قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الجزائية - قرار رقم : 752/2009 صدر بتاريخ : 7/7/2009
التفتيش الذي يجري في غير حضور المتهم او حضور من ينوب عنه لا يترتب عليه البطلان و يجوز اعتماده من محكمة الموضوع اذا اقتنعت بصحته


المبادئ العامة :
شبكة قانوني الاردن
* أن ما ورد بالمادتين (( 32-36)) من قانون اصول المحاكمات الجزائية
جاء تحت عنوان الجرم المشهود وأن ما ورد بالمواد (( 83 - 85 )) من ذات القانون متعلق في تفتيش منزل المتهم . وحيث أنه ليس في هذه النصوص نص على بطلان إجراءات التفتيش
التي تجرى في غير حضور المتهم أو حضور من ينوب عنه كما أن هذه
النصوص لم ترد بصيغة الوجوب لأن البطلان لا يترتب إلا في حالة النص على
البطلان على اعتبار أنه إجراء جوهري . وحيث لم يرد نص على بطلان إجراءات التفتيش وضبط المواد في فإن اعتماد محكمة
الموضوع على ضبط التفتيش إذا اقتنعت بصحته في محله .

نص القرار :


\٢٠٠٩/ محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم القضية : ٧٥٢
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بسام العتوم
وعضوية القضاة السادة
أحمد المومني ، محمد متروك العجارمة ، جميل محادين ، أحمد الخطيب


المميز :- محمد .. وكيله المحامي رياض محمود عليان
المميز ضده :- الحق العام
٢٠٠٨ ُقدم هذا التمييز /١٢/ بتاريخ ٢٨
للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء عمان في القضية رقم ((
٢٠٠٨ المتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار /١١/ ٢٠٠٨ )) فصل ٣٠ /٣٦٤٦٩
٢٠٠٨ فصل / المستأنف الصادر عن محكمة جنايات شمال عمان رقم ١
٢٠٠٨ القاضي (( الحبس سنة والرسوم )) . /٦/٢٥
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-
١. أخطأت محكمة استئناف عمان بمعالجتها السبب الأول من أسباب استئناف
المميز بقولها أنه لا بد أن يأتي النص على البطلان صراحة أو يأتي النص
بصيغة الوجوب وتجاهلت محكمة استئناف عمان تطبيق نص المادة ٧ من
قانون أصول المحاكمات الجزائية .
٢. وبالتناوب ، أخطأت محكمتا الموضوع بتجريمها للمميز رغم أنه قدم كافة
البينات التي تثبت براءته من الجرم المسند إليه وأخطأت محكمة الاستئناف في
الرد على الأسباب الثاني والعاشر والحادي عشر من أسباب الاستئناف بعلة
نص المادة ١٤٧ من الأصول الجزائية حيث أن هذا النص وإن كان يعطي
المحكمة أن تحكم وفق قناعتها الوجدانية إلا أن هذه القناعة يجب أن تكون قد
توصلت إليها المحكمة بطرق علمية ومنطقية ومستقاه من الواقع وأوراق
الدعوى وأن تصل إليها بمناقشة علمية ودقيقة وبموازنة حقيقية ما بين بينات
النيابة وبينات الدفاع .
٣. وبالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف بردها على السبب الثالث من أسباب
الاستئناف بحجة أنها اقتنعت بأقوال متهم ضد متهم وبمعالجتها للسبب السادس
من أسباب الاستئناف .
٤. وبالتناوب أخطأت محكمة استئناف عمان بعدم معالجتها والرد على السبب
\الخامس من أسباب الاستئناف فيما يتعلق بكشف الدلالة حيث أن محكمة
جنايات شمال عمان قد اعتمدت عليه لتجريم المتهم ولم تأ  ت على الرد عليه
محكمة الاستئناف وكشف الدلالة الذي قام به أحد رجال الشرطة وهو المبرز
. (( (( ن/ ٣
لهذه الأسباب يطلب وكيل المميز قبول التمييز شك ً لا ونقض
القرار المميز موضوعًا .
٢٠٠٩ قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب في /٥/ بتاريخ ٧
نهايتها قبول التمييز شك ً لا ورد التمييز موضوعًا وتأييد القرار المميز .
القرار
بالتدقيق والمداولة نجد أن النيابة
العامة أحالت المتهمين :-
١. محمد نصر ..
٢. طارق ..
٣. محمد إبراهيم ..
إلى محكمة شمال عمان لمحاكمتهم عن جناية السرقة بالاشتراك خلافًا
لأحكام المادتين (( ٤٠٤ و ٧٦ )) عقوبات .
كما أحالت الظنين جهاد .. إلى تلك المحكمة لمحاكمته عن جنحة شراء
أموال مسروقة خلافًا للمادة ٤١٢ عقوبات .
وتتلخص وقائع هذه الدعوى كما وردت بإسناد النيابة أنه وفي بداية
الشهر الخامس من عام ٢٠٠٥ أقدم المتهمون على سرقة ثلاثة كمبيوترات وآلة
طباعة وستة ألواح طباعة من داخل مطبعة النور الكائنة في صويلح حي
الصناعة والعائدة للمشتكي محمد سعيد .. حيث تمكن المتهمون من الدخول إلى
المطبعة بعد قطع الأقفال الموجودة على الأبواب بواسطة عتلة وإحداث السرقة
والخروج بذات الطريقة وبعد ذلك قاموا ببيع هذه المسروقات للظنين جهاد وقد
اعترف كل من المتهمين كما اسند إليهم وكذلك الظنين وقد تم ضبط قسم من
المسروقات في منزل المتهم محمد إبراهيم .
باشرت محكمة جنايات شمال عمان نظر الدعوى وبعد الاستماع إلى
٢٠٠٦ أصدرت /٨/ أدلتها وبيناتها واستكمال إجراءات التقاضي وبتاريخ ١٦
٢٠٠٥ قضت فيه ما يلي :- / حكمًا برقم ٢٣٢
١. عم ً لا بالمادة ١٧٨ من الأصول الجزائية إعلان عدم مسؤولية الظنين جهاد
عن جرم شراء أموال مسروقة .
٢. عم ً لا بالمادة ٢٣٦ من قانون الأصول الجزائية تجريم المتهمين بجناية
السرقة بالاشتراك خلافًا للمادتين (( ٤٠٤ و ٧٦ )) عقوبات .
(( وعطفًا على قرار التجريم واستنادًا لأحكام المادتين (( ٧٦ ، ٤٠٤
عقوبات قررت وضع كل واحد من المجرمين محمد نصر وطارق مصطفى
ومحمد إبراهيم بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم .
ولإسقاط المشتكي لحقه الشخصي قررت اعتبار ذلك من الأسباب
٤ )) عقوبات قررت تخفيض / المخففة التقديرية لهذا وعم ً لا بالمادة (( ٩٩
العقوبة إلى الحبس مدة سنة واحدة والرسوم .
لم يرض المتهم محمد إبراهيم بهذا القرار فطعن فيه
استئنافًا .
٢٠٠٧ أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا بتاريخ برقم /١١/ وبتاريخ ٨
٢٠٠٧ قضت فيه فسخ القرار المستأنف . /١٨٩٠
لدى إعادة الأوراق إلى محكمة جنايات شمال عمان قررت إتباع
٢٠٠٨ قضت فيه :- / ٢٠٠٨ أصدرت حكمًا برقم ١ /٦/ الفسخ وبتاريخ ٢٥
١. عم ً لا بالمادة ٢٣٦ من قانون الأصول الجزائية تجريم المتهم محمد إبراهيم
بجناية السرقة بالاشتراك خلافًا للمادتين (( ٤٠٤ و ٧٦ )) عقوبات .
(( وعلى ضوء قرار التجريم واستنادًا لأحكام المادتين (( ٧٦ ، ٤٠٤
عقوبات قررت وضع المجرم محمد إبراهيم بالإشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات
والرسوم .
ولإسقاط الحق الشخصي قررت اعتبار ذلك سببًا مخففًا تقديريًا لهذا
٤ )) عقوبات قررت تخفيض العقوبة إلى الحبس / وعم ً لا بأحكام المادة (( ٩٩
مدة سنة واحدة والرسوم .
لم يرض المتهم محمد إبراهيم بهذا القرار فطعن فيه
استئنافًا .
٢٠٠٨ قضت / ٢٠٠٨ أصدرت حكمًا برقم ٣٦٤٦٩ /١١/ وبتاريخ ٣٠
فيه رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف .
لم يرض المتهم محمد إبراهيم بهذا القرار فطعن فيه
تمييزًا .
ثم قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب فيها قبول التمييز
شك ً لا لتقديمه على العلم ورده موضوعًا .
بالرد على أسباب التمييز :-
وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف
بمعالجتها للسبب الأول من أسباب الاستئناف المتعلق بضبط تفتيش منزل
المميز مبرز (( ن/ ٥ )) بقولها أنه لا بد أن يأتي النص على البطلان صراحة
٢ و / واستنادها بتجريم المميز على ضبط الأجهزة لمخالفته المواد (( ٣٢
٨٥ )) من قانون الأصول الجزائية . /٨٣
٢ و ٣٦ )) من قانون / في ذلك نجد أن ما ورد بالمادتين (( ٣٢
– الأصول الجزائية جاء تحت عنوان الجرم المشهود وأن ما ورد بالمواد (( ٨٣
٨٥ )) من ذات القانون متعلق في تفتيش منزل المتهم .
وحيث أنه ليس في هذه النصوص نص على بطلان إجراءات التفتيش
التي تجرى في غير حضور المتهم أو حضور من ينوب عنه كما أن هذه
النصوص لم ترد بصيغة الوجوب لأن البطلان لا يترتب إلا في حالة النص على
البطلان على اعتبار أنه إجراء جوهري .
وحيث لم يرد نص على بطلان إجراءات التفتيش وضبط المواد في
٨٥ )) من قانون الأصول الجزائية فإن اعتماد محكمة – المواد (( ٨٣
الموضوع على ضبط التفتيش إذا اقتنعت بصحته في محله مما يقتضي رد هذا
السبب .
وعن السبب الثالث المنصب على تخطئة
محكمة الاستئناف بردها على السبب الثالث من أسباب الاستئناف بحجة أنها
اقتنعت بأقوال متهم ضد متهم وبمعالجتها للسبب السادس من أسباب الاستئناف
حيث اعتمدت هذه الأقوال بحجة توافر قرينة وهي محضر ضبط التفتيش مبرز
. (( (( ن/ ٥
في ذلك نجد أن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وما لها من
صلاحية بتقدير ووزن البينة عم ً لا بالمادة ١٤٧ من قانون الأصول الجزائية
توصلت إلى أن ما قام به المميز من أفعال بالاشتراك مع المتهمين محمد نصر
وطارق يشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالاشتراك خلافًا للمادتين ((
٤٠٤ و ٧٦ )) عقوبات وأن هذه الوقائع ثابتة من أقوال المتهمين محمد نصر
وطارق لدى الشرطة حيث أن الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي
العام ويعترف بها بارتكابه جرمًا تقبل إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي
أدت فيها وأقنعت المحكمة أنه أداها بطوعه واختياره وحيث قدمت النيابة البينة
على أن إفادة المتهمين أدليا بها بطوعهما واختيارهما بأنها تكون مقبولة في
الإثبات .
٢/ وحيث أن أقوال المتهمين هذه اقترنت بقرينة وفقًا لأحكام المادة ١٤٨
من قانون الأصول الجزائية وحيث أن هذه القرينة تمثلت بضبط أجهزة الكمبيوتر
وآلة التصوير في منزل المميز – المتهم محمد إبراهيم فإن هذا بحد ذاته يشكل
الدليل والقرينة على ارتكاب المميز لجناية السرقة بالاشتراك مما يتعين رد هذا
السبب .
وعن السبب الثاني ومفاده تخطئة محكمتي
الموضوع بتجريم المميز رغم عدم كفاية الأدلة وأن المميز قدم بينات دفاعية
تثبت براءته .
في ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع وما لها
من صلاحية بتقدير ووزن البينة عم ً لا بالمادة ١٤٨ من قانون الأصول الجزائية
اقتنعت بارتكاب المميز لجناية السرقة بالاشتراك وقد أشارت محكمة الاستئناف
في حكمها إلى البينات التي اعتمدتها وهي أقوال المتهمين محمد نصر وطارق
لدى الشرطة والتي قدمت النيابة البينة الكافية على أنهما أدليا بأقوالهما بطوعهما
واختيارهما والتي تأيدت هذه الأقوال بقرينة تؤيدها وهي قرينة وضبط الأجهزة
المسروقة في منزل المميز .
وحيث أن القناعة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف من خلال
البينات التي اعتمدتها هي قناعة سائغة ومقبولة للحكم نقرها على ذلك وأن أخذها
بينات النيابة يعني استبعادها لبينة الدفاع وعدم الأخذ بها مما يقتضي رد هذا
السبب .
وعن السبب الرابع المتعلق بعدم معالجة محكمة
الاستئناف بكشف الدلالة .
في ذلك نجد أن محكمة الاستئناف اعتمدت في حكمها على أقوال
المتهمين محمد نصر وطارق وقرينة ضبط التفتيش واستبعدت أقوال المميز لدى
الشرطة وباستبعاد أقوال المميز لدى الشرطة فإنها لم تأخذ بكشف الدلالة في بناء
حكمها مما يتعين معه رد هذا السبب .
لذا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة
الأوراق إلى مصدرها .
قرارًا صدر بتاريخ ١٤ رجب سنة ١٤٣٠ ه
٢٠٠٩ م /٧/ الموافق ٧



المواضيع المتشابهه: