قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الحقوقية رقم 2002/175 صدر بتاريخ 2002/1/27
شروط الواقعة محل الاثبات

المبادئ العامة :

شبكة قانوني الاردن
1- أن الوقائع التي يراد أثباتها يجب أن تكون متعلقه بالدعوى ومنتجه في الإثبات

وجائزًا قبولها عملا باحكام (ماده ٤/ ١) من قانون البينات وعليه فإن ما قررته محكمة الاستئناف برفضها السماح للجهه المستأنفه بعدم تقديم البينات
الشخصيه في هذه الدعوى يتفق وأحكام القانون.

2-أن محكمة الاستئناف رفضت السماح للجهه

المستأنفه بتقديم البينات الشخصيه لأنها غير منتجه في الاثبات لأن واقعة توريد المدعى لكامل
البضاعه ثابته بالبينه الخطيه المقدمه من المدعي والتي لا يجوز إثبات ما يخالفها بالبينه
الشخصيه.

نص القرار :

محكمة التمييز الأردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العدل
القرار
٢٠٠٢/ رقم القضية : ١٧٥
رقم القرار :
الصادر من محكمة التمييز المأذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله بن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بادي الجراح
وعضوية القضاة السادة
غازي عازر ، كريم الطراونه ، كامل الحباشنه ، إياد ملحيس
المميزون: ١- تامر فطين عساف.
٢- نشأت فطين عساف.
٣- خليل فطين عساف.
٤- علاء الدين فطين عساف.
وكيلهم المحامي / حمود الخرابشه.
المميز ضده: البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار / وكيله
المحامي الاستاذ حسام الدين صلاح.
٢٠٠١ قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن /١٠/ بتاريخ ٣٠
٢٠٠١ المتضمن رد /٩/ ٢٠٠١ فصل ٣٠ / محكمة استئناف عمان رقم ٥٢٩
الاستئناف موضوعًا الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في القضيه البدائيه
٢٠٠٠ المتضمن الزام المدعى عليهم /١٠/ ٩٩ تاريخ ١٩ / الحقوقيه رقم ٤٩٨٧
بالتضامن والتكامل بدفع مبلغ وقدره ١٥٧٧٠ دنانير و ٨١٣ فلس للمستأنف
عليها. بالإضافه إلى تصديق القرار المستأنف وتضمين الجهه المستأنفه الرسوم
والمصاريف ومبلغ مائتان وخمسون دينارًا أتعاب محاماه عن هذه المرحله.
تتلخص أسباب التمييز بالآتي:
أو ً لا: أخطأت محكمة الاستئناف بعدم فسخ القرار المستأنف لعلة عدم الخصومه بين
(المدعي) والمدعى عليهم من (الثاني وحتى الرابع) لأنه ومن الرجوع إلى سند الكفاله تبين أن
أيًا من المدعى عليهم (الثاني والثالث والرابع) لم يكفل المدعى عليه الأول بقيمة الكمبيالات
موضوع الدعوى. ولم يلتزم أيًا منهم بسداد قيمة أي كمبياله من هذه الكمبيالات. وعليه فإن قرار
محكمة الاستئناف يستوجب النقض من هذه الناحيه.
ثانيًا: أخطأت محكمة الاستئناف بعدم فسخ القرار المستأنف لأي أيًا من المدعى عليهم
(الثاني والثالث والرابع) لم يكفل المدعى عليه الأول بقيمة الكمبيالات موضوع هذه الدعوى
بموجب (عقود بيع مرابحه للأمر بالشراء) الذي يستند إليها المدعي بدعواه وهذا ثابت من العقود
المبرزة في ملف الدعوى وعليه فإن قرار محكمة الاستئناف يستوجب النقض من هذه الناحيه.
ثالثًا: أخطأت محكمة الاستئناف بعدم فسخ القرار المستأنف من جهة الحكم على المدعى
عليهم من (الثاني وحتى الرابع) بقيمة الكمبيالات المطالب بها في هذه الدعوى حيث أن المدعى
عليهم (الثاني والثالث والرابع) لم يوقعوا على أيًا من الكمبيالات المحفوظه في ملف الدعوى،
وعليه فإن قرار محكمة الاستئناف يستوجب النقض من هذه الناحيه.
رابعًا: أخطأت محكمة الاستئناف بعدم السماح للجهه المميزه بتقديم البينات الشخصيه
الواردة ضمن قائمة بيناتها المحفوظه في ملف الدعوى وذلك لإثبات عدم التزام المدعي بالشروط
الواردة في عقود المرابحة) ولإثبات عدم قيام المدعي (بتوريد كامل كمية البضاعه المتفق
عليها).
خامسًا: أخطأت محكمة الاستئناف بالقول أن البينة الشخصيه غير جائزه لإثبات واقعة أن
المدعي لم يورد كامل البضاعه المتفق عليها بموجب العقود والمحفوظه في ملف الدعوى بشهادة
الشهود، ووجه الخطأ في هذه الوقائع هي وقائع ملموسه ومحسوسه ويجوز إثباتها بشهادة
الشهود.
سادسًا: أخطأت محكمة الاستئناف بالقول وفي نهاية الصفحة الرابعه من القرار المطعون
به بأن هذه الوقائع ثابته بالبينه الخطيه من المدعي، فهذا القول يخالف الواقع والقانون لأن
المدعي لم يقدم أية بينة تثبت أنه قام بتوريد جميع المواد المتفق عليها.
لهذه الأسباب يطلب المميز قبول التمييز شك ً لا لتقديمه ضمن المدة القانونيه وقبول التمييز
موضوعًا وفسخ القرار المميز ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب
المحاماه. وبالتناوب فسخ القرار المميز وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى
القانوني وتضمين المميز ضده الرسوم والمصاريف والأتعاب.
القرار
بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعى المميز ضده أقام هذه الدعوى لدى محكمة
بداية حقوق عمان ضد المدعى عليهم لمطالبتهم بمبلغ ( ١٥٧٧٠ ،٨١٣ ) دينار.
وقد ادعي فيها بأنه منح المدعى عليه الأول وبكفاله المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع
تسهيلات مصرفيه بموجب عقد الشروط العامه للتعامل والكفاله المطلقه وعقود بيع مرابحه
للأمر بالشراء.
وأنه ترصد له في ذمة المدعى عليه الأول وبكفاله المدعي عليهم الثاني والثالث والرابع
المبلغ المدعى به بموجب العقود أعلاه وكمبيالات موقعه من المدعى عليه وبكفاله المدعى عليهم
الثاني والثالث والرابع بموجب الشروط العامه للتعامل والكفاله المطلقه. وأنهم ممتنعون عن
الدفع، وأن كفاله المدعي عليهم الثاني والثالث والرابع للمدعى عليه الأول عامه ومطلقه.
٢٠٠٠ الزام المدعى عليهم بالتكافل /١٠/ نظرت محكمة البدايه وقررت بتاريخ ١٩
والتضامن بدفع المبلغ المدعى به للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ( ٥٠٠ ) دينارًا بدل
أتعاب محاماة وتثبيت الحجز التحفظي.
٢٠٠١ رد /٩/ طعن المدعى عليهم بالحكم استئنافًا، فقررت محكمة الاستئناف بتاريخ ٣٠
( الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف و ( ٢٥٠
دينارًا أتعاب محاماة عن هذه المرحله.
لم يرتض المدعون بالحكم وطعنوا به تمييزًا للأسباب الواردة بلائحة التمييز.
وعن الأسباب الأول والثاني والثالث من أسباب التمييز، والمنصبه على تخطئة محكمة
الاستئناف من حيث عدم فسخ القرار المستأنف لعله عدم الخصومه بين المدعي والمدعى عليهم
من الثاني وحتى الرابع لأنهم لم يكفلوا المدعى عليه الأول بقيمة الكمبيالات ولم يوقعوا على أي
منها.
أن الطعن على هذا الوجه مردود، ذلك أن المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع وبموجب
١٩٩٥/١٠/ ٩٤ و ٤ /٣/ عقود بيع مرابحه للأمر بالشراء والمؤرخه على التوالي في ٢٢
١٩٩٤/٣/ ٩٦ والشروط العامه للتعامل والكفاله المطلقه المؤرخه ٢٢ /١٢/ ٩٥ و ٧ /١٢/ و ١٢
كفلوا المدعى عليه الأول تجاه المدعى البنك الإسلامي الاردني للتمويل والاستثمار فرع الحسين
كفاله عامه مطلقه على وجه التكافل والتضامن في كل ما يتعلق بالتزامات المكفول تجاه البنك
وفيما يتعلق بعقود بيع المرابحه للأمر بالشراء المشار إليها أعلاه.
وحيث أن البنك المدعي اشترى البضاعه للمدعى عليه الأول بناء على أمره وسلمه اياها.
وحيث ان المدعى عليه الأول حرر للبنك المذكور الكمبيالات موضوع الدعوى بقيمة
البضاعه التي اشتراها البنك له بناء على أمره استنادًا لعقود بيع المرابحه الموقعه منه.
وحيث أن هذه الكمبيالات ناشئه عن عقود بيع المرابحه وتدخل بالتزامات المدعى عليه
الاول المكفول تجاه البنك المدعي.
وحيث أن المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع هم كفلاء للمدعى عليه الأول في كل ما
يتعلق بالتزامات المكفول تجاه البنك المدعي وفي كل ما يتعلق بعقود بيع المرابحه والالتزامات
المترتبه عليها وكفالتهم كفالة عامة مطلقه وعلى وجه التكافل والتضامن.
فإن ما يبني على ذلك أن كفالة المدعى عليهم الثاني والثالث الرابع للمدعى عليه الأول
تشمل الكمبيالات موضوع الدعوى والوفاء بقيمتها عند استحقاقها حتى ولو لم يوقعوا عليها.
وحيث أن الكمبيالات استحقت الدفع ولم يقم المدعى عليه الأول بدفعها فإن من حق البنك
٢ من القانون المدني. / الدائن مطالبة الأصل أو الكفلاء أو مطالبتهم معًا عم ً لا بالمادة ٩٦٧
وبالتالي فإن الخصومه متوفرة بين البنك المدعي بصفته دائنًا وبين المدعي عليهم الثاني
والثالث والرابع بصفتهم كفلاء للمدين المدعى عليه الأول وبذلك فإن هذه الأسباب
مستوجبه للرد.
وعن السببين الرابع والخامس المنصبان على تخطئة محكمة الاستئناف من حيث عدم
السماح للجهه المستأنفة بتقديم البينات الشخصيه لإثبات عدم التزام المدعى بالشروط الواردة من
عقد المرابحه وعدم توريد كامل كمية البضاعه المتفق عليها.
أن الطعن على هذا الوجه مردود ذلك أن محكمة الاستئناف رفضت السماح للجهه
المستأنفه بتقديم البينات الشخصيه لأنها غير منتجه في الاثبات لأن واقعة توريد المدعى لكامل
البضاعه ثابته بالبينه الخطيه المقدمه من المدعي والتي لا يجوز إثبات ما يخالفها بالبينه
الشخصيه.
وحيث أن الوقائع التي يراد أثباتها يجب أن تكون متعلقه بالدعوى ومنتجه في الإثبات
١) من قانون البينات. / وجائزًا قبولها (ماده ٤
وعليه فإن ما قررته محكمة الاستئناف برفضها السماح للجهه المستأنفه بعدم تقديم البينات
الشخصيه في هذه الدعوى يتفق وأحكام القانون وبذلك فإن هذين السببين مستوجبان للرد.
وعن السبب السادس: نجد أن المدعى عليه الأول المكفول حرر لأمر البنك المدعي
الكمبيالات موضوع وفي هذه الكمبيالات تعهد محررها بدفع القيمه المدونه فيها إلى البنك
المدعى بتاريخ استحقاقها كما أقر في متنها أن قيمة الكمبياله هو ثمن بضاعه مشتراه بالمرابحه.
وهذا يعني أن المدعى عليه الأول قد حرر الكمبيالات التي يطالبه المدعى بقيمتها بعد أن استلم
البضاعه منه. وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المميز من أن توريد
المدعى لكامل البضاعه ثابت بالبينه الخطيه يتفق مع ما ورد في الكمبيالات موضوع الدعوى.
ولذلك فإن هذا السبب مستوجب للرد.
وعليه نقرر رد التمييز وتأييد الحكم المميز.
٢٠٠٢ م. /١/ قرارًا صدر بتاريخ ١٣ ذو القعدة سنة ١٤٢٢ ه الموافق ٢٧
عضو عضو القاضي
المترئس
رئيس الديوان عضو عضو





المواضيع المتشابهه: