قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الحقوقية رقم 2015/2014 صدر بتاريخ 10/8/2014
على محكمة الموضوع مناقشة البينات المقدمة و ترجيح بينة على اخرى



المبادئ العامة :
شبكة قانوني الاردن
1-وإن القول إن اعتبار البينات سابقة على تاريخ الفصل لا يعني عدم الاعتداد بها في حال
ما إذا كانت منتجة في الدعوى.
2- لا يكفي أن تقول محكمة الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى ناقشت

البينات وأنه يتوجب عليها كمحكمة موضوع مناقشة البينة المقدمة وترجيح بينة على
أخرى لا أن تشير إلى قرار محكمة الدرجة الأولى دون تأييدها في معالجة البينات أم لا
وبالتالي فإن قرار محكمة الاستئناف والحالة هذه يعتبر سابقًا لأوانه .


نص القرار :

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية : القرار
٢٠١٤ الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار /٢٠١٥
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد فايز حمارنة
وعضوية القضاة السادة
محمد المحادين، هاني قاقيش، د. فؤاد الدرادكة، زاهي الشلبي


المميزة :- شركة المنارة للتأمين م. ع. م .
وكلاؤها المحامون حسن القيسي وعبد الحميد القيسي ومحمود الحسبان
وضحا الهذال وعبير القيسي.
المميز ضده :- مؤيد عبد اللطيف علي ذياب/ وكيله المحامي يوسف خلاد.
٢٠١٣ قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة /٨/ بتاريخ ١
٢٠١٣ والمتضمن رد /٧/ ٢٠١٣ ) فصل ٢ / استئناف حقوق عمان في القضية رقم ( ٨٥٠٩
الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان في القضية رقم
٢٠١٢ والقاضي : (بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ /١٢/ ٢٠١٢ ) تاريخ ٩ /١٤٣)
٨٨١١.٦٦٦ ) دينارًا بدل حقوق عمالية ورد المطالبة بما زاد على ذلك لعدم الاستحقاق )
وإلزام المدعى عليها بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبالتقاص
بأتعاب المحاماة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ( ٢٨٦.١٦٧ ) دينارًا أتعاب محاماة للمدعي)
وتضمين المستأنفة الرسوم ومبلغ ( ١٤٠ ) دينارًا أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية.
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-
١- القرار المميز صدر بشكل مخالف للأصول والقانون حيث لم تقم محكمة الاستئناف
بتعليل قرارها ولم تقم بمعالجة أسباب الاستئناف.
٢- أخطأت المحكمة عندما صادقت بالحكم للمدعي بالتعويض عن الفصل التعسفي.
٣- أخطأت المحكمة بموافقتها ومصادقتها على قرار محكمة الصلح بالحكم للمدعي ببدل
رواتب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
٤- أخطأت المحكمة بردها الطعن بقرار محكمة الصلح والقاضي بحرمان المدعى عليها
من تقديم باقي بينتها الشخصية.
٥- أخطأت المحكمة عندما اعتبرت المحكمة أن المدعى عليها لم تثبت أنها قامت بإيقاع
أي جزاء أو عقوبة مذكورة بالنظام الداخلي أو لائحة الجزاءات .
٦- أخطأت المحكمة بعدم قبول الطعن بأحقية رد دعوى المدعي بالاستناد إلى الجهالة
الفاحشة.
٧- أخطأت المحكمة بردها للطعن بقرار محكمة الصلح المتضمن الحكم على المدعى
عليها بالفائدة القانونية .
لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شك ً لا ونقض القرار المميز موضوعًا .
٢٠١٣ تقدم وكيل المميز ضدها بلائحة جوابية طلب فيها قبول /٨/ بتاريخ ١٨
اللائحة شك ً لا ورد التمييز موضوعًا .
القرار
بعد التدقيق والمداولة نجد إن المدعي مؤيد عبد اللطيف علي ذياب
تقدم بدعواه لدى محكمة صلح حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها شركة المنارة للتأمين
مطالبًا إياها بحقوق عمالية قيمتها ( ١١٩٠٠ ) دينار مؤسسًا دعواه على أنه:
٢٠٠٦ بموجب عقد عمل خطي مدته ثلاث /١١/ عمل لدى المدعى عليها اعتبارًا من ١
سنوات براتب مقداره ( ٣١٥ ) دينارًا وأنه تم تعديل راتب المدعي ليصبح ( ٤٢٥ ) دينارًا
٢٠٠٨ فصل من العمل دون سبب مشروع /٧/ ٢٠٠٧ وأنه بتاريخ ٧ /١/ اعتبارًا من ١
ونتيجة ذلك استحقت له الحقوق المطالب بها في جعله يقيم الدعوى.
٢٠٠٨ ) وصدر فيها حكم بإلزام المدعى عليها / سجلت الدعوى في حينها بالرقم ( ١٠٥٥٠
بمبلغ ( ٨٨١١ دينارًا و ٦٦٦ فلسًا) والفائدة القانونية والأتعاب.
لم ترت ِ ض المدعى عليها الحكم في حينه فطعنت فيه استئنافًا في القضية رقم
٢٠١١ ) وقد تقرر فسخ الحكم المستأنف لغايات دعوة باقي شهود المدعى عليها /٣٦١٠٤)
(المستأنفة) .
٢٠١٢ ) وبعد أن استكملت محكمة الدرجة / سجلت الدعوى مجددًا بالرقم ( ١٤٣
٢٠١٢ بإلزام /١٢/ الأولى إجراءات المحاكمة والتقاضي أصدرت حكمًا بالدعوى بتاريخ ٩
المدعى عليها بمبلغ ( ٨٨١١ دينارًا و ٦٦٦ فلسًا) والفائدة القانونية ومبلغ ( ٢٨٦ ) دينارًا
أتعاب محاماة بعد التقاص .
لم تر  ض المدعى عليها بالحكم حيث طعنت فيه استئنافًا وأصدرت محكمة استئناف
٢٠١٣ والمتضمن رد الاستئناف وتأييد /٧/ ٢٠١٣ ) تاريخ ٢ / عمان قرارها رقم ( ٨٥٠٩
القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم ومبلغ مئة وأربعين دينارًا أتعاب محاماة عن
المرحلة الاستئنافية.
لم تر  ض المستأنفة (المدعى عليها) بالقرار حيث استدعت تمييزه وللأسباب الواردة
في لائحة التمييز.
وتقدم وكيل المميز ضده بلائحة جوابية طلب فيها رد التمييز .
وللرد على أسباب التمييز :-
وعن السبب الأول ومفاده النعي على القرار المطعون فيه الخطأ من حيث القول إن القرار
مخالف للأصول والقانون .
فإننا نجد إن هذا السبب جاء بصيغة العموم ولم يبين فيه وجه المخالفة للأصول
والقانون.
مما يستوجب رد هذا السبب .
وعن السبب الثاني ومفاده النعي على القرار المطعون فيه الخطأ من حيث تأييد حكم
محكمة الصلح والتمسك أن ما قدمته المميزة من بينات تكفي لرد دعوى المدعي وتبرر
فصله من العمل .
فإنه وبالرجوع للقرار الاستئنافي وبالرد على السبب الثاني من أسباب الاستئناف
فقد ورد فيه (.....أما بخصوص باقي البينات فإنها جميعها سابقة على واقعة الفصل وأنها
غير منتجة ولا تشكل دلي ً لا لإثبات أن الفصل من العمل كان مبررًا وأن المحكمة مصدرة
القرار قد ردت بقرارها على جميع هذه المسلسلات وتوصلت بالنتيجة إلى أن المدعى
عليها لم تثبت أن فصل المدعي من عمله كان موافقًا للمادة ( ٢٨ /ب و ج) من قانون
العمل...).
وإن القول إن اعتبار البينات سابقة على تاريخ الفصل لا يعني عدم الاعتداد بها في حال
ما إذا كانت منتجة في الدعوى.
يضاف إلى ذلك فإنه لا يكفي أن تقول محكمة الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى ناقشت
البينات وأنه يتوجب عليها كمحكمة موضوع مناقشة البينة المقدمة وترجيح بينة على
أخرى لا أن تشير إلى قرار محكمة الدرجة الأولى دون تأييدها في معالجة البينات أم لا
وبالتالي فإن قرار محكمة الاستئناف والحالة هذه يعتبر سابقًا لأوانه وهذا السبب يرد على
القرار المطعون فيه .
وعن السبب الثالث ومفاده النعي على القرار المطعون فيه الخطأ من حيث الحكم للمدعي
ببدل رواتب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
فإننا نجد إنه تم الحكم للمدعي بهذه الأشهر استنادًا إلى بينة داحضة وهي عبارة
عن كتاب صادر من الضمان الاجتماعي يفيد أن راتب المدعي هو ( ٥٣١.٢٥ ) دينارًا.
وإن محكمة الاستئناف لم تناقش فيما إذا كان يجوز تقديم البينة الداحضة ومن هو الشخص
الذي تم التعامل مع مؤسسة الضمان على أساس هذا الراتب هل هو المدعي أم المدعى
عليها .
وحيث إن التحقق مما تم الإشارة إليه ضروري للفصل باستحقاق المدعي لرواتب
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أم لا .
فإن هذا السبب يرد على القرار المطعون فيه .
وبالنسبة لباقي أسباب الطعن فإن الطعن على الأسباب السابقة يعتبر ردًا على هذه
الأسباب.
لهذا واستنادًا لما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى
مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .
٢٠١٤ م. /٨/ قرارًا صدر بتاريخ ١٤ / شوال سنة ١٤٣٥ ه الموافق ١٠
عضو عضو القاضي المترئس
عضو عضو
رئيس الديوان
دقق/ أ . ك





المواضيع المتشابهه: