قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الجزائية قرار رقم : 1410/2012 صدر بتاريخ 7/10/2012
المادة 3 من قانون الاتجار بالبشر و صلاحية محكمة الموضوع في وزن البينة



المبادئ العامة :
شبكة قانوني الاردن
* أن محكمة الاستئناف ولما لها من صلاحية في وزن البينات عم ً لا بأحكام المادة ١٤٧

من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد عالجت أسباب الطعن معالجة وافية وسليمة ومقبولة
قانونًا ونجد أن ما توصلت إليه له أصل ثابت في بينات الدعوى وما احتواه الملف ،أن أحكام المادة التاسعة من قانون منع الاتجار بالبشر قد نصت على
ما يلي :( وفي الفقرة أ منها على معاقبة من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( ٣
بند ( ٢) فقرة (أ) حيث ورد بالنص المذكور على معاقبة من ((استقطاب أو نقل أو إيواء
أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا
الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند ( ١) من هذه
الفقرة)).وبالتالي لم تثبت بينة النيابة حيث جاءت عاجزة عن أية واقعة من وقائع الشكوى المسندة
للمميز ضدهما ماهر ونبيل خلافًا لقانون منع الاتجار بالبشر . كما لم تقدم النيابة أية بينة على ارتكاب أي من المميز ضدهم لأية وسيلة احتيالية من
الوسائل المحددة في المادة ٤١٧ من قانون العقوبات – إذا اقتصرت الشكوى على هروب
الخادمات فقط – وأن المشتكي لم يذكر أنه تعرض لأي فعل احتيالي – من المميز ضدهم
أو التدخل في هذا الجرم.

نص القرار :

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الجزائية وزارة العدل
٢٠١٢ القرار / رقم القضية: ١٤١٠
الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد كريم الطراونة
وعضوية القضاة السادة
يوسف الطاهات، محمد إبراهيم، ياسين العبد اللات، باسم المبيضين
المميز:
مساعد رئيس النيابة العامة
المميز ضدهم:
١. ماهر ..
٢. نبيل ..
..leila .٣
..virgie .٤
flora .. .٥
٢٠١٢ تقدم المميز بهذا التمييز وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة /٦/ بتاريخ ٤
٢٠١٢ والمتضمن رد الاستئناف /٥/ ٢٠١٢ بتاريخ ٢٢ / استئناف عمان في القضية رقم ١٧٠٦٩
٢٠١٠ المتضمن إعلان براءة / وتأييد قرار محكمة جنايات شمال عمان في القضية رقم ٢٣٨
المميز ضدهم من الجرائم المسندة لكل منهم.
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :
١. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها حيث إنها لم تقم بالرد على جميع أسباب
الاستئناف المعروض عليها بصورة أصولية وقانونية بل جاء ردها مقتضبًا
وبصورة مجملة وعامة.
٢. إن جميع البينات المقدمة في الدعوى تثبت ارتكاب المميز ضده ماهر للجرمين
المسندين إليه وأن محكمة الاستئناف أهدرت تلك البينات دون مسوغ سليم.
٣. لقد جاء قرار المحكمة بعيب بفساد الاستدلال والتسبيب والقصور في التعليل
وخاليًا من الأسباب الموجبة له.
وقد طلب المميز قبول التمييز شك ً لا لتقديمه ضمن المهلة القانونية وقبول التمييز
موضوعًا ونقض القرار المميز وإجراء المقتضى القانوني .
القرار
بعد التدقيق والمداولة نجد أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين المذكورين في لائحة الطعن
التمييزي التهم التالية :
١. جناية الاتجار بالبشر خلافًا لأحكام المادة ( ٩) من قانون منع الاتجار بالبشر خلافًا لأحكام
المادة رقم ( ٩) لسنة ٢٠٠٩ للمتهمين الأول والثاني .
٢. التدخل بجناية الاتجار بالبشر خلافًا لأحكام المادة ٩ من قانون منع الاتجار بالبشر والمادة
٨٠ من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمات الثالثة والرابعة والخامسة.
٣. الاحتيال بالاشتراك خلافًا لأحكام المادتين ٤١٧ و ٧٦ من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين
الأول والثاني .
٤. التدخل بجرم الاحتيال بالاشتراك خلافًا لأحكام المواد ٤١٧ و ٧٦ و ٨٠ من قانون
العقوبات بالنسبة للمتهمات الثالثة والرابعة والخامسة.
وتتلخص وقائع هذه القضية كما جاءت بإسناد النيابة العامة بأن المشتكي وليد .. كان في
عام ٢٠٠٩ قد أحضر ثلاث خادمات وهن كل من فلورا وميريان وفيرجي للعمل في منزله عن
طريق مكتب الكريم لاستخدام الخادمات العائد للمشتكى عليه نبيل .. مقابل مبلغ ٢٠٠ دولار
كراتب شهري لكل واحدة منهن وبعد عملهن لدى المشتكي هربن من منزله وعدن إلى المكتب
العائد للمشتكى عليه، وبعد ذلك عاود المشتكي واتصل بمكتب الأقصى لاستخدام الخادمات
وأحضر الخادمة روز لمساعدة الخادمة ميريان في العمل في المنزل إ ّ لا أن الخادمتين روز
وميريان هربتا من المنزل وبعد هروب الشاهدة روز وعودتها إلى المشتكى عليه ماهر عفارة
٢٠١٠ مقابل مبلغ ٦٠٠ دينار حيث إن الخادمة /٦/ قام بتشغيلها لدى الشاهدة أمل .. بتاريخ ١٢
وخلال عملها لدى المشتكية أخبرتها بأنها عملت لدى شخص يدعي وليد ..لمدة أربعة أيام ثم
هربت من منزله وتوجهت إلى المشتكى عليه ماهر عفارة حيث تبين أن المشتكى عليهما ماهر
وبهاء قد احتالا على المشتكيين في أكثر من منزل بتدخل من المشتكى عليهن
ويقوموا بالاتجار بالخادمات وتشغيلهن في أكثر من virgie و leila و flora
منزل وذلك بتدخل من المشتكى عليهن الثلاثة .
٢٠١٠ تاريخ / نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وأصدرت قرارها رقم ٢٣٨
٢٠١١ متضمنًا إعلان براءة المتهمين من الجرائم المسندة إليهم . /١/١٢
نظرت محكمة الاستئناف الطعن المقدم بمواجهة قرار محكمة بداية شمال عمان وأصدرت
قرارها موضوع الطعن التمييزي الماثل متضمنًا رد الطعن الاستئنافي وتأييد القرار المطعون
فيه:
وفي الرد على أسباب الطعن التمييزي:
نجد أن محكمة الاستئناف ولما لها من صلاحية في وزن البينات عم ً لا بأحكام المادة ١٤٧
من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد عالجت أسباب الطعن معالجة وافية وسليمة ومقبولة
قانونًا ونجد أن ما توصلت إليه له أصل ثابت في بينات الدعوى وما احتواه الملف .
حيث توصلت إلى أن أحكام المادة التاسعة من قانون منع الاتجار بالبشر قد نصت على
ما يلي :
( وفي الفقرة أ منها على معاقبة من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( ٣
بند ( ٢) فقرة (أ) حيث ورد بالنص المذكور على معاقبة من ((استقطاب أو نقل أو إيواء
أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا
الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند ( ١) من هذه
الفقرة)).
وبالتالي لم تثبت بينة النيابة حيث جاءت عاجزة عن أية واقعة من وقائع الشكوى المسندة
للمميز ضدهما ماهر ونبيل خلافًا لقانون منع الاتجار بالبشر ولم يثبت أن أيًا منهما قد قام
بتسهيل هروب الخادمات من منازل مخدوميهن أو وجود اتفاق بينهم حول ذلك.
كما لم تقدم النيابة أية بينة على ارتكاب أي من المميز ضدهم لأية وسيلة احتيالية من
الوسائل المحددة في المادة ٤١٧ من قانون العقوبات – إذا اقتصرت الشكوى على هروب
الخادمات فقط – وأن المشتكي لم يذكر أنه تعرض لأي فعل احتيالي – من المميز ضدهم
أو التدخل في هذا الجرم.
لهذا نقر محكمة الاستئناف على النتيجة التي قنعت بها واقعة وتسبيبًا وجاء قرارها في
محله.
الأمر الذي يستوجب رد أسباب الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه .
٢٠١٢ م /١٠/ قرارًا صدر بتاريخ ٢١ ذي القعدة سنة ١٤٣٣ ه الموافق ٧



المواضيع المتشابهه: