قرار محكمة تمييز جزاء رقم 786 لسنة 2010
هيئة خماسية

برئاسة خليفة السليمان

2010-12-19





المبدأ


1- تُقام البينة في المواد الجزائية بجميع طرق الإثبات و يحكم بها القاضي بناءً على قناعته الوجدانية ، و لا رقابة عليه من محكمة التمييز ما دام ناقش البينات مناقشة سليمة و إستخلص منها النتائج إستخلاصاً سائغاً و مقبولاً بموجب المادة (147/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2- إستقر اجتهاد محكمة التمييز على انه لمحكمة الموضوع و في سبيل تكوين قناعتها ، إعمال مبدأ تجزئة الدليل الواحد و ذلك بأخذ جزئية من الدليل الواحد و طرح الباقي منه..
3- إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان ما يقصد باختلاس المال كركن من اركان الافلاس الاحتيالي هو تعديل التاجر وضعه المادي او القانوني بقصد الحيلولة دون استعمال الدائنين حقهم في التنفيذ عليه او حجز المدين لامواله فهو كل عمل مادي او تصرف قانوني من المدين و يكون من شانه حرمان الدائنين استعادة المال و يكفي لقيام القصد الجنائي لدى التاجر في التوقف عن الدفع ان يون عالما بان التصرف الذي يقوم به باختلاس او اخفاء قسم من امواله او تبديدها من شانه الحاق الضرر بدائنيه ( تمييز جزاء 732/1998/ط).
4- إستقر اجتهاد محكمة التمييز على ان جريمة الافلاس الاحتيالي تتحقق بتوافر الركنين التاليين: -
أ- الركن المادي:- و هو ان يقدم التاجر بافعال تجعله متوقفا عن دفع ديونه .
ب- الركن المعنوي: - و هو القصد الجرمي بان يكون الافلاس ناشئا عن استعمال التاجر للتوقف عن الدفع طرق احتيالية ويشترط توافر العلم و الارادة اي لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بوضوح انها غير مشروعة .
5- الدعوى المدنية المقامة تبعا و توحيدا للدعوى الجزائية تخضع في المرحلة الاستئنافية الى الرسوم وفق أحكام المادة ( 41 ) من جدول رسوم المحاكم.

قسطاس


المواضيع المتشابهه: