قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2833 لسنة 2011 برئاسة حسن حبوب
2011-12-18

المبادئ القانونية :
شبكه قانوني الاردن

لا تُعتبر مخاصمة دائن شركة التضامن صحيحة إلا إذا تمت مخاصمة شركة التضامن والشركاء فيها وذلك وفقا لنص المادة (27) من قانون الشركات




نص القرار
محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: القرار
2833/2011 الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد حسن حبوب
وعضوية القضاة السادة
د. عبدالقادر الطورة ، ناصر التل ، ابراهيم البطاينة ، احمد طاهر ولد علي
المميز:- واضح عبدحسيب ديرية
وكيله المحامي نبيه الرطروط
المميز ضدهم:- 1. شركة حسني منيزل وشركاه- بلدة ابو نصير المفوض عنها بالتوقيع مجتمعين او منفردين الشريكين لطيفة خليل محمود حليمي وحسني محمد احمد منيزل ( صاحبة ومالكة الاسم التجاري مصبغة ابو نصير )
2. لطيفة خليل محمود حليمي
3. حسني محمد احمد منيزل
وكيلهم المحامي رامز فيصل الرشق
بتاريخ 8/3/2011 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم 26759/2010 فصل 14/10/2010 القاضي ( بفسخ الحكم المستانف الصادر عن محكمة صلح حقوق شمال عمان في الدعوى رقم 2247/2008 بتاريخ 27/5/2010 والحكم برد الدعوى لعدم صحة الخصومة والحكم على المدعي بمبلغ ( 50 ) دينارا اتعاب محاماة ) .
وتتلخص اسباب التمييز في الاتي:-
1. اخطات المحكمة وخالفت نص المادة 198/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية ذلك ان الحكم مبني على مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وتاويله على وقائع ذلك ان الخصومة صحيحة وسليمة وقانونية ومنعقدة ما بين المدعي والشركة والشركاء .
2. وبالتناوب ، اخطات المحكمة باصدار القرار الطعين ذلك ان وكيل المدعي خاصم الشركة باسمها التجاري مع الشركاء قانونا فتكون المحكمة قد اخطات في الفصل في مطالب المدعي ووكيله .
3. وبالتناوب ، اخطات المحكمة ولم تاخذ بالقرارات التمييزية التي تنص على ان ما ينبني عليه اقرار حكم فهو خصم فما دام ان وكيل المدعى عليهم قد اقر بالعمل وبدايته ونهايته فهو خصم علما بان القرارات التمييزية اجازت مخاصمة الشركة باسمها التجاري .
4. وبالتناوب ، اخطات المحكمة في النتيجة التي وصلت اليها واخطات في وزن البينة وقرارها غير معلل قانونا .
5. وبالتناوب ، خالفت المحكمة القرارات التمييزية الحقوقية بهيئاتها العامة والعادية والتي تجيز مخاصمة الشركة باسمها التجاري .
6. وبالتناوب ، اخطات المحكمة ولم تطالع لائحة الدعوى ووكالة وكيل المميز- المدعي- ولم تلاحظ مخاصمة الشركة باسمها التجاري لا سيما ان شركة حسني منيزل وشركاه هي شركة تضامن وهي صاحبة ومالكة الاسم التجاري مصبغة ابو نصير وهي نفس شركة حسني منيزل وشركاه .
7. وبالتناوب ، اخطات المحكمة بعدم تصديق الحكم الصادر عن محكمة الصلح ذلك ان الحكم موافق للاصول والقانون وان الخصومة صحيحة وسليمة وقانونية .
8. وبالتناوب ، اخطات المحكمة بعدم وزن البينات الخطية والشخصية للمدعي ولم يكن وزنها سليما وصحيحا وسائغا ومقبولا .
9. يرفع هذا التمييز سندا لنص المادة 198 من قانون اصول المحاكمات المدنية و/او لاي سبب اخر تراه محكمتكم سواء تتعلق بالنظام العام او بالقانون او بقواعد العدالة .
لهذه الاسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا وتصديق القرار الصلحي والزام المدعى عليهم بالمبلغ المحكوم به وهو 2540 دينارا مع الرسوم والمصاريف والاتعاب والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والاتعاب بجميع مراحل التقاضي .
بتاريخ 30/6/2011 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول الجواب شكلا ورد التمييز موضوعا ، وبالتناوب تاييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وتضمين المميز المصاريف واتعاب المحاماة عن كافة مراحل التقاضي .
القرار بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان المدعي واضح عبدحسيب ديرية اقام لدى محكمة صلح حقوق الزرقاء بتاريخ 3/6/2008 الدعوى رقم 2247/2008 لمطالبة المدعى عليه حسني محمد احمد منيزل بحقوق عمالية مستحقة الاداء مبلغ 3005 دنانير بالاضافة للفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام بالاستناد للوقائع التالية:-
1. عمل المدعي لدى المدعى عليه وتحت اشرافه وتحت مسؤوليته اعتبارا من بداية شهر 5/1992م في العنوان الكائن اعلاه وكان يعمل شفير دراي كلين وكان يعمل ايضا مندوبا في مجال التسويق علما ان المدعى عليه شخصيا هو من قام بتوظيف المدعي لديه بصفته الشخصية وبصفته صاحب المصبغة وكان المدعي يعمل من الساعة 9.30 صباحا وحتى الساعة 7.00 مساء وفي اوقات اخرى يمتد العمل الى الساعة 10.000 مساء وبراتب شهري مقداره ( 150 ) دينارا ، وظل يعمل بشكل متواصل من التاريخ المذكور اعلاه وحتى تاريخ 15/5/2008م ، وكان في اخر سنتين يعطل في ايام الجمع ويعمل في الاعياد الرسمية والدينية والقومية بدون ان ياخذ اجرا عنها ، وكان يعطل في اخر سنتين في عطلة عيد الفطر وعيد الاضحى المبارك ولم يقم باخذ اجازاته السنوية عن اخر سنتين .
2. قبل تاريخ 15/5/2008م قام المدعى عليه باجراء ضغوطات مادية ونفسية ومعنوية على المدعي من اجل تطفيشه وفصله من العمل علما بان المدعي امين في عمله ومستقيم ومتفانٍ في عمله ايضا .
3. المدعي غير مشترك في الضمان الاجتماعي من قبل المدعى عليه .
4. استحق للمدعي لدى المدعى عليه الحقوق العمالية التالية:-
1. مكافاة نهاية الخدمة 17 عاما × 150 دينارا = 2550 دينارا .
2. راتب شهر انذار وتمثل 150 دينارا .
3. 28 يوما اجازات عن اخر عامين = 28 × 5 = 140 دينارا .
4. 22 يوما عطل رسمية ودينية وقومية من اصل 34 يوما عطل رسمية ودينية وقومية عن اخر عامين محسوما من ال34 يوما 12 يوما كان المدعي يعطلها وهي اعياد الفطر والاضحى عن اخر عامين وتساوي 22 × 7.5 دينارا = 165 دينارا .
5. وبهذا يكون المجموع العام المطالب به هو ( 3005 ) ثلاثة الاف وخمسة دنانير .
5. طالب المدعي المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به والذي يمثل كافة حقوقه العمالية المطالب بها وهي حق له وهي مستحقة الا ان المدعى عليه ممتنع عن دفعها دون وجه حق ودون اي مبررات قانونية ولا زالت ذمته مشغولة بالمبلغ المدعى به رغم الاستحقاق والمطالبة .
6. محكمتكم هي صاحبة الاختصاص لنظر هذه الدعوى .
وباشرت محكمة الصلح نظر الدعوى وبعد استكمال اجراءات التقاضي اصدرت بتاريخ 27/5/2010 الحكم وجاهيا قضت فيه بالزام المدعى عليه بتادية مبلغ 2540 دينارا مع المصاريف ان وجدت والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ 127 دينارا اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه استئنافا وان محكمة استئناف حقوق عمان اصدرت بتاريخ 14/10/2010 الحكم رقم 26759/2010 تدقيقا قضت فيه بفسخ الحكم المستانف ورد الدعوى لعدم صحة الخصومة والحكم على المدعي بمبلغ 50 دينارا اتعاب محاماة .
لم يقبل المستانف عليه بقضاء محكمة الاستئناف وبعد ان احتصل على اذن بالتمييز بالقرار الصادر بتاريخ 21/2/2011 بالطلب رقم 25/2011 الذي تبلغه بتاريخ 6/3/2011 تقدم بهذا التمييز بتاريخ 8/3/2011 وتبلغ المميز ضده هذه اللائحة بتاريخ 21/6/2011 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 30/6/2011 .
وقبل بحث اسباب التمييز نجد ابتداء ان المدعي ( واضح عبدحسيب ديرية ) قد اقام دعواه رقم 2247/2008 لدى محكمة صلح حقوق الزرقاء بمواجهة المدعى عليه ( حسني محمد احمد منيزل ) بصفته الشخصية وبصفته صاحب مصبغة ابو نصير وان الحكم الصلحي صدر بمواجهة المدعى عليه المذكور فقط والذي لم يقبل بهذا الحكم وطعن فيه استئنافا والذي قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم الصلحي ورد الدعوى عنه لعدم صحة الخصومة وحيث ان الامر كذلك فانه لا يقبل من المدعي ( المستانف عليه ) وفي مرحلة التمييز ان يخاصم كل من:-
1. شركة حسني منيزل وشركاه .
2. الشريكة لطيفة خليل محمود حليمي بصفتها شريكة في الشركة .
3. الشريك حسني محمد احمد منيزل بصفته شريكا في شركة حسني منيزل وشركاه .
الامر الذي يكون الطعن التمييزي بمواجهة الشركة والشريكين فيها لطيفة وحسني بصفتهما شركاء في شركة حسني منيزل وشركاه والحالة هذه غير مقبولة لكونهم لم يكونوا بالصفة التي اصبغها الطاعن تمييزا عليهم في لائحة التمييز ممثلين في مرحلتي التقاضي الاولى والثانية لهذا نقرر رد الطعن التمييزي بمواجهتهم شكلا .
وعن اسباب التمييز المنصبة جميعها على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها على اعتبار ان الخصومة بين المدعي والمدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته صاحب مصبغة ابو نصير غير متوفرة نجد من استعراض شهادة تسجيل شركة حسني منيزل وشركاه انها مسجلة تحت الرقم 20365 كشركة تضامن بتاريخ 26/6/1988 وتتالف من الشريكين:-
1. لطيفة حسني منيزل .
2. حسني محمد احمد منيزل .
وان من يتولى شؤون الادارة والتوقيع هما الشريكان مجتمعان او منفردان .
وباستعراض المادة 27 من قانون الشركات رقم 22/1997 وتعديلاته نجد انها تنص على ( يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها الا انه لا يجوز التنفيذ على الاموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه الا بعد قيامه بالتنفيذ على اموال الشركة ... ) .
وحيث ان الامر كذلك وان المدعي لم يوجه دعواه بمواجهة المدعى عليه بصفته شريكا في شركة حسني منيزل وشركاه وانما وجهها بمواجهته بصفته الشخصية وبصفته صاحب المصبغة تكون دعواه امام ذلك متعينة الرد ( ت/ح/ه/ع 1298/2002 تاريخ 4/8/2002 و591/2006 تاريخ 29/6/2006 ) .
وحيث انتهت محكمة الاستئناف لذات هذه النتيجة يكون ما توصلت له موافقا للقانون وهذه الاسباب تكون متعينة الرد .
لهذا وبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتاييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها .
قرارا صدر بتاريخ 23 محرم سنة 1433 ه الموافق 18/12/2011م
عضو عضو القاضي المترئس


المواضيع المتشابهه: