قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الحقوقية- رقم 208/2005 - صدر بتاريخ 11/5/2005
لا يشترط لالزام الخصم بتقديم سند تحت يده ان يكون قد استند اليه كبينة له و انما لا بد ان يستند اليه طالب السند بان يكون هذا السند بينة له في الدعوى

المبادئ العامة :
شبكة قانوني الاردن

1-أن المادة ٢٠ من قانون البينات أجازت للخصم أن يطلب إلزام
خصمه بتقديم الإسناد أو الأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده .
١- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها .
٢- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى .
وحيث يستفاد من أحكام هذه المادة أن المشرع لم يشترط لإلزام الخصم أن يستند
المطلوب منه تقديم المستند إليه كبينة له وإنما اشترطت أن يستند إليه طالب السند بأن
يكون هذا السند بينة له في الدعوى وهو ما يتفق والتفسير السليم والمنطقي لأحكام المادة
٢٠ من قانون البينات .


2- ان المادة 30/1 من قانون البينات أجازت الإثبات بالشهادة في
الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دينار .
وحيث أن مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها
أن تجعل وجود المدعى به قريب الاحتمال .
وحيث أن المدعى عليه أنكر توقيعه على السند مبرز م / ١ ولم يقربه فلا محل لأعمال
احكام المادة 30/1 من قانون البينات والبينة الشخصية قدمت لإثبات وجود السند بحوزة
المدعى عليه.

نص القرار :

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية : القرار
٢٠٠٥ الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار /٢٠٨
الحكم بإسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد اسماعيل العمري
وعضوية القضاة السادة
عبد الرحمن البنا، عادل خصاونه، د. محمد فريحات، فايز حمارنه
المميز :-
فندق موفينبك العقبة .
وكيله المحامي نضال الرشق .
المميز ضده :-
منذر حسن علي خليل .
وكيله المحامي عصام كامل هلسه .
٢٠٠٤ قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر /٣/ بتاريخ ٢١
٢٠٠٣/٨/ ٢٠٠٣ تاريخ ١٨ / عن محكمة استئناف حقوق معان في القضية رقم ١٣٦
القاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق العقبة رقم
٢٠٠٣ ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ /٦/ ٢٠٠١ تاريخ ١٦ /٧٢٢
سبعون دينارًا أتعاب محاماة عن مرحلة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى وإعادة
الأوراق لمصدرها .
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-
١- أخطأت محكمة استئناف معان ومن قبلها محكمة صلح حقوق العقبة في
تطبيق وتفسير وتأويل نص المادة ( ٢٠ ) من قانون البينات . حيث أن
نص المادة ( ٢٠ ) من قانون البينات لم يشترط أن يستند الخصم
المطلوب منه تقديم الإسناد أو الأوراق إليها في أي مرحلة من مراحل
الدعوى .
١/ ٢- أخطأت محكمة استئناف معان في تفسيرها وتأويلها لنص المادة ٣٠
من قانون أصول المحاكمات المدنية على وقائع هذه الدعوى وفي
اعتبارها أن المستأنف ضده (المميز) لم يقدم أي بينة قانونية لاثبات
وقائع الدعوى وأن البينة الشخصية المقدمة كانت لأغراض إلزام
المستأنف – المميز ضده بتقديم أصل المبرز م / ١ وليس لإثبات وقائع
الدعوى التي لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية .
لهذه الأسباب يطلب وكيل المميز قبول التمييز شك ً لا ونقض القرار
المميز موضوعًا .
٢٠٠٤ قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في /٤/ بتاريخ ٢٠
نهايتها قبول اللائحة شك ً لا ورد دعوى المدعية (المميزة) وتضمينها الرسوم والمصاريف
والأتعاب .
القرار
بعد التدقيق والمداولة نجد أن واقعة الدعوى تتلخص في أن المدعي أقامها
لدى محكمة صلح حقوق العقبة بمواجهة المدعى عليه لمطالبته بمبلغ ٢٠٠٠ دولار أمريكي
أو ما يعادله بالدينار الأردني ١٤٢٠ دينارًا، وقد أسس دعواه على أن المدعى عليه كان
٢٠٠١ قام بتغيير عمله أجنبية بالمبلغ /٩/ يعمل موظف استقبال لدى المدعي وبتاريخ ٥
المدعى به لإفراد غير مقيمين في الفندق مخالفًا بذلك قواعد العمل كما أن المبلغ يفوق
المسموح بتغييره لنزلاء الفندق إلا بعد الرجوع إلى المسؤول كما تجاوز المدعى عليه مبلغ
العهده حيث قام بالصرف من إيراد الفندق وتبين أن مبلغ الألفي دولار التي قام المدعى عليه
بتغييرها مزورة وتمت مصادرتها من السلطات المختصة مما ألحق خسارة بالمدعي فأقيمت
هذه الدعوى .
٢٠٠٣ أصدرت محكمة صلح حقوق العقبة قرارها رقم /٦/ وبتاريخ ١٦
٢٠٠١ قضى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ألفي دولار أو ما يعادلها /٧٢٢
بالدينار الأردني وتضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب .
لم يرتض المدعى عليه بهذا القرار فطعن فيه استئنافًا حيث أصدرت محكمة
٢٠٠٣ قضى بفسخ الحكم /٨/ ٢٠٠٣ تاريخ ١٨ / استئناف معان قرارها رقم ١٣٦
المستأنف ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب عن مرحلة
المحاكمة الصلحية .
لم يلق هذا القرار قبو ً لا من المدعي فطعن فيه بهذا التمييز للأسباب الواردة فيه
بعد أن احتصل على إذن بالتمييز حسب الأصول كما تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية طلب
في ختامها رد التمييز وتأييد الحكم المميز .
وفي الموضوع / وعن أسباب التمييز :-
وعن السبب الأول :- وحاصله النعي على الحكم المميز خطأه في تفسير
المادة ٢٠ من قانون البينات واشتراط أن يستند إلى المبرز م/ ١ المدعى عليه .
وفي ذلك نجد أن المادة ٢٠ من قانون البينات أجازت للخصم أن يطلب إلزام
خصمه بتقديم الإسناد أو الأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده .
١- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها .
٢- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى .
وحيث يستفاد من أحكام هذه المادة أن المشرع لم يشترط لإلزام الخصم أن يستند
المطلوب منه تقديم المستند إليه كبينة له وإنما اشترطت أن يستند إليه طالب السند بأن
يكون هذا السند بينة له في الدعوى وهو ما يتفق والتفسير السليم والمنطقي لأحكام المادة
٢٠ من قانون البينات .
وحيث أن محكمة الاستئناف ذهبت في تفسير أحكام المادة ٢٠ من قانون البينات
إلى خلاف ذلك فيكون قرارها واقعًا في غير محله وحريُا بالنقض ، كما أنها لم تطبق أحكام
المادة ٢٢ من نفس القانون من حيث تحليف المنكر اليمين إذا لم يتبين لها أن المدعي قد
اثبت طلبه، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المميز .
وعن السبب الثاني :- ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الأخذ
بمبدأ الثبوت في الكتابه .
١ من قانون البينات أجازت الإثبات بالشهادة في / وفي ذلك نجد أن المادة ٣٠
الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دينار .
وحيث أن مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها
أن تجعل وجود المدعى به قريب الاحتمال .
وحيث أن المدعى عليه أنكر توقيعه على السند مبرز م / ١ ولم يقربه فلا محل لأعمال
١ من قانون البينات والبينة الشخصية قدمت لإثبات وجود السند بحوزة / أحكام المادة ٣٠
المدعى عليه .
وحيث أن محكمة الاستئناف انتهت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها واقعًا في محله
مما يتعين معه رد هذا السبب .
لهذا وعلى ضوء ردنا على السبب الأول نقرر نقض
الحكم المميز وإعادة القضية لمصدرها لإجراء المقتضى .
٢٠٠٥ م . /٥/ قرارًا صدر بتاريخ ٢ربيع الثاني سنة ١٤٢٦ ه الموافق ١١
عضو عضو القاضي المترئس
رئيس الديوان عضو عضو
دقق
غ . ع



المواضيع المتشابهه: