قرار محكمة التمييز الاردنية الموقرة رقم 2943
بتاريخ 16 رجب سنة 1418ه الموافق 16/11/1997م



المبادىء القانونيه :
شبكه قانوني الاردن

1.يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن ، وان كل
شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلا عن الشركة

نص القرار
رقم القضية:2943/2005 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
الهيئة الحاكمة برئاسة بادي الجراح
وعضوية القضاة السادة
غازي عازر ، اياد ملحيس ، حسن حبوب ، محمد المحادين
-
المميزة:-
---
شركة بنك القاهرة عمان
وكلاؤها المحامون وقاص عبدالهادي ومحمود قطيشات
المميز ضدهم:-
----
شركة ورثة طه يعقوب خليل 1[
محمد طه يعقوب خليل 2[
فهمية محمود ابو طاعه 3[
وكيلهم المحامي رامي حياصات
بتاريخ 27/6/2005 قدم هذا التمييز للطعن
في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 2949/2003
تاريخ 14/6/2005 القاضي بفسخ القرار المستانف الصادر عن محكمة بداية
حقوق عمان رقم 5593/99 تاريخ 23/4/2000 ورد دعوى المدعية عن الجهة
المستانفة وتضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ )412( دينارا و
)500( فلس اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:-
-
اولا:- اخطات محكمة استئناف حقوق عمان برد الدعوى عن المميز ضدهم وذلك بعد
اجراء الخبرة على توقيع المميز ضدهما الثاني والثالث دون رجوع محكمة
استئناف عمان الى شهادة تسجيل شركة ورثة طه يعقوب ) المميز ضدها
الاولى ( بان حق التوقيع عن شركة ورثة طه يعقوب وهما محمد طه وفهمية
ابو طاعه المميز ضدهما الثاني والثالث او من يفوضانه خطيا ، ولما لم
تتحقق المحكمة من ان الذي قام بالتوقيع عن الشركة هو المفوض المعين من
قبلهما تهربا من التزاماتهما فان قرارها يكون مخالفا للواقع والقانون وذلك بعد
ان اقرا خطيا وبموجب كتابين منفصلين للمميزة بتوقيعهما للكمبيالات وانهما
يعرضان تسوية للمميزة بتسديد هذه الالتزامات ) مرفق صورة عنها ( .
ثانيا:- اخطات محكمة استئناف حقوق عمان عندما ردت الدعوى عن المميز ضده
الثاني خصوصا انه وفي سبب الاستئناف الثاني وفي مرافعته امام محكمة
الاستئناف قد اقر بتوقيعه على الكمبيالات وبالتالي فان المحكمة تكون قد
حكمت له باكثر من طلباته .
ثالثا:- وبالتناوب وبدون اجحاف بما ورد في البند الاول من هذه اللائحة فقد اخطات
محكمة استئناف حقوق عمان عندما ردت الدعوى عن المميز ضده الثاني طالما
ان المميز ضده الثاني انكر توقيعه فقط على الكمبيالة المؤرخة 31/1/1981 .
رابعا:- اخطات محكمة الاستئناف عندما الزمت المميزة بالرسوم والمصاريف واتعاب
المحاماة خلافا للاصول والقانون .
لهذه الاسباب يطلب وكيل المميزة قبول التمييز
شكلا ونقض القرار المميز موضوعا .
القرار --
بعد التدقيق والمداولة نجد ان المدعية المميزة كانت قد
اقامت هذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد المدعى عليهم المميز ضدهم
واخرين لمطالبتهم بمبلغ )5500( دينار بالتكافل والتضامن .
وقالت بيانا لدعواها:-
-
المدعى عليها الاولى شركة توصية بسيطة مسجلة لدى مراقب الشركات تحت 1[
الرقم )3298( تاريخ 6/6/89 وهي المالكة للاسم التجاري مؤسسة الفيحاء
والمدعى عليهما الثاني والثالث هم شركاء فيها:-
المدعى عليها الرابعة شركة تضامن مسجلة لدى مراقب الشركات تحت 2[
الرقم )18330( تاريخ 16/3/1987 والمدعى عليهم الخامس والسادس
والسابع هم شركاء متضامنين فيها .
للمدعية بذمة المدعى عليهم بالتكافل والتضامن مبلغ )5500( دينار بموجب 3[
الكمبيالات ذوات الارقام 142 و 148 و 154 مستحقة الاداء في 31/1/98
و 28/2/98 و 28/2/98 وهي موقعة من المدعى عليه الاول بصفته مدينا
ومن المدعى عليها الرابعة بصفتها كفيلة وخاصمه .
تعهدت المدعى عليها الرابعة للمدعية على ظهر كل كمبيالة بان تدفع المبلغ 4[
عند الاستحقاق وبعده وحتى السداد التام .
طالبت المدعية المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المدعى به الا
5[
انهم تمنعوا عن الدفع مما اضطر المدعية لاقامة هذه الدعوى .
نظرت محكمة البداية الدعوى وقضت بتاريخ 23/4/2000 الزام المدعى عليهم
بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ )5500( خمسة الاف وخمسمائة دينار مع الرسوم
والمصاريف ومبلغ )275( دينارا اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق
وحتى الوفاء التام .
لم يقبل المدعى عليهم:-
]1[ شركة ورثة طه رشيد يعقوب .
]2[ محمد طه يعقوب خليل .
]3[ فهمية محمود مصطفى ابو طاعه .
بالحكم فطعنوا فيه استئنافا لدى محكمة استئناف عمان التي قررت بقرارها
المميز رقم )2949/2003( تاريخ 14/6/2005 فسخ القرار المستانف ورد دعوى
المدعية عن الجهة المستانفة وتضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ )412(
دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
لم ترتض المدعية بالحكم فطعنت فيه تمييزا للاسباب الواردة بلائحة التمييز .
وفي ذلك وعن اسباب التمييز وحاصلها ان محكمة الاستئناف
اخطات برد الدعوى عن المميز ضدهم دون رجوع محكمة الاستئناف الى شهادة تسجيل
شركة ورثة طه يعقوب المميز ضدها الاولى بان حق التوقيع عن شركة ورثة طه
يعقوب هما محمد طه وفهميه ابو طاعه المميز ضدهما الثاني والثالث او من يفوضانه ،
ولما لم تتحقق المحكمة من ان الذي قام بالتوقيع عن الشركة هو المفوض المعين من قبلها
تهربا من التزاماتهما وان قرارها مخالف للقانون بعد ان اقرا خطيا بتوقيعهما للكمبيالات
وعرضا تسوية للمميزة بتسوية هذه الالتزامات .
وانها اخطات برد الدعوى عن المميز ضده الثاني الذي اقر بتوقيعه على
الكمبيالات .
وردا على ذلك نجد ان مؤسسة الفيحاء لمواد البناء وهي الاسم التجاري للشركة
المدعى عليها الاولى المميز ضدها الاولى حررت ثلاث كمبيالات:-
الاولى:- محررة لامرها بقيمة )1500( دينار تستحق الاداء بتاريخ 28/2/98
والكفيل فيها شركة عبدالمحسن عطيه واخوانه المدعى عليها الرابعة
وهي موقعة من المدعى عليه الثاني المميز ضده الثاني وهو مفوض
بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها الاولى مع المدعى عليها الثالثة فهميه
محمود ابو طاعه .
الثانية:- محررة لامر المدعى عليها شركة عبدالمحسن عطيه واخوانه وقيمتها
)1500( دينار وتستحق الاداء بتاريخ 28/2/98 والكفيل فيها الشركة
المستفيدة وهي موقعة من المدعى عليه الثاني المميز ضده الثاني
المفوض بالتوقيع عن المدعى عليها الاولى مع المدعى عليها فهميه ابو
طاعه الشريكة المتضامنة في الشركة .
الثالثة:- محررة لامر المدعى عليها شركة عبدالمحسن عطيه واخوانه وقيمتها
)2500( دينار والكفيل فيها الشركة المستفيدة ، ولم يعرف الشخص الذي
وقع هذه الكمبيالة بالنيابة عن مؤسسة الفيحاء لمواد البناء .
ان المدعى عليها شركة عبدالمحسن عطيه واخوانه خصمت الكمبيالات لدى
الشركة المدعية وتعهدت لها على ظهر الكمبيالات بان تدفع له قيمة الكمبيالات عند
الاستحقاق وبعده .
وحيث ان المدعى عليها الاولى المميزة ضدها الاولى هي شركة توصية
بسيطة واسمها التجاري مؤسسة الفيحاء لمواد البناء ، وان المدعى عليهما الثاني والثالثة
شريكان متضامنان فيها ، ويتوليان ادارة الشركة وممارسة اعمالها ومسؤولين بالتضامن
والتكافل عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها في اموالهم الخاصة عملا باحكام
المادة )41( من قانون الشركات رقم 22 لسنة 97 .
وحيث ان الاحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في قانون
الشركات تطبق على شركة التوصية البسيطة ) مادة )48( من قانون الشركات ( .
وحيث انه يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن ، وان كل
شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلا عن الشركة تلتزم الشركة
بالاعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالاثار المترتبة على هذه الاعمال ، ا ا اذا كان
الشريك غير مفوض وقام باي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا
العمل وتعود على الشريك بالمطالبة بالتعويض عن الخسائر .
وحيث ان الشريك في الشركة المدعى عليها الاولى و ع باسمها الكمبيالتين

الاولى والثانية فان الشركة والشركاء المتضامنين فيها ملزمين بقيمة هاتين الكمبيالتين تجاه
الحامل حسن النية وهي المدعية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف بقرارها المميز الى خلاف ذلك فيكون قرارها
مخالفا للقانون وترد عليه اسباب التمييز .
لذا نقرر نقض القرار المميز واعادة الاوراق
لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني .
قرارا صدر بتاريخ 18ذو الحجة سنة 1426ه الموافق18/1/2006 م

المواضيع المتشابهه: