قرار محكمة التمييز الاردنية الموقرة رقم 3144
بتاريخ 30 صفر سنة 1435 ه الموافق 2/1/2014م





المبادىء القانونية :
شبكة قانوني الاردن
1. تكون مسؤولة الشركه عن اعمال المفوض بالتوقيه باعتباره وكيلا ظاهرا عن الشركة

نص القرار
محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: 3144/2013 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد حسن حبوب
وعضوية القضاة السادة
ناصر التل، هاني قاقيش، باسم المبيضين، حابس العبداللات
المميزة: شركة هشام عبدابو اصبع وشركاه التجارية والتعهدات العامة والاٍسكان- شركة هاشم ابو اصبع وشركاه.
وكيلها المحامي الدكتور محمد ابو بكر.
المميز ضده: احمد مهدي حسن العبيدي.
وكيلاه المحاميان وسام خريسات وخالد السقاف.
بتاريخ 30/7/2013 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم 9003/2013 بتاريخ 8/7/2013 المتضمن بعد اتباع قرار النقض رقم 3115/2012 بتاريخ 14/2/2013 رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق شمال عمان في الدعوى رقم 874/2006 بتاريخ 18/1/2010 القاضي: (بالزام المدعى عليهم الاولى والثاني والرابع بان يردوا للمدعي مبلغ (131) الف دينار مع تضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار اتعاب محاماة والفوائد القانونية من المطالبة وحتى السداد التام وتثبيت الحجز الاحتياطي) وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) دينارا اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
وتتلخص اسباب التمييز في الاتي:
1- خالفت محكمة الاستئناف القانون وذلك عندما لم تقم بنقض الحكم على ضوء ما جاء بقرار محكمة التمييز والسير على هديه بان تعالج السببين الخامس والسادس من اسباب الاستئناف على الصفحة (9) من قرارها المطعون فيه ذلك ان محكمة الاستئناف اكتفت بالرد على نقض النقض بان كررت القرار السابق ولم تعالج النقطة القانونية المنقوضة.
2- خالفت محكمة الاستئناف القانون عندما اعتبرت ان الخصومة صحيحة في هذه الدعوى اذ ان المميزة تم مخاصمتها باسم شركة هشام عيد ابو اصبع وشركاه للتجارة والتعهدات العامة والاسكان والصحيح هو شركة هشام ابو اصبع وشركاه.
3- خالفت محكمة الاستئناف المادة (17) من قانون الشركات والمتضمنة هذه المادة (التفويض عن شركة التضامن) اذ اعتبرت ان المدعى عليه الموظف جبر حسني جبر الشلبي ممثل عن الشركة وهو ليس له اي تمثيل عن الشركة.
4- خالفت محكمة الاستئناف المادة (25) من قانون الشركات عندما اعتبرت الموظف جبر الشلبي انه مفوض بادارة الشركة.
5- خالفت محكمة الاستئناف المادة (21) من قانون الشركات التي حددت الاعمال التي يجب على الشريك القيام بها.
6- خالفت محكمة الاستئناف احكام المادة (840) من القانون المدني لعدم اخذ المشرع الاردني بالوكالة الظاهرة وعدم جواز قبول البينة الشخصية لاثباتها.
7- خالفت محكمة الاستئناف القانون بالنتيجة التي توصلت اليها بالرد على السبب الخامس من القرار اذ ورد في نص القرار ان الموظف حسني الشلبي تصرف بصفته مديرا ووكيلا عن الشركة وان الشركة سلمته سندات القبض وخاتم الشركة وهذا غير ثابت في الدعوى.
لهذه الاسباب يطلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز ورد دعوى المميز ضده وفك الحجز التحفظي وتضمين المميز ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.
بتاريخ 21/8/2013 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول الجواب شكلا ورد التمييز وتاييد القرار المميز وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية واتعاب المحاماة عن جميع مراحل التقاضي.
القرار بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان المدعي احمد مهدي حسن العبيدي اقام بتاريخ 27/11/2006 لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان الدعوى رقم 874/2006 لمطالبة المدعى عليهم:
1- شركة هشام عبدابو اصبع وشركاه للتجارة والتعهدات العامة والاسكان (شركة تضامن) يمثلها المفوض بالتوقيع عنها.
2- هشام ابراهيم عبدابو اصبع بصفته الشخصية (احد الشركاء المتضامنين) وبصفته مفوضا بالتوقيع عن المدعى عليها الاولى.
3- جبر حسني جبر الشلبي بصفته الشخصية وبصفته ممثلا بالتوقيع عن المدعى عليها الاولى.
4- هناء غالب محمد ادريس بصفتها الشخصية (احد الشركاء المتضامنين).
لمطالبتهم بالتكافل والتضامن برد مبلغ (131000) دينار بالاستناد للوقائع التالية:
1- ان المدعى عليهم تعاقدوا مع المدعي بموجب اتفاقيات وعد بالبيع خارج دائرة تسجيل الاراضي والمساحة عددها 4 وهي خطية لغايات بيع المدعي شققا في المشروع المقام على قطعة الارض رقم (1920) حوض عرجان رقم (1) من اراضي عمان والعائدة للمدعى عليها الاولى.
2- ان المدعى عليهم تعاقدوا مع المدعي بموجب اتفاقيات وعد بالبيع مبرمة بين المدعى عليها الاولى يمثلها بالتوقيع المدعى عليه الثالث المؤرخة في 9/7/2006 لغايات بيع المدعي الشقة الواقعة في الطابق اول يسار من العمارة الشمالية حسب تسمية دائرة الاراضي والمساحة ومساحتها (130)م2 تقريبا وفق المخططات الهندسية الصادرة عن مكتب المهندس محمد محمود ابو سالم في المشروع المملوك للمدعى عليها الاولى (كفريق اول) والمشار اليه في البند الاول من وقائع هذه الدعوى، وبموجبه فقد تسلم المدعى عليهم مبلغ وقدره (32000) اثنين وثلاثين الف دينار اردني من قبل المدعي ثمنا للشقة الموصوفة في هذا البند بموجب دفعات نقدية متتالية دفعت على التوالي في 9/7/2006 بواقع (500) خمسمئة دينار اردني، وبتاريخ 10/7/2006 بواقع (9500) تسعة الاف وخمسمئة دينار اردني، وبتاريخ 15/7/2006 بواقع (22000) اثنين وعشرين الف دينار اردني، التي حرر بها سندات قبض صادرة عن المدعى عليها الاولى.
3- ان المدعى عليهم قد نكلوا عن تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقهم وفق الشروط المتفق عليها في الاتفاقية المشار اليها بالبند اعلاه والمتعلقة بخصوص تسليم المدعي الشقة موضوع تلك الاتفاقية خلال اسبوع من توقيع تلك الاتفاقية واتمام كافة اجراءات التسجيل والافراغ لدى دائرة الاراضي والمساحة خالية من اية حجوزات او رهونات او مشاكل (بحسبما ورد في الاتفاق المذكور).
4- ان المدعى عليهم تعاقدوا مع المدعي بموجب اتفاقية وعد بالبيع مبرمة بين المدعي الاول يمثلها بالتوقيع عنها المدعى عليه الثالث المؤرخة بتاريخ 18/7/2006 لغايات بيع المدعي الشقة الواقعة في الطابق الارضي يمين من العمارة الجنوبية المطلة على مستشفى الاستقلال حسب تسمية دائرة الاراضي والمساحة، وفق المخططات الهندسية الصادرة عن مكتب المهندس محمد محمود ابو سالم في المشروع المملوك للمدعى عليها الاولى (كفريق اول) والمشار اليه في البند الاول من وقائع هذه الدعوى، وبموجبه فقد تسلم المدعى عليهم مبلغ وقدره (33000) ثلاثة وثلاثين الف دينار اردني من قبل المدعي ثمنا للشقة الموصوفة في هذا البند بموجب سند قبض صادرة عن المدعى عليها الاولى.
5- ان المدعى عليهم قد نكلوا عن تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقهم وفق الشروط المتفق عليها في الاتفاقية المشار اليها بالبند اعلاه والمتعلقة بخصوص تسليم المدعي الشقة موضوع تلك الاتفاقية بعد توقيعها خالية من اية حجوزات او رهونات او مشاكل (بحسبما ورد في الاتفاق المذكور).
6- ان المدعى عليهم تعاقدوا مع المدعي بموجب اتفاقية وعد بالبيع مبرمة بين المدعى عليها الاولى يمثلها بالتوقيع عنها المدعى عليه الثالث المؤرخة بتاريخ 31/7/2006 لغايات بيع المدعي الشقة الواقعة في الطابق الثالث يسار من العمارة الجنوبية حسب تسمية دائرة الاراضي والمساحة، وفق المخططات الهندسية الصادرة عن مكتب المهندس محمد محمود ابو سالم في المشروع المملوك للمدعى عليها الاولى (كفريق اول) والمشار اليه في البند الاول من وقائع هذه الدعوى، وبموجبه فقد تسلم المدعى عليهم مبلغ وقدره (33000) ثلاثة وثلاثين الف دينار اردني من قبل المدعي ثمنا للشقة الموصوفة في هذا البند بموجب سند قبض صادر عن المدعى عليها الاولى.
7- ان المدعى عليهم قد نكلوا عن تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقهم وفق الشروط المتفق عليها في الاتفاقية المشار اليها بالبند اعلاه والمتعلقة بخصوص تسليم المدعي الشقة موضوع تلك الاتفاقية خلال اسبوع من تاريخ توقيعها.
8- ان المدعى عليهم تعاقدوا مع المدعي بموجب اتفاقية وعد بالبيع مبرمة بين المدعى عليها الاولى يمثلها بالتوقيع عنها المدعى عليه الثالث المؤرخة بتاريخ 21/8/2006 لغايات بيع المدعي الشقة الواقعة في الطابق اول يسار من العمارة الشمالية حسب تسمية دائرة الاراضي والمساحة ومساحتها (135)م2، وفق المخططات الهندسية الصادرة عن مكتب المهندس محمد محمود ابو سالم في المشروع المملوك للمدعى عليها الاولى (كفريق اول) والمشار اليه في البند الاول من وقائع هذه الدعوى، وبموجبه فقد تسلم المدعى عليهم مبلغ وقدره (33000) ثلاثة وثلاثين الف دينار اردني من قبل المدعي ثمنا للشقة الموصوفة في هذا البند بموجب سند قبض صادرة عن المدعى عليها الاولى.
9- ان المدعى عليهم قد نكلوا عن تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقهم وفق الشروط المتفق عليها في الاتفاقية المشار اليها بالبند اعلاه والمتعلقة بخصوص تسليم المدعي الشقة موضوع تلك الاتفاقية خلال عشرين يوما من توقيعها خالية من اية حجوزات او رهونات او مشاكل (بحسبما ورد في الاتفاق المذكور).
10- ان المدعى عليهم وبسوء نية لم يبادروا الى اتمام اجراءات تسليم ونقل ملكية وتسجيل الشقق موضوع الاتفاقيات الاربع المبرمة بينهم من جهة (كفريق اول) وبين المدعي (كفريق ثانٍ) خلال المدد المتفق عليها وفق ما ورد اعلاه، سيما وانه وخلافا لما هو متفق عليه فقد تبين واتضح لاحقا بان المدعى عليهم بسوء نية ايضا قد ابرموا كافة الاتفاقيات المشار اليها مع المدعي مع علمهم التام بوجود رهن لصالح بنك سوسيته جنرال الاردن على قطعة الارض رقم (1920) حوض رقم (1) عرجان من اراضي عمان.
11- تخلف المدعى عليهم عن تسجيل الشقق المشار اليها في مضمون العقود بعد استلامهم كامل المبلغ المتفق عليه.
12- رغم توجيه انذار عدلي من قبل المدعي للمدعى عليهم الا انهم ممتنعون عن تسجيل الشقق موضوع العقد وكذلك ممتنعين عن اعادة المبلغ مما اضطر لاقامة الدعوى.
13- المدعى عليها الاولى شركة تضامن مسجلة بالرقم (61232) بتاريخ 17/9/2001 وبالتالي فان الشركاء فيها مسؤولين عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية، وبالتالي فان مسؤولية المدعى عليه الثاني والرابعة باعتبارهم شركاء مدعى عليهم في هذه الدعوى.
14- ان المدعى عليهم ممتنعون عن رد كافة المبالغ النقدية التي قبضوها من قبل المدعي رغم المطالبة المتكررة.
باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وبعد استكمال اجراءات التقاضي اصدرت بتاريخ 18/1/2010 الحكم وجاهيا بحق المدعى عليها الاولى وبمثابة الوجاهي بحق باقي المدعى عليهم قضت فيه بالزام المدعى عليهم الاولى والثاني والرابعة بان يردوا للمدعي مبلغ (131000) دينار مع تضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار اتعاب محاماة والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورد الدعوى عن المدعى عليه الثالث جبر لعدم الخصومة باعتبار ثبوت كونه وكيلا عن المدعى عليها الاولى.
لم تقبل المدعى عليها الاولى بهذا الحكم فطعنت فيه استئنافا وان محكمة استئناف حقوق عمان اصدرت بتاريخ 2/2/2011 الحكم رقم 26401/2010 وجاهيا قضت فيه برد الاستئناف وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) دينارا اتعاب محاماة.
لم تقبل المستانفة بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه تمييزا بتاريخ 28/2/2011 وبعد دفع المميزة فرق الرسم عن مرحلة التمييز اصدرت محكمة التمييز بتاريخ 8/1/2012 قرارها بالدعوى رقم 11730/2011 الذي جاء فيه:
وقبل بحث اسباب التمييز نجد ان رسوم الاستئناف التي دفعتها المستانفة فيها نقص كبير لم تكلف محكمة الاستئناف نفسها عناء تدقيق هذه الرسوم وبشكل يخالف القانون ذلك ان التاكد من صحة دفع الخصوم لرسوم المحاكم هو من متعلقات النظام العام الذي تتصدى له المحاكم من تلقاء نفسها ودون ان يثيره احد الخصوم.
لهذا وبناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه سابقا لاوانه ومستوجبا النقض الامر الذي نقرر معه نقضه واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني.
بعد النقض والاعادة تم قيد الدعوى لدى محكمة الاستئناف بالرقم 5153/2012 وبعد اتباعها النقض واستكمال اجراءات المحاكمة اصدرت بتاريخ 21/5/2012 قرارها وجاهيا بذات مضمون القرار السابق للنقض.
لم ترتض المستانفة/ المدعى عليها شركة هشام عبدابو اصبع بالقرار الاستئنافي المذكور فطعنت فيه بتاريخ 22/5/2012 لدى محكمة التمييز والتي اصدرت قرارها رقم 3115/2012 بتاريخ 14/2/2013 والذي جاء فيه:
(وفي الرد على اسباب التمييز:
وعن السبب الاول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون المميز ضده خاصم المميزة باسم لا يعود لها.
وفي ذلك نجد ان اسم المميزة حسب شهادة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة هو (شركة هشام ابو اصبع وشركاه) وان الشركاء بها هما المدعى عليهما هشام وهناء وان المميز ضده قد خاصم المميزة باسم (شركة هشام عبدابو اصبع وشركاه للتجارة والتعهدات العامة والاسكان) وحيث ان اضافة عبارة (للتجارة والتعهدات العامة والاسكان) للاسم الذي سجلت فيه الشركة في سجل الشركات لا تؤثر على صحة الخصومة ما دام انه تمت مخاصمتهما بالاضافة للشركاء فيها وانها تتعامل مع المميز ضده والغير بهذا الاسم الذي تمت مخاصمتها به في هذه الدعوى كما يتضح ذلك من الختم العائد لها على سندات القبض او عقود البيع المشار اليها في لائحة الدعوى والمبرزة بها حيث ورد اسمها وعنوانها مطابقا للاسم الذي تمت مخاصمتها به وتم تبليغها على العنوان ذاته ولم يثبت وجود شركة اخرى تعاملت مع المميزة ضده غيرها مما يتعين معه رد هذا السبب.
وعن الاسباب الثاني والثالث والرابع والشق الاول من السبب السادس ومفادها جميعا مخالفة النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف لاحكام المواد (17 و21 و25) من قانون الشركات وذلك باعتبار ان ما قام به المدعى عليه جبر الشلبي الموظف لدى المميزة مفوضا عنها بابرام اتفاقيات البيع موضوع الدعوى.
وفي ذلك نجد ان المواد (17 و21 و25) من قانون الشركات تبحث في ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير وان محكمة الاستئناف قد ناقشت مدى التزام الشركة المدعى عليها/ المميزة تجاه المدعي باعتباره من الغير حسن النية بما قام به الموظف لديها جبر الشلبي من تصرفات واعمال باسم الشركة.
وحيث نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من البينة المقدمة والمستمعة في الدعوى من ان تعامل الموظف لدى المدعى عليها المذكور مع المدعي بصفته ممثلا لها من حيث قيامه بابرام عقود الوعد بالبيع موضوع الدعوى بصفته ممثلا بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها وقام بوضع ختم الشركة على عقود البيع المنظمة على اوراق خاصة بها ومروسة باسمها وكذلك تنظيم سندات القبض المتعلقة بثمن الشقق المباعة وهذه السندات مروسة باسم المدعى عليها وتحمل ختمها كما انه كان متواجدا في مكتب الشركة وورش البناء العائد لها ويمارس صلاحية البيع وقبض الثمن كمدير للشركة ومفوضا عنها وكذلك قيامه ببيع شقق اخرى لاشخاص غير المدعي فان ما قامت به الشركة المدعى عليها من تسليمه اوراقها الخاصة وسندات القبض وختم الشركة لممارسة اعمالها ببيع الشقق وقبض الثمن فانها تكون مسؤولة عن اعمال باعتباره وكيلا ظاهرا عن الشركة وحيث ان محكمة الموضوع قد طبقت احكام الوكالة الظاهرة على التصرفات التي قام بها الموظف لديها جبر الشلبي وان هذه النتيجة تتفق والبينة المقدمة والمستمعة والقانون فانه يتعين رد هذه الاسباب.
وعن السبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف مخالفة احكام المادة (840) من القانون المدني لعدم اخذ المشرع الاردني بالوكالة الظاهرة وعدم جواز قبول البينة الشخصية لاثباتها.
وفي ذلك نجد ان المميزة قد اثارت هذا الطعن في السبب الثالث من اسباب طعنها الاستئنافي الا ان محكمة الاستئناف وان لم تشر في قرارها الى هذا السبب الا اننا نجد ان موضوعه هو ذات موضوع السبب الثاني من اسباب الاستئناف كون كلا السببين مؤداهما واحد وهو اخذ محكمة الدرجة الاولى بالوكالة الظاهرة.
وحيث ان معالجة محكمة الاستئناف للسبب الثاني من اسباب الاستئناف جاءت معالجة قانونية وافية وتفي بالرد على السبب الثالث من اسباب الاستئناف سيما وان محكمتنا وفي ردها على اسباب التمييز السابقة قد اقرت محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه بخصوص تطبيق احكام الوكالة الظاهرة فنحيل في الرد على هذا السبب الى ردنا على اسباب التمييز السابقة تحاشيا للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب.
وعن الشق الثاني من السبب السادس نجد ان محكمة الاستئناف وفي ردها على السبب الخامس من اسباب الاستئناف على الصفحة رقم 9 من قرارها المطعون فيه قد توصلت الى ان الشركة المدعى عليها لم تنكر ان المبلغ الذي قبضه الموظف لديها (جبر الشلبي) لم يدخل في ذمة الشركة.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تشر الى البينة التي استندت اليها للوصول الى عدم انكار الشركة المدعى عليها دخول المبلغ المدعى به في ذمتها وكان يتوجب عليها بصفتها محكمة موضوع الاشارة الى تلك البينة ومناقشتها للوصول الى النتيجة المذكورة مما يتعين معه قبول هذا الطعن.
لهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه بحدود ردنا على الشق الثاني من السبب السادس واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني).
بعد النقض والاعادة تم قيد الدعوى لدى محكمة الاستئناف بالرقم 9003/2013 وبعد اتباعها للنقض واستكمال اجراءات التقاضي اصدرت بتاريخ 8/7/2013 قرارا وجاهيا والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) دينارا اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
لم ترتض المستانفة بهذا القرار فطعنت فيه تمييزا بتاريخ 30/7/2013 وتبلغ المميز ضده هذا التمييز بتاريخ 14/8/2013 وتقدم بجوابه بتاريخ 21/8/2013.
وردا على اسباب التمييز:
وعن الاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتي تخطئ فيها الطاعنة محكمة الاستئناف باعتبارها الخصومة صحيحة ومخالفة المواد (17 و21 و25) من قانون الشركات والمادة (840) من القانون المدني وذلك ذلك نجد ان محكمتنا قد سبق وان عالجت هذه الاسباب جميعها وردتها بقرارها رقم 2115/2012 تاريخ 14/2/2013 وبالتالي لا يجوز معاودة الطعن فيها مرة اخرى مما يتعين معه رد هذه الاسباب لسبق الفصل فيها.
وعن السببين الاول والسابع واللذين تدعي فيهما الطاعنة بمخالفة محكمة الاستئناف للقانون وذلك عندما لم تقم بنقض الحكم على ضوء ما جاء بقرار محكمة التمييز والسير على هديه بان تعالج السببين الخامس والسادس من اسباب الاستئناف على الصفحة (9) من قرارها.
وفي ذلك نجد ان نقطة النقض في قرار محكمتنا الذي قررت محكمة الاستئناف اتباعه قد جاء فيه: (نجد ان محكمة الاستئناف وفي ردها على السبب الخامس من اسباب الاستئناف على الصفحة رقم (9) من قرارها المطعون فيه قد توصلت الى ان الشركة المدعى عليها لم تنكر ان المبلغ الذي قبضه الموظف لديها (جبر الشلبي) لم يدخل في ذمة الشركة وحيث ان محكمة الاستئناف لم تشر الى البينة التي استندت اليها للوصول الى عدم انكار الشركة المدعى عليها دخول المبلغ المدعى به في ذمتها وكان يتوجب عليها بصفتها محكمة موضوع الاشارة الى تلك البينة ومناقشتها للوصول الى النتيجة المذكورة.
وحيث ان محكمة الاستئناف وعلى الرغم من اتباعها لقرار النقض الا انها لم تشر وتبين البينة التي استندت اليها للوصول الى عدم انكار الشركة المدعى عليها دخول المبلغ المدعى به في ذمتها كما هو وارد في قرار محكمتنا وكان يتوجب عليها بيان البينات التي استندت اليها والاشارة اليها بشكل واضح حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها على ذلك ومعالجتها مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لورود هذين السببين عليه.
لهذا وتاسيسا على ما تقدم وعلى ضوء ردنا على السببين الاول والسابع نقرر نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني.
قرارا صدر بتاريخ 30 صفر سنة 1435 ه الموافق 2/1/2014م

المواضيع المتشابهه: