قرار محكمة التمييز الاردنية الموقرة رقم 2095
بتاريخ 13محرم سنة1421ه الموافق17/4/2000




المبادىء القانونية :
شبكه قانوني الاردن

1.كل شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلا عن الشركة وتلتزم الشركه بالاعمال التي يقوم بها بالنيابه عنها وبالاثار المترتبه على هذهالاعمال ،

2.اذا كان الشريك غير مفوض وقام باي عمل باسم الشركه فتلتزم الشركه تجاه الغير بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبه بالتعويض عن جميع الخسائر والاضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل

نص القرار

المملكة الاردنية الهاشمية محكمة التمييز الاردنية وزارة العدل الحقوقية بصفتها: القرارالصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم رقم القضية:2095/98 حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية رقم القرار: عبدالله بن الحسين المعظم الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد مصباح ذياب وعضوية القضاة السادة محمد الخرابشة ، جميل زريقات ، الياس العكشه ، فتحي الرفاعي المميز ضده المميزه منذر منير البطيخي شركة صافي احمد الكردي/يمثلهاوكيله المحامي شاهر الرواشده ومفوضا عنها صافي احمد الكردي وكيلها المحامي ماجد عنبتاويبتاريخ 10/10/98 قدم هذا التمييز للطعن بالحكم الصادر عن محكمةاستئناف حقوق عمان بالقضيه رقم 1329/96 فصل 16/9/98 والقاضي بفسخالقرار المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق الزرقاء رقم 645/95 فصل12/5/96 والحكم برد دعوى المدعيه وتضمينها الرسوم والمصاريف عنمرحلتي المحاكمه ومبلغ 185 دينارا اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي وفك الحجز التحفظي وتتلخص اسباب التمييز ما يلي:-1- اخطات محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها من حيث تطبيقها للقانون حيث لا مجال لتطبيق نص المادة 17/ب من قانون الشركات 2- ان الشركه المميزه هي شركة توصيه بسيطه انشات منذ سنة 1977 ولم يجريتغييرها الى شركة تضامن الا بتاريخ 28/12/97 وليس كما ورد بالقرار سنة 1977وهذا واضح من خلال شهادة السجل التجاري المبرز امام محكمتى البداية والاستئناف3- اخطات المحكمة في تبريرها وبقولها ان وكيل المستانف عليها )المميزه( اقر بان التوقيعالوارد على الايصالات هو توقيع الشريك احمد الكردي علما بان وكيل المميزه ليس وكيلا عن الشريك احمد الكردي ولم يكن الشريك احمد الكردي ممثلا في الدعوى ووكيلا للمميزه وللشركه فالاقرار الصادر عن غير ذي صفه لا يمكن الاعتداد به قانونا 4- ان النصوص القانونيه التي تنطبق على الشركه التضامن تختلف عن النصوص القانونيه لشركه التوصيه البسيطه ولا يجوز تطبيق نص المادة 17/ب من قانون الشركات لهذه الاسباب يطلب وكيل المميزه قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا بتاريخ 17/10/98 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابيه طلب في نهايتها قبول اللائحة شكلا ورد التمييز وتضمين المميز ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب القراربعد التدقيق والمداوله نجد ان واقعه هذه الدعوى تتلخص بان المدعيه شركة صافياحمد الكردي يمثلها صافي احمد الكردي اقامت هذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق الزرقاءضد المدعى عليه منذر منير البطيخي تطالبه بمبلغ الفين وخمسماية دينار وقد اسست المدعيهدعواها على سند من القول بان ذمة المدعى عليه مشغوله تجاه المدعيه بالمبلغ المدعى بهوذلك بموجب كمبياله مستحقه الاداء وانه رغم الاستحقاق والمطالبه لم يقم المدعى عليه بدفع ما بذمته هذا وقد قررت محكمة بداية حقوق الزرقاء بقرارها رقم 645/95 تاريخ12/5/96الحكم بالزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به والبالغ الفين وخمسماية دينار مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ ماية وخمسة وعشرين دينار اتعاب محاماه وتثبيت الحجز التحفظي لم يرض المدعى عليه بهذا القرار فاستانفه للاسباب الوارده بلائحة الاستئناف المقدمهمن وكيله بتاريخ3/6/96 حيث قررت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 1329/96 تاريخ16/9/98 فسخ القرار المستانف والحكم برد دعوى المدعيه وتضمينها الرسوم والمصاريفعن مرحلتي المحاكمه ومبلغ ماية وخمسة وثمانين دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي المحاكمه وفك الحجز التحفظي لم ترض المدعيه بهذا القرار فطعنت به تمييزا للاسباب المبسوطه بلائحة التمييز المقدمه من وكيلها بتاريخ 10/10/98 كما قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابيه بتاريخ 17/10/98 وللرد على كافة اسباب التمييز: نجد ان الجهة المميزه كانت بتاريخ رفع الدعوىوالمطالبه فيها شركة توصيه بسيطه يحكمها قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 وحيثنجد ان المادة 43 من هذا القانون نصت على انه لا يجوز للشريك الموصي المساهمه فيادارة الشركه او التدخل في هذه الاداره او ممارسة اي عمل من اعمالها ولو بناء على توكيلاو تفويض بذلك والا كان مسؤولا كشريك متضامن عن ديون الشركه والالتزامات المترتبه عليها او بنسبة ما ترتب عليها جراء مساهمته في اداره الشركه او التدخل في ادارتها او القيام باي عمل من اعمالها كما نجد ان المادة 48 من ذات القانون نصت على انه تطبق على شركة التوصيهالبسيطه الاحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيالحالات والامور التي لم يرد عليها النص في هذا الباب وحيث نجد ان المادة 17/ب من هذاالقانون نصت على ان كل شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلا عن الشركة وتلتزم الشركه بالاعمال التي يقوم بها بالنيابه عنها وبالاثار المترتبه على هذهالاعمال ، اما اذا كان الشريك غير مفوض وقام باي عمل باسم الشركه فتلتزم الشركه تجاهالغير بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبه بالتعويض عن جميع الخسائر والاضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل وحيث نجد ان محكمة الاستئناف توصلت الى ان ما قام به الشريك الموصي احمدصافي الكردي نافذا بحق الشركه قبل الغير وان الشركه المميزه ملزمه بالمخالصه التي وقعها هذا الشريك وحيث نجد ان لمحكمة الموضوع تقدير قيمة البينات وترجيح بينه على اخرىحسب نص المادتين 33 ، 34 من قانون البينات 0 فاننا نجد تبعا لذلك ان كافة اسباب التمييز لا ترد على القرار المميز وتغدو مستوجبه للرد لذا نقرر رد التمييز وتاييد القرار المميز

المواضيع المتشابهه: