قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الحقوقية رقم 2007/2321 صدر بتاريخ :2008/3/5

تحديد صيغة اليمين من المسائل الموضوعية التي تدخل ضمن صلاحيات محكمة الموضوع دون
رقابة عليها من محكمة التمييز


المبادئ العامة :
شبكة قانوني الاردن
1-ان تحديد صيغة اليمين من المسائل الموضوعية التي تدخل ضمن صلاحيات

محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز إلا أن ذلك مشروط بأن تكون اليمين
موجهة على واقعة متعلقة بالدعوى ومنتجه في الإثبات وان تنصب اليمين على واقعة متعلقة
بشخص من وجهت إليه اليمين إذا كانت شخصية (المواد ٤ و ٥٥ بينات )).
2-أن المشرع قد ألزم المحكمة بموجب المادة ٦٠
من قانون أصول المحاكمات المدنية بتعيين الجلسة في الدعاوى المستعجلة فور قيدها وخلال
مدة العشرة أيام اللاحقة لتاريخ قيدها وان المشرع بالمادتين ٦١ و ٧٧ من ذات القانون قد
حضر على المحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا إلا في حالة الضرورة
التي يتوجب اثباتها .
3 - أن المادة ( ٥٩/١) من قانون أصول المحاكمات المدنية

أنها نصت على ما يلي : -
((على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من اليوم
التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى جوابًا كتابيًا على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد
المدعين ....)) من خلال هذا النص نجد أن المشرع قد أوجب على المدعى عليه في الدعوى
العادية الخاضعة لتبادل اللوائح تقديم جواب على الدعوى خلال المدة المحددة فيها وإلا امتنع
عليه تقديم جوابه.
4-أن المشرع حدد الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن

توقف السير بالدعوى وهي: -
أ - أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازمًا للحكم في الدعوى الأصلية ومنتجًا
فيها بمعنى لزوم وجود ارتباط واضح بين الدعويين الأصلية والفرعية والتي
موضوعها المسألة الأولية ويجب أن يكون أثر الأخيرة في الدعوى الأصلية
واضحًا ومنتجًا.
ب- أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى غير المحكمة الناظرة
في الدعوى .

نص القرار :


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العدل
٢٠٠٧ القرار / رقم القضية: ٢٣٢١
الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم بإسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عبد الله السلمان
وعضوية القضاة السادة
غازي عازر ، كريم الطراونه، محمد متروك العجارمة، جميل محادين


المميزون :-
----------------------
١- شركة بسام ومحمد وصلاح الدين اسعيفان .
٢- بسام فوزي يوسف سعيفان .
٣- صلاح الدين فوزي يوسف اسعيفان .
وكيلهم المحامي رضا حداد وبلال الحنيطي
المميز ضده :-
----------------------
هاكوب طوروس
وكيلاه المحاميان نجاح كراجه ومأمون الحراحيس
٢٠٠٧ تقدم الطاعنون بهذا الطعن التمييزي للطعن بالقرار /٦/ بتاريخ ١١
٢٠٠٦ الصادر بتاريخ / الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم ٢٨٧٣
٢٠٠٧ وجاهيًا اعتباريًا والقاضي برد الاستئناف وتضمين المميزين الرسوم /٣/٢٨
والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتتلخص أسباب الطعن التمييزي بما يلي : -
١- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم السماح للطاعنين بتقديم بيناتهم ودفوعهم ما دام أن
القضية أساسها إسناد وغير خاضعة لتبادل اللوائح وأن التأجيل لمدة خمسة عشر
يومًا هو للمواعيد أثناء نظر الدعوى .
٢- أن محكمة الاستئناف لم تقرر وقف السير بالقضية الحقوقية تبعًا لوجود شكوى
جزائية بموضوع الشيكات لدى محكمة صلح جزاء عمان وكون القضية لا زالت
قيد النظر لكي يبرز المميز ضده هذه الشيكات.
٣- أخطأت المحكمة عند تحديد صيغة اليمين بأن الطاعنين طلبوا أن تكون صيغة
اليمين أن المدعي هاكوب إن الشيكان ليس لحساب الشركة التي يمثلها وإنما له
شخصيًا مما يترتب عليه عدم توفر الخصومة.
٤- أخطأت المحكمة عندما لم تضمن صيغة اليمين للمدعي أن التعامل لمصلحة شركة
بسام ومحمد وصلاح سعيفان وليس مع المدعى عليه محمد فوزي كون العلامة
أص ً لا مع المدعى عليه محمد وليس بالشركة.
وطلب بخلاصة لائحة الطعن التمييزي قبول التمييز شك ً لا وفي الموضوع نقض القرار
المطعون فيه.
٢٠٠٧ تقدم المميز ضده بلائحة جوابية على لائحة الطعن التمييزي /٧/ وبتاريخ ٢
تضمنت طلب قبول اللائحة الجوابية شك ً لا وتصديق القرار المطعون فيه ورد التمييز.
القرا
ر
بعد التدقيق في أوراق الدعوى والمداولة قانونًا نجد أن وقائع الدعوى تتحصل بأن
المدعي ( المطعون ضده) : هاكوب طوروس هاكوب طوكجيان .
قد تقدم بهذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق الزرقاء بمواجهة المدعى عليهم : -
١- شركة بسام ومحمد صلاح الدين اسعيفان .
٢- محمد فوزي يوسف اسعيفان .
٣- بسام فوزي يوسف اسعيفان .
٤- صلاح الدين فوزي يوسف اسعيفان.
[الطاعنون]
للمطالبة بمبلغ تسعون ألف دينار ٩٠٠٠٠ دينار وإلقاء الحجز التحفظي.
وقد أسس المدعي دعواه على الوقائع التالية : -
أو ً لا: المدعى عليها الأولى شركة تضامن مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة (دائرة
مراقبة الشركات ) تحت الرقم ٢٢٣٨٠ مؤلفة من المدعى عليهم الثاني والثالث
والرابع .
ثانيًا : قام المدعى عليه الثاني بصفته مفوضًا بالتوقيع عن المدعى عليها الأولى في
الأمور المالية وغيرها بسحب تسعة شيكات لأمر المدعي على بنك الاسكان
للتجارة والتمويل أوردها فيما يلي: –
.٢٠٠٤/١١/ ١- الشيك رقم ٥٧٥ قيمته ١٠٠٠٠ دينار تاريخ الاستحقاق ١٩
.٢٠٠٤/١١/ ٢- الشيك رقم ٦٠٥ قيمته ١٠٠٠٠ دينار تاريخ الاستحقاق ٢٤
.٢٠٠٤/١١/ ٣- الشيك رقم ٦٠٤ قيمته ١٠٠٠٠ دينار تاريخ الاستحقاق ٢٨
.٢٠٠٤/١١/ ٤- الشيك رقم ٦٠٣ قيمته ١٠٠٠٠ دينار تاريخ الاستحقاق ٣٠
.٢٠٠٤/١٢/ ٥- الشيك رقم ٦٠٢ قيمته ١٠٠٠٠ دينار تاريخ الاستحقاق ٢
.٢٠٠٤/١٢/ ٦- الشيك رقم ٦٠١ قيمته ١٠٠٠٠ دينار تاريخ الاستحقاق ٦
.٢٠٠٤/١٢/ ٧- الشيك رقم ٦٠٦ قيمته ١٠٠٠٠ دينار تاريخ الاستحقاق ٩
.٢٠٠٤/١٢/ ٨- الشيك رقم ٦٠٧ قيمته ١٠٠٠٠ دينار تاريخ الاستحقاق ١٢
.٢٠٠٤/١٢/ ٩- الشيك رقم ٦٠٨ قيمته ١٠٠٠٠ دينار تاريخ الاستحقاق ١٥
ثالثًا : لدى قيام المدعي بعرض الشيكات المشار إليها على البنك المسحوب عليه (بنك
الإسكان للتجارة والتمويل ) للصرف أعيدت بدون صرف لعدم وجود رصيد.
رابعًًا : المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع مشمولين بالتضامن والتكافل عن الديون
والالتزامات التي تترتب على المدعى عليها الأولى سندًا لأحكام المادة ٢٦ من
قانون التجارة .
خامسًا : طالب المدعي المدعى عليهم بدفع قيمة الشيكات المستحقة عليهم الا أنهم ماطلوا وما
زالوا مما استدعى تقديم هذه الدعوى حسب ما بيناه أعلاه.
وبعد إجراء المحاكمة وسماع البينات والمرافعات أصدرت محكمة بداية الزرقاء
٢٠٠٥ والذي قضى بإلزام المدعى عليهم /١١/ ٢٠٠٥ تاريخ ٢٨ / قرارها بالقضية رقم ٤١١
بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ تسعون ألف دينار للمدعي وتضمينهم الرسوم والمصاريف
ومبلغ خمسمائة دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام
وتثبيت الحجز التحفظي.
لم يرتض المدعى عليهم (الطاعنون) بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق
الزرقاء المشار إليه بأعلاه فطعنوا فيه استئنافًا لدى محكمة الاستئناف والتي أصدرت قرارها
٢٠٠٧ والذي قضت فيه برد الاستئناف موضوعُا /٣/ ٢٠٠٦ تاريخ ٢٨ / بالقضية رقم ٢٨٧٣
وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف الاستئنافية ومبلغ ٢٥٠
دينارًا أتعاب محاماة.
لم يرتض المدعى عليهم (الطاعنون) بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان
٢٠٠٦ المشار إليه بأعلاه فطعنوا فيه تمييزًا ضمن المدة القانونية / بالدعوى رقم ٢٨٧٣
يطلبوا نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن التمييزي.
وعن السبب الأول من أسباب الطعن التمييزي الذي يقوم على تخطئة
محكمة الاستئناف بعدم السماح للطاعنين بتقديم بيناتهم ودفوعهم رغم أن القضية غير
خاضعة لتبادل اللوائح.
١) من قانون أصول المحاكمات المدنية / وفي الرد على ذلك نجد أن المادة ( ٥٩
أنها نصت على ما يلي : -
((على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من اليوم
التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى جوابًا كتابيًا على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد
المدعين ....)) من خلال هذا النص نجد أن المشرع قد أوجب على المدعى عليه في الدعوى
العادية الخاضعة لتبادل اللوائح تقديم جواب على الدعوى خلال المدة المحددة فيها وإلا امتنع
عليه تقديم جوابه .
كما نجد من الرجوع للمادة ٦٠ من الأصول المدنية أنها تنص على ما يلي :-
١- في الدعاوى المستعجلة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة
لتبادل اللوائح .
٢- تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة أو من ينتدبه
إذا استدعت طبيعة هذه الدعوى أو موضوعها أو إذا اقتصر طلب المدعي فيها على
استيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشئ عما
يلي : -
أ- عقد صريح أو ضمني (كالبوليصة ... أو الشيك.....) .
كما أن المادة ٦١ من الأصول المدنية تنص على ما يلي : -
ميعاد الحضور أمام محكمة الصلح والبداية والاستئناف ١٥ يومًا ويجوز
في حالة الضرورة انقاص الميعاد.
كما أن المادة ٧٧ من ذات القانون تقضي بأن ما عدا حالة الضرورة
لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا.
من خلال ما تقدم يتبين لمحكمتنا أن المشرع قد ألزم المحكمة بموجب المادة ٦٠
من قانون أصول المحاكمات المدنية بتعيين الجلسة في الدعاوى المستعجلة فور قيدها وخلال
مدة العشرة أيام اللاحقة لتاريخ قيدها وان المشرع بالمادتين ٦١ و ٧٧ من ذات القانون قد
حضر على المحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا إلا في حالة الضرورة
٢٠٠٥ ه.ع و / ٢٠٠٤ و ١٤٩٤ / التي يتوجب اثباتها (تمييز حقوق رقم ٨٦٠
.((....٢٠٠٥/٤٣٠٣
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي (المطعون ضده) هاكوب قد تقدم
بهذه الدعوى للمطالبة بقيمة شيكات وهي من الدعاوى المستعجلة ومذيله بمشروحات رئيس
٢٠٠٥ بأنها غير خاضعة لتبادل اللوائح ويجب أن تنظر /٧/ المحكمة المؤرخة بتاريخ ١٢
خلال خمسة عشر يومًا وتقدم اللوائح خلال هذه المدة ، وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى
٢٠٠٥/٧/ ٢٠٠٥ موعد جلسة ٢٤ /٧/ أن المدعى عليهم (الطاعنين) قد تبلغوا بتاريخ ٢٠
وحضروا تلك الجلسة وطلبوا الإمهال لتقديم لائحة جوابية وتقدما باللائحة الجوابية بتاريخ
٢٠٠٥ أي بعد أكثر من ثلاثين يومًا على تبليغه . /٩/١٤
وعليه فإن المدعى عليهم (الطاعنون) لم يقدموا اللائحة الجوابية الخطية خلال
١ و ٦٠ و ٦١ و ٧٧ من الأصول المدنية ويكون قرار محكمة / المدد المحددة بالمواد ٩٥
الموضوع بحرمانهم من تقديم اللائحة الجوابية الخطية وقائمة البينات موافق للقانون
والأصول ويغدو هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
وعن السبب الثاني من أسباب الطعن التمييزي الذي يقوم على تخطئة محكمة
الاستئناف بعدم وقف السير بالدعوى لوجود شكوى جزائية.
للرد على ذلك نجد من الرجوع للمادة ١٢٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية
أنها تنص على ما يلي: -
(( تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل
في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم
طلب السير في الدعوى )).
من خلال النص أعلاه نجد أن المشرع حدد الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن
توقف السير بالدعوى وهي: -
أ - أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازمًا للحكم في الدعوى الأصلية ومنتجًا
فيها بمعنى لزوم وجود ارتباط واضح بين الدعويين الأصلية والفرعية والتي
موضوعها المسألة الأولية ويجب أن يكون أثر الأخيرة في الدعوى الأصلية
واضحًا ومنتجًا.
ب- أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى غير المحكمة الناظرة
في الدعوى .
٢٠٠٤ صلح / وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن الدعوى الجزائية رقم ٥١٣٣
جزاء عمان يتعلق بجرم إصدار شيك بدون رصيد يحمل الرقم ٥٧٦ وهو ليس من الشيكات
موضوع الدعوى المطلوب وقف السير بها ولا يؤثر على نتيجتها مما يجعل شروط وقف
السير بالدعوى المحددة بالمادة ١٢٢ من الأصول المدنية غير متوفرة.
وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها موافق للقانون والأصول.
وعن السببين الثالث والرابع والذي مؤداهما واحد وهو تخطئة محكمة الموضوع
عند تحديدها لصيغة اليمين كونها لم توجه اليمين للمدعي بصفته الشخصية.
وفي الرد على ذلك أن ما جاء بهذين السببين وهو المجادلة حول صيغة اليمين
الحاسمة وان تحديد صيغة اليمين من المسائل الموضوعية التي تدخل ضمن صلاحيات
محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز إلا أن ذلك مشروط بأن تكون اليمين
موجهة على واقعة متعلقة بالدعوى ومنتجه في الإثبات وان تنصب اليمين على واقعة متعلقة
بشخص من وجهت إليه اليمين إذا كانت شخصية (المواد ٤ و ٥٥ بينات )).
وحيث أن الثابت أن المدعي (المطعون ضده) يطالب بقيمة شيكات محرره لأمره
ومعادة بدون صرف فإن توجيه محكمة الموضوع اليمين الحاسمة للمدعي بالذات وعلى
واقعة عدم سداد قيمة الشيكات يجعل هذه اليمين موجهه إلى واقعة منتجة في الإثبات وفق
أحكام المادتين ٤ و ٥٥ من قانون البينات ، وتكون محكمة الاستئناف قد أصابت صحيح
القانون – مما يجعل ما ورد بهذين السببين غير وارد ويتعين ردهما.
لهذا نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى
إلى مصدرها .
٢٠٠٨ م /٣/ قرارًا صدر بتاريخ ٢٧ صفر سنة ١٤٢٩ ه الموافق ٥



المواضيع المتشابهه: