قرار محكمة التمييز الموقرة - بصفتها الحقوقية - رقم ٢٠١٤/٤٤٧٩ الصادر بتاريخ ٢٣ /٢٠١٥/٤
لا يجوز اعتماد الصورة الفوتوستاتية غير المصدقة كدليل للاثبات

المبادئ العامة :

شبكة قانوني الاردن
إن الصورة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف للقرار المذكور هي صورة فوتوستاتية غير

مصدقة ولا تحمل توقيع المدعية ومعترض عليها من قبلها ولا يجوز الاستناد إليها
في الإثبات .

نص القرار :


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية : القرار
٢٠١٤ الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار /٤٤٧٩
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد نايف الإبراهيم
وعضوية القضاة السادة
ناجي الزعبي، محمد اليبرودي، عادل الشواورة، محمد ارشيدات
المميزة :- شركة الكونكورد السعودية للإنشاءات ذ، م.م.
وكيلها المحامي محمود همام.
المميز ضده:- جمال إبراهيم مصطفى إسماعيل/ وكيله المحامي مخلد الدعجة.
٢٠١٤ قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن /٨/ بتاريخ ١٢
٢٠١٣ ) تاريخ / محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم ( ٣٣٦٦٠
٢٠١٣ المتضمن رد الاستئناف موضوعًا وتأييد القرار المستأنف الصادر /١٢/١٠
٢٠١١ ) تاريخ / عن محكمة بداية حقوق شمال عمان في الدعوى رقم ( ١٠٦٥
٢٠١٣ القاضي : (رد دعوى المدعية وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف /٦/١٣
ومبلغ ( ٥٠٠ ) دينار أتعاب محاماة) وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ
٢٥٠ ) دينارًا أتعاب محاماة عن هذه المرحلة . )
وتتلخص أسباب التمييز فيما يلي :-
٤) من قانون أصول المحاكمات / ١- خالفت المحكمة القانون وبالذات المادة ( ١٨٨
المدنية ولم تعالج المحكمة أسباب الاستئناف من الثاني ولغاية الثاني عشر حيث
ردت المحكمة على السبب الثاني فقط وتجاهلت باقي الأسباب .
٢- أخطأت المحكمة عندما عللت قرارها بتأييد قرار محكمة البداية برد دعوى
١) من القانون المدني على الرغم من / المميزة بالاستناد إلى نص المادة ( ٢٤٦
عدم انطباقها على دعوى المميزة.
٣- أخطأت المحكمة عندما تجاهلت الرد على سبب الاستئناف الثالث الذي تنعى
فيه المميزة على محكمة البداية استنادها إلى بينة غير قانونية وهو المسلسل
رقم ( ٢) من بينات المميز ضده والاستناد للمسلسل المذكور فيه مخالفة قانونية
واضحة كون قرار الشركاء المذكور صورة فوتوستاتية ولا يجوز الركون أو
الاستناد إليه.
٤- أخطأت المحكمة عندما تجاهلت أن هناك إقرار من وكيل المميز ضده على
٢٠١٢ ما لم يقدم أصل للمسلسل رقم ( ٢) من /٣/ محضر جلسة الثلاثاء ٨
بيناته.
٥- أخطأت المحكمة حيث تجاهلت الرد على السبب الخامس من أسباب الاستئناف
الذي تنعى فيه المميزة على محكمة البداية من موافقة المميز على قرار
الشركاء وأنها قامت بالتوقيع على القرار المذكور وأنها لم تنكر توقيعها عليه
على الرغم من أن المميزة وطوال إجراءات المحاكمة اعترضت على صورة
قرار الشركاء المذكور وتمثلت بأن القرار صورة ولا يعتبر بينة قانونية.
٦- أخطأت المحكمة حين تجاهلت الرد على السبب السابع من أسباب الاستئناف
الذي يثبت أن هناك تناقضًا في قرار محكمة البداية كان يستدعي من محكمة
الاستئناف على ضوئه فسخ الحكم.
٧- أخطأت المحكمة عندما لم تعالج مطلقًا السبب الثامن من أسباب الاستئناف
المتضمن دفعًا جوهريًا له أثره الواضح على تغيير وجه الحكم في الدعوى
الذي تتمسك فيه المميزة بأن المميز ضده قد استولى على المبلغ المدعى به
لنفسه.
٨- أخطأت المحكمة عندما نأت بنفسها عن الرد على السبب التاسع من أسباب
الاستئناف.
٩- أخطأت المحكمة عندما لم تعالج الدفع المثار بموجب السبب العاشر من أسباب
الاستئناف عندما تجاهلت أن المميز ضده لم يلتزم ببنود عقد الشراكة.
١٠ - تجاهلت المحكمة أوجه طعن المميزة وتجاهلت منطوق وعبارات البند
السادس من عقد الشراكة.
١١ - أخطأت المحكمة عندما لم تعالج السبب الثاني عشر من أسباب الاستئناف
الذي نعت فيه المميزة على محكمة البداية قرارها بالعودة عن تكليف وكيل
المميز ضده بتقديم صورة مصدقة عن شهادة ترخيص استثمار صناعي دون
تعليل قانوني.
١٢ - أخطأت المحكمة بقرارها حيث جاء مخالفًا للقانون ومشوب بالقصور في
التعليل والتسبيب القانوني.
لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شك ً لا وفي الموضوع نقض القرار
المميز.
القرار
بالتدقيق والمداولة نجد إن واقعة هذه الدعوى تتلخص في أنه
٢٠١١ أقامت المدعية شركة كونكورد السعودية للإنشاءات /١١/ وبتاريخ ٢٩
٢٠١١ ) لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان / الدعوى البدائية الحقوقية رقم ( ١٠٦٥
بمواجهة المدعى عليه جمال إبراهيم مصطفى إسماعيل.
موضوعها : مطالبة بمبلغ ( ٢٧٠٠٠٠ ) مئتين وسبعين ألف ريال سعودي ويعادله
بالدينار الأردني مبلغ ( ٥١٠٠٠ ) واحد وخمسين ألف دينار أردني .
مؤسسة على ما يلي :-
١- للمدعية بذمة المدعى عليه المبلغ المدعى به والبالغ ( ٢٧٠٠٠٠ ) مئتين وسبعين
ألف ريال سعودي بموجب إقرار خطي (وصل أمانة) محرر منه لأمرها
٢٠٠٦ ومستحق الأداء غب الطلب. /١٠/ بتاريخ ١٥
٢- طالبت المدعية المدعى عليه مرارًا وتكرارًا بدفع المبلغ المدعى به إلا أنه تمنع
عن الدفع وما زال دون حق ودون مسوغ قانوني.
طالبة من حيث النتيجة الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ
المدعى به والبالغ ( ٢٧٠٠٠٠ ) مئتين وسبعين ألف ريال سعودي أو ما يعادله
بالدينار الأردني وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
٢٠١٣ وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة أول درجة رد دعوى /٦/ بتاريخ ١٣
المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ ( ٥٠٠ ) دينار أتعاب محاماة.
لم ترت ِ ض المدعية بهذا القرار وطعنت فيه استئنافًا .
٢٠١٣ ) قضت محكمة / ٢٠١٣ وبموجب قرارها رقم ( ٣٣٦٦٠ /١٢/ بتاريخ ١٠
استئناف عمان برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم
والمصاريف ومبلغ ( ٢٥٠ ) دينارًا أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية.
لم يل َ ق هذا القرار قبو ً لا لدى المستأنفة (المدعية) وطعنت فيه تمييزًا بموجب
لائحة تضمنت أسبابها انتهت بها إلى طلب نقض القرار المميز.
وردًا على أسباب التمييز :-
وعن الأسباب الثالث والرابع والخامس والحادي عشر التي تنعى من خلالها
المميزة على محكمة الاستئناف الخطأ في الاستناد إلى الصورة الفوتوستاتية عن
قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة مصنع برلنت للدهانات .
وفي ذلك نجد إن الصورة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف للقرار
المذكور (مرفق ( ٢) من حافظة بينات المدعى عليه) هي صورة فوتوستاتية غير
مصدقة ولا تحمل توقيع المدعية ومعترض عليها من قبلها ولا يجوز الاستناد إليها
في الإثبات خلافًا لما انتهى إليه القرار المميز فإن هذه الأسباب ترد على القرار
المميز وتستوجب نقضه من هذا الجانب .
لهذا وسندًا لما تقدم ودون حاجة لبحث ما ورد بباقي أسباب التمييز نقرر
نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.
٢٠١٥ م. /٤/ قرارًا صدر بتاريخ ٤ رجب سنة ١٤٣٦ ه الموافق ٢٣

المواضيع المتشابهه: