قرار محكمه التمييز الاردنية الموقره بتاريخ1 ربيع الثاني سنة 1426 ه الموافق 10/5/2005م
رقم 319 لسنة 2005
المبادئ القانونيه :
شبكه قانوني الاردن
1-
انسحاب احد الشركاءوكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين فلا يؤدي ذلك الى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي ادخال شريك جديد او اكثر الى الشركة تعويضا عن الشريك المنسحب
2- حق الشريك في شركة التضامن اقامة الدعوى بصفته الشخصية ضد الشريك السابق في الشركة بصفته السابق دون اقامتها على الشركة
3- الشريك في شركة التضامن مسؤولا بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي تترتب على الشركة اثناء وجوده شريكا فيها ويكون ضامنا بامواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات وانه لكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة
.

نص القرار :
المملكة الاردنية الهاشمية محكمة التمييز الاردنية
وزارة العدل بصفتها: الحقوقية
القرار رقم القضية: 319/2005
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة بادي الجراح
وعضوية القضاة السادة
غازي عازر ، محمود الرشدان ، حسن حبوب ، محمد العجارمة
المميز: زيد توفيق حسين المنور
وكيلاه المحاميان ابراهيم شداد وجوني عيسى مرزوقة
المميز ضده: انس عدنان بشتو
وكيلته المحامية جانسيت معتصم حؤبش
بتاريخ 5/12/2004 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف
حقوق عمان في القضية رقم 2753/2004 تاريخ 31/8/2004 القاضي بفسخ القرار
المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم 1421/2003 تاريخ 30/5/2004
واعادة الاوراق لمصدرها للبت بموضوع الدعوى وعلى ضوء البينة ووزنها اصدار
القرار المقتضى قانونا دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه
المرحلة لحين البت الفاصل في الدعوى .
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:-
اولا: ان قرار محكمة الاستئناف القاضي باعادة القضية الى محكمة البداية ناشئ عن
فهم خاطئ لمضمون ومفردات قرار محكمة البداية فالقرار العادل الصادر عن محكمة
البداية في هذه القضية لا يقضي بانه لا يحق لدائني شركة التضامن ان يقوموا باقامة
دعواهم ضدها او ضد الشركاء المتضامنين فيها او ضد احدهم انما يتناول موضوعا اخرا
لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بهذا الموضوع .
ثانيا: ان قرار محكمة الاستئناف القاضي باعادة القضية الى محكمة البداية ناشئ عن
فهم خاطئ لمضمون ومفردات القرار الصادر بالاكثرية عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز
رقم 1298/2002 والمنشور على الصفحة رقم 637 من مجلة نقابة المحامين لسنة
2004 والذي استندت اليه محكمة الاستئناف في اصدار قرارها المميز .
ثالثا: ان قرار محكمة الاستئناف القاضي باعادة القضية الى محكمة البداية يخالف
كافة المبادئ والقواعد القانونية التي نص عليها وقررها قانون الشركات في موضوع هذه
الدعوى ولكافة الاجتهادات الصادرة عن محكمتكم في القضايا المشابهة والمطابقة في
موضوعها لموضوع هذه الدعوى .
لهذه الاسباب يطلب وكيل المميز قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا .
القرار بعد الاطلاع على اوراق الدعوى وتدقيقها والمداولة قانونا نجد ان وقائعها تتلخص في
ان المدعي انس عدنان بشتو قد اقام هذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد
المدعى عليه زيد توفيق حسين المنور الخلايلة لمطالبته بمبلغ الفين وسبعة وعشرين
دينارا و 100 فلس مؤسسا دعواه على ما يلي:-
1 كان المدعي شريكا مع المدعى عليه شركة تضامن رقم التسجيل 32155 وتاريخ
التسجيل 15/2/1993 لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة في عمان
وبحصص متساوية وتحمل الاسم شركة الخلايلة وبشتو وتحمل الاسم التجاري مؤسسة
جاردينيا للخدمات التجارية ومقرها عمان وغايات الشركة هي وكلاء ووسطاء تجاريون
واستيراد وتصدير وخدمات مطبعية وخدمات النقل البحري والمفوضون بتولي شؤون
الادارة والتوقيع الشريكين مجتمعين بكافة الامور ) المدعي والمدعى عليه ( .
2 نتيجة للاعمال التجارية التي قامت بها الشركة ترصد للشركة الوطنية للخدمات
الملاحية بذمة الشركة المذكورة مبلغ اربعة الاف واربعة وخمسون دينارا و200 فلس
وقامت الشركة المذكورة بتحرير ثلاثة شيكات للشركة الوطنية للخدمات الملاحية
المذكورة ومسحوبة جميعها على بنك الاردن ، الدوار الثالث ، قيمة الاول الف وخمسماية
وتسعة عشر دينارا و 800 فلسا تاريخ 1/9/1999 وقيمة الثاني الف وخمسماية وواحد
وعشرون دينارا و 200 فلسا تاريخ 13/9/1999 وقيمة الثالث الف وثلاثة عشر دينارا
و 200 فلسا تاريخ 21/9/1999 والشيكات المذكورة تحمل توقيع الساحبين كل من
المدعي والمدعى عليه .
3 بتاريخ 25 ايلول 1999 وبعدد جريدة الراي رقم 10608 وبعدد جريدة الدستور
رقم 11538 نشر اعلان عن مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة يتضمن ان
المدعى عليه قد انسحب من الشركة المذكورة .
4 قام بنك الاردن فرع الدوار الثالث باغلاق حساب شركة الخلايلة وبشتو / مؤسسة
جاردينيا .
5 قامت الشركة الوطنية للخدمات الملاحية المذكورة اعلاه بعرض الشيكات
المذكورة اعلاه على البنك المسحوب عليه لصرفها الا ان الشيكات المذكورة لم تصرف
وذلك لعدم كفاية الرصيد وذلك بسبب اغلاق البنك المذكور لحساب مؤسسة جاردينيا .
6 بعد انسحاب المدعى عليه من الشركة المذكورة اعلاه قام بالسفر الى خارج
الاردن الى جهة غير معلومة .
7 وحيث ان المدعي والمدعى عليه كانا شريكين بشركة تضامن والمفوضين
بالتوقيع هما المدعي والمدعي عليه مجتمعين ومن قاعدة حرص الشريك ) المدعي ( في
المال الشائع والحق المعطى له بموجب القانون بالمحافظة على المال الشائع وعلى سمعة
الشركة التجارية دون تكليف من الشريك الاخر ومن باب حرص المدعي عدم ملاحقته
جزائيا له وللمدعى عليه قام المدعي بدفع قيمة الشيكات المذكورة اعلاه للشركة الوطنية
للخدمات الملاحية المذكورة اعلاه من ماله الخاص وذلك بموجب وثيقة خطية صادرة عن
الشركة المذكورة ) الشركة الوطنية للخدمات الملاحية ( .
8 لم يقم المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي وهو قيمة ما دفعه المدعي عن
المدعى عليه من قيمة الشيكات المذكورة اعلاه رغم المطالبة المتكررة مما استوجب اقامة
هذه الدعوى طالبا الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به والبالغ 2027 دينارا
و 100 فلسا وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية .
بتاريخ 18/6/2002 قررت محكمة البداية احالة الدعوى الى محكمة صلح حقوق
عمان حسب الاختصاص .
نظرت محكمة صلح حقوق عمان الدعوى وبتاريخ 9/7/2002 قررت عدم
الاختصاص واحالة هذه الدعوى الى محكمة بداية حقوق عمان .
بتاريخ 9/4/2003 تقدم المدعي باستدعاء الى محكمة استئناف عمان لتعيين مرجع
عملا باحكام المادة 35/1/ا من قانون اصول المحاكمات المدنية .
نظرت محكمة استئناف عمان الطلب وبتاريخ 14/4/2003 اصدرت قرارها
46/2003 المتضمن اعتبار محكمة بداية حقوق عمان هي المرجع المختص لنظر هاتين
الدعويين واعادة الاوراق اليها للسير بها حسب الاصول ومن ثم اصدار القرار المناسب .
اعيدت الاوراق الى محكمة بداية حقوق عمان ونظرت الدعوى وبتاريخ 30/5/2004
اصدرت قرارها رقم 1421/2003 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم
والمصاريف ومبلغ 100 دينار و 350 فلسا بدل اتعاب محاماة .
لم يرتض المدعي بهذا القرار فطعن فيه استئنافا طالبا فسخه للاسباب الواردة بلائحة
الاستئناف المقدمة منه بتاريخ 28/6/2004 .
نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وبتاريخ 31/8/2004 اصدرت قرارها رقم
2753/2004 المتضمن فسخ القرار المستانف واعادة الاوراق لمصدرها للبت بموضوع
الدعوى وعلى ضوء البينة ووزنها اصدار القرار المقتضى قانونا دون الحكم باية رسوم
او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة لحين البت الفاصل في الدعوى .
لم يرتض المدعى عليه بهذا القرار فطعن فيه تمييزا طالبا نقضه للاسباب الواردة
بلائحة التمييز المقدمة من وكيله بتاريخ 5/12/2004 بعد ان حصل على اذن بتمييزه
وفي الرد على اسباب التمييز والتي تدور جميعها حول تخطئة محكمة الاستئناف بقرارها
المميز بقولها ان من حق الشريك في شركة التضامن اقامة الدعوى بصفته الشخصية ضد
الشريك السابق في الشركة بصفته السابق دون اقامتها على الشركة وفي ذلك من الرجوع
الى نص المادة 32 من قانون الشركات والتي تبحث بحالات انقضاء شركة التضامن نجد
انها تنص في الفقرة ) د ( على ما يلي:
" ببقاء شريك واحد فيها مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) د ( من المادة 28 من هذا
القانون " .
وتنص المادة 28/د من ذات القانون على ما يلي:
" وفي حالة انسحاب احد الشركاء وفقا لاحكام الققرة ) ا ( من هذه المادة وكانت
الشركة مكونة من شخصين اثنين فلا يؤدي ذلك الى فسخ الشركة ويترتب على الشريك
الباقي ادخال شريك جديد او اكثر الى الشركة تعويضا عن الشريك المنسحب خلال ثلاثة
اشهر من تاريخ الانسحاب واذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكما ".
ولما كان الثابت من البينات المقدمة ان المدعي والمدعى عليه كانا شريكين في شركة
الخلايلة وبشتو المسجلة كشركة تضامن تحت الرقم 32155 وتملك الاسم التجاري
مؤسسة جاردينيا للخدمات التجارية وانهما كانا مفوضين بالتوقيع مجتمعين عن الشركة
وان المدعى عليه قد انسحب من هذه الشركة بارادته المنفردة بتاريخ 21/9/1999 وابلغ
المدعي اشعارا بالبريد المسجل وتم نشر اعلان الانسحاب بالصحف المحلية وانه لم يرد
ما يثبت انه قد تم ادخال شريك او شركاء جدد بدلا من الشريك المنسحب خلال ثلاثة
اشهر من تاريخ انسحاب الشريك ) المدعى عليه ( مما يعني ان الشركة اصبحت منفسخة
حكما وانه استنادا لاحكام المادتين 26/ا و 27من قانون الشركات بان الشريك في شركة
التضامن مسؤولا بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي تترتب
على الشركة اثناء وجوده شريكا فيها ويكون ضامنا بامواله الشخصية لتلك الديون
والالتزامات وانه لكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين
الشركة .
وبذلك ينتصب الشريك في شركة التضامن بصفته الشخصية خصما في الدعوى
المقامة من الشريك الاخر لمطالبته بما دفعه من ديون عن الشركة اثناء وجوده فيها
ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز يتفق واحكام القانون مما يتعين
معه رد التمييز .
لهذا وبناء على ما تقدم نقرر رد التمييز وتاييد القرار المميز واعادة الاوراق
لمصدرها .
قرارا صدر بتاريخ 1 ربيع الثاني سنة 1426 ه الموافق 10/5/2005م

المواضيع المتشابهه: