قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الحقوقية رقم 436/2007 الصادر بتاريخ 28/11/2007محماية العلامة التجارية المشهورة


المبادئ العامة:
شبكة قانوني الأردن

- ان التثبت من وجود التشابه من عدمه بين العلامتين يكمن في توافر عناصر متعددة ومختلفة منها طريقة النطق بالعلامة وكتابتها ووجود الصفة الفارقة .وعند تقرير التشابه يراعى الحظر الذي تفرضه المادة )8( بفقرتيها )6 و 10( من قانون العلامات التجارية وهو التشابه الى درجة تؤدي الى غش الجمهور المؤدي الى تشجيع المنافسة التجارية غير المحقة


بالرجوع الى المادة الثانية من قانون العلامات التجارية الباحثة في تعريف العلامة التجارية المشهورة فقد عرفتها:
))
العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الاصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الاردنية الهاشمية((.
فهل حققت علامة المستانف عليها الثانية شركة جميرا بيتش (برج العرب) شهرتها وفقا لهذا التعريف ؟


فبالنسبة الى الشرط الاول الذي تتطلبه هذه المادة وهو تجاوز شهرتها البلد الاصلي الذي سجلت فيه فاننا نجد ان العلامة التجارية )فندق برج العرب( قد سجلت في البلد الاصلي )دبي( بتاريخ 30/4/2000 تحت الرقم )45069( وهو تاريخ سابق لتاريخ طلب التسجيل المستانف لعلامته التجارية في الاردن وهو تاريخ 25/9/2001 وبعد ذلك سجلت في العديد من الدول منها على سبيل المثال المانيا بتاريخ 11/4/2001 تحت الرقم)30123782( واستراليا بتاريخ 11/5/2001 تحت الرقم )875400( سويسرا بتاريخ10/7/2001 تحت الرقم )502529( وبريطانيا بتاريخ 11/5/2001 تحت الرقم)2348951( الولايات المتحدة بتاريخ 11/5/2001 تحت الرقم )875399( وسلطنة عمان بتاريخ 1/4/2002 تحت الرقم )27649( وقطر بتاريخ 19/2/2002 تحت الرقم )27021( والكويت بتاريخ 16/2/2002 تحت الرقم )42908( والسعودية بتاريخ 9/2/2002 تحت الرقم )651/58( والامارات العربية بتاريخ 9/3/2003 تحت الرقم)36358( ، وبذلك تكون المستانف عليها الثانية قد اثبتت تحقق الشرط الاول.
اما فيما يتعلق بالشرط الثاني فاننا نجد ان هذه العلامة التجارية )فندق برج العرب(وعلى ضوء ما جاء بالتصريح المقدم من جيرالد فرانسيس لويس المفوض قانونيا بتمثيل المستانف عليها الثانية وكافة البينات المقدمة من المستانف عليها الثانية وهي وسائل الدعاية
والاعلانات والدخول المتحصلة من الاردنيين الذين نزلوا بفندق برج العرب في دبي ما يفيد بتحقق الشرط الثاني وهو الشهرة التي اكتسبتها هذه العلامة لدى الجمهور المعني في المملكة. ولما كانت المادة )8/12( من قانون العلامات التجارية تنص على ما يلي:لا يجوز تسجيل ما ياتي:
-
العلامة التجارية التي تطابق او تشابه او تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة .....ويكون من شانها ايجاد لبس مع العلامة المشهورة..... بشكل يحتمل ان يلحق ضررا بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة.
ولما كان تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها من شانه ان يؤدي الى غش الجمهور لوجود التطابق بين العلامتين وتشجع المنافسة التجارية غير المحقة وكونها علامة) تجارية مشهورة تستحق الحماية بموجب احكام القانون وما ورد باتفاقية )تربيس( المادة
16/2 و3( منها فيكون ما توصل اليه مسجل العلامات التجارية بقراره المطعون فيه متفقا واحكام القانون وتغدو الدعوى مستوجبة الرد.



نص القرار:

رقم الدعوى: 436/2007 محكمة العدل العليا الاردنية
الهيئة الحاكمة برئاسة الرئيس السيد فؤاد سويدان
وعضوية القضاة السادة
محمود الرشدان ، ابراهيم ابو طالب ، محمد المحادين ، محمد طعمة
المستانفة: محمد محمد عادل الاصبحي .
وكيله المحامي سلمان الطراونة .
المستانف ضدهما:1-مسجل العلامات التجارية .
2-شركة منتجع جميرا بيتش .
وكيلتهما المحامية نانسي دبابنة .
بتاريخ 30/9/2007 تقدم وكيل المستانفة بهذا الاستئناف للطعن بقرار مسجل
العلامات التجارية المتضمن قبول الاعتراض المقدم من شركة منتجع جميرا بيتش على
تسجيل العلامة التجارية رقم )64326( في الصنف )42( ووقف السير باجراءات تسجيل
العلامة المذكورة والمبلغ للمستانفة بتاريخ 17/9/2007 بواسطة البريد المسجل بموجب
كتاب المسجل رقم )ع ت/64326/29689( .
اسباب الاستئناف:
ان القرار المستانف يخالف القانون والواقع للاسباب التالية:-
1-ان القرار المطعون فيه باطل بطلانا مطلقا حيث ان الاجراءات تمت امام موظفين
في دائرة المسجل ولم يكن المسجل مصدر القرار عطوفة السيد خالد عربيات حاضرا ايا
من هذه الاجراءات واذا قام بالتوقيع عليها فيما بعد فان ذلك لا يصحح الاجراءات الباطلة .
2-الاعتراض المقدم من شركة منتجع جميرا بيتش مقدم بعد فوات المدة القانونية حيث
نصت المادة )14/1( من قانون العلامات التجارية على وجوب تقديم الاعتراض خلال
ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان التسجيل وبالرجوع الى عدد الجريدة الرسمية رقم
)251( تاريخ 7/11/2002 الذي نشر فيه الاعلان وبالرجوع الى تاريخ تقديم الاعتراض
وهو 5/2/2003 وباحتساب عدد الايام الواقعة بين تاريخ النشر وتاريخ تقديم الاعتراض
ملاحظين ان عدد كل من شهر )12/2002( وشهر )1/2003( هو )31( يوما فيكون قد
مضى على النشر )91( يوما وحيث ان الشهر ثلاثون يوما فيكون مضى على النشر اكثر
من ثلاثة اشهر .
3-اعتراض المستانف ضدها الثانية مقدم ممن لا يملك حق تقديمه اذ لا يوجد ما يثبت
ان الشخص الذي وقع الوكالة التي قدم الاعتراض من قبل الزملاء المحامين على اساسها
يملك حق توكيل المحامين حيث ان كونه مفوضا بالتوقيع مع عدم التسليم بذلك لا يعني انه
يملك حق توكيل الغير وخاصة توكيل المحامين .
4-اخطا مسجل العلامات التجارية باعتبار ان العلامة التجارية التي يستعملها المستانف
مطابقة لعلامة المستانف ضدها الاولى ذلك ان علامة المستانف مميزة برسمة كما هي مبينة
على الصفحة )9( من قراره وهي في معظمها مختلفة تماما عن علامة المستانف ضدها
الثانية وان العبرة للتشابه في كامل العلامة وليس في جزء منها .
5-ان تعريف العلامة المشهورة قانونا هو ان تكون قد اكتسبت شهرة في القطاع
المعني من الجمهور الاردني وقد اخطا المسجل باعتبار علامة المستانف ضدها الثانية
مشهورة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الاردنية الهاشمية .
6-وبالتناوب فانه لا يوجد منافسة بين فندق المستانف الذي هو فندق شعبي في قلب
عمان وفندق المستانف ضدها الثانية الذي يقع في الامارات العربية وزبائنه وجمهور
المستهلكين لخدماته المختلفة من مطاعم ومنامة وحانات ومرافق صحية ورياضية مختلفون
عن جمهور المستهلكين لخدمات الفندق الاردني التي تتركز على المنامة ولا عبرة لجودة
البضاعة حسبما استقر عليه اجتهاد محكمتكم الموقرة .
7-لقد ثبت من بينات المستانف ضدها الثانية ازياد دخله بعد تسجل المستانف للعلامة
مما يدل على عدم حصول اي ضرر للمستانف ضدها الثانية لعدم وجود المنافسة اصلا .
8-لا يجوز للمستانف ضدها الثانية استعمال الاسم التجاري للمستانف وهو فندق برج
العرب عملا باحكام المادة )8/9( من قانون العلامات التجارية .
9-ان المستانفة اسبق في استعمال العلامة من المستانف ضدها الثانية كما ان العلامة
مسجلة في الاردن مبدئيا باسمها وان تسجيل العلامة في بلد المستانف ضدها الثانية
)الامارات العربية( تم بعد اكثر من سنة من قبل تسجيل العلامة باسم المستانفة في المملكة
وبعد اكثر من سنة من منح الاسم التجاري )فندق برج العرب( للمستانف.
10-ان معظم التسجيلات الاجنبية للعلامة التجارية باسم المستانف ضدها الثانية تمت
بعد منح المستانف الاسم التجاري )فندق برج العرب( مخالفة بذلك احكام المادة )8/9( من
قانون العلامات التجارية .
11-يحتفظ المستانف بحقه في اثارة اي سبب اخر بعد الاطلاع على تفاصيل ملف
العلامة التجارية موضوع هذا الاستئناف .
وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور وكيل المستانفة ووكيلة المستانف عليها وغياب
المستانف عليه الاول مسجل العلامات التجارية المتبلغ والمقرر اجراء محاكمته غيابيا ،
تليت لائحة الاستئناف واللائحة الجوابية ولائحة الرد عليها ، وقدم الفريقان الحاضران
مرافعتيهما واقوالهما الاخيرة .
القرار بعد الاطلاع على اوراق الدعوى وتدقيقها والمداولة قانونا نجد ان وقائعها تتلخص في
ان المستانف محمد محمد عادل الاصبحي كان بتاريخ 25/9/2001 قد تقدم بطلب الى
مسجل العلامات التجارية لتسجيل العلامة التجارية )فندق برج العرب( في الصنف )42(
من اجل خدمات فنادق وقد تم نشر اعلانها في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم )251(
تاريخ 7/11/2002 .
بتاريخ 5/2/2003 تقدمت المستانف عليها شركة منتجع جميرا بيتش باعتراض
على طلب تسجيل هذه العلامة .
نظر مسجل العلامات التجارية في الاعتراض وبعد عقد عدة جلسات قدم خلالها
الفريقان بيناتهما ومرافعتيهما .
اصدر بتاريخ 29/8/2007 قراره المستانف المتضمن ))ان العلامة التجارية
المعترض عليها قد خالفت احكام المادة )7/1 و 2( من قانون العلامات التجارية وسندا
لاحكام المادة الثامنة بفقراتها )6 و 12( من ذات القانون فانني اقرر قبول طلب الاعتراض
ووقف السير باجراءات تسجيل العلامة التجارية )فندق برج العرب( تحت الرقم )64326(
في الصنف )42( .
لم يرتض المعترض عليه )طالب التسجيل بهذا القرار فطعن عليه استئنافا( .
في الموضوع وعن اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستانف عليها الثانية شركة
جميرا بيتش قد اسست اعتراضها على تسجيل المستانف محمد محمد الاصبحي لعلامته
التجارية )برج العرب( على سببين:
الاول: مخالفتها لاحكام المواد )7/1 و 2( و )8/6( من قانون العلامات التجارية رقم
)33( لسنة 1952 وتعديلاته .
الثاني: مخالفتها لاحكام المادة )8/12( من قانون العلامات التجارية رقم
)33 لسنة 1952( وتعديلاته المتعلقة بالعلامة التجارية المشهورة .
ومن الرجوع الى المادة )7/1 و 2( من قانون العلامات التجارية نجد انها تنص
على ما يلي:
1-يشترط لتسجيل العلامة التجارية ان تكون ذات صفة فارقة من حيث الاسماء.... .
2-توخيا للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظة فارقة ان العلامة التجارية
موضوعه على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس .
ونجد ان المادة )8/6( من قانون العلامات التجارية تنص على ما يلي:
لا يجوز تسجيل ما ياتي:
5-....... 4-...... 3-.... 2-..... 1-.....
6-العلامات المخلة بالنظام العام ..... او التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات
التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة او ...... .
ومن الرجوع الى العلامة التجارية المراد تسجيلها وعلامة المستانف عليها الثانية
فان التثبت من وجود التشابه من عدمه بين العلامتين يكمن في توافر عناصر متعددة
ومختلفة منها طريقة النطق بالعلامة وكتابتها ووجود الصفة الفارقة .
وعند تقرير التشابه يراعى الحظر الذي تفرضه المادة )8( بفقرتيها )6 و 10( من
قانون العلامات التجارية وهو التشابه الى درجة تؤدي الى غش الجمهور المؤدي الى
تشجيع المنافسة التجارية غير المحقة .
وحيث اننا بعد المقارنة بين العلامتين وجدنا ان الصفة الفارقة للعلامة المراد تسجيلها
منعدمة وان هناك تطابقا بين العلامتين الامر الذي يؤدي تسجيلها الى غش الجمهور ويشجع
المنافسة غير المحقة الامر الذي يتعين معه رفض تسجيلها .
هذا عن السبب الاول الذي اسست المستانف عليها الثانية شركة جميرا بيتش
اعتراضها .
اما عن السبب الثاني ان علامتها علامة تجارية مشهورة فاننا نجد من الرجوع الى
المادة الثانية من قانون العلامات التجارية الباحثة في تعريف العلامة التجارية المشهورة فقد
عرفتها:
))العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الاصلي الذي
سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الاردنية الهاشمية((.
فهل حققت علامة المستانف عليها الثانية شركة جميرا بيتش )برج العرب( شهرتها
وفقا لهذا التعريف ؟
فبالنسبة الى الشرط الاول الذي تتطلبه هذه المادة وهو تجاوز شهرتها البلد الاصلي
الذي سجلت فيه فاننا نجد ان العلامة التجارية )فندق برج العرب( قد سجلت في البلد
الاصلي )دبي( بتاريخ 30/4/2000 تحت الرقم )45069( وهو تاريخ سابق لتاريخ طلب
التسجيل المستانف لعلامته التجارية في الاردن وهو تاريخ 25/9/2001 وبعد ذلك سجلت
في العديد من الدول منها على سبيل المثال المانيا بتاريخ 11/4/2001 تحت الرقم
)30123782( واستراليا بتاريخ 11/5/2001 تحت الرقم )875400( سويسرا بتاريخ
10/7/2001 تحت الرقم )502529( وبريطانيا بتاريخ 11/5/2001 تحت الرقم
)2348951( الولايات المتحدة بتاريخ 11/5/2001 تحت الرقم )875399( وسلطنة
مان بتاريخ 1/4/2002 تحت الرقم )27649( وقطر بتاريخ 19/2/2002 تحت الرقم
ع
)27021( والكويت بتاريخ 16/2/2002 تحت الرقم )42908( والسعودية بتاريخ
9/2/2002 تحت الرقم )651/58( والامارات العربية بتاريخ 9/3/2003 تحت الرقم
)36358( ، وبذلك تكون المستانف عليها الثانية قد اثبتت تحقق الشرط الاول .
اما فيما يتعلق بالشرط الثاني فاننا نجد ان هذه العلامة التجارية )فندق برج العرب(
وعلى ضوء ما جاء بالتصريح المقدم من جيرالد فرانسيس لويس المفوض قانونيا بتمثيل
المستانف عليها الثانية وكافة البينات المقدمة من المستانف عليها الثانية وهي وسائل الدعاية
والاعلانات والدخول المتحصلة من الاردنيين الذين نزلوا بفندق برج العرب في دبي ما يفيد
بتحقق الشرط الثاني وهو الشهرة التي اكتسبتها هذه العلامة لدى الجمهور المعني في
المملكة .
ولما كانت المادة )8/12( من قانون العلامات التجارية تنص على ما يلي:
لا يجوز تسجيل ما ياتي:
-العلامة التجارية التي تطابق او تشابه او تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة .....
ويكون من شانها ايجاد لبس مع العلامة المشهورة ..... بشكل يحتمل ان يلحق ضررا
بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة .
ولما كان تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها من شانه ان يؤدي الى غش
الجمهور لوجود التطابق بين العلامتين وتشجع المنافسة التجارية غير المحقة وكونها علامة
) تجارية مشهورة تستحق الحماية بموجب احكام القانون وما ورد باتفاقية )تربيس( المادة
16/2 و3( منها فيكون ما توصل اليه مسجل العلامات التجارية بقراره المطعون فيه متفقا
واحكام القانون وتغدو الدعوى مستوجبة الرد .
لهذا وبناء على ما تقدم نقرر رد الاستئناف وتاييد القرار المستانف ، وتضمين
المستانف الرسوم وعشرة دنانير اتعاب محاماة .
قرارا صدر وافهم علنا بتاريخ 18 ذو القعدة 1428ه الموافق 28/11/2007م .


المواضيع المتشابهه: