قرار محكمه التمييز الاردنية الموقرة رقم4361
بتاريخ 17 ربيع الثاني سنة 1425 ه الموافق 2004/6/6

المبادىء القانونية:

شبكه قانوني الاردن
1. كل شريك مفوض بادارة الشركة والتوقيع عنها يعتبر وكيلا عن الشركة تلتزم الشركة بالاعمال التي يقوم بها وبالاثار المترتبة على هذه الاعمال
2. اذا كان الشريك غير مفوض وقام باي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل
3. تلتزم الشركة بالاعمال التي قام المفوض بالنيابة عنها وبالاثار المترتبة على هذه الاعمال


نص القرار


محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية بصفتها: الحقوقية وزارة العدل رقم القضية 2003/4361: القرار الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الهيئة الحاامة برئاسة بادي الجراح وعضوية القضاة السادة غازي عازر ، بسام العتوم ، اياد ملحيس ، حسن حبوب المميزون -: -1- شركة مطالقه مالكي الاسم التجاري مصنع التنر الاردني -2- جميل دخل الله سليمان مطالقه بصفته المبينة في الدعوى -3- نعيمه جميل مطالقه بصفتها المبينة في الدعوى -4- ميخائيل دخل الله سليمان مطالقه بصفته المبينة في الدعوى وكلاؤهم جميعا المحامون راتب الوزني وخلدون ابو جاموس وطلال بكري وخلدون ابو هزيم المميز ضده -: البنك العقاري المصري العربي وكيلته المحامية هديل القاسم بتاريخ 2003/11/13 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة اس تئناف حق ان ف وق عم ي الق ضية رق صل 2003/10/15 م 2003/1471 ف والمتضمن رد الاستئنافين الاصلي والتبعي موضوعا وتاييد الحكم المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في القضية رقم 2001/2400 فصل 2003/3/25 والقاضي بما يلي -: ) -1- الحكم بالزام المدعى عليهم بان يدفعوا للمدعي مبلغ ) (84236,055 اربعة وثمانون الفا ومائتين وستة وثلاثون دينار و 55 فلس وذلك رصيد الحساب الجاري مدين ، والزامهم بالفائدة القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ اغلاق الحساب الجاري في 2000/9/13 وحتى السداد التام . -2- الحكم بالزام المدعى عليهم بان يدفعوا للمدعي مبلغ ) (72836,921 اثنين وسبعون الفا وثمانمائة وستة وثلاثون دينار و 921 فلس رصيد السلف ، والزامهم بالفائدة القانونية عن مبلغ 40000 دينار قيمة الكمبيالة من تاريخ استحقاق الكمبيالة في 1998/12/31 وحتى السداد التام ، والفائدة القانونية عن باقي المبلغ البالغ 32836 دينار و 921 فلس من تاريخ المطالبة في 2001/5/24 وحتى السداد التام . -3- تثبيت الحجز التحفظي بحدود المبالغ المحكوم بها . -4- رد المطالبة بالزيادة ، مع تضمين المدعى عليهم المصاريف والرسوم النسبية بنسبة المبالغ المحكوم بها وعدم الحكم باتعاب محاماة كون كل طرف خسر جزءا من دعواه . حكما بالتكافل والتضامن بالنسبة للمدعى عليهم الاولى والثاني والرابع دون التقيد بنص المادة 27 من قانون الشركات ، وعلى ان يتم تنفيذ الحكم في مواجهة المدعى عليها الثالثة نعيمه بالتقيد بنص المادة 27 من قانون الشركات بعدم جواز التنفيذ على الاموال الخاصة للشركاء للتحصيل الا بعد التنفيذ على اموال الشركة المدعى عليها الاولى( . وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف ومبلغ ) (250 دينارا بدل اتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية . وتتلخص اسباب التمييز بما يلي -: -:1 اخطات المحكمة المميز منها اذ ردت السبب الثاني من اسباب الاستئناف والمتضمن ا ن شركة مطالقه لا يحق لها الاقتراض كون حق الاقتراض ليس واردا ضمن عقد تاسيسها ونظامها الاساسي ، كما انه ليس من غاياتها وحيث ا ن حق الاقتراض يجب ان ينص عليه صراحة في عقد التاسيس والنظام الاساسي لاي شركة وبخلاف ذلك فا ن الاقتراض يعتبر باطلا ولا يرتب اي اثر ولا ترد عليه الاجازة . -:2 كان يتوجب على محكمة البداية ان ترد على كافة الدفوع التي اثارها المميزون في مرحلة البداية وان تبين بوضوح اسباب رفض هذه الدفوع بشكل مفصل وفقا لاحكام القانون وبالتالي فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف بحث هذا الموضوع بشكل مفصل وان تفسخ قرار محكمة البداية لهذا السبب وقد اخطات اذ لم تقم بذلك . -:3 اخطات محكمة الاستئناف بعدم معالجة الدفوع التي تمت اثارتها حول تقرير ن هذه الدفوع جوهرية وتجعل من الخبرة المقدم اثناء مرحلة البداية رغم ا التقرير مشوبا بعيوب واخطاء جسيمة تستوجب اعادة الخبرة وذلك لمناقشة وبحث ما ت م اثارته من دفوع من قبل الجهة المميزة . -:4 اخطات محكمة الاستئناف اذ لم تقم باجراء خبرة جديدة رغم اهمية ذلك في الفصل في الدعوى . -:5 نرجو اعتبار البند الرابع من لائحة الاستئناف سببا جوهريا من اسباب التمييز ولا سيما ا ن هذا البند يتعرض لامور جوهرية ضرورية للفصل في الدعوى . -:6 اخطات محكمة الاستئناف اذ لم تحدد من الجهة التي يتوجب عليها دفع الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية . -:7 وبالتناوب فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان لا تحكم على اي طرف باي رسوم او مصاريف او اتعاب لا ن كل طرف خسر استئنافه وقد اخطات محكمة الاستئناف اذ لم تقم بذلك . لهذه الاسباب يلتمس وكيل المميزين قبول التمييز من حيث الشكل وفي الموضوع نقض القرار المميز . القرار بعد التدقيق والمداولة نجد ا ن المدعي – المميز ضده – كان قد اقام هذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد المدعى عليهم – المميزين – لمطالبتهم بمبلغ ) (206039,828 دينار . وقال بيانا لدعواه -: -1- انه بنك مجاز يتعاطى الاعمال المصرفية داخل المملكة وخارجها . -2- المدعى عليها الاولى شركة تضامن مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة- مدير مراقبة الشركات تحت رقم 781 تاريخ 1964/12/23 وتملك الاسم التجاري مصنع التنر الاردني بموجب شهادة تسجيل صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم ) (24539 بتاريخ 1984/8/8 والمفوض بتولي شؤون الادارة والتوقيع عن الشركة الشريك جميل دخل الله مطالقه- المدعى عليه الثاني .- -3- قام المدعى عليه الثاني بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها الاولى بموجب تفويضه المشار اليه ووقع مقترضا )مدينا( كما وقع كفالة بالغ ما بلغ يكفل بموجبها تسهيلات الشركة المدعى عليها الاولى والحاصلة عليها من المدعي . -4- المدعى عليهما الثاني والثالثة شريكين في الشركة المدعى عليها الاولى . -5- قام المدعى عليه الرابع بصفته الشخصية بكفالة تسهيلات الشركة المدعى عليها الاولى وهو ليس شريكا فيها كما وقع كفالة بالغ ما بلغ . -6- للمدعي في ذمة المدعى عليهم جميعا بصفتهم المذكورة المبلغ المدعى به وفقا لما يلي -: ا- عقد جاري مدين بقيمة ) (30000 دينارا موقع بتاريخ . 1993/5/29 ب- عقد جاري مدين بقيمة ) (50000 دينارا موقع بتاريخ . 1996/3/23 ج- عقد قرض بقيمة ) (65000 دينارا موقع بتاريخ . 1998/7/20 د- سند اذني – كمبيالة – بقيمة ) (40000 دينارا موقع بتاريخ 1998/8/20 -7- بتاريخ 2000/9/13 وجه المدعي للمدعى عليهم كتابا يحمل رقم ) (92 يشعرهم فيه باقفال حساب الجاري مدين لعدم التزامهم بالسداد ، وحيث لم يقم المدعى عليهم بالسداد ارسل اليهم بتاريخ 2001/5/8 كتابا لاحقا اشعرهم بالبدء باتخاذ الاجراءات القانونية واللجوء لمطالبتهم قانونا . -8- ترصد له بذمة المدعى عليهم مبلغ وقدره ) (164453,976 دينار حسب سجلات وقيود البنك حتى تاريخ 2001/5/20 في الجاري مدين والسلف . -9- استحق له في ذمة المدعى عليهم على المبلغ الوارد في البند ) (8 من لائحة الدعوى فوائد تاخير بنكية مبلغ وقدره ) (41585,852 دينار حسب سجلات وقيود البنك حتى تاريخ . 2001/5/20 -10- بذلك يكون للمدعي في ذمة المدعى عليهم المبلغ المدعى به حسب سجلات البنك وقيوده . -11- طالب المدعى عليهم مرارا وتكرارا الا انهم امتنعوا عن السداد ولازالوا ممتنعين . نظرت محكمة البداية الدعوى واصدرت بتاريخ 2003/3/25 حكما فيها قضى بما يلي -: -1- الحكم بالزام المدعى عليهم بان يدفعوا للمدعي مبلغ ) (84236,055 دينار وذلك رصيد الحساب الجاري مدين والزامهم بالفائدة القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ اغلاق الحساب الجاري في 2000/9/13 وحتى السداد التام . -2- الحكم بالزام المدعى عليهم بان يدفعوا للمدعي مبلغ ) (72836,921 دينار رصيد السلف والزامهم بالفائدة عن مبلغ ) (40000 دينار قيمة الكمبيالة من تاريخ استحقاق الكمبيالة في 1998/12/31 وحتى السداد التام والفائدة القانونية عن باقي المبلغ البالغ ) (32836 دينار و 921 فلسا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام . -3- تثبيت الحجز التحفظي بحدود المبالغ المحكوم بها . -4- رد الدعوى بالزيادة مع تضمين المدعى عليهم المصاريف والرسوم النسبية بنسبة المبالغ المحكوم بها وعدم الحكم باتعاب محاماة كون كل طرف خسر جزءا من دعواه حكما بالتكافل والتضامن بالنسبة للمدعى عليهم الاولى والثاني والرابع دون التقيد بنص المادة ) (27 من قانون الشركات وعلى ان يتم تنفيذ الحكم في مواجهة المدعى عليها الثالثة نعيمه بالتقيد بنص المادة ) (27 من قانون الشركات بعدم جواز التنفيذ على الاموال الخاصة للشركاء للتحصيل الا بعد التنفيذ على اموال الشركة المدعى عليها الاولى . طعن المحكوم عليهم بالحكم باستئناف اصلي كما طعن المدعي بالحكم باستئناف تبعي . فقررت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 2003/1471 تاريخ 2003/10/15 رد الاستئنافين الاصلي والتبعي وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف ومبلغ ) (250 دينارا بدل اتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية . لم يرتض المدعى عليهم – المميزين – بالحكم الاستئنافي وطعنوا به تمييزا للاسباب الواردة بلائحة التمييز . وعن السبب الاول من اسباب التمييز والمنصب على تخطئة المحكمة برد السبب الثاني من اسباب الاستئناف والمتضمن ا ن شركة مطالقه لا يحق لها الاقتراض كون حق الاقتراض يجب ان ينص عليه صراحة في عقد التاسيس والنظام الاساسي لاي شركة فا ن الاقتراض يعتبر باطلا ولا يرتب اي اثر ولا ترد عليه الاجازة . وردا على هذا السبب نجد ا ن المدعى عليها شركة مطالقه هي شركة تضامن ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة – مديرية مراقبة الشركات تحت رقم ) (781 تاريخ 1994/12/23 وا ن المفوض بتولي شؤون الادارة والتوقيع هو الشريك جميل دخل الله مطالقه منفردا وهو بهذه الصفة قام بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها الاولى بموجب تفويضه المشار اليه ووقع مقترضا )مدينا( ووقع كفالة بالغ ما بلغ يكفل بموجب تسهيل الشركة المدعى عليها الاولى الحاصلة عليها من المدعي . وحيث انه يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة اسماء الشركاء المفوضين بادارتها والتوقيع عنها وفقا لاحكام قانون الشركات والانظمة الصادرة بمقتضاه وفي حدود الصلاحيات المفوضة اليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة " مادة " 1/17 من قانون الشركات رقم 23 لسنة . 1997 وحيث ا ن كل شريك مفوض بادارة الشركة والتوقيع عنها يعتبر وكيلا عن الشركة تلتزم الشركة بالاعمال التي يقوم بها وبالاثار المترتبة على هذه الاعمال ام ا اذا كان الشريك غير مفوض وقام باي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والاضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل )م (2/17 من قانون الشركات المذكور . وحيث ا ن الشريك جميل دخل الله مطالقه المفوض بادارة الشركة المدعى عليها الاولى منفردا قام بالتوقيع عنها بموجب تفويضه المشار اليه ووقع مقترضا )مدينا( كما وقع عنها كفالة بالغ ما بلغ يكفل بموجبها تسهيلات الشركة المفوض عنها . الحاصلة من المدعي . فا ن الشركة المدعى عليها تلتزم بالاعمال التي قام المفوض بالنيابة عنها وبالاثار المترتبة على هذه الاعمال حتى ولو كان الاقتراض ليس واردا ضمن عقد تاسيسها ونظامها الاساسي وذلك عملا بالمادة ) (2/17 من قانون الشركات المذكور . كما انه لا يوجد نص قانوني على ا ن الاعمال التي يقوم بها المفوض عن شركة التضامن والتي ليست من غايات الشركة ولم ينص عليها صراحة في عقد التاسيس والنظام الاساسي تعتبر باطلة . ولذا فا ن هذا السبب واجب الرد . وعن السبب الثالث ، فقد اثار المميزون ما ورد بهذا السبب في السبب الثالث من اسباب استئنافهما وقد ردت محكمة الاستئناف هذا السبب كونه قد جاء عاما لم يبين فيه وكيل المستانف الدفوع التي اثارها حتى تتمكن محكمة الاستئناف بسط رقابتها والرد ومحكمتنا تؤيدها في ذلك ولذا فا ن هذا السبب واجب الرد . وعن السبب الرابع ومفاده ا ن محكمة الاستئناف اخطات اذ لم تقم باجراء خبرة جديدة رغم اهمية ذلك . ن الطعن على هذا الوجه مردود ذلك ا ا ن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع لها الصلاحية بالاخذ بتقرير الخبرة وعدم اجراء خبرة جديدة . وحيث ا ن محكمة الاستئناف قنعت بتقرير الخبرة الذي ت م امام محكمة الدرجة الاولى واعتمدته ، ولم تجد ضرورة لاجراء خبرة جديدة فلا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسالة الموضوعية ما دام التقرير قد جاء واضحا ومستكملا لشرائطه القانونية ولم تورد الجهة المميزة اي طعن قانوني يجرحه ، ولذا فا ن هذا السبب واجب الرد . وعن السبب الخامس وفيه تطلب الجهة المميزة اعتبار البند الرابع من لائحة الاستئناف سببا جوهريا من اسباب التمييز سيما وا ن هذا البند يتعرض لامور جوهرية ضرورية للفصل في الدعوى . لقد اثار المميزون في هذا البند انه وعلى الفرض با ن مبلغ ) (164452 دينار مبلغ صحيح وعلى فرض ا ن المطالبة صحيحة ، فقد قامت الشركة المستانفة بتاريخ 2000/4/3 بدفع مبالغ مجموعها ) (9758 دينار اي بعد اغلاق الحساب ، كما قامت الشركة وبتاريخ 2001/1/21 بدفع مبلغ ) (20000 دينار . وعليه فا ن المبلغ )وعلى فرض صحة مطالبة البنك( الذي يترتب بذمة الشركة بعد احتساب فروقات الفوائد المعلقة يكون على النحو التالي -: %9 × 184452 = 16600 دينار 24986 = 16600 – 41586 دينار فيكون المبلغ )وعلى الفرض الساقط بصحة المبالغ وعلى الفرض السابق بصحة المطالبة( المبلغ من البنك -:- قيمة الدعوى 206040 بدل فرق الفوائد 24986 بدل دفع التسديد 20000 بدل فرق فوائد حسب تقرير الخبرة 6626 بدل عمولات 755 الرصيد 153763 وقد اخطا الخبير اذا لم يصل الى هذه النتيجة مما يستوجب عدم اعتماد تقريره . وردا على ذلك نجد ا ن محكمة الاستئناف لم ترد على ما ورد بهذا البند بشكل واضح ، واكتفت بالقول ا ن محكمة الدرجة الاولى وفي قرارها اسقطت في حسابها ما توصل اليه الخبير من نتيجة من مجموع المبالغ المتوجب دفعها والمترصدة بذمة المدعى عليهم باعتبار ا ن رصيد الحساب الجاري هو مبلغ ) (84236,055 دينار حتى تاريخ اغلاق الحساب الواقع في 2000/9/13 حيث اسقطت من تقرير الخبرة ما توصل اليه الخبير من فائدة تاخير في الحساب الجاري يضاف اليه رصيد السلف البالغ ) (72836,921 دينار مما يترتب على ذلك ا ن هذا البند لا يرد على الحكم المستانف . وحيث ا ن محكمة الاستئناف لم تبين فيما اذا كان المدعى عليهم قد دفعوا المبالغ التي اشاروا اليها في هذا البند بعد اغلاق الحساب ام لا ، فيكون قرارها من هذه الناحية قاصرا في التعليل والتسبيب ومستوجبا للنقض ويرد عليه هذا السبب . وعليه ودون الحاجة لبحث باقي اسباب التمييز السادس والسابع في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المميز استنادا لردنا على السبب الخامس من اسباب التمييز واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى . قرارا صدر بتاريخ 17 ربيع الثاني سنة 1425 ه الموافق 2004/6/6 م عضو عضو القاضي المترئس عضو عضو رئيس الديوان دقق / ن . م


المواضيع المتشابهه: