قرار محكمة تمييز حقوق رقم 453 لسنة 2012 صادر بتاريخ 16/5/2012 م
يجب ان تكون العلامة التجارية مستعملة في المملكة لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة


المبادئ العامة:
شبكة قانوني الاردن
اذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية ، فقد قرر المشرع شرطا لازما لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي ان تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الاردنية الهاشمية بصرف النظر عما اذا كانت مسجلة او غير مسجلة وان تؤدي هذه المنافسة الى تضليل الجمهور .
وطالما ان موضوع المنافسة غير المشروعة تتعلق بتقليد علامة تجارية فيغدو البحث في توافر الحالات الاربع الاولى من الفقرة (1/2 ) المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية خارج نطاق الدعوى ويتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية .
وعلى ضوء ما جاء بالفقرة ( ب ) من المادة ( 2 ) سالفة الاشارة حظرت على اي جهة استعمال تلك العلامة والا كانت منافسة غير مشروعة سواء كانت تلك العلامة مسجلة ام لا طالما ان هذه العلامة تم استعمالها من قبل شخص لفترة من الزمن واشتهرت بين الناس الامر الذي يؤدي استعمالها من المدعى عليهما وتداولها في السوق المحلي بالعلامة المطابقة للعلامة المستخدمة من المدعية الى غش وتضليل الجمهور ، وطالما كانت معباة باغلفة وعبوات مماثلة الى حد التطابق للعبوات والاغلفة المميزة لهذا الصنف من البضاعة وحيث ان العلامة المستخدمة من المميزين تحمل بيانات مطابقة للعلامة التي تستخدمها المميز ضدها فان عملهما هذا يشكل منافسة غير مشروعة.


نص القرار :

محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: 453/2012 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد حسن حبوب .
وعضوية القضاة السادة
ناصر التل ، محمد البدور ، ابراهيم البطاينة ، احمد طاهر ولد علي .
المميزان:
1- مؤسسة الحسنات للصناعات الغذائية .
2- خالد عبدالرحيم يونس الحسنات بصفته صاحب مؤسسة الحسنات .
وكيله المحامي هاني مجلي .
المميز ضدها: شركة المطاحن ومعامل المعكرونة الحديثة .
وكيلها المحامي ربيع زوايدة .
بتاريخ 23/11/2011 تقدم المميزان بهذا التمييز ضد المميز ضدها وذلك للطعن في الحكم الصادر وجاهيا عن محكمة استئناف حقوق عمان بتاريخ 2/5/2011 في القضية الاستئنافية الحقوقية رقم 52621/2008 ، والقاضي برد الاستئناف الاول المقدم من المدعى عليها وفسح الحكم المستانف في الاستئناف المقدم من المدعية والحكم لها بالاضافة الى منع المدعى عليهما من المنافسة غير المشروعة والزامهما بوقف هذه المنافسة والحكم للمدعية بمبلغ 3793 دينارا كتعويض عن الضرر المادي الذي لحق بها مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:
1- الدعوى مردودة شكلا وقانونا ومقامة بشكل مخالف للقانون والاصول وليس للمدعية صفة باقامتها ومردودة لعدم الخصومة .
2- اخطات محكمة الاستئناف بتطبيق القانون حيث لم تتطرق لا من بعيد او قريب بان المدعية كانت تملك العلامة التجارية شبس بوشار عام 1982 وانتهى العمل بها عام 1991 ولم تقم بتجديدها واصبحت مشطوبة حكما بموجب قانون العلامات التجارية رقم 1999 وذلك حسب نص المادتين ( 20 و 21 ) منه .
3- اخطات محكمة الاستئناف باعتبار ان المدعية تملك العلامة التجارية صنف بوشار كما ورد في قرارها مخالفة بذلك قانون العلامات التجارية والثابت ان المدعى عليهما خالد ومؤسسته هي التي تملك العلامة التجارية موضوع الدعوى .
4- اخطات محكمة الاستئناف واعتبرت ان المدعية مالكة للعلامة التجارية شبس بوشار ولكنها لم تتطرق في قرارها ومتجاهلة بان المدعية لا تملك هذه العلامة موضوع الدعوى وهي مشطوبة قبل اقامة الدعوى بسنوات .
5- اخطات محكمة الاستئناف بتطبيق القانون حيث اصدرت قرارها على اساس ان المدعية هي مالكة العلامة التجارية ولم تتطرق فيه بان المدعية كانت تملك هذه العلامة التجارية وانها اصبحت مشطوبة حكما لعدم تجديدها .
6- بعد اقامة الدعوى وبعد ان تبين للمدعية انها لا تملك العلامة التجارية موضوع الدعوى والتي اسست دعواها على اساس انها مالكة لها وتبين لها انها مشطوبة بحكم القانون قامت وخلال نظر الدعوى بتقديم طلب الى مسجل العلامات التجارية بتجديد هذه العلامة وتم تجديدها بتاريخ 13/5/2007 حيث اقام المدعى عليهما دعوى لدى محكمة العدل العليا واحتصلا على الحكم رقم 267/2007 تاريخ 6/9/2007 بالغاء تجديد العلامة .
7- ان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون حيث اصدرت قرارها على اعتبار ان المدعية مالكة العلامة التجارية موضوع الدعوى ومن خلال البينات التي اثبتت ان المدعية لا تملك العلامة التجارية لا قبل اقامة الدعوى ولا بعدها .
لهذه الاسباب يطلب المميزان قبول التمييز شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا .
القرار بعد التدقيق والمداولة نجد ان المدعية شركة المطاحن ومعامل المعكرونة الحديثة كانت قد اقامت بتاريخ 31/10/2005 الدعوى رقم 405/2005 لدى محكمة بداية حقوق شرق عمان ضد المدعى عليهما مؤسسة الحسنات للصناعات الغذائية وخالد عبدالرحيم يونس الحسنات ، للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر الناتج عن اعمال المنافسة غير المشروعة وتثبيت الحجز التحفظي ووقف المدعى عليهما عن اعمال المنافسة غير المشروعة والمحافظة على الادلة ذات الصلة ووقف التعدي مقدرة لها بمبلغ 3010 دنانير لغايات الرسم .
على سند من القول: ان المدعية شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت الرقم (939) لدى مراقب الشركات وتعمل في مجال تصنيع وانتاج المعكرونة والشيبس والطحين ومن ضمن منتجاتها صنف بوشار (Popcorn) ، وتحمل علامة صنف بوشار (Popcorn) شكلا معينا يميز هذا المنتج عن غيره من المنتجات المطروحة في السوق وذلك من خلال مجموعة من الرسومات والاشكال والالوان والمدعية تقوم ببيع وتسويق هذا المنتج وبنفس الشكل في السوق المحلي منذ اكثر من عشرين عاما وما زالت مستمرة في انتاجه وطرحه في السوق واصبح معروفا لدى جمهور المستهلكين ، وان المدعى عليها الاولى مؤسسة فردية مملوكة من قبل المدعى عليه الثاني ومسجلة في سجل المؤسسات الفردية بتاريخ 25/7/2005 وان المدعى عليهما قاما بانتاج شيبس بوشار يحمل علامة تطابق من حيث الشكل والالوان علامة الشركة المدعية وبشكل يؤدي الى تضليل الجمهور وبحيث اصبح يصعب على المستهلك ان يميز بين الصنفين للتطابق في الشكل وفي مجمل العلامة المميزة لهذا المنتج ، وان المدعية وجهت الانذار العدلي للمدعى عليهما ، وان فعلهما يؤدي الى غش الجمهور ويشجع المنافسة التجارية غير المشروعة ، مما اضطر المدعية لاقامة هذه الدعوى .
وبنتيجتها اصدرت محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 10/9/2008 اصدرت حكمها القاضي بمنع المدعى عليهما من المنافسة غير المشروعة للمدعية والزامهما بوقف تلك المنافسة عملا باحكام المادة ( 3/ب/1 ) من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 ، ورد دعوى المدعية فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وفوات الكسب وذلك على ضوء تقرير الخبرة المتضمن عدم تقدير اية اضرار للمدعية وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وعدم الحكم لاي من الطرفين باتعاب محاماة كون كل منهما خسر جزءا من دعواه .
لم يرتض المدعى عليهما ولا المدعية بالحكم المذكور فطعنوا فيه استئنافا لدى محكمة استئناف عمان بالاستئناف رقم 52621/2008 .
وبتاريخ 2/5/2011 اصدرت محكمة استئناف عمان حكمها المشار اليه في مطلع هذا القرار .
لم يلقَ هذا الحكم قبولا لدى المستانفين (المدعى عليهما) فطعنا فيه تمييزا بتاريخ 23/11/2011 بعد ان حصلا على اذن بالتمييز بموجب الطلب رقم 3650/2011 تاريخ 2/11/2011 والمبلغ لوكيلهما بتاريخ 23/11/2011 للاسباب التي ساقاها بلائحة تمييزهما والمنوه اليها اعلاه .
وردا على اسباب التمييز
وعن السبب الاول: ومؤداه ان الدعوى مردودة شكلا وقانونا ومقامة بشكل مخالف للقانون والاصول وليس للمدعية صفة باقامتها ومردودة لعدم الخصومة:
وفي ذلك نجد ان المدعية اقامت دعواها هذه ضد المدعى عليهما تطالبهما فيها بوقف التعدي والمنافسة غير المشروعة لصنف من البضاعة التي تنتجها مما يجعل والحالة هذه صفة ومصلحة للمدعية في اقامة دعواها هذه اعمالا لحكم المادة (3/ا) من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 التي تنص ( لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة اي منافسة غير مشروعة ) ، كما نصت في الفقرة ( ب ) منه ( لصاحب المصلحة عند اقامة دعواه المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات التالية:
1. وقف ممارسة تلك المنافسة .
2. الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة اينما وجدت .
3. المحافظة على الادلة ذات الصلة .
وحيث ان المدعى عليه الثاني مالك للمدعى عليها الاولى وهي مؤسسة فردية وان المؤسسة ومالكها هما بحكم الشخص الواحد الامر الذي يجعل من الخصومة منعقدة بين الطرفين وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد على الحكم المطعون فيه ويقتضي رده .
وعن باقي اسباب التمييز:
ومؤداها جميعا واحد من حيث تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق القانون حيث لم تتطرق لا من بعيد او قريب بان المدعية كانت تملك العلامة التجارية شبس بوشار عام 1982 وانتهى العمل بها عام 1991 ولم تقم بتجديدها واصبحت مشطوبة حكما بموجب قانون العلامات التجارية رقم 1999 وذلك حسب نص المادتين ( 20 و 21 ) منه ، وفي اعتبار ان المدعية تملك العلامة التجارية صنف بوشار كما ورد في قرارها مخالفة بذلك قانون العلامات التجارية والثابت ان المدعى عليهما خالد ومؤسسته هي التي تملك العلامة التجارية موضوع الدعوى:
وفي ذلك نجد ان ما يستفاد من المادة ( 2/ ا ، ب ) والمادة ( 3/ ا ) من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 ، ان الفقرة ( ا ) من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية جاءت لتتحدث عن المنافسات غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية وحددت اربع حالات اعتبرتها منافسة غير مشروعة .
واقرت حكما لحالة خامسة من حالات المنافسة غير المشروعة في الفقرة (ب) من المادة الثانية وهي اذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية ، فقد قرر المشرع شرطا لازما لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي ان تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الاردنية الهاشمية بصرف النظر عما اذا كانت مسجلة او غير مسجلة وان تؤدي هذه المنافسة الى تضليل الجمهور .
وطالما ان موضوع المنافسة غير المشروعة تتعلق بتقليد علامة تجارية فيغدو البحث في توافر الحالات الاربع الاولى من الفقرة ( ا ) المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية خارج نطاق الدعوى ويتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية .
وحيث ان المميزة تدعي بان العلامة التجارية التي تدعي المميز ضدها ملكيتها والمسماة:
( بوشار Pop corn ) هي علامة لا تعود للمميزة كونها مشطوبة منذ زمن طويل وقبل اقامة الدعوى فاننا وعلى ضوء ما جاء بالفقرة ( ب ) من المادة ( 2 ) سالفة الاشارة حظرت على اي جهة استعمال تلك العلامة والا كانت منافسة غير مشروعة سواء كانت تلك العلامة مسجلة ام لا طالما ان هذه العلامة تم استعمالها من قبل شخص لفترة من الزمن واشتهرت بين الناس الامر الذي يؤدي استعمالها من المدعى عليهما وتداولها في السوق المحلي بالعلامة المطابقة للعلامة المستخدمة من المدعية الى غش وتضليل الجمهور ، وطالما كانت معباة باغلفة وعبوات مماثلة الى حد التطابق للعبوات والاغلفة المميزة لهذا الصنف من البضاعة .
وحيث ان العلامة المستخدمة من المميزين تحمل بيانات مطابقة للعلامة التي تستخدمها المميز ضدها فان عملهما هذا يشكل منافسة غير مشروعة بالمعنى المقصود في المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 مما يلحق بالمدعية ضررا ويقتضي وقف المدعى عليهما عن اعمال المنافسة غير المشروعة والمحافظة على الادلة ذات الصلة ووقف التعدي طالما ان المدعية قدمت الكفالة المصرفية مع طلبها وفقا لاحكام المادة (3/ب ، ج) من هذا القانون لضمان اي ضرر قد يلحق بالمستدعى ضدهما فيما اذا ظهر بانها غير محقة في طلبها ويكون طلبها بالحجز التحفظي محقا ومتفقا واحكام القانون وتكون شروط الفقرة ( ب ) من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة متوفرة .
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت بحكمها المطعون فيه الى ذات النتيجة التي نقرها عليها فتغدو هذه الاسباب غير واردة على الحكم المطعون فيه ولا تنال منه ويقتضي ردها .
لهذا وتاسيسا على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها .
قرارا صدر بتاريخ 24 جمادى الاخرة سنة 1433 ه الموافق 16/5/2012 م
عضو عضو القاضي المترئس
عضو عضو
رئيس الديوان
دقق / ا ش


المواضيع المتشابهه: