قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 444/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 21/9/1997


* اذا كانت محكمة الموضوع قد قنعت من خلال البينات التي استمعت اليها بان ما اقدم عليه المتهمون هو جناية الاشتراك بالقتل العمد اذ قاموا جميعاً بقتل المغدور فاقدم المتهم الاول على اطلاق عدة اعيرة نارية عليه من مسدسه فاصابه في اماكن متفرقة من جسمه بينما قام المتهم الثاني بطعن المغدور بشبرية كان يحملها عدة طعنات ثم قام المتهم الثالث بطعن المغدور بموس كان يحمله عدة طعنات حتى انكسر مقبض الموس في رقبة المجني عليه وبقي النصل مغروساً في عنقه وان هذه الافعال الصادرة عن المتهمين جميعاً تدل بشكل يقيني على ان نية المتهمين قد اتجهت الى قتل المغدور وازهاق روحه .
وقد دللت المحكمة على هذه القناعة استعمال المتهمين لاسلحة خطرة وتكرار اطلاق الاعيرة النارية والطعنات وموقع الاصابات في اماكن قاتلة من جسم المغدور كما ان المحكمة قد وجدت من خلال البينة التي قنعت بها ان نية المتهمين كانت نية مبيتة تولدت لديهم قبل حادث القتل حيث اتفقوا فيما بينهم على ان يقوموا بقتل المغدور بالاشتراك مع بعضهم بعضاً اخذاً بالثار واخذوا يخططون لذلك ووزعوا الادوار فيما بينهم لتنفيذ جريمتهم واعدوا المسدس والادوات اللازمة لتنفيذ جريمتهم وهي الشبرية والموس ثم اقدموا على اقتراف جريمتهم بعد تدبر للعواقب وبكل هدوء وترو ودون اي انفعال نفسي مما يدل على ان عناصر القتل العمد الواردة في المادة (329) من قانون العقوبات وهي التفكير الهادئ والتصميم السابقين على القتل متوفرة فان قررت المحكمة بالتالي بان افعال المتهمين مستكملة لسائر اركان وعناصر جناية القتل العمد بالاشتراك بحدود المادتين (328 ، 76) من قانون العقوبات وكان قرارها معللاً تعليلاً وافياً ومستوفياً لشرائطه القانونية واقعاً وتسبيباً وعقوبة فيكون القرار سليماً ولا يشوبه اي عيب مما هو وارد في المادة (274) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

المواضيع المتشابهه: