المبادئ القانونية :
شبكه قانوني الاردن
اذا قام الشريك الغير مفوض في شركة التضامن باي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل ومن ثم تعود على هذا الشريك بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 672 لسنة 2015 برئاسة نايف الإبراهيم
2015-11-25
محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: 672/2015 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد نايف الابراهيم .
وعضوية القضاة السادة
محمد طلال الحمصي ، ناجي الزعبي ، محمد اليبرودي ، محمد ارشيدات .
المميزان:
1- فاروق نايف المواس .
2- شركة فاروق نايف المواس وشريكه .
وكيلهما المحامي محمد الطراونة .
المميز ضده:
مازن حمزة احمد طنطش .
وكيله المحامي يوسف وليد الحاج حسن .
بتاريخ 4/1/2015 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم ( 19880/2014) بتاريخ 16/12/2014 والقاضي بفسخ القرار المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم ( 3239/2010 ) تاريخ 30/9/2013 في شقه المتعلق بالزام المدعى عليهما الثالث والرابع ( ياسين وذوقان ) بالمبلغ المحكوم به للمدعي كارباح البالغ ( 96600 ) دينار حسب انضمامهم وخروجهم من الشركة المدعى عليها الاولى والحكم على المدعى عليه الثالث ( ياسين ) ومن مبلغ الارباح البالغ ( 96600 ) دينار وبالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم بمبلغ خمسة وعشرين الفا وتسعمئة وستة وثلاثين دينارا و ( 440 ) فلسا والحكم على المدعى عليه الرابع ( ذوقان ) ومن مبلغ الارباح المذكور بالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم بمبلغ سبعين الفا وثلاثمئة وستين دينارا و ( 560 ) فلسا وتضمين كل منهما وعن هذا الشق من المطالبة موضوع هذه الدعوى الرسوم والمصاريف وكذلك اتعاب المحاماة المحكوم بها بالقرار المستانف وبنسبة المبلغ المحكوم به على كل منهما ورد الاستئناف المقدم من المستانفين وتصديق القرار المستانف فيما عدا ذلك وتضمين المدعى عليهما المستانفين ( فاروق وشركة فاروق المواس وشريكه ) الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتين وخمسين دينارا اتعاب محاماة ) .
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:
1. ان قرار محكمة الاستئناف قد جاء مخالفا للقانون .
2. خالفت محكمة الاستئناف بشكل صريح قرارات محكمة التمييز والبينة المقدمة من المميزين والتي لم يرد ما يدحضها ويناقضها .
3. خالفت محكمة القانون حيث ان المدعى عليه ياسين قد تعامل مع المدعي باسمه وبعد ان تم فك الشركة مع باقي الشركاء المدعى عليهم .
4. اخطات محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية حيث ان الدعوى مردودة للتقادم .
5. اخطات محكمة الاستئناف حيث ان المميزين قد قاموا بتصفية جميع الاجور المتعلقة بالشركة مع المدعو ياسين وقد اصبحت جميع حقوق والتزامات المستثمرين لدى المدعو ياسين ولا علاقة للمميزين بها .
6. اخطات محكمة الاستئناف حيث ثبت ان المميزين لم يتعاملوا مع المميزين ولا توجد بينهم اي علاقة فيما يتعلق بموضوع المطالبة.
" لهذه الاسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز .
" بتاريخ 28/1/2015 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلا ورد التمييز .
القرار بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان وقائع الدعوى موضوع الطلب المعروض محل الطعن تشير الى ان المدعي مازن حمزة احمد طنطش اقام بمواجهة المدعى عليهم:
1- شركة فاروق المواس وشريكه صاحبة الاسم التجاري ( المركز السوري لتوزيع الجميد ) .
2- فاروق نايف المواس ( سوري الجنسية ) .
3- ياسين محمد عبود .
4- ذوقان احمد ذوقان العواملة .
الدعوى الابتدائية الحقوقية رقم ( 3239/2010) لدى محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 21/12/2010 .
موضوعها مطالبة باسترداد مبلغ مئة الف دينار وبارباح مقدرة بمبلغ ( 7500 ) دينار لغايات الرسوم .
على سند من القول:
1- المدعى عليها الاولى شركة تضامن مسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم ( 62523) بتاريخ 19/2/2002 وتنشط في مجال استيراد وتجارة الجميد .
2- المدعى عليهم هم شركاء متضامنين في الشركة المدعى عليها الاولى .
3- قام المدعي مع المدعى عليها الاولى وبتاريخ 18/10/2004 بتوقيع اتفاقية وكان مضمون هذه الاتفاقية ان يقوم المدعي بدفع مبلغ ( 100000 ) دينار للمدعى عليها الاولى على ان يتم اعادة المبلغ له في نهاية العام بالاضافة الى الارباح التي تم تحديدها بنسبة ( 40 %) الى المدعي و( 60 % ) للمدعى عليها الاولى كما تم البيان بالاتفاقية ذاتها بان المدعى عليها قد تعاقدت بموجب عقدين وهما ( عقد الكسيح وعقد الفا ) بحيث تقوم المدعى عليها الاولى بتوريد الجميد لهما وفق سعر محدد وقد تم تحديد نسب الارباح وفق الربح الناتج عن توريد الجميد على حساب عقدي الكسيح والفا .
4- ان الاتفاقية المشار اليها في البند ( 3) اعلاه استمر الفريقان ( المدعي والمدعى عليها الاولى ) بتنفيذها حتى تاريخ اقامة هذه الدعوى حيث قام المدعي بالمطالبة باسترداد راس المال بالاضافة الى الارباح الا ان المدعى عليهم ممتنعون مما حدا بالمدعي لاقامة هذه الدعوى .
5- ترصد بذمة المدعى عليهم لمصلح المدعي مبلغ ( 100000 ) دينار قيمة راس المال المدفوع على حساب الاتفاقية المؤرخة بتاريخ 18/10/2004 والتي تم دفعها بموجب الشيك رقم ( 37068) تاريخ 18/10/2004 والمسحوب على البنك العربي فرع الدوار الخامس كما ترصد بذمة المدعى عليهم الارباح التراكمية عن السنوات من 2004 ولغاية 2010 والتي تم تحديد الية حسابها وفق الاتفاقية المؤرخة بتاريخ 18/10/2004 والتي تنص على انه:
ا‌- الموضوع: توريد بضاعة من سوريا ( جميد سوري ) تابع لشركة المركز السوري لبيع الجميد وبيعها في السوق الاردني حسب الاتفاقية مع شركة الكسيح وشركة الفا .
ب‌- يتعهد الفريق الاول ( المدعى عليها الاولى ) باستيراد الجميد السوري بالمواصفات المطلوبة ( حسب عقد الكسيح ) وعقد الفا وبالكميات المطلوبة.
ت‌- سعر التكلفة ( 570 ) دينارا اردنيا للطن الواحد واصلا مستودعات كل من الشركتين المذكورتين مع كافة المصاريف والجمارك وغير ذلك .
ث‌- متوسط سعر البيع وفق العقدين ( 800 ) دينار اردني للطن الواحد .
ج‌- الكمية التي سيدخل بها الطرف الثاني (المدعي ) 175 طنا .
ح‌- نسبة الربح: تقسم الارباح بنسبة ( 60% ) للفريق الاول ( المدعى عليها الاولى ) و ( 40%) للفريق الثاني ( المدعي ) من صافي الارباح لكل سنة.
6- قام المدعى عليها الاولى بتسليم شيك تامين بقيمة ( 100000) دينار لغايات تنفيذ الاتفاقية وهذا مذكور ضمن بنود الاتفاقية .
7- ان المدعي قام بتوجيه الانذار العدلي رقم ( 39717/2010) تاريخ 4/11/2010 صاد عن كاتب عدل محكمة بداية عمان وذلك لمطالبة المدعى عليهم بتادية المبالغ المترصدة بذمتهم وتبلغته الجهة المدعى عليها الا انهم لم يحركوا ساكنا مما حدا بالمدعي لاقامة هذه الدعوى ولم يقوموا بدفع اي جزء من حقوق المدعي .
8- ان المبالغ التي يطالب بها المدعي في هذه الدعوى تتمثل براس المال البالغ ( 100000 ) دينار بالاضافة الى ارباح السنوات المشار اليها في البند ( 5) اعلاه وان حساب هذه الارباح يخضع للخبرة المحاسبية بحيث يتم حسابها على اساس الاتفاق ومعايير المحاسبة الاصولية .
9- ان المدعي على استعداد لدفع فرق الرسم حال تحققه .
نظرت محكمة بداية حقوق عمان الدعوى واذ استكملت اجراءات التقاضي فيها على النحو الوارد بمحاضرها اصدرت بتاريخ 30/9/2013 قرارها رقم ( 3239/2010) المتضمن:
1- فسخ العقد المبرم فيما بين المدعي والمدعى عليها الاولى والزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل برد راس المال البالغ مئة الف دينار للمدعي .
2- الزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعي مبلغ ( 96600) دينار بدل ارباح عقد المضاربة وعلى ان تكون مسؤولية المدعى عليهما الثالث والرابع حسب تاريخ انضمامهم وخروجهم من الشركة المدعى عليها الاولى .
3- الزام المدعى عليهم بالفائدة القانونية على المبلغين المحكوم بهما للمدعي وعلى ان تسري من تاريخ الانذار العدلي رقم ( 39717/2010 ) وحتى السداد التام وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمئة دينار اتعاب محاماة .
لم يلقَ هذا القرار قبولا لدى المدعى عليهما الاولى والثاني ( شركة فاروق المواس وشريكه فاروق نايف المواس ) فطعنا فيه استئنافا بلائحة تضمنت اسبابه وتقدم المدعي بلائحة جوابية على الاستئناف وقد قررت محكمة استئناف عمان بقرارها ر قم ( 19880/2014) تاريخ 16/12/2014 المتضمن:
فسخ القرار المستانف في شقه المتعلق بالزام المدعى عليهما الثالث والرابع ( ياسين وذوقان ) بالمبلغ المحكوم به للمدعي كارباح البالغ ( 96600 ) دينار حسب انضامهم وخروجهم من الشركة المدعى عليها الاولى والحكم على المدعى عليه الثالث ( ياسين ) ومن مبلغ الارباح البالغ ( 96600 ) دينار وبالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم بمبلغ خمسة وعشرين الفا وتسعمئة وستة وثلاثين دينارا
و ( 440) فلسا ( 25936 دينارا و 440 فلسا ) والحكم على المدعى عليه الرابع ( ذوقان ) ومن مبلغ الارباح المذكور وبالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم بمبلغ سبعين الفا وستمئة وثلاثة وستين دينارا و ( 560 ) فلسا ( 70663 دينارا
و 560 فلسا ) وتضمين كل منهما وعن هذا الشق من المطالبة موضوع هذه الدعوى الرسوم والمصاريف وكذلك اتعاب المحاماة المحكوم بها بالقرار المستانف وبنسبة المبلغ المحكوم به على كل منهما ورد الاستئناف المقدم من المستانفين وتصديق القرار المستانف فيما عدا ذلك وتضمين المدعى عليهما / المستانفين ( فاروق نايف المواس وشركة فاروق المواس وشريكه ) الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة ومبلغ مئتين وخمسين دينارا اتعاب محاماة عن المرحلة ذاتها من مرحلتي التقاضي .
لم يرتض المميزان فاروق المواس وشركة فاروق المواس وشريكه بهذا القرار فطعنا فيه امام محكمتنا ضمن لائحة قدمت بتاريخ 4/1/2015 تضمنت اسبابها تبلغها وكيل المميز ضده بتاريخ 26/1/2015 وتقدم بلائحة جوابية مؤرخة في 28/1/2015 وضمن المدة القانونية .
وعن اسباب الطعن:
وعن السببين الاول والثاني من اسباب الطعن المنصبة على ان قرار محكمة الاستئناف مخالف للقانون والاصول والقرارات التمييزية فقد جاء هذان السببان عامين مجملين لا يصلحان اسبابا للطعن حيث لم يبين الطاعن وجه مخالفة القرار المميز للاصول والقانون لتمكين محكمتنا من بسط رقابتها عليه مما يوجب الالتفات عنهما .
وعن السبب الرابع الذي ينعى فيه الطاعن على ان الدعوى متقادمة .
وفي ذلك نجد ان المميزين كانا قد تقدما بالطلب رقم ( 10/2011 ) لدى محكمة البداية التي اصدرت قرارا به يقضي برد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى وان المميزين لم يطعنا بهذا القرار الصادر بالطلب لدى محكمة الاستئناف وقد اكتسب الدرجة القطعية فلا يجوز للمميزين اثارة هذا السبب مجددا امام محكمتنا مما يتعين معه رد هذا السبب .
وعن الاسباب الثالث والخامس والسادس من اسباب الطعن التي انصبت جميعها على التعامل في الشركة ما بين المدعى عليه ياسين وان المميزين قاما بتصفية الامور المتعلقة بالشركة معه ولا علاقة للمميزتين بها ولا توجد بينهم اي علاقة .
وللرد على ذلك نجد ان محكمة الاستئناف كانت قد عالجت ذلك معالجة قانونية ووافية وعللت قرارها حول ذلك باسانيد قانونية وبينت في قرارها ان المادتين ( 17/ب و 27 ) من قانون الشركات قد بحثتا في ذلك فاذا قام الشريك غير المفوض بالتوقيع عن الشركة باي عمل باسم الشركة بان الشركة تلتزم تجاه الغير حسن النية بهذا العمل وتعود الشركة على الشريك الموقع بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالشركة وبالتالي فان الشركة ملزمة قانونا عما ترتب عن الاتفاق المبرم بين المدعي والمدعى عليه ياسين الذي قام بالتوقيع عن الشركة عندما كان شريكا فيها ويكون مع باقي المدعى عليهم مسؤولين بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها الاولى عن اية حقوق والتزامات ترتبت بذمة المدعى عليها مما يغدو معه ان هذه الاسباب لا ترد على القرار المميز مما يستوجب ردها .
اما بخصوص اللائحة الجوابية فانه وعلى ضوء معالجتنا لاسباب التمييز ما يكفي للرد عليها فنحيل اليها تحاشيا للتكرار .
لهذا نقرر رد الطعن التمييزي وتاييد القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها .
قرارا صدر بتاريخ 13 صفر سنة 1437 ه الموافق 25/11/2015م.
عضو عضو برئاسة القاضي نائب الرئيس
نائب الرئيس نائب الرئيس



المواضيع المتشابهه: