قرار صادر عن محكمة التمييز الاردنية الموقرة بصفتها الحقوقية بتاريخ 19 جمادى الاولى سنة 1434 ه الموافق 31/3/2013م
(رقم القضية: 4001/2012)


المبادئ العامة:
شبكة قانوني الاردن

1-الحكمة من استحقاق حق الشفعة انما يكون لدفع الضرر من الشريك.


2-لا يجوز تجزئة الشفعة فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشتري إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي وفقا لنص المادة (1160) من القانون المدني


3-ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان الحق بطلب الشفعة ينشا بعد البيع الرسمي مع السبب الموجب له على مقتضى المادة ( 1155) من القانون المدني ولا تثبت الشفعة قبل هذا البيع.





نصر القرار:


محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: 4001/2012 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد احمد المومني .
وعضوية القضاة السادة
محمد امين الحوامدة ، د. خلف الرقاد ، احمد طاهر ولد علي ، محمود البطوش .
المميزة:
فاطمة عبدالله السلامة ابو عناب .
وكيلها المحامي عامر عبد الرحمن القضاة .
المميز ضده:
احمد رشيد حسن فريحات .
وكيله المحامي احمد حسن فريحات .
بتاريخ 16/9/2012 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق اربد في القضية رقم ( 3589/2012 ) فصل 22/4/2012 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق عجلون في الدعوى رقم ( 160/2011 ) تاريخ 28/12/2011 القاضي: ( بفسخ عقد البيع رقم ( 192/2011 ) تاريخ 16/1/2011 المنظم لدى مديرية تسجيل اراضي عجلون فيما يتعلق بالقطعة رقم ( 1084) حوض رقم (4) البلد من اراضي كفرنجة وابطال سندات التسجيل الصادرة بمقتضاه او اي سند صدر بموجبه وبناء عليه لقطعة الارض رقم ( 1084)
والحكم بتمليك المدعي احمد فريحات كامل الحصص المباعة للمدعى عليها فاطمة ابو عناب بموجب العقد المذكور والبالغة مساحتها ( 78.609) م2 وعدد الحصص ( 960 ) حصة بالثمن الوارد في عقد البيع بالاضافة الى 6% نصيب المدعى عليها من رسوم نقل الملكية وافهام وكيل المدعي بان يدفع فرق الثمن ( رسوم 6% ) خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 110 ) دنانير اتعاب محاماة ) .
ويتلخص سببا التمييز في الاتي:
1- اخطات المحكمة في تفسير وتطبيق المادة ( 1160 ) من القانون المدني اذ ان عقد البيع اشتمل على شراء قطعتين مفروزتين من قطعة واحدة هما
( 1084 و 1085 ) ومفرزتان من قطعة الارض الام رقم ( 160 ) من الحوض نفسه حسبما هو ثابت من عقد البيع ، وبالتالي ان طلب المدعي تملك الحصص المبيعة في قطعة الارض رقم ( 1084 ) فقط يعتبر تجزئة للشفعة بالمعنى المقصود في المادة ( 1160 ) من القانون المدني .
2- اخطات محكمة الاستئناف في قرارها فقد شابه الفساد في الاستدلال اذ ورد في شهادة الشاهدة المدعى عليها لوزة فريحات ان المدعي اسقط حقه في الشفعة من خلال مباركته للبيع قبل اجراء البيع وبعده .
" لهذين السببين تطلب المميزة قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا.
" بتاريخ 7/10/2012 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طالبا في نهايتها قبولها شكلا ورد التمييز .
القرار بالتدقيق والمداولة نجد ان واقعة الدعوى وعلى ما تشير اليه اوراقها تتلخص في ان المدعي / احمد رشيد حسن اقام الدعوى رقم ( 160/2011 ) لدى محكمة بداية حقوق عجلون مختصما فيها المدعى عليها / فاطمة عبدالله السلامة تطالب بفسخ و / او ابطال عقد بيع وتملك الحصص المبيعة من قطعة الارض رقم ( 1084 ) حوض (4) البلد من اراضي كفرنجة وذلك على سند من القول:
1- يملك المدعي واخرون قطعة الارض رقم ( 1084) حوض (4) البلد من اراضي كفرنجة وهي من نوع الملك مساحتها ( دونم ) و (677) م2 .
2- قامت المدعى عليها بشراء كامل حصص الشريكة السابقة ( لوزة حسن الرشيد ) في قطعة الارض اعلاه ( 960) حصة من اصل ( 20480 ) حصة بموجب عقد البيع رقم ( 192/2011 ) تاريخ 16/1/2011 المنظم لدى دائرة تسجيل اراضي عجلون / المساحة المباعة ( 78)م2 و ( 609) سم .
3- المدعي صاحب الحق بتملك كامل الحصص المبيعة في قطعة الارض اعلاه من المدعى عليها كونه شريك اصلا في قطعة الارض موضوع الدعوى وبالثمن المعلن في عقد البيع وبطاقة البيع .
نظرت محكمة اول درجة بالدعوى ، وبتاريخ 28/12/2011 اصدرت حكمها القاضي بفسخ عقد رقم ( 192/2011 ) تاريخ 16/1/2011 المنظم لدى مديرية تسجيل اراضي عجلون فيما يتعلق بقطعة الارض رقم ( 1084) حوض (4) البلد من اراضي كفرنجة وابطال سند التسجيل الصادر بمقتضاه او اي سند صدر بموجبه وبناء عليه لقطعة الارض رقم ( 1084) والحكم بتمليك المدعي احمد رشيد حسن فريحات كامل الحصص المبيعة للمدعى عليها فاطمة عبدالله السلامة ابو عناب بموجب العقد المذكور والبالغ مساحتها ( 78.609 ) م2 وعدد الحصص ( 960) حصة بالثمن الوارد في عقد البيع بالاضافة الى (6% ) نصيب المدعى عليها من رسوم نقل الملكية والمصاريف والاتعاب .
طعنت المدعى عليها في الحكم استئنافا ، وبتاريخ 22/4/2012 اصدرت حكمها تدقيقا برقم ( 3589/2012 ) الذي قضت فيه برد الاستئناف موضوعا تاييد القرار المستانف .
طعنت المستانفة في الحكم الاستئنافي تمييزا ( بعد ان حصلت على اذن التمييز رقم ( 2495/2012 ) تاريخ 4/7/2012 والمبلغ اليها بتاريخ 9/9/2012 ) وذلك بلائحة قيدت بتاريخ 16/9/2012 ضمن الميعاد القانوني طالبة نقض القرار المطعون فيه للاسباب الواردة في لائحة التمييز .
تبلغ المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 30/9/2012 وقدم لائحة جوابية ضمن الميعاد طلب فيها رد التميز وتاييد القرار المميز .
وردا على سببي التمييز:
1- وعن السبب الاول وفيه تخطئ المميزة محكمة الموضوع في تطبيق القانون وتفسيرها المادة ( 1160) من القانون المدني ومخالفتها ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ، حيث ان عقد البيع اشتمل على شراء قطعتين مفرزتين من قطعة واحدة هما ( 1084 و 1085 ) ومفرزتان من قطعة الارض رقم ( 160 ) من الحوض نفسه وبالتالي فان طلب المدعي تملك الحصص المبيعة في قطعة الارض رقم ( 1084) فقط يعتبر تجزئة للشفعة بالمعنى المقصود في المادة ( 1160 ) من القانون المدني .
وفي ذلك نجد ان البين من عقد البيع رقم ( 192/2011 ) تاريخ 16/1/2011 من بينات المدعي ان المدعوة لوزة حسن باعت للمدعى عليها كامل حصصها في قطعتي الارض رقمي ( 1084 و 1085 ) حوض (4) من اراضي كفرنجة.
ولما كان المدعي شريكا للمدعوة لوزة حسن في قطعة الارض رقم ( 1084) المبيعة للمدعى عليها وكانت العبرة في تطبيق احكام المادة ( 1160 ) من القانون المدني التي لا تجيز تجزئة الشفعة هو في وحدة الصفقة بالنسبة للعقار المبيع ووحدة المشتري وتعدده وليس لوحدة العقد الذي انتظم البيوع اذ ان الحكمة من استحقاق حق الشفعة انما يكون لدفع الضرر من الشريك وتطبيقا لذلك فان طلب المدعي تمليكه كامل الحصص المبيعة للمدعى عليها في قطعة الارض رقم ( 1084) من قبل شريكته سابقا ( لوزة ) ليس فيه تجزئة او تبعيض للشفعة وانْ تضمن عقد بيع قطعة اخرى رقم ( 1085) للمدعى عليها .
انظر بهذا المعنى تمييز حقوق ( 324/1999 م و 231/1998 و 2088/1998 ) .
وحيث ان محكمة الموضوع قد وصلت في الحكم الطعين للنتيجة ذاتها فيكون سبب الطعن محل البحث حقيقا بالرد .
2- وعن السبب الثاني وفيه تنعى الطاعنة على الحكم الاستئنافي عيب الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق والخطا في وزن البينة والنتيجة التي وصلت اليها حيث اثبتت شهادة الشهود ان المدعي قد اسقط حقه الشخصي في الشفعة قبل اجراء البيع وبعده .
وفي ذلك وعما ورد في هذا السبب بخصوص ان المدعي قد اسقط حقه في الشفعة قبل البيع فان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان الحق بطلب الشفعة ينشا بعد البيع الرسمي مع السبب الموجب له على مقتضى المادة ( 1155) من القانون المدني ولا تثبت الشفعة قبل هذا البيع ، وعليه فان بينة المدعى عليها بذلك الخصوص
غير منتجة فلا تقبل لاثبات التنازل واسقاط الحق بالشفعة قبل ثبوت البيع الرسمي .
هذا من جانب ( تمييز حقوق 4205/2003 و 1178/2000
و 1864/1998 ) ومن الجانب الاخر الخاص بان بينة المدعى عليها اثبتت اسقاط المدعي لحقه في الشفعة بعد البيع فان هذا يشكل طعنا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن البينة وتقدير الادلة وفق احكام المادتين ( 33 و 34 ) من قانون البينات ولا رقابة لمحكمتنا عليها بذلك الشان طالما كان ذلك الاستنتاج سائغا ومقبولا فلما كان ذلك وكانت البينة المستمعة بذلك الخصوص ليس فيها ما يثبت ان المدعي قد قبل البيع او باركه او تنازل عنه او انه اسقط حقه بالشفعة بالنتيجة .
وحيث ان محكمة الاستئناف قد وصلت للنتيجة ذاتها التي وصلت اليها محكمتنا فان سبب الطعن محل البحث يكون حقيقا بالرد .
لهذا وتاسيسا على ما تقدم نقرر رد التمييز وتاييد القرار الطعين واعادة الاوراق الى مصدرها .
قرارا صدر بتاريخ 19 جمادى الاولى سنة 1434 ه الموافق 31/3/2013م.
عضو عضو القاضي المترئس
عضو عضو
رئيس الديوان

المواضيع المتشابهه: