قرار صادر من محكمة التمييز الأردنية الموقرة بصفتها الحقوقية بتاريخ صدر قرارا الموافق5/12/98م
رقم القضية 1947 لسنة 1998



المبادئ العامة:
شبكة قانوني الأردن


1- كل شرط في عقد اواتفاق يتنازل بموجبه اي عامل عن اي حق من الحقوق التي يمنحها له قانون العمل

2- الحق في التعويض عن الفصل التعسفي هو احد الحقوق المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العمل ،فان تنازل العامل عن الحق في هذا التعويض يعتبر باطلا.

3- لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار اذا خالف العامل النظامالداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال وفقا للمادة 28/د من قانون العمل.

نص القرار:

الحقوقية 1947/98 الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عبداللطيف التلي وعضوية القاضيين السيدين يوسف الحمود د0ناظم عارفالمميزه:الشركه العربيه الدوليه لصناعة الزيوت والاغذيه ذات المسؤوليه المحدوده/ وكيلتها المحاميه هند التميمي 0المميز ضده: صالح "محمد سعدي" عباس الاشهب / وكيله المحامي جهاد الدريدي 0بتاريخ 29/7/98 قدم هذا التمييز للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان بالقضيه رقم1134 / 98 فصل7/7/98والقاضي بفسخ القرار المستانف الصادر عن محكمة صلح حقوق سحابرقم 499/97 فصل 28/5/98 والحكم بالزام المدعى عليها بان تدفعللمدعي مبلغا وقدره 1350 دينارا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين دينارا بدل اتعاب محاماه عن مرحلة المحاكمه الاستئنافيه ورد الدعوى بالزياده وتكليف وكيل المستانف بدفع رسم ابراز عن المرحله الاستئنافيه0 وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:1- اخطات محكمة الاستئناف بفسخ قرار محكمة الصلح الصادربرد دعوى المدعي المميز ضده وبالتالي اخطات بالنتيجة التي توصلتاليها بان المطالبه ببدل الفصل التعسفي غير مشموله بسند الابراء والمخالصه التي وقعها المميز ضده 0 02 وبالتناوب فقد اخطات محكمة الاستئناف بتطبيق القانون وتاويله بالنسبه لموضوع الفصل التعسفي 003 اخطات محكمة الاستئناف في تطبيق البينات على وقائع هذهالدعوى ، ذلك ان انهاء استخدام المميز ضده وكما اتضح لمحكمة الدرجةالاولى كان مبررا وله اسبابه الواقعيه والقانونيه0 ولما كان لممارسة المميزه لحقها القانوني في انهاء الاستخدام سندا في القانون فان مطالبةالمميز ضده تكون بذلك غير قائمه على اساس صحيح من القانون والواقع004 لقد جاء قرار محكمة الاستئناف في مجمله قاصر ويشوبه النقض والغموض وغيرمعلل التعليل القانوني الصحيح والسليم 0لهذه الاسباب يطلب وكيل المميز قبول التمييز شك ونقضه لا موضوعا وتضمين المميز ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب 0 بتاريخ 5/9/98قدم وكيل المميز ضده لائحه جوابيه طلب فينهايتها قبول اللائحه الجوابيه ورد التمييز وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والاتعاب0 القرار لدى التدقيق والمداوله قانونا ، نجد ان وقائع هذه الدعوى تتلخص في ان المدعي صالح محمد سعدي عباس الاشهب قد عمل لدى المدعىعليها الشركة العربية الدولية لصناعة الزيوت والاغذيه كمدير كراج ابتداءمن تاريخ 1/4/ 1997 براتب شهري مقداره 450 دينارا ، الا انه فوجيء بتاريخ 26/10/1997 بفصله من الشركة المدعى عليها 0 ونظرالان المدعي يعتبر ان فصله من عمله لدى المدعى عليها كان فصلا تعسفيا ، وان هذا الفصل يرتب له تعويضا يقدره بمبلغ 2700دينار، فقد اقام هذه الدعوى لدى محكمة صلح حقوق سحاب طالبا الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به ، وتضمينها كافة الرسوم والنفقات 0وبالمحاكمه الجارية ، قررت محكمة صلح حقوق سحاب فيحكمها الصادر بتاريخ 28/5/1998 رد دعوى المدعي وتضمينه مبلغمائة دينار بدل اتعاب محاماه لوكيل المدعى عليها ، وتاسيسا على ان المدعي كان قد تنازل عن جميع حقوقه الماليه بموجب سند الابراء والمخالصه الموقع منه بتاريخ 26/10/1997 بعد فصله من العمل 0لم يرتض المدعي بقرار محكمة الصلح المذكور فطعن به استئنافا لدى محكمة استئناف عمان للاسباب التي اوردها في لائحة الاستئناف 0قررت محكمة استئناف عمان في حكمها الصادر بتاريخ7/7/1998 فسخ القرار المستانف والحكم بالزام المدعى عليها بان تدفعللمدعي مبلغا وقدره 1350 دينارا ، تمثل اجره ثلاثة اشهر بدل فصل تعسفي،مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين دينارا بدل اتعاب محاماة عن مرحلة المحاكمه الاستئنافية 0تقدمت الجهة المدعى عليها بهذا التمييز طاعنه بقرار محكمة الاستئناف المذكور للاسباب التي اوردتها في لائحة التمييز 0وعن السبب الاول ، نجد ان المميز ضده كان قد وقع على نموذجمخالصة نهاية الخدمة المتضمن تفصيلات استحقاقاته الماليه لدى المميزةمن راتب واجازات وشهر انذار والتي بلغت 847 دينارا و945 فلسا 0 وقد ورد في نهاية النموذج المذكور، المطبوع والمعد من قبل المميزة ، انهيقر باستلام "المبلغ المرقوم اعلاه وهو يمثل التسوية النهائيه لكامل حقوقيلدى الشركة 0000 ولم يعد لي الحق باي مطالبة بعد ذلك ناشئة عن عمليلدى الشركه او عن انهاء خدماتي وابريء ذمة الشركة بهذا الخصوص ابراء عاما وشاملا ومطلقا" 0 وحيث ان مفهوم هذه المخالصه والابراء يقتصر على الحقوقالعمالية المبينه فيها صراحة ، دون اي حقوق عمالية اخرى، بما في ذلك الحق في التعويض عن الفصل التعسفي 0وحيث انه حتى لو اعطيت عبارات هذه المخالصة مفهوما موسعا على النحو الذي تدعيه المميزة ، بحيث انها تشمل التنازل عن كافة الحقوقالعمالية الحالية والمستقبله ، ومن ضمنها التعويض عن الفصل التعسفي ،فان مثل هذا المفهوم الموسع يخضع المخالصة المذكورة لاحكام المادة4/ب من قانون العمل النافذ ، التي تقضي ببطلان كل شرط في عقد اواتفاق يتنازل بموجبه اي عامل عن اي حق من الحقوق التي يمنحها له قانون العمل 0 وحيث ان الحق في التعويض عن الفصل التعسفي هو احد الحقوقالمنصوص عليها في المادة 25 من قانون العمل ،فان تنازل العامل عنالحق في هذا التعويض يعتبر باطلا ، عملا باحكام المادة 4/ب من قانون العمل المذكور 0وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت بالنتيجة الى استحقاقالمميز ضده للتعويض عن الفصل التعسفي رغم توقيعه على المخالصةالمشار اليها ، فتكون قد اصابت في تطبيق القانون ، ويكون سبب التمييز غير وارد على قرارها ويتعين رده 0وعن السببين الثاني والثالث ،نجد ان المادة 28/د من قانون العملتجيز لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار اذا خالف العامل النظامالداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين ،وحيث ان المميزة لم تتقيد بشرط الانذار الكتابي المسبق لمرتينقبل فصلها للمميز ضده ، فان قيامها بانهاء خدماته لسوء سلوكه وعدمتقيده والتزامه بالتعليمات الادارية المتبعة والمعلن عنها لجميع الموظفينالعاملين لديها ، لا يتفق واحكام المادة 28/د من قانون العمل ، وبالتالييكون مخالفا للقانون 0 مما يجعل ما جاء في هذين السببين من اسباب التمييز غير وارد على القرار المميز ويتعين ردها ايضا 0 وعن السبب الرابع ، نجد ان القرار المطعون فيه قد اشتمل علىعرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم واستعراض اسبابالاستئناف والرد عليها ومعالجتها بكل وضوح وتفصيل ، كما نجد انالمحكمه قد عللت قرارها تعليلا كافيا ،وطبقت القانون على وقائع هذه الدعوى تطبيقا سليما نقرها عليه ، الامر الذي يجعل ما جاء في هذا السبب من اسباب التمييز غير وارد على قرارها ويتعين رده ايضا 0 وحيث ان جميع اسباب التمييز لا ترد على القرار المميز، لذلك نقرر رد التمييز وتصديق القرار المميز واعادة الاوراق 0ه 1419 سنة شعبان 16 بتاريخ صدر قرارا الموافق5/12/98م القاضي المترئس عضو عضو رئيس الديوان دقق ن/ع ?

المواضيع المتشابهه: