قرار محكمة التمييز الموقرة/حقوق رقم 767 لسنة 2008

الأعمال التي يحظر على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بها


المبادئ القانونية العامة:
شبكة قانوني الأردن


1. ان المادة (63) بفقرتيها (ا) و (ب) قد حظرت على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء اكان مديرا منفردا او معينا من قبل هيئة المديرين او على اي من اعضاء هيئة المديرين فيها تولي وظيفة في شركة اخرى ذات غايات مماثلة او منافسة لاعمال الشركة او ممارسة عمل مماثل لاعمال الشركة سواء لحسابه او لحساب الغير باجر او بدونه او الاشتراك في ادارة شركة اخرى ذات غايات مماثلة او منافسة للشركة الا بموافقة الهيئة العامة وباغلبية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لراس مال الشركة.

2. ان قيام المدعي بانشاء مؤسسة فردية مملوكة له بتاريخ 16/2/2004 غاياتها ذات الغاية التي تمارسها الشركة المدعى عليها والتي يعمل مديرا عاما لها .يرتب عليه أن من اهم الالتزامات على العامل عدم قيامه باعمال من شانها منافسة رب العمل مما يشكل اخلالا منه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل ويكون فصله مشروعا وموافقا لاحكام المادة (28/ب) من قانون العمل.

3.باستقراء نص الفقرة (ب) من المادة (63) من قانون الشركات تجد انها تشترط لمعاقبة الموظف المخالف سواء بفقده الحكمي لمركزه فيها في الشركة او انزال العقوبة المحددة فيها ما يلي: -
[1]عدم حصول المخالف للفقرة (ا) من المادة (63) على موافقة الهيئة العامة على القيام بالمنافسة .
[2]القيام بتبليغ مراقب الشركات خطيا عن هذه المخالفة من قبل احد الشركاء.
وبالمفهوم المخالف لهذا النص اي انه في حالة عدم حصول المخالف على موافقة الهيئة العامة وعدم قيام الشريك بتبليغ المراقب ، فان الجزاء على ذلك عدم انزال العقوبة من جهة وعدم الفقدان الحكمي لمركز المخالف في الشركة ، ولا يعني باي حال من الاحوال عدم قيام رب العمل بفصل العامل (المدير العام)، او ان فصله لم يكن مبررا، ولا يمنع عدم تطبيق المادة (63/ب بحق المدعي تطبيق احكام العقد الملزم للطرفين واحكام قانون العمل الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى.
وحيث ان محكمة الموضوع قد توصلت الى مخالفة المدعي لالتزامه التعاقدي ومخالفته ايضا لاحكام المادة (28) من قانون العمل فتكون قد جانبت الصواب بالنتيجة التي توصلت اليها.

4. ان تبرير فصل المدعي لا يحرمه من الحقوق التي يمنحها عقد العمل ومنها الحوافز المنصوص عليها بنظام الحوافز الملحق بعقد العمل .وحيث ان الطاعنة لم تبين وجه الخطا في العملية الحسابية التي توصلت اليها محكمة الاستئناف في حساب الحوافز ، فيكون ما ورد بهذا السبب مخالفا للقانون مما يتعين معه رده .

نص القرار :
محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: 767/2008 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عبدالرحمن البنا
وعضوية القضاة السادة
د. اكرم مساعدة، محمد متروك العجارمة، ناصر التل، محمد عبده شموط
المميزة: -
الشركة المتميزة لخدمات قطع الاليات
وكيلاها المحاميان ايمن عبدالهادي وفاتن مسعود
المميز ضده: -
علي حسن موسى فرعون
وكلاؤه المحامون خالد الطاهر ونور الامام ومازن الطويل
بتاريخ 30/12/2007 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم (3162/2007) فصل 24/7/2007 القاضي (بفسخ الحكم المستانف الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان رقم (2338/2005) فصل 3/4/2007 والحكم بالزام المدعى عليها (المستانف ضدها) بان تؤدي للمستانف (المدعي) مبلغ (4574,980) دينارا وتضمين المدعى عليها المصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وعدم الحكم باتعاب محاماة لاي من الطرفين لكون كل منهما خسر قسما من دعواه وتاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك .
تتلخص اسباب التمييز بما يلي: -
1. اخطات محكمة استئناف حقوق عمان في تفسير و / او تاويل احكام المادة (63/ب) من قانون الشركات على غير معناها الحقيقي ، وبالتالي حملها على غير محملها مما يجعل القرار المستانف مخالفا للقانون .
2. وبالتناوب اخطات محكمة استئناف حقوق عمان باجتزائها لكلمة الشخص الواردة في الفقرة (ا) من المادة (63) من قانون الشركات وتعميمها على نص الفقرة (ب) بالكامل ... واغفال محكمة الاستئناف لكلمة الشريك الواردة في ذات الفقرة وان المشرع قد خص الشريك المخالف بالطلب منه من قبل مراقب الشركات بتصحيح الوضع وازالة المخالفة .
3. بالتناوب اخطات محكمة استئناف حقوق عمان بالتوسع في تفسير كلمة الشريك الواردة في الفقرة )ب( من المادة )63( من قانون الشركات بحيث فسرتها على انها تعني ايضا اي شخص سواء كان مدير من احد الشركاء او شخص من غير الشركاء معين بوظيفة مدير ....... وذلك خلافا لقواعد التفسير التي تقضي بعدم جواز التوسع في تفسير القواعد او النصوص الاستثنائية .......)لطفا قرار محكمة التمييز رقم " 560/86 " هيئة عامة والمنشور على الصفحة " 1544" من عدد مجلة نقابة المحامين لسنة 1986( .
4. وبالتناوب اخطات محكمة استئناف حقوق عمان بعدم الانتباه الى انه من استقراء نص المادة )63/ب( ككل لا يتجزا فانه من الواضح ان نية المشرع قد اتجهت للمحافظة على حقوق الشريك من خلال اشتراط ان يقوم المراقب بالطلب منه تصحيح المخالفة المرتكبة .. ولذلك لم يشترط المشرع على المراقب الطلب من مدير الشركة )من غير الشركاء( تصحيح الوضع وازالة المخالفة التي ارتكبها .
5. اخطات محكمة استئناف حقوق عمان عندما لم تقم بتطبيق احكام قانون العمل على هذه الدعوى بالرغم من انه القانون الاولى بالتطبيق لان العلاقة بين طرفي الدعوى يحكمها قانون العمل وعقد العمل الموقع بين الطرفين .
6. اخطات محكمة استئناف حقوق عمان بعدم تطبيق عقد العمل الموقع بين طرفي الدعوى على هذه الدعوى لانه ملزم لطرفيه، ولا يخالف احكام قانون العمل وهو اتفاق صحيح وملزم لطرفيه وينشئ التزامات متقابلة على المتقاعدين .. وهو قانون المتقاعدين ولقد حددت المادة )12( منه الية فسخ او انتهاء العقد قبل مدته .
7. اخطات محكمة استئناف حقوق عمان بمخالفتها لاحكام المادة )816( من القانون المدني والتي جاء فيها:- [ لا يجوز للعامل ان يشغل نفسه وقت العمل بشيء اخر ولا يعمل لدى غير صاحب العمل والا جاز لصاحب العمل فسخ العقد وانقاص الاجر لصاحب العمل فسخ العقد وانقاص الاجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه......) .
8. اخطات محكمة استئناف حقوق عمان باخلالها بحقوق الدفاع للمميزة وحرمانها من بيناتها الشخصية والتي كان شانها التاثير على وجه الحكم في هذه الدعوى ودحض البينة الشخصية للمميز ضده وذلك خلافا لاحكام المادتين (4 و 31) من قانون البينات .
9. اخطات محكمة استئناف حقوق عمان عندما اعتبرت ان المميزة قد تراخت في فصل المدعي عند اصراره على مخالفة قرار هيئة المديرين رب العمل باعادة الموظفة اخلاص الى عملها مخالفا بذلك عقد العمل- المادة (11) منه- والتي تلتزم باحترام وتطبيق نظام الشركة ومنها الانظمة الادارية والتي تكون ملزمة للمدعي وجزء لا يتجزا من العقد .
10. اخطات محكمة استئناف حقوق عمان عندما لم تعتبر ان انهاء خدمات المستانف عليه كان موافقا للواقع والقانون والبينات وان انهاء عمله كان بسبب امتلاكه مؤسسة منافسة وابرام عقود تسويق لبضائع منافسة واستغلال وظيفته بتكليف موظفي المدعى عليها بانجاز اعمال خاصة به ومنافسة المميزة هو انهاء خدمات المدعي نتيجة لتجاوزاته التي لا يبررها الواقع والقانون .
11. اخطات محكمة استئناف حقوق عمان بكيفية احتساب مستحقات المميز ضده (المدعي) بموجب نظام الحوافز الملحق بعقد العمل وذلك لكون انهاء خدماته كان مبررا ومشروعا حسب احكام المادة (28) من قانون العمل من جهة ، ولوقوع اخطاء محاسبية في عملية الجمع المبينة في القرار المميز من جهة اخرى .
لهذه الاسباب يطلب وكيل المميز قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميزموضوعا .
بتاريخ 15/1/2008 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول اللائحة الجوابية شكلا ورد التمييز وتصديق القرار المميز وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية .
القرار بعد التدقيق والمداولة نجد انه بتاريخ 28/3/2005 اقام المدعي علي حسن موسى فرعون هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها الشركة المتميزة لخدمات قطع الاليات لدى محكمة صلح حقوق عمان للمطالبة بحقوق عمالية مجموعها (91975) دينارا و (290) فلس .
مؤسسا دعواه على سند من القول مفاده ان المدعي عمل لدى الشركة المدعى عليها بوظيفة مدير عام والمفوض بالتوقيع في الامور الادارية منفردا اعتبارا من تاريخ 1/4/2004 بموجب تجديد عقد عمل محدد المدة وينتهي في 31/3/2006 وان اجمالي راتب المدعي مبلغ (5267) دينارا و (330) فلس وان المدعى عليها قامت وبتاريخ 6/2/2005 بانهاء خدمات المدعي دون مبرر من الواقع او القانون ودون ابداء اي سبب حقيقي او واقعي يبرر فصل المدعي وان المدة المتبقية من انتهاء مدة العقد المحدد المدة (3) اشهر و (24) يوم .
وان المبالغ المستحقة للمدعي نتيجة عمله لدى المدعى عليها:
- (67421) دينارا و (810) فلسات اجور الحقوق التي يستحقها المدعي عن المدة المتبقية من العقد .
- (1053) دينارا و (480) فلس اجور (6) ايام عمل من شهر (5() من عام 2005 .
- (23500) دينار نسبة من المبيعات المستحقة من عام (2004).
وبتاريخ 3/4/2007 اصدرت محكمة صلح حقوق عمان قرارها رقم (2338/2005) قضى بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (48305) دنانير و (33) فلسا والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام دون الحكم باتعاب محاماة .
لم يلق هذا القرار قبولا من المدعي والمدعى عليها فطعنا فيه استئنافا للاسباب الواردة بلائحة الاستئناف المقدمة منهما، حيث اصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم (3162/2007) تاريخ 24/7/2007 قضى بما يلي: -
[ 1- رد الاستئناف المقدم من المستانفة الشركة المتميزة لخدمات قطع الاليات موضوعا.
2- فسخ الحكم المستانف موضوعا فيما يتعلق باستئناف المدعي علي حسن فرعون فيما يتعلق بنسبة المدعي من المبيعات والحكم بالزام المدعى عليها (المستانف عليها بالاستئناف الثاني) بان تؤدي للمستانف (المدعي) مبلغ (980.4574) دينارا وتضمين المدعى عليها المصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وعدم الحكم باتعاب محاماة لاي من الطرفين لكون كل منهما خسر قسما من دعواه .
3- تاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك ].
لم يلق هذا القرار قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه بهذا التمييز للاسباب الواردة فيه.
كما تقدم المدعي بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتاييد الحكم المطعون فيه .
وفي الموضوع / وعن اسباب التمييز:
وعن الاسباب الاول والثاني والثالث والرابع والسابع والعاشر وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه خطاه بتفسير احكام المادة (63) من قانون الشركات من حيث اشتراط تبليغ مراقب الشركات عن المخالفة التي يرتكبها المدير سواء اكان المخالف الشريك او اي شخص اخر ، وعدم تطبيق قانون العمل وعقد العمل على وقائع الدعوى .
وفي ذلك نجد ان المادة (63) بفقرتيها (ا) و (ب) قد حظرت على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء اكان مديرا منفردا او معينا من قبل هيئة المديرين او على اي من اعضاء هيئة المديرين فيها تولي وظيفة في شركة اخرى ذات غايات مماثلة او منافسة لاعمال الشركة او ممارسة عمل مماثل لاعمال الشركة سواء لحسابه او لحساب الغير باجر او بدونه او الاشتراك في ادارة شركة اخرى ذات غايات مماثلة او منافسة للشركة الا بموافقة الهيئة العامة وباغلبية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لراس مال الشركة .
وحيث ان محكمة الاستئناف ايدت محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه من قيام المدعي بانشاء مؤسسة فردية مملوكة له بتاريخ 16/2/2004 غاياتها ذات الغاية التي تمارسها الشركة المدعى عليها والتي يعمل مديرا عاما لها .
كما توصلت الى ان من اهم الالتزامات المترتبة على العامل عدم قيامه باعمال من شانها منافسة رب العمل مما يشكل اخلالا منه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل ويكون فصله مشروعا وموافقا لاحكام المادة (28/ب) من قانون العمل .
وحيث ان المدعي لم يطعن بهذه الواقعة استئنافا.
وحيث ان محكمة الاستئناف ركنت في اثبات واقعة الفصل بدون مبرر الى احكام الفقرة (ب) من المادة (63) من قانون الشركات وتوصلت الى ان المدعى عليها لم تقم بتبليغ مراقب الشركات عن المخالفة التي ارتكبها المدعي بصفته مديرا عاما للمدعى عليها.
ومحكمتنا وباستقراء نص هذه الفقرة تجد انها تشترط لمعاقبة الموظف المخالف سواء بفقده الحكمي لمركزه فيها في الشركة او انزال العقوبة المحددة فيها ما يلي: -
[1]عدم حصول المخالف للفقرة (ا) من المادة (63) على موافقة الهيئة العامة على القيام بالمنافسة .
[2]القيام بتبليغ مراقب الشركات خطيا عن هذه المخالفة من قبل احد الشركاء.
وبالمفهوم المخالف لهذا النص اي انه في حالة عدم حصول المخالف على موافقة الهيئة العامة وعدم قيام الشريك بتبليغ المراقب ، فان الجزاء على ذلك عدم انزال العقوبة من جهة وعدم الفقدان الحكمي لمركز المخالف في الشركة ، ولا يعني باي حال من الاحوال عدم قيام رب العمل بفصل العامل (المدير العام)، او ان فصله لم يكن مبررا، ولا يمنع عدم تطبيق المادة (63/ب بحق المدعي تطبيق احكام العقد الملزم للطرفين واحكام قانون العمل الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى.
وحيث ان محكمة الموضوع قد توصلت الى مخالفة المدعي لالتزامه التعاقدي ومخالفته ايضا لاحكام المادة (28) من قانون العمل فتكون قد جانبت الصواب بالنتيجة التي توصلت اليها ويكون الحكم المطعون فيه واقعا في غير محله من هذه الجهة وهذه الاسباب ترد عليه .
وعن السبب الثامن:- وحاصله تخطئة الحكم المطعون فيه عدم السماح للمدعى عليها بتقديم بيناتها الشخصية .
وفي ذلك نجد على ضوء ما توصلت اليه محكمة الموضوع من اخلال المدعي بالتزامه التعاقدي وباحكام المادة (28) من قانون العمل فلم يعد هناك انتاجية لسماع البينة الشخصية مما يتعين معه رد هذا السبب .
وعن السبب التاسع:- وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه خطاه اعتبار تراخي المدعى عليها في فصل المدعي موافقة منها على فصل الموظفة اخلاص.
وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف ايدت محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه حول واقعة فصل الموظفة اخلاص .
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى ان المدعي قد خالف اوامر رب العمل والالتزام بتعليماته بشان العمل وانه كان يتوجب عليه اطاعة اوامر المدعى عليها والغاء قراره بفصل الموظفة اخلاص سمعان بغض النظر عن سبب فصلها.
وحيث ان تراخي المدعى عليها بفصل المدعي لعدم اطاعته اوامر المدعى عليها مدة شهر لا يشكل مانعا لها من ممارسة حقها بفصله من العمل ولا يشكل اسقاطا لحقها بانهاء عمله او قرينة على تمسكها بعمله لديها كما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه لانه لم ترد اية بينة قانونية تصلح لاثبات هذه الموافقة فيكون الحكم المطعون فيه واقعا في غير محله من هذه الجهة .
وعن السبب الحادي عشر:- وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه خطاه باحتساب مستحقات المدعي بموجب نظام الحوافز يكون انهاء خدماته كان مبررا ولوجود اخطاء محاسبية .
وفي ذلك نجد ان تبرير فصل المدعي لا يحرمه من الحقوق التي يمنحها عقد العمل ومنها الحوافز المنصوص عليها بنظام الحوافز الملحق بعقد العمل .
وحيث ان الطاعنة لم تبين وجه الخطا في العملية الحسابية التي توصلت اليها محكمة الاستئناف في حساب الحوافز ، فيكون ما ورد بهذا السبب مخالفا للقانون مما يتعين معه رده .
لهذا وعلى ضوء ما توصلنا اليه نقرر نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني .
قرارا صدر بتاريخ 8 ذو القعدة سنة 1429 ه الموافق 6 / 11 /2008 م.

المواضيع المتشابهه: