محكمة التمييز الموقرة بصفتها الحقوقية - قرار رقم : 594/2006 - صدر بتاريخ 1/11/2006
تستبعد المستندات التي لم يبرز اصلها اذا حلف الخصم اليمين حسب المادة 22


المبادئ العامة :
شبكة قانوني الاردن
lawjo
1-أن هذه المستندات عبارة عن صور لم يبرز أصلها وطلب الطاعن
من محكمة بداية الحقوق تكليف الخصم بإبرازها لأنها تحت يده وقد عجز عن إثبات طلبه
فقامت محكمة الدرجة الأولى بتحليف الجهة المدعية بأن هذه المستندات ليست بين يديها ولم
٢٢ من قانون البينات وعليه فقد أصابت محكمة – تخفها وفق مقتضيات أحكام المادة ٢٠
الاستئناف باستبعاد هذه المستندات من عداد البينة ولم يرد في إجراءات الدعوى ما يفيد
بإقرار الجهة المدعية بتوقيعها عليها لا صراحة ولا ضمنًا لأن هذه المستندات لا تعتبر ورقة
عرفية كونها صورة غير مصدقة حسب الأصول.
2-أن المادة ٨٥٦ من القانون المدني تلزم الوكيل بان يوفي الموكل

بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وأن يقدم إليه الحساب عنها وعليه فإن
قيام المدعى عليه (الطاعن) بأعمال الإدارة لعقار المدعين يلزمه بتقديم الحساب عما قام به
لأنه يعتبر وكيلا عنهم فإن قصر فلا يبقى أمام الموكلين إلا المطالبة بإجراء المحاسبة .
وحيث أن المدعى عليه أقر بقبضه الأجورولكنه لم
يقدم أية بينة تثبت وفاءه لما قبضه من أجور فيكون ملزمًا بأداء ما اقر به من الأجور
المقبوضة للجهة المدعية.
3-إذا كانت أتعاب المحاماة متفق عليها بموجب

اتفاقية صريحة بين الوكيل والموكل فإن الاختصاص بنظر المطالبة بهذه الأتعاب ينعقد إلى
المحكمة النظامية وبخلاف ذلك فإن مجلس نقابة المحامين هو الجهة المختصة بنظر هذه
المطالبة.

نص القرار :

٢٠٠٥/ محكمة التمييز بصفتها : الحقوقية رقم القضية : ٥٩٤

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عبد الرحمن البنا
وعضوية القضاة السادة
نسيم نصراوي، حسن حبوب، د. أكرم مساعده، يوسف الزعبي
المميز :-
المحامي عبد الكريم أنور كوكش .
وكيلته المحامية سناء الحايك .
المميز ضدهم :-
١- أمل سعيد اسحق .
٢- فاطمه سعيد اسحق .
٣- محمد سعيد اسحق .
٤- هدى سعيد اسحق بصفتها الشخصية وبصفتها الوكيلة عن المدعي
أحمد سعيد اسحق .
وكيلهم المحامي مفلح فرج .
٢٠٠٦ قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر /١/ بتاريخ ١٥
٢٠٠٥/١١/ ٢٠٠٥ فصل ٢٣ / عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم ١٩٨١
المتضمن رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق
٢٠٠٥ القاضي بإلزام المستأنف بدفع /٢/ ٢٠٠٢ فصل ٢٨ / عمان رقم ٣٧٦٩
مبلغ ( ١١٦٩٠ ) دينارًا و ٨٩٥ فلسًا والرسوم والمصاريف ومبلغ ( ٥٠٠ ) دينار أتعاب
محاماة ورد الادعاء المتقابل) وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة
وخمسة وعشرون دينارًا أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-
أو ً لا :- أغفلت محكمة البداية والاستئناف الشهادة الصادرة عن بنك القاهرة عمان
فرع قصر العدل والتي يشهد بموجبها البنك المذكور أن المميز ضده الثالث (محمد) قد
استلم مبلغ ( ٢٢٠٠ ) دينار بموجب شيك صادر لأمره من المميز وحيث أن محكمة
الموضوع لم تعتبر هذا الإيصال حجة قانونية فإن قرارها يكون جديرًا بالنقض .
٧) من قائمة بينات – ٦ – ثانيًا :- لم ترا ِ ع محكمة الموضوع أن المسلسلات ( ٥
المميز تعتبر حجة ودليل إثبات على الإيصال حيث أن الجهة المميز ضدها لم تنكر توقيع
المميز ضده محمد الموجود على تلك المستندات وإنما اكتفت بالاعتراض على أن تلك
المستندات هي فقط صورة فوتوستاتية وليست اصل واعترضت على إنتاجيتها .
ثالثًا :- وبالتناوب لقد جاء قرار محكمة الموضوع مخالفًا لأحكام المادة ( ١١ ) من
قانون البينات والتي تنص على (من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به
وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع
وإلا فهو حجة عليه بما فيه) وحيث أن الجهة المميز ضدها لم تنكر التوقيع المنسوب إليها
٧) من قائمة بينات المميز فكان يتوجب على المحكمة أن – ٦ – على المسلسلات ( ٥
تعتبر ما جاء في تلك المبرزات حجة بما جاء فيها لتقوم باعتباره دلي ً لا على الإيصال حسب
الأصول وحيث أنها قد ذهبت خلاف ذلك فإن قرارها يكون جديرًا بالنقض .
رابعًا :- أخطأت محكمة الموضوع بالنتيجة التي توصلت إليها ولم تأخذ بعين
الاعتبار ما يلي :-
١- أن عبء الإثبات على انشغال الذمة يقع (على الجهة المدعية) التي لم
تقدم أية بينة تثبت انشغال ذمة المميز بالمبلغ المدعى به .
٢- أن بينات المميز الخطية قد جاءت كافية لإثبات دفعه للإيصال سواء
. (٧ – ٦ – الشهادة الصادرة عن بنك القاهرة أو المسلسلات ( ٥
خامسًا :- وبالتناوب جاء تطبيق محكمة الموضوع للقانون على وقائع هذه
الدعوى تطبيقًا خاطئًا ومستوجبًا للنقض .
سادسًا :- أخطأت المحكمة برد الادعاء المتقابل وجاء قرارها بهذا الشأن مخالفًا
للقانون حيث أن دعوى الجهة المدعية هي دعوى محاسبية والحالة هذه يحق للمميز تقديم
ادعاء متقابل وذلك لتصفية المراكز القانونية بين طرفي الدعوى
لهذه الأسباب يطلب وكيل المميز قبول التمييز شك ً لا ونقض القرار
المميز موضوعًا .
٢٠٠٦ قدم وكيل المميز ضدهم لائحة جوابية طلب في /١/ بتاريخ ٢٥
نهايتها قبول اللائحة الجوابية شك ً لا وفي الموضوع رد التمييز وتصديق القرار المميز
وتضمين المميز الرسوم والمصاريف وبدل أتعاب محاماة .
القرار
بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعين كل من :-
٥- أمل سعيد محمد اسحق .
٦- فاطمه سعيد محمد اسحق .
٧- هدى سعيد محمد اسحق بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة
عن شقيقها أحمد .
٨- محمد سعيد محمد اسحق .
كانوا وبواسطة وكيلهم قد أقاموا الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد
المدعى عليه المحامي عبد الكريم أنور كوكش طالبوا فيها إجراء المحاسبة بمعرفة خبير
والحكم بإلزامه بدفع المبالغ التي تستحق للمدعين على المدعى عليه بالغًا ما بلغت وإلزامه
بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وقدروا دعواهم لغايات الرسوم بمبلغ
٣٠١٠ دنانير) واستعدوا لدفع فرق الرسم . )
وقد أسسوا الدعوى على أسبابها الواردة في لائحتها والتي هي :-
١- قام المدعون بتوكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم
٢٠٠١ منظمة لدى كاتب عدل وادي /٣/ ٢٠٠١ ) تاريخ ١١ /١٣٢٤)
السير ليقوم بالنيابة عنهم ولمصلحتهم بمراجعة كافة الدوائر الرسمية
والأهلية ومتابعة جميع المستأجرين الذين يستأجرون عقارات في
ملك المدعين ومن ضمنهم شركة شلمبر جير لوجلكو إنك (فرع
الأردن) المستأجرة لقطعة الأرض رقم ( ٨٤٤ ) حوض ( ١٣ ) السهل
من أراضى وادي السير وكذلك السيد عبد القادر حسين أبو
سمره المستأجر لمحطة المحروقات العائدة ملكيتها للمدعين وكذلك
السادة : حسام عبد الحميد أمين زقلام والدكتور سلمان فالح عايد
الدبوبي، والدكتور بسام حموده باطا، وفهد صبحي العجة، وأنيس
رمضان أنيس الصعيدي، ومحمود عبد المعطي دعيس وفتحي عبد
المجيد حنفيه، ومصطفى أحمد التل ، وعبد المجيد موسى علي عبد
الله ، وهم جميعًا المستأجرين في العمارة المقامة على قطعة الأرض
رقم ( ١٣٦٥ ) حوض ( ٣٥ ) من أراضى عمان والعائدة ملكيتها
للمدعين وكان له صلاحية قبض الأجور بموجب الوكالة المنوه عنها
أعلاه .
(٢٠٠١/ ٢- قام المدعون بعزل المدعى عليه عن الوكالة رقم ( ١٣٢٤
٢٠٠١ بموجب كتاب موجه إليه بواسطة كاتب عدل /٣/ تاريخ ١١
٢٠٠٢ وقد تم تبليغه /٨/ ٢٠٠٢ ) تاريخ ٥ / عمان رقم ( ٣٦٥٩٦
كتاب العزل المذكور بموجب علم وخبر التبليغ المؤرخ في
. ٢٠٠٢/٨/٥
٣- المدعى عليه ممتنع عن إجراء المحاسبة وتقديم كشف بالحساب
للمدعين سندًا للمادة ( ٨٥٦ ) من القانون المدني رغم إنذاره من قبل
٢٠٠٢ ) تاريخ / المدعين بموجب الإنذار العدلي رقم ( ٤٦٤٤٩
٢٠٠٢ بواسطة كاتب عدل عمان . /٩/٢٢
وبعد أن احيل ملف الدعوى من قاضي إدارة الدعوى إلى قاضي محكمة بداية
حقوق عمان ، نظرت محكمة البداية الدعوى على النحو الوارد في محاضرها، وقد
أصدرت قرارًا كلفت فيه وكيل الجهة المدعية بتقديم لائحة أوفى يبسط بها ادعاؤه ويحدد بها
على نحو دقيق الأعمال التي قام بها المدعى عليه استنادًا للوكالة ومجموع المبالغ التي
قبضها عن كل عمل وفيما إذا قام بإيصال المبالغ إلى المدعين والرصيد الذي يطالبون
به في هذه الدعوى فاستجاب للقرار وقدم اللائحة المطلوبة وحصر الادعاء بمبلغ
. ٢٠٠٣/٤/ ١١٨٠٤ دينارًا) ودفع فرق الرسم بالإيصال رقم ( ٣٨٢٣٠ ) تاريخ ١٧ )
وكان المدعى عليه قد تقدم بادعاء متقابل ضد المدعين ، وقدم المدعون (المدعى
عليهم بالتقابل) طلبًا برقم ( ١٤٨٩ /ط/ ٢٠٠٤ ) لرد الدعوى المتقابلة لعدم الاختصاص وضم
إلى الدعوى ليفصل به معها مع القرار النهائي .
وباستكمالها لإجراءات المحاكمة أصدرت محكمة البداية قرارًا وجاهيًا بتاريخ
٢٠٠٥ تضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ( ١١٦٩٠ دينارًا و ٨٩٥ فلسًا) للمدعين /٢/٢٨
وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ ( ٥٠٠ دينار) أتعاب محاماة هذا بالنسبة للدعوى
الأصلية .
وفيما يتعلق بالدعوى المتقابلة فقد تضمن القرار رد مطالبة المدعى عليه في
الادعاء المتقابل وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ ( ١٥٠ دينارا و ٥٠٠ فلس) أتعاب
محاماة .
إلا أن المدعى عليه (المدعي بالتقابل) لم يرض بذلك القرار وطعن فيه استئنافًا
بموجب لائحة الاستئناف التي تضمنت أسبابه .
. ٢٠٠٥/٤/ وقدمت اللائحة الجوابية على الاستئناف بتاريخ ١٠
٢٠٠٥ تغيبت وكيلة المستأنف عن المحاكمة فتقرر إجراء /١١/ وفي جلسة ٢٣
محكمة المستأنف وجاهيًا اعتباريًا .
٢٠٠٥ تاريخ / حيث أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم ١٩٨١
٢٠٠٥ قضى برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف /١١١/٢٣
الرسوم والمصاريف والأتعاب عن هذه المرحلة .
لم يرتض المستأنف بهذا القرار فطعن فيه بهذا التمييز للأسباب الواردة فيه ،
كما تقدمت الجهة المستأنف عليها بلائحة جوابية طلبت فيها رد التمييز وتصديق الحكم
المطعون فيه .
وفي الموضوع وعن أسباب التمييز :-
وعن السبب الأول :- وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بإغفالها الشهادة
الصادرة عن بنك القاهرة عمان فرع قصر العدل .
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف لم تغفل الرد على ما ورد بهذا السبب
وتوصلت إلى أن المدعى عليه (الطاعن) أقر بلائحته الجوابية بقبض مبلغ ١٢٥٧٧ دينارًا
و ٣٠٠ فلسًا من شركة شلمبر وقبض أجرة العمارة المقامة على قطعة الأرض رقم ١٣٦٥
وحصص المدعين من دين خالد أبو عواد إلا أنه لم يقدم أية بينة تثبت قيامه بإيصال هذه
الأجور للمدعين ولم يتعرض الطاعن في مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى لهذه الشهادة .
وعليه يكون ما ورد بهذا السبب مخالفًا للواقع مما يتعين معه رده .
وعن السببين الثاني والثالث :- وحاصلهما تخطئة الحكم المطعون فيه
بعدم اعتماد المستندات رقم ٥ و ٦ و ٧ ما دام أن الجهة المدعية لم تنكر توقيعها عليها .
وفي ذلك نجد أن هذه المستندات عبارة عن صور لم يبرز أصلها وطلب الطاعن
من محكمة بداية الحقوق تكليف الخصم بإبرازها لأنها تحت يده وقد عجز عن إثبات طلبه
فقامت محكمة الدرجة الأولى بتحليف الجهة المدعية بأن هذه المستندات ليست بين يديها ولم
٢٢ من قانون البينات وعليه فقد أصابت محكمة – تخفها وفق مقتضيات أحكام المادة ٢٠
الاستئناف باستبعاد هذه المستندات من عداد البينة ولم يرد في إجراءات الدعوى ما يفيد
بإقرار الجهة المدعية بتوقيعها عليها لا صراحة ولا ضمنًا لأن هذه المستندات لا تعتبر ورقة
عرفية كونها صورة غير مصدقة حسب الأصول وعليه يكون الحكم المطعون فيه واقعًا في
محله مما يتعين معه رد هذين السببين .
وعن السبب الرابع :- وحاصله بتخطئة الحكم المطعون فيه بعدم نقل عبء
الإثبات على الجهة المدعية .
٢٠٠١/ وفي ذلك نجد أن المدعية قدمت لإثبات دعواها الوكالة العامة رقم ١٣٢٤
٢٠٠١ الموقعة منها للطاعن لمراجعة المستأجرين لديهم وقبض الأجور ، وقد /٣/ تاريخ ١١
أقر الطاعن بأنه قبض بموجب هذه الوكالة مبلغ ١٢٥٧٧ دينارًا و ٣٠٠ فلس من شركة
شلمبر وأنه قبض الأجرة من مستأجري العمارة المقامة على قطعة الأرض رقم ١٣٦٥
حوض ٣٥ من أراضي عمان وانه كلف بسداد الديون على مورثهم .
وحيث أن المادة ٨٥٦ من القانون المدني تلزم الوكيل بان يوفي الموكل
بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وأن يقدم إليه الحساب عنها وعليه فإن
قيام المدعى عليه (الطاعن) بأعمال الإدارة لعقار المدعين يلزمه بتقديم الحساب عما قام به
لأنه يعتبر وكي ً لا عنهم فإن قصر فلا يبقى أمام الموكلين إلا المطالبة بإجراء المحاسبة .
وحيث أن المدعى عليه أقر بقبضه الأجور كما سبق الإشارة إلى ذلك ولكنه لم
يقدم أية بينة تثبت وفاءه لما قبضه من أجور فيكون ملزمًا بأداء ما اقر به من الأجور
المقبوضة للجهة المدعية .
وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعًا في محله مما
يتعين معه رد هذا السبب .
وعن السبب الخامس :- نجد أن ما ورد به جاء عامًا خلافًا لما تتطلبه
٥ من قانون أصول المحاكمات المدنية فلا يصلح سببًا للطعن فنلتفت / أحكام المادة ١٩٣
عنه .
وعن السبب السادس :- وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه خطأه برد
الدعوى المتقابلة لعدم الاختصاص .
وفي ذلك نجد أن الطاعن وبلائحة دعواه المتقابلة لم يشر إلى وجود اتفاقية أتعاب
محاماة بين طرفي الدعوى وطلب من المحكمة إجراء خبرة لتحديد هذه الأتعاب .
٢ من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم ١١ لسنة ٧٢ قد / وحيث أن المادة ٤٦
نصت صراحة على انه إذا لم تحدد أتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه
الأتعاب بعد دعوة الطرفين .
وحيث يستفاد من أحكام هذه المادة انه إذا كانت أتعاب المحاماة متفق عليها بموجب
اتفاقية صريحة بين الوكيل والموكل فإن الاختصاص بنظر المطالبة بهذه الأتعاب ينعقد إلى
المحكمة النظامية وبخلاف ذلك فإن مجلس نقابة المحامين هو الجهة المختصة بنظر هذه
المطالبة .
وعليه وحيث أن الطاعن يقر بأنه لا يوجد اتفاقية أتعاب محاماة صريحة بين
الطرفين فإن مجلس نقابة المحامين يغدو هو الجهة صاحب الاختصاص بنظر هذا الطلب
وتكون المحكمة النظر غير مختصة به .
وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعًا في محله مما
يتعين معه رد هذا السبب .
لهذا نقرر رد التمييز وتأييد الحكم المطعون
فيه وإعادة القضية لمصدرها .
٢٠٠٦ م. /١١/ قرارًا صدر بتاريخ ٩ شوال سنة ١٤٢٧ ه الموافق ١

المواضيع المتشابهه: