قرار صادر من محكمة التمييز الاردنية الموقره بصفتها الجزائية بتاريخ 21 محرم سنة 1437 ه الموافق 3/11/2015م
رقم القضية 1428/2015





المبادئ العامة:
شبكة قانوني الاردن
1-اعتراف المتهم (الاعتراف القضائي) لدى المدعي العام والمحكمة هو يصلح لبناء حكم عليه طالما ان المتهم لم يقدم بينة على خلافه وهذه البينة تكفي للاقتناع بان المتهم ارتكب ما اسند اليه.

2-ان فعل المتهم المتمثل بتشليح المجني عليه البالغ من العمر تسع سنوات ملابسه واخراج قضيبه ووضعه في مؤخرة المجني عليه حتى استمنى في مؤخرته يشكل بالتطبيق القانون اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة (299) من قانون العقوبات.

3-يمكن ان يقوم الحكم القضائي بناءعلى البينة الفنية والطبية اذا بينت وكشفت شخصية الجاني بصورة جازمة.




نص القرار:

محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الجزائية وزارة العدل
رقم القضية: 1428/2015 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمود العبابنة
وعضوية القضاة السادة
باسل ابو عنزة، ياسين العبداللات، د. محمد الطراونة، باسم مبيضين

بتاريخ 16/7/2015 وبكتابه رقم 452/2015 رفع النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف القضية الجنائية رقم 817/2015 تاريخ 14/7/2015 الى محكمتنا عملا بالمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى كون الحكم الصادر فيها تضمن: تجريم المتهم ***** بجناية هتك العرض بحدود المادة (299) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (101) من القانون ذاته وعملا بالمادتين ذاتهما الحكم عليه بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة تسع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وكون الحكم مميزا بحكم القانون عملا بالمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى مبديا ان الحكم الصادر بحق المتهم المميز قد جاء مستوفيا للشروط القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون اصول المحاكمات الجزائية طالبا تاييده.
بتاريخ 16/7/2015 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعته الخطية طلب فيها تاييد الحكم المميز حكما.

القرار بالتدقيق والمداولة نجد ان النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت قد احالت المتهم: ******. الى محكمة الجنايات الكبرى لمحاكمته عن جرم: جناية هتك العرض بحدود المادة (299) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (101) من القانون ذاته.

نظرت محكمة الجنايات الكبرى الدعوى وبعد استكمال اجراءات التقاضي اصدرت حكما برقم 817/2015 تاريخ 14/7/2015 توصلت فيه الى اعتناق الواقعة الجرمية التالية:
انه بتاريخ 27/4/2015 واثناء ان كان المجني عليه الطفل **** البالغ من العمر تسع سنوات وهو سوري الجنسية متوجها الى المتهم ***** من اجل ارسال ماء له وعندما وصل اليه اقدم المتهم على تشليح المجني عليه **** ملابسه كاملة وقام هو بشلح ملابسه كاملة واخرج قضيبه المنتصب ووضعه في فتحة شرج المجني عليه حتى استمنى في داخلها وقد اصيب المجني عليه بجروح في فتحة الشرج وتكدم بمحيطها وتبين من خلال تقرير ادارة المختبرات والادلة الجرمية بان الحيوانات المنوية الموجودة على فتحة شرج المجني عليه والملتقطة من ملابسه تعود للمتهم ***** وتبين بان المتهم مكرر بالمعنى الوارد في المادة (101) من قانون العقوبات وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وبتطبيق المحكمة للقانون على الواقعة التي قنعت بها قضت بما يلي:
عملا باحكام المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم ***** بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة (299) عقوبات وبدلالة المادة (101) من القانون ذاته.
وعطفا على ما جاء بقرار التجريم وبعد الاستماع لمطالعة المدعي العام واقوال المجرم تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة (299) عقوبات وبدلالة المادة (101) من القانون ذاته معاقبة المجرم ****** عن جناية هتك العرض بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة تسع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ 28/4/2015 ولا يزال.
وكون الحكم الصادر مميزا بحكم القانون عملا باحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى رفع النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف القضية الجنائية الى محكمتنا طالبا تاييده.

وباستعراض اوراق الدعوى وما ورد فيها من بينات باعتبار محكمتنا محكمة موضوع نجد:
1- من حيث الواقعة المستخلصة:
فقد اشارت محكمة الجنايات الكبرى الى البينة التي اعتمدتها في تكوين قناعتها بقرارها المميز واقتطفت اجزاء منها اثبتتها في متنه وهي بينة قانونية لها اصلها الثابت في الدعوى تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها والتي نقرها عليها والثابتة باعتراف المتهم الشرطي الذي تايد باعترافه لدى المدعي العام والمحكمة وهو يصلح لبناء حكم عليه طالما ان المتهم لم يقدم بينة على خلافه وهذه البينة تكفي للاقتناع بان المتهم ارتكب ما اسند اليه لمطابقتها للبينة الفنية والطبية.

2- من حيث التطبيقات القانونية:
فان فعل المتهم المتمثل بتشليح المجني عليه ***** البالغ من العمر تسع سنوات ملابسه واخراج قضيبه ووضعه في مؤخرة المجني عليه حتى استمنى في مؤخرته يشكل بالتطبيق القانون اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة (299) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (101) من القانون ذاته كونه مكررا بالمعنى القانوني.

3- من حيث العقوبة:
ان العقوبة المفروضة على المتهم تقع ضمن حدودها القانونية.

وعليه فان محكمتنا تقر محكمة الجنايات الكبرى على النتيجة التي توصلت اليها وتؤيدها في قرار التجريم والحكم.
وحيث ان القرار المميز جاء مستجمعا لمقوماته ومشتملا على اسبابه وخاليا من عيب مخالفة القانون او الخطا في تطبيقه فانه يتعين تاييده.
لذلك نقرر تاييد القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها.
قرارا صدر بتاريخ 21 محرم سنة 1437 ه الموافق 3/11/2015م





المواضيع المتشابهه: