قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية (هيئه خماسية) رقم 109 لسنة 1987



المبدأ
شبكة قانوني الاردن

1-
ان المادة 18 من قانون الشركات تلزم الشركة باي عمل قام به شخص او وقع مستندا باسم الشركة العادية يتعلق باعمالها وهو مفوض بذلك سواء اكان شريكا ام لم يكن .
2- ان التزام الشركة بعمل الشخص او توقيعه على مستند موقوف على ثبوت ان يكون مفوضا بذلك ولا يكون هذا العمل او توقيع المستند دليلا بحد ذاته على التفويض .

نص القرار
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم القضية 1987/109


الهيئة الحاكمة برئاسة الرئيس الاول السيد نجيب الرشدان . وعضوية القضاة السادة اديب الهلسا ، عبدالمجيد الغرايبة ، تيسير كنعان ، عبدالكريم خريس .
المميزة: شركة اللحام التجارية ، وكيلها المحامي السيد محمد عبدشموط .
المميز ضدها: الشركة الاردنية لصناعة الكروم المساهمة الخصوصية ، وكيلها المحامي السيد موسى بدران .
الحكم تقدم وكيل المميزة بهذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان بتاريخ 1986/12/8 رقم 86/1264 المتضمن رد الاستئناف وتصديق حكم محكمة بداية حقوق عمان رقم 84/1523 تاريخ 1986/7/23 القاضي بالزام المدعى عليها – المميزة – بدفع مبلغ 5517 دينارا للمدعية – المميز ضدها – مع الرسوم والمصاريف و 276 دينارا اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام على ان يكون من حقها العودة على الشخص الثالث جمعة حسن محمود بجميع هذه المبالغ والزامه بمبلغ 270 دينارا اتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليها والشخص الثالث بباقي المبلغ المدعى به وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية . تتلخص اسباب التمييز بما يلي: .1 اخطات محكمة الاستئناف عندما قررت وجود تعامل سابق بين المميزة والمميز ضدها خلافا للبينات المقدمة في الدعوى . .2 اخطات المحكمة عندما قررت ان عبء الاثبات في نفي ان جمعة حسين منابا عن المميزة في تعاملها مع المميز ضدها يقع على عاتق المميزة مع ان عبء وجود الانابة ودودها يقع على الغير الذي تعاقد مع المناب المزعوم وليس على عاتق الموكل المفترض . .3 اخطات المحكمة عندما قررت ان البضائع التي ترد من الشركة المميز ضدها كانت تدخل في حسابات وقيود الشركة المميزة رغم ان الشركة لا تتعاطى اعمال الاتجار بهذا الصنف من البضائع . .
4 بالتناوب اخطات المحكمة عندما قررت اعتبار المدعو جمعة حسين وكيلا عن الشركة المميزة في تعامله مع الشركة المميز ضدها رغم عدم وجود وكالة بذلك .
.5 اخطات محكمة الاستئناف بتاييد الحكم البدائي رغم ان المميز ضدها تعاملت مع المدعو جمعة حسين بصفة شخصية وليس بصفته وكيلا عن المميز ورغم انها قد فرطت في حقها والمفرط اولى بالخسارة . القرار لدى التدقيق والمداولة نجد ان محكمة الاستئناف قد عللت حكمها المميز بان الشخص الثالث جمعة محمود حسن علي كان يعمل لدى المميزة ويتعامل باسمها ولحسابها خلال المدة التي كانت المميز ضدها تتعامل معها وان البضاعة كانت ترد من المميز ضدها وتدخل في قيود الشركة المميزة وهذا يعني ان الشخص الثالث كان يعمل بالنيابة عن المميزة . ولذا ايدت الحكم الابتدائي القاضي بالزام المميزة بمبلغ 5517 دينارا . وبما ان المادة 18 من قانون الشركات تلزم الشركة باي عمل قام به شخص او وقع مستندا باسم الشركة العادية يتعلق باعمالها وهو مفوض بذلك سواء اكان شريكا ام لم يكن . يستفاد من ذلك ان التزام الشركة بعمل الشخص او توقيعه على مستند موقوف على ثبوت ان يكون مفوضا بذلك ولا يكون هذا العمل او توقيع المستند دليلا بحد ذاته على التفويض . اما قولها ان البضاعة اياها قد دخلت في قيود الشركة فان ثبت فعلا ان البضاعة قد دخلت في قيود الشركة فيعد ذلك دليلا على استلامها لها وتكون ملزمة بقيمتها على اساس الاستلام الفعلي . الا ان محكمة الاستئناف لم تبين الدليل الذي اعتمدته في ثبوت هذه الواقعة فيكون حكمها قاصرا في التعليل وحقيقا بالنقض . بناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف لاجراء المقتضى . قرارا صدر بتاريخ 13 جماد ثاني سنة 1407 ه الموافق 1987/2/12 م .

المواضيع المتشابهه: