قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1022 لسنة 1990

برئاسة ناجي الطراونة
1990-11-19





المبادىء القانونيه :
شبكه قانوني الاردن


المبدأ
1. يعتبرتوقيع المفوض بالتوقيع عن الشركة على عقد الايجار يلزم الشركة ويلزم جميع الشركاء بالعمل الذي قام به وهو توقيع العقد عملا بنص المادة 18 من قانون الشركات

نص القرار
محكمة التمييز الاردنية
بصفتها الحقوقية
رقم القضية: 1022/1990
الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترئس القاضي السيد ناجي الطراونة
وعضوية القاضيين السيدين:
ماجد غنما ، بسام نويران .
: شركة ريمون سالم وشركاه التجارية 2. ريمون سالم حنا بصفته الشخصية وبصفته ممثلا الشركة المميزان
المميزة
الاولى ، وكيلها المحامي السيد مايك قنواتي .
المميز ضده: حسين محمد الشمالي ، وكيلاه المحاميان السيدان طالب النهار وكريم النهار
الحكم بتاريخ 15/7/1990 قدم وكيل المميزين هذا التمييز للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية
رقم 644/90 تاريخ 18/6/1990 والمتضمن رد الاستئناف وتصديق الحكم المستانف الصادر عن محكمة بداية عمان
في القضية رقم 2063/88 الصادر بتاريخ 28/2/1990 والمتضمن الزام المميزين بدفع مبلغ 883 دينارا عدا الرسوم
والمصاريف واتعاب المحاماة .
Si
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:
1. اخطات محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن المميز الثاني لعدم الخصومة ذلك انه وقع عقد الايجار بصفته ممثلا
للمميزة الاولى وليس بصفته الشخصية اذ ليس له علاقة شخصية بعقد الايجار .
2. اخطات محكمة الاستئناف اذا لم تقرر بان عقد الايجار اصبح مفسوخا منذ ان وافق المميز ضده على استلام الماجور
في 10/4/1988 .
3. اخطات محكمة الاستنئاف في عدم لفت نظرها الى القوة القاهرة التي حالت دون تسليم الماجور .
4. اخطات المحكمة في عدم تطبيق قاعدة الاجر والضمان لا يجتمعان المقررة في المادة 692/1 مدني، وقاعدة ان
المستاجر غير ملزم بالضمان الا عند تقصيره او تعديه .
القرار بعد التدقيق والمداولة نجد عن السبب الاول ان عقد الايجار جرى ترويسه بان المستاجر هم شركة ريمون سالم وشركاه
والتوقيع في ذلك العقد تم بان المستاجر هو ريمون سالم حنا وان جنس الماجور هو مستودعات ومعارض عامة ،
وبالرجوع للائحة الدعوى نجد ان المؤجر اقام الدعوى على شركة ريمون سالم وشركاه التجارية كمدع عليه اول
وريمون سالم حنا بصفته الشخصية وبصفته ممثلا للشركة كمدع عليه اول ثان وثابت ايضا من شهادة تسجيل شركة
ريمون سالم وشركاه مبرز ع /1 اقام الدعوى على شركة ريمون سالم و شركاه التجارية كمدع عليه اول ان المدعى
عليه الثاني ريمون سالم مقامة عليه الدعوى بصفته الشخصية وبصفته شريكا في شركة ريمون سالم وشركاه فان توقيعه
على عقد الايجار يلزم الشركة ويلزم جميع الشركاء بالعمل الذي قام به وهو توقيع العقد وذلك عملا بنص المادة 18
من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 الذي كان نافذ المفعول عند توقيع الايجار عليه يكون السبب الاول غير وارد
والخصومة متحققة .
وعن السبب الثاني فان موافقة المؤجر على استلام الماجور بناء على طلب المستاجر لا يعفي المستاجر من باقي الاجور
المستحقة وان حق المؤجر لا يتائر بهذا الاستلام وعليه يكون السبب الثاني غير وارد ايضا .
وعن باقي الاسباب فقد عالجتها محكمة الاستئناف في حكمها المميز معالجة وافية مما يقتضي ردها لذات الاسباب
المعتمدة في الحكم وذلك تجنيا لتكرار سردها .
مما تقدم يتضح ان الحكم موافق للقانون وليس في الاسباب ما يؤثر على صحته .
فنقرر تاييده ورد التمييز .
قرارا صدر بتاريخ 2 جمادي الاول سنة 1411 ه الموافق 19/11/1990م
قسطاس

المواضيع المتشابهه: