قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الحقوقية رقم 886/2002 صدر بتاريخ 9/5/2002
عقد الايجار الصادر ممن لا يملك ما يزيد عن نصف العقار المؤجر لا يعتبر باطلا بل موقوف على الاجازة

المبادئ العامة :
شبكة قانوني الاردن
1-أن الإجتهاد القضائي
قد استقر على أن عقد الإيجار الذي يعقده أحد الشركاء الذي لا يملك ما يزيد على نصف
العقار المؤجر وفق متطلبات أحكام الماده الثانيه من قانون المالكين والمستأجرين رقم ١١ لسنة
١٩٩٤ لا يعتبر باط ً لا وإنما هو عقد صحيح موقوفًا على إجازة باقي الشركاء كعقد الفضولي
وفقًا لمقتضيات الماده ( ١٧١ ) من القانون المدني.
2-أن المدعى عليها طلبت من المحكمه إلزام
المدعيه بتقديم عقد إيجار متكون بين المدعيه وبين المدعو محسن الدجاني ، وقد أنكرت
المدعيه وجود مثل هذا العقد لديها ولم تقدم المدعى عليها إثباتًا كافيًا لصحة الطلب ، وعند ذلك
تم تحليف المدعيه اليمين بأن العقد لا وجود له وأنها لا تعلم وجوده ولا مكانه وأنها لم تخفه
ولم تهمل البحث عنه لحرمان المدعى عليها من الإستشهاد به وفقًا لأحكام الماده ( ٢٢ ) من
قانون البينات . ولذا فإن تحليف المدعيه يتفق وأحكام القانون أما القول بأن هناك بينه رسميه
صادره عن مدير مالية محافظة البلقاء كافيه لإثبات طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يد
تفيد بأن المستأجر للعقار هو محسن الدجاني ، فإن هذا القول غير صحيح لأن مدير الماليه
المذكور ذكر في الكتاب الموجه منه إلى رئيس محكمة بداية السلط بأنه لا يوجد في ملفات
الدائره عقد إيجار للبناء المقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم محسن الدجاني وأن
ورود اسم محسن الدجاني في سجلات المديريه كان لغايات دفع الضريبه على اعتبار أنه زوج
المدعى عليها لينه رجائي عويضه ويقيم معها في المأجور نفسه بالتبعيه.


نص القرار :


محكمة التمييز الأردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العدل
القرار
٢٠٠٢/ رقم القضية : ٨٨٦
رقم القرار :
الصادر من محكمة التمييز المأذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله بن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بادي الجراح
وعضوية القضاه الساده
غازي عازر ، كريم الطراونه ، كامل الحباشنه ، إياد ملحيس
المميزه : لينه رجائي حسين عويضه / وكيلها المحامي خضر
الذويب .
المميز ضدها : بثينه حبيب خوري بصفتها الشخصيه وبصفتها وكيلة
عن إبراهيم حبيب خوري /وكيلاها المحاميان جريس
مقطش وريمون ترجمان .
٢٠٠٢ قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن /٢/ بتاريخ ٢٧
٢٠٠١ فصل / محكمة استئناف حقوق عمان في القضيه رقم ٣٣٠٣
٢٠٠١ المتضمن رد الإستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف الصادر /١٢/٣١
٢٠٠١ القاضي ( /٩/ ٢٠٠١ فصل ٢٧ / عن محكمة بداية حقوق السلط رقم ٨
بإلزام المستأنفه بإخلاء المأجور وتسليمه خاليًا من الشواغل وإلزام المستأنفه بمبلغ
١٢٩٥٠ دينار والرسوم والمصاريف ومبلغ ٥٠٠ دينار أتعاب محاماه ) وتضمين
المستأنفه ٢٥٠ دينار بدل أتعاب محاماه .
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-
١) جاء حكم محكمة الإستئناف ومن قبلها حكم محكمة بداية السلط مبنيان على عقد إيجار
باطل وفقًا لأحكام الماده ( ٢) من قانون المالكين والمستأجرين تمت إقالته وتم تنظيم عقد
إيجار جديد ما بين محسن الدجاني والمميز ضدها وشقيقها إبراهيم خوري لبطلان العقد
الباطل والمقال - المنظم ما بين المميزه والمميز ضدها -منذ نشوء ذلك العقد وفقًا
لأحكام الماده ١٦٨ من القانون المدني .
٢) وبالتناوب فإن أية إجازه لعقد يستوجب وجود هذا العقد لتقع عليه الإجازه ولا لأية عقود ما
بين المميزه والمميز ضدها لتقع عليها الإجازه والعقد الباطل لا ترد عليه الإجازه سندًا
١ من القانون المدني والتي تنص بأن العقد الباطل لا يترتب عليه / لأحكام الماده ١٦٨
أثر ولا ترد عليه الإجازه .
٣) وبالتناوب فالدعوى ما بين المميزه والمميز ضدها مردوده لعدم الخصومه إذ لا خصومه ما
بين موكلتي والمميز ضدها بعد إقالة العقد الباطل الموقع من موكلتي والمميز ضدها منذ
نشوئه .
٤) أ- وبالتناوب فقد أخطأت محكمة البدايه بتوجيه اليمين ومن بعدها محكمة الإستئناف
بإقرارها لليمين بالرغم من وجود بينه رسميه صادره عن مدير مالية محافظة البلقاء
كافيه لإثبات طلب إلزام الخصم لتقديم مستندات تحت يده تفيد بأن المستأجر محسن
الدجاني يستأجر العقار موضوع الدعوى .
ب- وبالتناوب فقد أخطأت محكمة البدايه ومن بعدها محكمة الإستئناف بعدم دعوة مدير مالية
البلقاء واستجوابه حول مصدر ما جاء في كتابه المبرز بالقضيه .
٥) جاء حكم محكمة الإستئناف مخالفًا لأحكام الماده ٢٣٨ من القانون المدني والتي تنص (
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ) فالمميز ضدها تناقض نفسها
حينما تبلغ مديرية محافظة البلقاء بتأجير محسن الدجاني ومقدار أجرته السنويه وتلجأ
للمحكمه للمطالبه بإخلاء مأجور ومطالبة بأجور بالإستناد لعقد إيجار باطل .
٦) وبالتناوب فإن البينات المقدمه في الدعوى لا تؤدي للنتيجه التى توصلت إليها المحكمه .
لهذه الأسباب يطلب وكيل المميزه قبول التمييز شك ً لا ونقض القرار المميز موضوعًا
ورد دعوى المميز ضدها وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه عن كافة مراحل
التقاضي .
٢٠٠٢ قدم وكيل المميز ضدها لائحه جوابيه طلب في نهايتها قبول /٣/ بتاريخ ١٤
اللائحه الجوابيه شك ً لا ، ورد التمييز وتأييد الحكم المميز وتضمين المميزه الرسوم والمصاريف
والفائده القانونيه وأتعاب المحاماه .
القرار
بعد التدقيق والمداوله نجد أن المدعيه بصفتها المبينه بلائحة الدعوى اقامت هذه الدعوى
لدى محكمة بداية حقوق السلط ضد المدعى عليها -المميزه- طالبة فيها الحكم على المدعيه
بدفع جميع الأجور المستحقه المبينه في البند (خامسًا) مع رسوم ونفقات الإنذار والفائده
القانونيه على تلك القيمه ، وإخلاء المأجور وتسليمه لها خاليًا من الشواغل مع إلزامها بالرسوم
والمصاريف والأتعاب .
١٩٩٧ تشغل بيت السكن المملوك لها /٤/ وقد ادعت فيها بأن المدعى عليها ومنذ ١٥
والمقام على قطعة الأرض رقم ( ١٤٣ ) حوض المقبله رقم ( ٩) من أراضي الفحيص وذلك
١٩٩٧ ، ومدة العقد سنه قابله للتجديد وخاضعه /٣/ بموجب عقد إيجار خطي محرر بتاريخ ٢٩
للإمتداد القانوني وان الأجره السنويه ( ٣٥٠٠ ) دينار تدفع على قسطين الأول في
. ٩٧/١٠/ ١٩٩٧ والثانيه في ١٥ /٤/١٥
ولعدم قيام المدعى عليها بالتزام دفع الأجور المحدده قامت المدعيه بتوجيه إنذار عدلي
للمدعى عليها ، وقد تبلغته ، ولم تقم بالدفع .
وأنه نتيجة إهمال المدعى عليها بدفع الأجور المستحقه تراكم عليها مبلغ
٩٦٦٠ ) دينارًا . )
وأن تخلف المدعى عليها عن دفع الأجور يشكل مخالفه عقديه توجب الإخلاء وتسليمه
خاليًا من الشواغل .
٢٠٠١ إلزام المدعى عليها /٩/ نظرت محكمة البدايه الدعوى وقررت بتاريخ ٢٧
( بإخلاء المأجور وتسليمه للجهه المدعيه خاليًا من الشواغل وإلزامها بدفع مبلغ ( ١٢٩٥٠
دينارًا ، وتضمينها الرسوم والمصاريف والفائده القانونيه من تاريخ اكتساب الحكم الدرجه
القطعيه ومبلغ ( ٥٠٠ ) دينارًا أتعاب محاماه .
٢٠٠١/١٢/ طعنت المدعى عليها بالحكم استئنافًا ، فقررت محكمة الإستئناف بتاريخ ٣١
رد الإستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفه مبلغ ( ٢٥٠ ) دينارًا بدل
أتعاب محاماه .
لم ترت ِ ض المدعى عليها بالحكم وطعنت به تمييزًا للأسباب الوارده بلائحة التمييز .
وعن السببين الأول والثاني والمنصبان على الطعن بالحكم المميز لأنهما مبنيان على
عقد إيجار باطل وفقًا لأحكام الماده ( ٢) من قانون المالكين والمستأجرين ، وان هذا العقد تمت
إقالته وتم تنظيم عقد إيجار جديد ما بين محسن الدجاني والمميز ضدها وشقيقها إبراهيم ، وأن
إجازة أي عقد يستوجب وجود هذا العقد .
أن الطعن على الوجه المذكور لا يقوم على اساس قانوني سليم ذلك أن الإجتهاد القضائي
قد استقر على أن عقد الإيجار الذي يعقده أحد الشركاء الذي لا يملك ما يزيد على نصف
العقار المؤجر وفق متطلبات أحكام الماده الثانيه من قانون المالكين والمستأجرين رقم ١١ لسنة
١٩٩٤ لا يعتبر باط ً لا وإنما هو عقد صحيح موقوفًا على إجازة باقي الشركاء كعقد الفضولي
وفقًا لمقتضيات الماده ( ١٧١ ) من القانون المدني .
وحيث أن الشريك في العقار إبراهيم حبيب خوري أجاز عقد الإيجار الذي أجرته شقيقته
المدعيه مع المدعى عليها فإن ما ينبني على ذلك أن عقد الإيجار المذكور نفذ مستندًا إلى وقت
١ من القانون المدني . / صدوره عم ً لا بالماده ١٧٥
وبالنسبه لإقالة العقد الذي تدعيه المدعى عليها وأنه تم تنظيم عقد جديد ما بين المدعيه
وزوج المدعى عليها محسن الدجاني مستنده في ذلك إلى مشروحات صادره عن مدير مالية
محافظة البلقاء .
٢٠٠١/٥/ ١٥٠ تاريخ ٩ /٧/ بالرجوع إلى كتاب مدير مالية محافظة البلقاء رقم ١١
الموجه لرئيس محكمة بداية السلط نجد أنه تضمن بأنه لم يتم العثور في الملفات على عقد
إيجار باسم محسن الدجاني . إلا أنه ورد في السجلات اسم محسن الدجاني لغايات دفع
الضريبه ، وأن محسن الدجاني هو زوج المدعى عليها لينه رجائي عويضه .
وحيث أن ما صدر عن مدير الماليه المذكور من معلومات لا يفيد ولا يثبت أن عقد
الإيجار قد تمت إقالته ، وأن عقدًا جديدًا قد نظم بين المدعيه ومحسن الدجاني ، ولذا فإن
هذين السببين مستوجبان للرد .
وعن السبب الثالث المنصب على عدم الخصومه نجد أن المدعى عليها استأجرت من
. ١٩٩٧/٣/ المدعيه العقار موضوع بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ في ٢٩
وحيث أن الثابت أن المدعى عليها هي المستأجره ولم تنكر توقيعها على عقد الإيجار .
وحيث أن المدعيه أقامت هذه الدعوى ضد المدعى عليها لمطالبتها بإخلاء المأجور
لتخلفها عن دفع الأجره ، ودفع الأجور المستحقه .
فإن ما ينبني على ذلك أن المدعى عليها تنتصب خصمًا للمدعيه بصفتها المبينه بلائحة
الدعوى ، وبذلك فإن هذا السبب مستوجب للرد .
وعن السبب الرابع والذي يقوم على تخطئة المحكمه بتوجيه اليمين للمدعيه بالرغم من
وجود بينه رسميه كافيه لإثبات طلب إلزام الخصم لتقديم مستندات تحت يده .
فإن الطعن على هذا الوجه مردود ذلك أن المدعى عليها طلبت من المحكمه إلزام
المدعيه بتقديم عقد إيجار متكون بين المدعيه وبين المدعو محسن الدجاني ، وقد أنكرت
المدعيه وجود مثل هذا العقد لديها ولم تقدم المدعى عليها إثباتًا كافيًا لصحة الطلب ، وعند ذلك
تم تحليف المدعيه اليمين بأن العقد لا وجود له وأنها لا تعلم وجوده ولا مكانه وأنها لم تخفه
ولم تهمل البحث عنه لحرمان المدعى عليها من الإستشهاد به وفقًا لأحكام الماده ( ٢٢ ) من
قانون البينات . ولذا فإن تحليف المدعيه يتفق وأحكام القانون أما القول بأن هناك بينه رسميه
صادره عن مدير مالية محافظة البلقاء كافيه لإثبات طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يد
تفيد بأن المستأجر للعقار هو محسن الدجاني ، فإن هذا القول غير صحيح لأن مدير الماليه
المذكور ذكر في الكتاب الموجه منه إلى رئيس محكمة بداية السلط بأنه لا يوجد في ملفات
الدائره عقد إيجار للبناء المقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم محسن الدجاني وأن
ورود اسم محسن الدجاني في سجلات المديريه كان لغايات دفع الضريبه على اعتبار أنه زوج
المدعى عليها لينه رجائي عويضه ويقيم معها في المأجور نفسه بالتبعيه .
ولذا فإن هذا السبب واجب الرد .
وعن السبب الخامس ، نجد بأنه لم يرد أي دليل على أن المميز ضدها قد قامت بتبليغ
مديرية مالية محافظة البلقاء بتأجير العقار موضوع الدعوى إلى محسن الدجاني ومقدار أجرته
السنويه . ولذا فإن هذا السبب واجب الرد .
وعن السبب السادس ، ومن تدقيق هذا السبب نجد أنه كلام عام لا يستند إلى طعن محدد
مما يقتضي الإلتفات عنه ورده ما دام أنه لا يبين وجه الخطأ بالنتيجه التى توصلت إليها
المحكمه . وعليه يكون هذا السبب واجب الرد .
وعليه وحيث أن اسباب التمييز لا ترد على الحكم المميز ولا تنال من صحته ، فنقرر
رد التمييز وتأييد الحكم المميز .
٢٠٠٢ م . /٥/ قرارًا صدر بتاريخ ٢٦ صفر سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٩

المواضيع المتشابهه: