قرار صادر من محكمة التمييز الاردنية الموقرة بتاريخ 20 شعبان سنة 1435 ه الموافق 18/6/2014 م. رقم القضية: 3805/2013
بصفتها الحقوقية


ان الطعن في احكام المحاكم البدائية يكون امام محكمة الاستئناف وليس محكمة التمييز .
المبادئ العامة:
شبكة قانوني الاردن


  • ان الطعن في احكام المحاكم البدائية وفقا للمادة 176/1 من قانون اصولالمحاكمات المدنية يكون امام محكمة الاستئناف وليس محكمة التمييز مما يجعل من هذاالجانب مقدما لجهة غير مختصة بنظره مما يتعين رده .
  • استقر اجتهاد الفقهة و القضاء على ان وزن البينة هي من اطلاقات محاكم الموضوع وفقا للمادة 34/1 من قانون البينات دون رقابة عليها في هذه المسالة منمحكمة التمييز ما دام ان ذلك قد تم بالاستناد لبينات قدمت واستمعتها محكمة الموضوعوتناقش فيها الخصوم
  • ان عبء الاثبات في دعاوى منع المطالبة يكون على المدعى عليه









قرار المحكمة:

محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: 3805/2013 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد نايف الابراهيم.
وعضوية القضاة السادة
ناصر التل ، هاني قاقيش ، ناجي الزعبي ، عادل الشواورة.
المميزة: شركة ابناء يوسف العقاد.
وكيلتاها المحاميتان الدكتورة سميرة ديات والمحامية نيفين العزة.
المميز ضدها: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وكيلها المحامي محمد كريشان.
بتاريخ 30/10/2012 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمةاستئناف حقوق عمان في القضية رقم 15906/2012 فصل 26/9/2012 القاضي (برد الاستئنافموضوعا وتاييد القرار المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في القضية رقم939/2010 فصل 29/12/2011 القاضي برد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ500 دينار بدل اتعاب محاماة) وتضمين المستانفة رسوم ومصاريف استئنافها وتضمينهامبلغ 250 دينارا اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.
ويتلخص سببا التمييز فيما ياتي:
اولا: اخطات المحكمة فيما ذهبت اليه في قرارها بالحكم برد دعوىالمميزة وذلك بالاستناد الى وقائع لا تشكل اساسا لبناء حكم بالزام المميزة بالمبلغالمطالب به من قبل المميز ضدها وذلك على النحو الاتي:
1. تحديد قيمة الاشتراكات وهل هي شاملة جميع الموظفين العاملين لدىالمميزة وذلك من حيث مقدارها نقدا.
2. ان اصدار المحكمة قرارها بالاستناد الى عبارات وقائع مبنية على الغموضوالجهالة يغدو مخالفا للقانون.
3. ان موضوع دعوى المميزة هو منع مطالبة مما يستوجب معه فقها وقضاءوقانونا نقل عبء الاثبات بخصوصها الى المميز ضدها لتثبت صحة مطالبتها.
4. ان البينات المقدمة من المميز ضدها اقتصرت على ملف الشركة المميزة وانالملف جاء خاليا من اية بينة تؤكد صحة مطالبة المميز ضدها.
5. ان المميزة شركة تضامن مسجلة في سجل الشركات لدى وزارة الصناعةوالتجارة كما هو ثابت من خلال شهادة وتسجيل الشركة وهي من المنشات الخاضعة لاحكامقانون الضمان الاجتماعي.
6. ان المميز ضدها لم تثبت صحة مطالبتها للمميزة ولم تقدم ما يثبت صحةانشغال ذمة المميزة باي مبالغ.
7. ان المميزة تبدي اثناء النظر في الدعوى طرات بينات جديدة وضروريةللفصل في موضوعها بما يتفق واحكام المادة 100 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
ثانيا: اخطات المحكمة في اصدارها لقرارها برد الاستئناف المقدم منالمميزة وتاييد القرار القاضي بصحة مطالبة المميز ضدها للمميزة وبصورة مخالفةللقانون.
لهذين السببين طلبت وكيلتا المميزة قبول التمييز شكلا وفي الموضوع نقضالقرار المميز.
بتاريخ 23/12/2012 قدم وكلاء المميز ضدها لائحة جوابية طلبوا فينهايتها قبولها شكلا وفي الموضوع رد التمييز.
القرار بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان المدعية شركة ابناء يوسفالعقاد اقامت بتاريخ 7/ نيسان/2010 لدى محكمة بداية حقوق عمان الدعوى رقم 939/2010لمطالبة المدعى عليها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يلي:
1. منع مطالبة بقيمة 105342 دينارا.
2. طلب مستعجل لوقف اجراءات المطالبة والتنفيذ لحين البت في الدعوىبالاستناد للوقائع التالية:
1. المدعية شركة تضامن مسجلة تحت الرقم 54483 تاريخ 18/12/1999 في سجلالشركات لدى دائرة مراقبة الشركات / وزارة الصناعة والتجارة.
2. المدعية من المنشات الخاضعة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وتحملالرقم 6495.
3. قامت المدعى عليها بمطالبة المدعية بمبلغ 1053439 دينارا بموجب اشعار المطالبةرقم 30ص/6495/17 تاريخ 4/1/2010 على زعم انه يمثل مجموع اشتراكات وفوائد تاخيرومبالغ مالية مستحقة على الشركة للفترة الممتدة من 1/1/2007 ولغاية 31/12/2009وبصورة مخالفة للواقع والقانون.
4. ان مطالبة المدعى عليها للمدعية بالمبلغ المشار اليه اعلاه لا تستندالى اي اساس قانوني ولا يوجد ما يرد المطالبة بها قانونا باعتبار ان الشركةالمدعية خاضعة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وتقوم بتادية كافة الاقتطاعات /الاشتراكات عن العاملين لديها حسب الاصول دون اية مخالفة تقع على عاتقها بهذاالخصوص.
5. حيث ان موضوع هذه الدعوى هو منع مطالبة والسير باجراءات هذه المطالبةمن شانه ان يلحق بالمدعية اشد الضرر لذا فانها تلتمس اصدار القرار المستعجل لوقفاجراءات المطالبة لحين البت بموضوع الدعوى.
باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وبعد استكمال اجراءات التقاضي اصدرتبتاريخ 29/12/2011 الحكم وجاهيا قضت فيه برد الدعوى وتضمين المدعية الرسوموالمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة.
لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه استئنافا وان محكمة استئنافحقوق عمان اصدرت بتاريخ 26/9/2012 الحكم رقم 15906/2012 وجاهيا بحق المستانفة قضتفيه برد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانفة رسوم ومصاريفاستئنافها ومبلغ 250 دينارا اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
لم تقبل المستانفة بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه تمييزا بتاريخ30/10/2012 وتبلغت المميز ضدها هذه اللائحة بتاريخ 16/12/2012 وتقدمت بلائحة جوابيةبتاريخ 23/12/2012 ولمصادفة اليوم الاخير لميعاد تقديم الطعن التمييزي في 26/10ولغاية 29/10/2012 عطلة عيد الاضحى يكون تقديم هذا الطعن بتاريخ يوم الثلاثاء30/10/2012 مقدما ضمن المدة القانونية.
وعن الطعن الوارد في السبب الاول من سببي التمييز على ما توصلت اليهمحكمة البداية نجد ان الطعن في احكام المحاكم البدائية وفقا للمادة 176/1 من قانوناصول المحاكمات المدنية يكون امام محكمة الاستئناف وليس محكمة التمييز مما يجعل منهذا الجانب مقدما لجهة غير مختصة بنظره مما يتعين رده.
وعن السبب الاول بكافة فقراته الذي تخطئ فيه الطاعنة محكمة الاستئنافبرد الدعوى بالاستناد لوقائع لا تشكل اساسا لبناء حكم ذلك ان عبء الاثبات يكون علىالمميز ضدها لتثبت صحة مطالبتها وان البينات المقدمة من قبلها لا تثبت صحةمطالبتها وان هناك بينات طرات اثناء النظر في الدعوى ضرورية للفصل في الدعوى.
وفي ذلك نجد ان ما يحكم هذه الدعوى هو قانون الضمان الاجتماعي رقم 19لسنة 2001.
وحيث استقر اجتهاد هذه المحكمة على ان وزن البينة هي من اطلاقات محاكمالموضوع وفقا للمادة 34/1 من قانون البينات دون رقابة عليها في هذه المسالة منمحكمة التمييز ما دام ان ذلك قد تم بالاستناد لبينات قدمت واستمعتها محكمة الموضوعوتناقش فيها الخصوم.
وحيث ان عبء الاثبات في دعاوى منع المطالبة يكون على المدعى عليها.
وحيث ان المدعى عليها قدمت البينة التي اثبتت من خلالها مخالفةالمدعية لاحكام قانون الضمان الاجتماعي بناء على شكاوى قدمت من بعض العاملين لديهاوتحققت المدعى عليها من صحة هذه الشكاوى بالتفتيش الذي قامت به يكون ما توصلت اليهبهذا الجانب قد وافق القانون والطعن من هذا الجانب غير مقبول.
وحيث ان كون البينات التي طرات اثناء السير في الدعوى تعتبر ضرورية املا تحدده المحكمة على ضوء ظروف الدعوى والبينات المقدمة فيها.
وحيث ان البينات التي قدمتها المدعى عليها الشخصية منها والخطية قداثبتت انشغال ذمة المدعية بالمبالغ التي تطالب المدعية في دعواها بمنع المدعىعليها من مطالبتها تكون البينة التي تدعي الطاعنة تمييزا انها ضرورية للفصلبالدعوى امام ذلك غير مقبولة والطعن من هذا الجانب غير مقبول وحيث ان الامر كذلكيكون ما ورد بهذا السبب بكافة مفرداته متعين الرد.
وحيث ان الامر كذلك يكون ما ورد بهذا السبب بكافة مفرداته متعين الرد.
وعن السبب الثاني الذي تخطئ فيه الطاعنة محكمة الاستئناف بتاييد القرارالقاضي بصحة مطالبة المميز ضدها بصورة مخالفة للقانون.
وفي ذلك نجد ان ما ورد بهذا السبب ليس اكثر من تكرار لما ورد في السببالاول من سببي التمييز الامر الذي نجد فيه ان ما ورد بردنا على السبب الاول يشكلردا على ما ورد في هذا السبب ونحيل عليه تحاشيا للتكرار.
لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتاييد الحكمالمطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها.
قرارا صدر بتاريخ 20 شعبان سنة 1435 ه الموافق 18/6/2014 م.
عضو عضو القاضي المترئس
عضو عضو
رئيس الديوان
دقق / ف .ا








المواضيع المتشابهه: