قرار محكمه التمييز الاردنية الموقرة رقم 699 لسنة 2014
تاريخ 10 شعبان سنة 1435 ه الموافق 8/6/2014م
المبادئ القانونية :
شبكه قانوني الاردن
1-تغيير شركة التضامن لعنوانها او ادخال تعديل عليه لا يؤثر على ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتبقى لشركة التضامن شخصيتها الاعتبارية


نص القرار
محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: 699/2014 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة
وعضوية القضاة السادة
محمود العبابنة، يوسف ذيابات، د. عيسى المومني، محمود البطوش
المميز: مساعد المحامي العام المدني.
المميز ضدها: شركة سليمان العتوم وشريكته.
وكلاؤها المحامون عبدالله الحراحشة ويحيى ابو عبود محمد نظمي حجة.
بتاريخ 24/11/2013 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 25478/2012 بتاريخ 28/10/2013 والمتضمن بعد اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز بموجب القرار رقم 1209/2012 بتاريخ 18/6/2012 رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في القضية رقم 2139/2010 بتاريخ 30/6/2011 والقاضي: (الحكم بالزام المدعى عليهم برد مبلغ اربعة وثلاثين الفا واربعمئة وثمانية واربعين دينارا وثمانمئة وعشرين فلسا مع الرسوم والمصاريف وتضمين المدعى عليهم مبلغ (500) دينار اتعاب محاماة للمدعية) وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف الاستئنافية ومبلغ (250) دينارا اتعاب محاماة للمستانف ضدها عن مرحلة الاستئناف.
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:
1- اخطات المحكمة حيث انها لم تقم بتوضيح النقاط التي اشارت اليها محكمة التمييز في قرارها رقم 1209/2012 الصادر بتاريخ 18/6/2012 بالشكل الصحيح ذلك ان الرسوم التي تم استيفاؤها من المميز ضدها هي رسوم نقل ملكية (بيع) نتيجة لنقل ملكية العقارات من الشريكة دينا التي انسحبت من الشركة الى الشريك سليمان الذي دخل بالشركة نتيجة تملكه لهذه العقارات مما نتج عن ذلك تغيير اسم الشركة.
2- اخطات المحكمة بقولها ان الشركة المدعية لم تتغير لشخص اعتباري اخر وانما استمرت مع تغيير الاسم فقط وعليه يكون طلب تصحيح اسمها في سندات تسجيل الشقق موضوع الدعوى لا يعتبر بيعا او تصرفا بقطعة الارض موضوع الدعوى ولا يستوجب دفعها رسوم على هذا التعديل.
3- اخطات المحكمة حيث ان دائرة الاراضي تستوفي الرسوم على المعاملات المبينة في المادة الثالثة الفقرة الثانية عشرة من قانون تسجيل الاراضي وذلك عند تمام المعاملة وعند الرجوع الى البينات المقدمة في الدعوى تجد انه صدرت سندات تسجيل جديدة تدل على تمام المعاملة.
لهذه الاسباب طلب المميز قبول لائحة التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا.
وبتاريخ 29/12/2013 قدم وكلاء المميز ضدها لائحة جوابية طلبوا في نهايتها قبول اللائحة الجوابية شكلا ورد التمييز.
القرار بعد التدقيق والمداولة نجد ان وقائع الدعوى تخلص في ان المدعية/ شركة سليمان العتوم وشريكته، اقامت الدعوى رقم 2139/2010 لدى محكمة بداية حقوق عمان في مواجهة المدعى عليهم:
1- وزارة المالية في حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
2- وزير المالية بالاضافة الى وظيفته.
3- دائرة الاراضي والمساحة.
4- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بالاضافة لوظيفته.
5- مدير تسجيل اراضي شمال عمان.
6- مدير تسجيل اراضي شمال عمان بالاضافة لوظيفته.
7- مدير اراضي تسجيل شرق عمان.
8- مدير اراضي شرق عمان بالاضافة لوظيفته.
للمطالبة باسترداد مبلغ (34448.820) دينارا، على قول مفاده:
اولا: ان المدعية شركة تضامن مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات برقم (67657) برقم (200006773) وتتركز غاياتها في شراء وبيع واقامة شقق سكنية بدون فوائد ربوية.
ثانيا: بتاريخ 15/2/2009 تم انسحاب الشريكة (دينا وائل عزت صايمة) من الشركة بناء على طلبها وبتاريخ 11/5/2009 تم اضافة الشريك (سليمان محمد سلامة العتوم) الى الشركة المدعية وتم تعديل اسمها من (شركة دينا صايمة وسناء جبريل) الى (شركة سليمان العتوم وشريكته) بتاريخ 11/5/2009 محتفظة بالوصف القانوني ذاته والرقم لدى دائرة مراقبة الشركات والرقم الوطني للمنشاة.
ثالثا: تمتلك المدعية الاموال غير المنقولة (الشقق) التالية:
1- الشقة الشمالية من طابق التسوية الاولى عدا السطح والمقامة على قطعة الارض رقم 121/1002 حوض (8) ام الشجرات اراضي شمال عمان.
2- الشقة الجنوبية من طابق التسوية الثاني عدا السطح والمقامة على قطعة الارض رقم 112/1002 حوض (8) ام الشجرات اراضي شمال عمان.
3- الشقة الشرقية من الطابق الثاني عدا السطح والمقامة على قطعة الارض رقم 122/1002 حوض (8) ام الشجرات اراضي شمال عمان.
4- الشقة الشرقية من الطابق الاول عدا السطح والمقامة على قطعة الارض رقم 112/1002 حوض (8) ام الشجرات اراضي شمال عمان.
5- الشقة الشرقية من الطابق الارضي عدا السطح والمقامة على قطعة الارض رقم 102/102 حوض (8) ام الشجرات اراضي شمال عمان.
6- الشقة الشرقية من طابق التسوية الاولى عدا السطح والمقامة على قطعة الارض رقم 112/102 حوض (8) ام الشجرات اراضي شمال عمان.
7- الشقة الشرقية من طابق التسوية الثانية عدا السطح والمقامة على قطعة الارض رقم 122/102 حوض (8) ام الشجرات اراضي شمال عمان.
8- الشقة الغربية من طابق التسوية الثانية عدا السطح والمقامة على قطعة الارض رقم 121/1002 حوض (8) ام الشجرات اراضي شمال عمان.
9- الشقة الشرقية من طابق التسوية عدا السطح والمقامة على قطعة الارض رقم 132/1002 حوض (8) ام الشجرات اراضي شمال عمان.
10- الشقة الشرقية من طابق التسوية الثالثة عدا سطحها المقامة على قطعة الارض رقم 133/290 حوض (6) عرجان من اراضي شرق عمان.
رابعا: لدى مراجعة المدعية المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع والثامن كل حسب اختصاصه لغايات تصحيح قيود الملكية للعقارات (الشقق) الاموال غير المنقولة الواردة في البند الثالث من لائحة الدعوى وفقا للتغيرات التي طرات في سجل المدعية لدى مراقبة الشركات بانسحاب شريك ودخول شريك طالب المدعى عليهم المدعية بدفع رسوم نقل ملكية (بيع) خلافا لاحكام الدستور والقانون.
خامسا: فرض واصر المدعى عليهم على طلب دفع الرسوم (غير القانونية) بحيث تم دفع مبلغ (34448.820) دينارا اردنيا تمثل مجموع المبالغ المقبوضة من قبل المدعى عليهم خلافا لاحكام القانون وهي المبالغ المطالب باستردادها.
نظرت محكمة اول درجة الدعوى وبتاريخ 30/6/2011 حكمت بالزام المدعى عليهم برد مبلغ (34448.820) دينارا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار اتعاب محاماة للمدعية.
لم يلقَ الحكم قبول مساعد المحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته فطعن عليه استئنافا وبتاريخ 24/11/2011 اصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم 35355/2011 برد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف الاستئنافية ومبلغ (250) دينارا اتعاب محاماة.
لم يرتض مساعد المحامي العام المدني بالحكم الاستئنافي، فطعن فيه بالتمييز رقم 1209/2012 حيث قررت محكمتنا بتاريخ 18/6/2012 نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني وقد جاء في قرارها:
((وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قد خلصت الى ان نقطة الفصل في الدعوى تستدعي الاجابة على السؤال فيما اذا كان انسحاب شريك وتعديل اسم الشركة المدعية يعتبر تغييرا في شخصيتها الاعتبارية ام لا وانتهت بقرارها الى ان تغيير بعض الشركاء او اسم الشركة من شركة التضامن يبقي شخصيتها الاعتبارية قائمة وبالتالي فان للشركة المدعية الحق باسترداد الرسوم التي دفعتها لدائرة الاراضي المختصة عن تغيير اسم مالك الشقق العشرة الواردة في القرار المستانف من اسم الشركة الاول لاسمها الثاني....
وحيث ان هذا الذي اورده الحكم الطعين لا يشي على ان محكمة الموضوع قد احاطت بوقائع الدعوى بسائر جوانبها اذ ان من الاصول المقررة فقها وقضاء بان عليها ان تقيم قضاءها على عناصر مستقاة من اصل ثابت لها في الاوراق وان يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه انها قد محصت الادلة والمستندات المطروحة عليها وصولا الى انه الواقع الثابت في الدعوى لا ان تورد تسبيبا لقضائها مبادئ تستند الى احكام قانونية عامة... اذ لا جدال في ان من المبادئ المقررة في قضاء محكمتنا بان تغيير شركة التضامن لعنوانها او ادخال تعديل عليه لا يؤثر على ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفقا لاحكام المادة (13) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 غير ان الحكم الطعين لم يبحث في حقيقة طلبات الجهة المميز ضدها لتغيير اسم المالك في الشقق المشار اليها في الدعوى وهل هي معاملة نقل ملكية ام معاملة تصحيح السجل واعادة التسجيل وفق ما تشير اليه تعريف معاملة التسجيل الواردة في المادة (2) من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 ولم تقف المحكمة على حقيقة عقد الشركة المميز ضدها بعد انسحاب الشريك (دينا صايمة) وضم شريك اخر لها المدعو (سليمان محمد العتوم) الواجب اجراء التعديلات اللازمة عليها وفقا لمتطلبات المادتين (28 و29) من قانون الشركات ولم تتحقق المحكمة من ان تغيير اسم الشركة كان تبعا لنقل ملكيتها ام مجرد تعديل او تغيير لعنوانها كما لم يبين الحكم الطعين مقدار الرسوم المتحققة على كل شقة من الشقق العشر او تلك المستوفاة عنها وما هو نوع تلك الرسوم مكتفيا بالمبلغ الاجمالي المطالب به عن سائر تلك الشقق... الامر الذي حجب محكمتنا عن بسط رقابتها عما تقدم بيانه مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب وهذه الاسباب ترد عليه وتوجب نقضه)).
بعد النقض والاعادة سجلت الدعوى مجددا لدى محكمة استئناف عمان برقم 25478/2012 التي قررت اتباع النقض وسارت بالدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وفي 28/10/2013 اصدرت حكمها المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف الاستئنافية ومبلغ (250) دينارا اتعاب محماة للمستانف ضدها عن هذه المرحلة.
لم يقبل مساعد المحامي العام المدني بالحكم الاستئنافي الاخير فطعن فيه بالتمييز الماثل بلائحة قدمت في 24/11/2013 طلب فيها نقضه.
وفي الرد على اسباب التمييز:
وعن اسباب الطعن الثلاثة التي تدور حول تخطئة المحكمة في عدم الاحاطة بوقائع الدعوى بسائر جوانبها وان ما حصل للشركة المطعون ضدها ليس تغييرا للعنوان فقط.
وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وان قررت اتباع النقض المقرر في قرار محكمتنا السابق رقم 1209/2012 الا انها لم تلتزم بموجباته بل جاء بحثها عاما مختصرا لا يشي بانها احاطت بوقائع الدعوى الثابتة او انها اقامت قضاءها على عناصر مستقاة من اصل ثابت في المستندات بل كررت النهج ذاته الذي سبق وان اتبعته في الحكم المنقوض بايرادها تسبيبا يستند الى احكام قضائية او قانونية دون ربط واقعي بين تلك الاحكام والمبادئ وحال الدعوى المعروضة.... اذ ان الحكم المطعون فيه لم يبحث سائر النقاط مدار الحكم الناقض فلم يبحث حقيقة طلبات الجهة المميز ضدها لتغيير اسم المالك في الشقق موضوع الدعوى من واقع عقد الشركة الجديد اي بعد انسحاب الشريك (دينا صايمة) وضم شريك اخر لها المدعو (سليمان محمد العتوم) وفق التعديلات الواجب اجراؤها بمقتضى المادتين (28 و29) من قانون الشركات اذ ان المسالة ليست في تغيير اسم او عنوان الشركة ولا في عدم تاثر اي تغييرات تطرا على شركة على حقوقها او التزاماتها باعتبار بقائها شخصا اعتباريا حتى لو تغير اسمها وانما وجوب البحث في ان ذلك التغيير كان تغييرا في مالكي الشركة ام بقائهم مع تغيير الاسم اذ ان في تبيان ذلك اختلاف كبير في حقيقة الواقع وما ترتبه الاحكام القانونية على موضوع المطالبة في الدعوى... هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فان الحكم الطعين لم يلتزم النقض المقرر بالتثبت من مقدار الرسوم المتحققة على كل شقة من الشقق العشر او تلك المستوفاة عن كل منها وما هو نوع تلك الرسوم وتفصيلاتها مكتفيا بالمبلغ الاجمالي المطالب به عن سائر تلك الشقق... وبالتالي فان الحكم المطعون فيه ما زال مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب الامر الذي يجحف حق محكمتنا في بسط رقابتها عليه مما يوجب نقضه.
وعليه وتاسيسا على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني.


المواضيع المتشابهه: