قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الحقوقية رقم 1995/803 صدر بتاريخ 22/6/1995
اثبات القاعدة العرفية يقع على مدعيه


المبادئ العامة :
شبكة قانوني الاردن
1- ان كانت المادة ٤/ ١ من قانون التجارة رقم ١٢ لسنة ١٩٦٦

توجب على القاضي تطبيق العرف السائد وضمن الشروط الواردة في هذه المادة إلا ان عبء
إثبات العرف هو على مدعيه .
2-ان لا يترتب على عدم مراعاة أحكام المادة ٩٥ من قانون أصول المحاكمات المدنية البطلان ولا بطلان بدون نص


نص القرار :


١٩٩٥/ محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم القضية : ٨٠٣
الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترئس القاضي السيد بسام نويران .
وعضوية القضاة السادة
محمد الرقاد ، هشام عليان ، الدكتور محمد أبو حسان ، مصباح ذياب .
المميزة : شركة مؤسسة مسمار التجارية ، يمثلها صبحي مسمار ، وكيلها المحامي السيد
احمد الجمل .
المميز ضدهما : ١. مؤسسة فرعون التجارية . ٢. إبراهيم عقلة الحمود ، وكيلهما المحامي السيد
محمد الديري .
الحكم
١٩٩٥ قدم وكيل المميزة هذا التمييز للطعن بقرار محكمة استئناف عمان رقم /٥/ بتاريخ ١٧
١٩٩٥ المتضمن رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وتضمين /٤/ ٩٣ تاريخ ١٧ /٦٥٦
المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :
١. اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الرد على كل سبب من أسباب الاستئناف ليتسنى لمحكمة
التمييز بسط رقابتها على معالجتها لهذه الأسباب مما يعتبر مخالفا للأصول والقانون .
٢. اخطأت المحكمة كذلك بطرح البينات الخطية والشخصية المقدمة من المميزة ولم تراع ما
جاء بها .
٣. كما اخطأت بعد مراعاة الأسس القانونية التي اسست عليها الدعوى حيث يتضح من
البينات المقدمة فيها تواصل التعامل التجاري بين المميزة والمميز ضدهما إلى ما قبل
إقامة الدعوى وان المبلغ المدعى به هو رصيد العمليات التجارية فيما بينهم .
٤. واخطأت كذلك بطريقة احتساب قيمة المبالغ المترصدة للمميزة بذمة المميز ضدهما .
٥. جانبت المحكمة الصواب فيما توصلت إليه في قرارها بعدم ورود ما يثبت عدم صرف
الشيكات الواردة ضمن حافظة مستندا المميزة .
٦. كما اخطأت المحكمة بعدم الأخذ بما أوصلته الجهة المميزة من مبالغ نقدية تمثل قيمة
الجبن المدعى بعدم صلاحيته مضافا إليه قيمة الجبن المورد والمبينة ضمن الكشف .
٧. واخطأت كذلك بعدم دعوة ممثل المميزة الذي قام بتنظيم كشف الحساب والذي يعتبر
شخصا غير ذي مصلحة بالنسبة للمميزة والذي لا ينطبق عليه القول بان شهادته تجر
مغنما له كما انه يتوجب ابراز المستندات بواسطة منظميها .
٨. اخطأت محكمتا الاستئناف والبداية بالسماح للجهة المميز ضدها بإبراز مستندات وأوراق
لم يرد لها ذكر في حافظة مستنداتها .
٩. وبالتناوب لقد أنكر وكيل المميز ضدها وجود مستندات وانكر الدين وانشغال ذمه موكليه
بالمبلغ المدعى به وان انكار وجود مستندات يمنع من قبول الدفع بإيصال الدين للتناقض
.
١٠ . كما ان الجهة المميز ضدها لم تدع براءة الذمة ولم تنكر توقيعها على المستندات الواردة
في حافظة مستندات المميزة وبالتالي فان هذه المستندات حجة عليها .
١١ . وعلى سبيل الفرض الساقط من ان المميزة لم تثبت دعواها فقد كان على محكمة
الاستئناف إفهامها ان من حقها توجيه اليمين الحاسمة للجهة المميز ضدها على وقائع
الدعوى .
١٢ . من المعلوم ان العرف التجاري بين التجار في تسديد الذمم هو الحصول على كامل
المستندات والأوراق التجارية والحصول على مخالصة لكل صفقة وهذا لم يحصل بين
المميزة والمميز ضدهما حيث ترصد للمميزة بذمة المميز ضدهما المبلغ المدعى به مما
حدا بها إلى الاحتفاظ بالأوراق والمستندات معها .
وطلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلا ومن ثم رؤية الدعوى مرافعة ونقض القرار المميز وإعادة
الأوراق لمحكمة الاستئناف للسير بالدعوى واصدار القرار المقتضى .
القرار
بعد التدقيق والمداولة تبين ان الدعوى تتلخص في ان المميزة كانت قد اقامت لدى محكمة بداية
٩٢ ضد المميز ضدها للمطالبة بمبلغ ١٩١٢ / حقوق عمان الدعوى البدائية الحقوقية رقم ٤٢٢
١٩٩٣ صدر قرار المحكمة متضمنا رد /١/ دينارا رصيد معاملات تجارية معهما وبتاريخ ٣١
الدعوى وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة قامت المميزة باستئناف القرار
١٩٩٥ متضمنا رد الاستئناف /٤/ ٩٣ تاريخ ١٧ / حيث صدر قرار محكمة الاستئناف رقم ٦٥٦
وتصديق الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وبالنسبة لطلب المميزة رؤية الدعوى مرافعة فلا نرى ما يوجب ذلك فنقرر رد هذا الطلب .
وعن أسباب التمييز :
عن السبب الأول : فان محكمة الاستئناف ليست ملزمة بالرد على كل سبب من أسباب الاستئناف
٤ من قانون أصول المحاكمات المدنية هو وجوب الرد على أسباب / لان ما توجبه المادة ١٨٨
الاستئناف بكل وضوح وتفصيل . وبالتالي فان لمحكمة الاستئناف إذا ما رأت ان عدة أسباب
تشابهت وتكررت دونما موجب ومقتضى منطقي وقانوني ان تجيب على مجموع مثل هذه الأسباب
دفعة واحدة ولها كذلك إذا رأت ان اسبابا تفتقد موضوعا قانونيا او واقعيا لها ان تلتفت عنها مما
يوجب هذا السبب .
عن السبب الثالث : فليس في البينة المقدمة ما يشير إلى تواصل العمل التجاري بين المميزة
والمميز ضدهما إلى ما قبل إقامة الدعوى كما يدعي وكيل المميزة الذي لم يقم بالإشارة إلى أي
بينة بهذا الخصوص ويكون إثارة هذا السبب نوع من العبث مما يوجب رده .
عن السبب الخامس : فان من السهولة بمكان فهم عبارة محكمة الاستئناف للشيكات وهي انها
توصلت إلى ان هذه الشيكات قد تم صرفها فهو صالح المميز ضدهما مما هو ما تقر به المميزة
نفسها سواء في لائحة دعواها او في بيناتها وهو كذلك امر جاء في صالحها مما يتوجب الالتفات
عن هذا السبب لعدم جداوه .
عن السبب الرابع : فان وكيل المميزة لم تطلب من محكمة الاستئناف دعوى ممثل الشركة المميزة
لسماع شهادته . اما إذا كان المقصود عدم تعرضها لقرار محكمة البداية بعدم سماع هذه الشهادة
فلأن ذلك انما يحمل على ان قرار البداية يتفق مع القانون لان الشركة المميزة مكونة من شريكين
اثنين وبالتالي لا يمكن الادعاء بان لا مصلحة لأحد هذين الشريكين بالشهادة لصالح الشركة فيكون
هذا السبب واجب الرد .
عن السبب الثامن : فان ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف يتفق مع صحيح القانون ان لا يترتب على
عدم مراعاة أحكام المادة ٩٥ من قانون أصول المحاكمات المدنية البطلان ولا بطلان بدون نص
وبالتالي هذا السبب مستوجب الرد .
عن السبب التاسع : فان ما جاء بهذا السبب يتناقض مع ما جاء في اللائحة الجوابية للمميز
ضدهما وما جاء في بعض أسباب الاستئناف المقدم من المميزة مما يجعله سببا جديرا بالالتفات
عنه .
وعن السبب العاشر : فان وكيل المميزة لم يراجع كما يبدو وملف الدعوى ومحاضرها عندما حدد
أسباب تمييزه إذ يتبين منها ان المميز ضدهما لم يسلما في اللائحة الجوابية على جزء من
ادعاءات المميزة كما انه وعلى الصفحة السادسة من محضر المحاكمة اعترض على ابراز البينة
الخطية ( الكشوفات ) المقدمة من المميزة لعدم وجود توقيع لموكليه عليها ولأنها من صنع الجهة
المدعية . وبالتالي فان هذا السبب لا يستند إلى أي واقع مما يوجب رده .
عن السبب الحادي عشر : فان محاكم الموضوع ليست ملزمة بإفهام الخصوم بعجزهم عن إثبات
دعواهم في كل حال وان من حقهم توجيه اليمين الحاسمة حيث انه بتقديم البينات ووزنها فان
للمحاكمة الحكم على ضوء ما تستخلصه منها . وهذا ما فعلته المحكمة بالنسبة لدعوى المميزة بعد
ان لم تر ما يوجب ضرورة توجيه اليمين الحاسمة مما يوجب رد هذا السبب .
١ من قانون التجارة رقم ١٢ لسنة ١٩٦٦ / عن السبب الثاني عشر : فانه وان كانت المادة ٤
توجب على القاضي تطبيق العرف السائد وضمن الشروط الواردة في هذه المادة إلا ان عبء
إثبات العرف هو على مدعيه ولما لم يقم وكيل المميزة بإثبات العرف الذي يدعيه ولم يقم بإثارته
أمام محكمة الاستئناف وباعتبار هذا الأمر من حقوق الخصوم فلا تجوز اثارته لأول مرة أمام
٦ من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يقتضي معه رد هذا / محكمة عملا بنص المادة ١٩٨
السبب .
عن السببين الرابع والسادس : فإننا نرى ان محكمة الاستئناف توصلت من البينة المقدمة في
الدعوى إلى نتائج غير سليمة بالنسبة لحسابات الطرفين الدائنة والمدينة مما يسمح لنا برقابتها في
ذلك . حيث انه وبعد ان تبين لها ان عدد تنكات الجبنة التي قامت المميزة بتوريدها للمميز ضدهما
هو ٤٥٠ تنكة وهي محقة في ذلك فإنها توصلت إلى ان عدد التنكات المرتجعة هو ٢٩٥ تنكة وهو
ما يتفق مع دلالة البينة المقدمة في الدعوى إلا انها أضافت إلى هذه الكمية المرتجعة ٣٥ تنكة
أخرى مع ان ذلك ليس صحيحا حيث ان هذه الكمية منزلة من الفاتورة رقم ١٦٣٤ اساسا وهذا
١٩٨٨ التي أبرزها وكيل المميز ضدهما وأيد ما جاء /٤/ التنزيل وارد في الفاتورة المؤرخة ٢٧
فيها جملة وتفصيلا (ص ٤٨ من محضر المحاكمة البدائية ) وبالنتيجة تكون ما تم إيصاله للمميز
٢٩٥ ) يضاف إليها ما توصلت إليه محكمة الاستئناف – ضدهما نهائيا هو ١٥٥ تنكة أي ( ٤٥٠
مبلغ ١٢ دينارا ثمن تنكة أخرى ومبلغ ٤٠ دينارا ثمن ٤٠ كغم جبنة طازجة أي ما مجموعه
١٩١٢ دينارا .
كما انه وان كان صحيحا ان المميز ضدهما دفعا المميز مبلغ ١٦٨٠ دينارا منها ١٠٠٠ دينار عند
توقيع الاتفاقية و ٢٠٠ دينار نقدا و ٣٠٠ دينارا بموجب شيك و ١٨٠ دينارا بموجب شيك مجير
١٩٨٨/٤/ ١٩٨٨ والفاتورة المؤرخة ٢٧ /٣/ كما هو مبين من الاتفاقية بين الطرفين المؤرخة ٢٥
إلا انه كان على محكمة الاستئناف ان تلاحظ انه بالمقابل قامت المميزة بإعادة مبلغ مساو لهذا
المبلغ للمميز ضدهما عن ما دفعاه من اثمان الجبن المرتجع كما هو مبين في الفاتورة المبرزة من
\١٩٩٢ والمؤيدة بصور لثلاث شيكات بنفس القيمة والمصروفة للمميز /١/ المميزة والمؤرخة ١
ضدها مؤسسة فرعون التجارية من قبل البنوك المسحوبة عليها وبالتالي فان ما يكون للمميزة بذمة
المميز ضدهما هو مبلغ ١٩١٢ دينارا ينزل منه مجموع قيمة كمبيالتين مبلغا مقداره ١٠٤٠ دينارا
حررهما المميز ضده إبراهيم للمميزة وتم خصم قيمتها من حساب سابق للمميز ضدهما لدى
المميزة كما هو ثابت من شهادة المحاسب لديها محمد اسعد مسمار ( صفحة ٣٧ من حضر
المحاكمة البدائية ) ولما ذهبت محكمة الاستئناف في حساباتها إلى غير ما تؤدي إليه البينة فيكون
هذان السببان واردين على الحكم المميز .
لذا نقرر نقض الحكم المميز بالنسبة للسببين الرابع والسادس ورد باقي الأسباب وتأييد الحكم
بالنسبة لها وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للسير بها على ضوء ما تمت الإشارة إليه من ورود
على السببين الرابع والسادس واصدار الحكم المقتضى .
١٩٩٥ م . /٦/ قرارا صدر بتاريخ ٢٤ محرم سنة ١٤١٦ ه الموافق ٢٢

المواضيع المتشابهه: