قرار محكمة التمييز الاردنية الموقرة رقم 3551
بتاريخ 5 جمادى الاولى سنة 1435 ه الموافق 6/3/2014م



المبادىء القانونية :
شبكه قانوني الاردن
1.تتحمل الشركة المسؤولية ما دام الشريك متولي الادارة فيها

نص القرار
محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: 3551/2013 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد فايز حمارنة
وعضوية القضاة السادة
محمد المحادين، هاني قاقيش، د. فؤاد الدرادكة، زاهي الشلبي
المميزة: شركة البنك التجاري الاردني المساهمة العامة المحدودة.
وكيلاها المحاميان مسعود الطنبور وعماد ابو سلمى.
المميز ضده: خالد حسن عيسى حمدان.
وكيله المحامي زكريا القواسمي.
بتاريخ 28/5/2013 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 35696/2011 فصل 29/4/2013 والمتضمن رد الاستئناف وتاييد القرار المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في القضية رقم 3685/2008 بتاريخ 15/6/2011 والقاضي: (بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (13078) دينارا و(700) فلس ورد باقي طلبات المدعي لعدم الاثبات وتضمين المدعى عليها الرسوم النسبية وكافة المصاريف ومبلغ (471) دينارا بدل اتعاب محاماة- بعد اجراء التقاص- والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة الجاري في 12/10/2008 وحتى السداد التام) وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) دينارا اتعاب هذه المرحلة.
ويتلخص سبب التمييز بما يلي:
- اخطات المحكمة بعدم بحث ان المميز ضده هو احد الشركاء المتضامنين في شركة التجهيزات والتي صدر الشيك المصدق لمصلحتها اثناء التصفية وان عائد الشيك يعود حتما بالنفع عليه وبانه قد استفاد من الشيك المصدق وان قيمة الشيك دخلت في حساب شركة التضامن التي هو شريك بها وكان هو متولي الادارة فيها.
لهذا السبب طلب وكلاء المميزة قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا.
بتاريخ 3/9/2013 قدم وكيلا المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلا ورد التمييز.
القرار بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان اوراق الدعوى تشير الى ان المدعي خالد حسن عيسى حسن حمدان/ وكيله المحامي زكريا القواسمي كان بتاريخ 12/10/2008 قد تقدم بالدعوى الابتدائية الحقوقية رقم 3685/2008 لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها شركة البنك التجاري الاردني (ش. م. ع) للمطالبة بقيمة عطل وضرر واسترداد بقيمة عشرة الاف دينار لغايات الرسوم على سند من القول:
اولا: قام المدعي بفتح حساب لدى المدعى عليها شركة البنك التجاري الاردني فرع الجاردنز.
ثانيا: طلب المدعي بخصم كمبيالة قيمتها (15) الف دينار اردني الا انه توقف عن هذا الخصم ولم يقم باستخدام قيمة الكمبيالة.
ثالثا: اقامت المدعى عليها دعوى حقوقية امام محكمة بداية حقوق عمان تحت رقم 630/2003 طالبت المدعي بقيمة الكمبيالة والفوائد وصدر قرار من محكمة بداية عمان بالحكم على المدعي بهذه الدعوى بقيمة الكمبيالة والفوائد وتم تنفيذ القرار لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان تحت رقم 455/2007.
رابعا: تقدم المستدعي باستدعاء لدى البنك المدعى عليه لاعطائه كشف حساب لدى البنك وتم تسليمه هذا الكشف حيث لم يتم تسليمه هذا الكشف من قبل.
خامسا: تبين بان المدعى عليها قامت بخصم الكمبيالة المشار اليها وقيدت على حساب المدعي وبذات اليوم قامت بسحب قيمتها بموجب شيك ولشخص ثالث بدون علم او موافقة المدعي وقد تبين بان الشخص الثالث هي شركة تحت التصفية.
سادسا: تحمل المدعي نتيجة قيام المدعى عليها بخصم الكمبيالة وسحب قيمتها ضررا ماديا وادبيا نتيجة قيام المدعى عليها بخصم الكمبيالة وسحب قيمتها بدون علم او موافقة المدعي وقيام المدعى عليها باقامة دعوى على المدعي والمطالبة بقيمة الفوائد وقيامها بالحجز التنفيذي على اموال المدعي ومنها ثلاث سيارات خصوصي مما تعرضت سمعته للاذى.
باشرت محكمة بداية حقوق عمان النظر بالدعوى وبعد استكمال اجراءات التقاضي اصدرت بتاريخ 15/6/2011 قرارها المتضمن: (الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره ثلاثة عشر الف وثمانمئة وسبعون دينارا و(700) فلس ورد باقي طلبات المدعي لعدم الاثبات وتضمين المدعى عليها الرسوم النسبية وكافة المصاريف ومبلغ (471) دينارا بدل اتعاب المحاماة (بعد اجراء التقاص) والفائدة القانونية محسوبة من تاريخ المطالبة الجاري في 12/10/2008 وحتى السداد التام.
لم تقبل المدعى عليها المستانفة بقضاء محكمة الدرجة الاولى فطعنت بالقرار الصادر عنها استئنافا لدى محكمة استئناف عمان التي نظرت الطعن مرافعة وبعد استكمال اجراءات التقاضي اصدرت بتاريخ 29/4/2013 قرارها رقم 35696/2011 ويتضمن:
رد الاستئناف وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) دينارا اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
لم تقبل المدعى عليها شركة البنك التجاري الاردني (المميزة) بالقرار الاستئنافي المشار الى منطوقه اعلاه فطعنت فيه تمييزا للاسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 28/5/2013 ضمن المهلة القانونية.
بتاريخ 29/8/2013 تبلغ وكيل المدعي (المميز ضده) لائحة التمييز وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 3/9/2013 ضمن المهلة القانونية.
وردا على سبب الطعن الذي تخطئ فيه الطاعنة محكمة الاستئناف بعدم بحث ان المميز ضده هو احد الشركاء المتضامنين في شركة التجهيزات والتي صدر الشيك المصدق لمصلحتها اثناء التصفية وان عائد الشيك يعود حتما بالنفع عليه حيث استفاد من الشيك المصدق وان قيمة الشيك دخلت في حساب شركة التضامن التي هو شريك بها وكان هو متولي الادارة فيها.
وفي ذلك نجد ان المادة (27) من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 1997 نصت على انه: (يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها الا انه لا يجوز له التنفيذ على الاموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه الا بعد قيامه بالتنفيذ على اموال الشركة...) كما تنص المادة (17/ب) من القانون ذاته على ان (كل شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلا عن الشركة تلتزم الشركة بالاعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالاثار المترتبة على هذه الاعمال...) كما نصت المادة (25/ا) من القانون ذاته على ان (تلتزم شركة التضامن باي عمل قام به اي شخص مفوض بادارتها او القيام بذلك العمل وباي مستند وقعه باسم الشركة سواء كان شريكا في الشركة او لم يكن).
ولما كان الثابت في حالتنا المعروضة ان المميز ضده- وعلى فرض ذلك- طلب من المميزة خصم الشيك موضوع الدعوى بقيمة (15) الف دينار لمصلحة شركة التجهيزات تحت التصفية وهي شركة تضامن والمميز ضده شريك فيها فانه وفقا للنصوص المتقدمة تتحمل الشركة المسؤولية ما دام هو متولي الادارة فيها هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية نجد ان المميزة كانت قد دفعت دعوى المميز ضده بوجود تفويض منه للاخيرة باصدار الشيك المصدق رقم 6845 تاريخ 25/4/2001 موضوع الدعوى ولما وجدت محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع انها عجزت عن اثبات هذا الدفع افهمتها ان من حقها توجيه اليمين الحاسمة فقدم وكيلها صيغة مقترحة كما قدم وكيل المميز ضده صيغة مقترحة ثم قررت المحكمة وفق صلاحيتها صيغة يمين حاسمة توافقيه وقد حلف المميز ضده اليمين المقررة.
وحيث ان اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها احد الخصوم لخصمه الاخير ليحسم بها النزاع وثبت من خلالها ان المميز ضده لم يفوض المميزة او احد مستخدميها بالتوقيع على الشيك ولم يفوض احد بسحب قيمة الشيك من حسابه الى اي جهة ولم يطالب باسترداد المبلغ من شركة التجهيزات تحت التصفية فان مقتضى ذلك انها غير محقة في مطالبتها بالمبلغ مما يتعين رد هذا السبب.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى النتيجة التي توصلنا اليها فانها تكون قد طبقت احكام القانون تطبيقا سليما وسبب الطعن لا يرد على قرارها المطعون فيه.
لهذا وتاسيسا على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي واعادة الاوراق الى مصدرها.

المواضيع المتشابهه: