قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الجزائية - قرار رقم 2014/2008 - صدر بتاريخ 29/7/2008

جناية تخزين مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافًا للمادة ٨/أ/ ٢ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ١١ لسنة ٨٨


المبادئ العامة :
شبكة قانوني الاردن
ضبط في منزل المميز بعد إجراء التفتيش الأصولي على شوال يحتوي مجموعة أكياس بلاستيكية تحتوي على حبوب الكبتاجون المخدرة وكان
موضوعًا داخل حفرة في كراج الباص العائد للمتهم .وقد اعترف المميز بحيازته لها بزعم أنها تعود للمتهم حمدان نايف .
وبعدها بلغت ١٣١٦٠٠ حبة وبفحصها مخبريًا أثبت الفحص الفني أنها تحتوي على مادة الامفيتامين . وبالتطبيق القانوني فإن الوقائع الثابتة تشكل كافة أركان وعناصر جناية تخزين
مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافًا للمادة ٨/أ/ ٢ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ١١ لسنة ٨٨ .

نص القرار :

٢٠٠٨/ محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم القضية : ١٠١٤
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد أمين الخرابشة
وعضوية القضاة السادة
بسام العتوم ، خليفة السليمان ، محمد الحمصي ، محمد الحوامدة
المميز :- " محمد خير .. وكيله المحامي فؤاد الابراهيم .
المميز ضده :- الحق العام .
٢٠٠٨ قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة أمن /٦/ بتاريخ ١٣
٢٠٠٨ المتضمن الحكم على المميز بوضعه بالأشغال /٥/ ٢٠٠٨ تاريخ ٨ / الدولة رقم ٣٢
الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف وغرامة خمسة آلاف دينار والرسوم بعد التخفيف
و الإدغام .
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-
١. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها .
٢. أن العقوبة بحق المميز مجحفة وبالتناوب فإن المميز لم يقم بالاتجار بالمواد
المخدرة و إنما انحسر دوره فقط بتلقي أجر من صاحب الكمية.
٣. لم يقم المميز بعرض كمية المخدرات للبيع ولم يفاوض أحد على البيع
وانحسر دوره بتلقي الأجر مقابل تخزينها .
٤. أخطأت المحكمة باعتمادها على أقوال المميز لدى المحقق .
٥. أخطأت المحكمة في تفسير وتأويل أحكام المادة ٨/أ/ ٢ من قانون المخدرات .
٦. وبالتناوب فإن القدر المتيقن من وقائع الدعوى يشكل جنحة حيازة مادة مخدرة
وليست جناية الاتجار .
والتمس بالنتيجة باعتبار محكمتنا محكمة موضوع إجراء المقتضى القانوني .
وتقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعة خطية طلب بموجبها رد التمييز وتأييد
القرار المميز .
القرار
كانت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة قد أحالت المتهمين :-
١. محمد خير ..
٢. محمد نايف ..
إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهما عن :-
١. تخزين مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافًا للمادة ٨/أ/ ٢ من قانون المخدرات
بالنسبة للمتهم الأول .
٢. الاتجار بالمواد المخدرة خلافًا للمادة ٨/أ/ ٢ من ذات القانون بالنسبة للمتهم
الثاني .
٣. تعاطي المواد المخدرة خلافًا للمادة ١٤ /أ من ذات القانون بالنسبة للمتهم الأول.
وأسندت في قرارها إلى الوقائع التالية :-
أن المتهمين على علاقة صداقة ويقطنان في نفس المنطقة كما أن المتهم الثاني يقوم
بالاتجار بالمواد المخدرة وكونه يحوز على كميات كبيرة منها فقد عرض على
المتهم الأول بأن يقوم بتخزين كميات منها لديه لقاء حصوله من ثمنها بعد بيعها
والاتجار بها حيث وافق المتهم الأول على ذلك وبالفعل وفي بداية شهر تشرين
الأول من هذا العام ٢٠٠٧ قام المتهم الثاني بإحضار شوال يحتوي على كميات
كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة وسلمها للمتهم الأول ليقوم الأخير بتخزينها في
منزله حيث قام بحفر مخبأ سري داخل سور منزله وقام بتخزين الحبوب المخدرة
في داخله لغايات الاتجار بها لاحقًا .
٢٠٠٧ تم التحرك للمكان و إلقاء القبض على المتهم الأول /١٠/ وبتاريخ ٢٥
والعثور على المخبأ السري الذي قام المتهم الأول بتخزين الشوال الذي بداخله
الحبوب المخدرة وتبين انه يحتوي على ١٣٢ كيسًا بلاستيكيًا كل كيس يحتوي على
كمية من الحبوب وبالتحقيق معه اعترف بالوقائع سالفة الذكر ، وبلغ عدد الحبوب
المضبوطة ١٣١٦٠٠ حبة تحتوي على مادة الامفيتامين .
نظرت محكمة أمن الدولة وبعد استكمال إجراءات التقاضي قضت بقرارها المشار
إلى مضمونه في مطلع هذا القرار .
لم يقبل المحكوم عليه محمد .. بالقرار الصادر فاستدعى تمييزه ضمن المدة
القانونية .
وعن أسباب التمييز كافة وتنصب جميعها على سلامة النتيجة التي انتهت إليها
المحكمة وعلى أن العقوبة مجحفة بحق المميز .
ومحكمتنا كمحكمة موضوع وبحدود الطعن المقدم من المميز محمد خير المتعلق
بتجريمه بجناية حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافًا للمادة ٨/أ/ ٢ من قانون
المخدرات .
نجد أن الوقائع الثابتة من بينة النيابة المؤلفة من :-
١. شهادة الملازم الأول خليل المعاني .
٢. إفادة المتهم محمد خير الشرطية .
٣. الضبط المبرز م/ ٣
٤. تقرير المختبر الجنائي .
تشير إلى انه ضبط في منزل المميز بعد إجراء التفتيش الأصولي على شوال
يحتوي مجموعة أكياس بلاستيكية تحتوي على حبوب الكبتاجون المخدرة وكان
موضوعًا داخل حفرة في كراج الباص العائد للمتهم .
وقد اعترف المميز بحيازته لها بزعم أنها تعود للمتهم حمدان نايف .
وبعدها بلغت ١٣١٦٠٠ حبة وبفحصها مخبريًا أثبت الفحص الفني أنها تحتوي على
مادة الامفيتامين .
وبالتطبيق القانوني فإن الوقائع الثابتة تشكل كافة أركان وعناصر جناية تخزين
مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافًا للمادة ٨/أ/ ٢ من قانون المخدرات والمؤثرات
. العقلية رقم ١١ لسنة ٨٨
وجاءت العقوبة المحكوم بها بحدها القانوني بعد استعمال الأسباب المخففة التقديرية.
فيغدو قرار المحكمة في محله موافقًا للأصول والقانون وهذه الأسباب لا ترد عليه
مستوجبة الرد .
لذا وتأسيسًا على ما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد القرار الطعين .
٢٠٠٨ م. /٧/ قرارًا صدر تدقيقًا بتاريخ ٢٦ رجب سنة ١٤٢٩ ه الموافق ٢٩

المواضيع المتشابهه: