قرار محكمة التمييز الاردنية الموقرة رقم 3139
بتاريخ 16 صفر سنة 1435ه الموافق 19/12/2013 م




المبادىء القانونية :
شبكة قانوني الاردن

1.تلتزم شركة التضامن باي عمل قام به شخص مفوض بادارتها

نص القرار

محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: القرار
3139/2013 الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد جميل المحادين .
وعضوية القضاة السادة
فهد المشاقبة ، ناجي الزعبي ، زاهي الشلبي ، عادل الشواورة .
المميز:
باسل فوزري عبدالمعطي الجوهري .
وكلاؤه المحامون عمر نديم زرو وتالا نزيه الموج وطارق تيسير نعناعة وعدنان العرقسوسي محمد العلمي .
المميز ضدهم:
1. شركة يوسف "محمد فتحي" خلف وشريكته للصرافة (تحت التصفية) صاحبة الاسم التجاري (التداول للصرافة) .
وكيلها المحامي فايز السخني .
2. يوسف "محمد فتحي" خلف بصفته الشخصية وبصفته شريكا ومفوضا بالتوقيع عن المميز ضدها الاولى .
وكيله المحامي فايز السخني .
3. مجدولين لطفي عبدالرحمن الداود بصفتها الشخصية وبصفتها شريكة في المميز ضدها الاولى .
وكيلها المحامي فايز السخني .
4. عمر حسين محمد القاسم .
وكيله المحامي فهمي ابو حويج .
بتاريخ 12/8/2013 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم ( 28242/2012) فصل 10/7/2013 المتضمن رد الاسئنافين وتاييد القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق شمال عمان في الدعوى رقم ( 709/2009) تاريخ 29/2/2012 القاضي: ( برد الدعوى عن المدعى عليهم الاولى والثاني والثالثة وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 500) دينار اتعاب محاماة والزام المدعى عليه الرابع بدفع مبلغ ( 250000 ) دينار للمدعي وتضمين المدعى عليه الرابع الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 500) دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ) وتضمين المستانفين الرسوم والنفقات وعدم الحكم لاي منهما باتعاب محاماة كون ان المستانف الاصلي والمستانف التبعي قد خسرا استئنافهما .

وتتلخص اسباب التمييز في الاتي:
1. اخطات المحكمة بما توصلت اليه بانه لا يوجد تفويض خطي صادر عن الشريك المتضامن المفوض بالتوقيع الى المدعى عليه الرابع اذ كان على المحكمة تطبيق نص المادة ( 25 ) من قانون الشركات بان الشركة تكون مسؤولة عن اعمال الموظف الذي تصرف باسم الشركة خاصة ان تعامل المميز مع الموظف جاء بحسن النية معتبرا انه ممثل الشركة المميز ضدها الاولى .
2. اخطات المحكمة بعدم تطبيق نظرية الوكالة الظاهرة التي نص عليها القانون التي استقر اجتهاد محكمة التمييز على الاخذ بها اذ انها وجدت لضمان استقرار التعامل .
3. اخطات محكمة الاستئناف باعتبار حسن نية المميز في التعامل مع
المميز ضدهم غير مثبتة وهذا مخالف لواقع الحال .
4. وبالتناوب ، اخطات محكمة الاستئناف في عدم التطرق للسببين الثاني والرابع من اسباب الاستئناف في قرارها مخالفة نص المادة ( 188) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
5. اخطات محكمة الاستئناف بتكليف المميز بدفع بدل رسوم تثبيت للحجز التحفظي عن مرحلتي التقاضي ورسوم غرامات طوابع الواردات على الاتفاقية موضوع الدعوى .
" لهذه الاسباب يطلب المميز قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا .
" بتاريخ 29/8/2013 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طالبا في نهايتها قبولها شكلا ورد التمييز .

القرار

بالتدقيق والمداولة نجد ان المدعي باسل فوزي عبدالمعطي الجوهري اقام الدعوى رقم ( 709/2009 ) لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان بمواجهة المدعى عليهم:
1. شركة يوسف "محمد فتحي" خلف وشريكته للصرافة صاحبة الاسم التجاري (التداول للصرافة) .
2. يوسف "محمد فتحي" خلف بصفته الشخصية وبصفته شريكا ومفوضا بالتوقيع عن المدعى عليها الاولى .
3. مجدولين لطفي عبدالرحمن الداود بصفتها الشخصية وبصفتها شريكة في المدعى عليها الاولى .
4. عمر حسين محمد القاسم .
موضوعها مطالبة مالية بقيمة ( 250000) دينار مع الحجز التحفظي .
مستندا للوقائع التالية:
1. المدعى عليها الاولى شركة تضامن مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (78076) غاياتها الصرافة وفقا لما يحدده مجلس ادارة البنك المركزي.
2. المدعى عليه الثاني هو شريك ومفوض بالتوقيع عن المدعى عليها الاولى بموجب شهادة لمن يهمه الامر الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات.
3. المدعى عليها الثالثة شريك متضامن في المدعى عليها الاولى.
4. المدعى عليه الرابع يعمل لدى المدعى عليها الاولى بوظيفة مدير عام.
5. قام المدعي بابراز اتفاقية استثمار مع المدعى عليها الاولى ووقع وختم على هذه الاتفاقية المدعى عليه الرابع بصفته مدير عام لدى المدعى عليها الاولى بتاريخ 24/11/2008 تتضمن قيام المدعى عليه الرابع بصفته مدير عام المدعى عليها الاولى بتسليم المدعى عليها الاولى المبلغ المدعى به والبالغ (250000) دينار اردني لغايات استثماره في الحوالات لقاء بدل ارباح تدفع نهاية كل شهر.
6. نصت المادة (5) من اتفاقية الاستثمار الموقعة فيما بين المدعي والمدعى عليها الاولى على انه اذا رغب المستثمر في الغاء الاتفاقية وسحب مبلغ الاستثمار ان يقوم باخطار الطرف الاول (المدعى عليها الاولى) رغبته بالغاء الاتفاقية واسترداد المبلغ بمهلة لا تقل عن اسبوعين .
7. ولرغبة المدعي في استرداد المبلغ المدعى به حسبما جاء في اتفاقية الاستثمار قام باخطار المدعى عليها الاولى خطيا رغبته هذه بتاريخ 7/4/2009 وتبلغت المدعى عليها الاولى الاخطار بواسطة المدعى عليه الرابع الذي يعمل لديها بتاريخ 7/4/2009 وتعهدت باعادة المبلغ المدعى به كاملا فور انتهاء المدة الواردة فيه خلال اربعة عشر يوما .
8. رغم قيام المدعي بتوجيه انذار عدلي يطلب فيه استرداد المبلغ الاستثمار بتاريخ 17/8/2009 وحيث تبلغت المدعى عليها نسخة بتاريخ 13/09/2009 وحتى تاريخ اقامة هذه الدعوى لم تقم المدعى عليها الاولى باعادة المبلغ المدعى به المعلوم ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط والبالغ (250000) دينار.
بتاريخ 29/2/2012 اصدرت محكمة البداية قرارا يقضي ب:
1- رد الدعوى عن المدعى عليهم الاولى والثاني والثالثة وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 500 ) دينار اتعاب محاماة .
2- الزام المدعى عليه الرابع بدفع مبلغ ( 250000) دينار للمدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 500) دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية .
لم يرتض المدعي باسل فوزي عبدالمعطي الجوهري الحكم فطعن فيه باستئناف اصلي بمواجهة جميع المدعى عليهم ، كما تقدم المدعى عليه عمر حسين محمد القاسم باستئناف تبعي .
وبتاريخ 10/7/2013 اصدرت محكمة استئناف عمان القرار رقم
( 28242/2012) قضت فيه برد الاستئنافين وتاييد القرار وتضمين المستانفين الرسوم والنفقات وعدم الحكم لاي منهما باتعاب محاماة كون ان المستانف الاصلي والمستانف التبعي قد خسرا استئنافهما .
لم يرتض المدعي القرار الاستئنافي فطعن فيه تمييزا للاسباب الواردة في اللائحة المقدمة بتاريخ 12/8/2013 .
بتاريخ 29/8/2013 قدم وكيل المميز ضدهم شركة يوسف " محمد فتحي " ويوسف " محمد فتحي " ومجدولين لطفي لائحة جوابية ضمن المدة .

وردا على اسباب التمييز:
قبل الرد على اسباب التمييز نشير الى ان المميز لم يتقيد باحكام المادة ( 193/5) من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد جاءت اسباب التمييز مطولة ولا تخلو من التكرار والجدل واذا كان لديه توضيح لاسباب التمييز فله الحق بارفاق تمييزه بمذكرة توضيحية.
ومن جهة الطعن الموجه للمميز ضده عمر حسين محمد القاسم فان الحكم المطعون فيه قضى بتاييد حكم محكمة الدرجة الاولى القاضي بالزام المميز ضده عمر بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولا مصلحة للمميز في مخاصمته في هذه المرحلة ، وحيث ان مناط قبول الطعن في مواجهته لمصلحة ولا مصلحة للمميز في طعنه تجاه المميز ضده عمر فان هذا الطعن من جهته غير مقبول ويتعين رده .
وعن الاسباب الاول والثاني والثالث ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي انتهت اليها وفي تفسيرها نصوص المواد ( 17 و 21 و 25 ) من قانون الشركات في غير صالح المميز التي تحمل الشركة المميز ضدها اعمال مديرها تجاه الغير حسني النية وكان الاجدر بها ان تاخذ بنظرية الوكالة الظاهرة وتطبيقها على اطراف الدعوى وعدم اخذها باجتهادات محكمة التمييز بهذا الخصوص وباعتبارها حسن نية المميز في التعامل مع المميز ضدهم غير مثبتة .
وفي ذلك نجد ان الثابت من اوراق الملف ومن شهادة تسجيل المميز ضدها شركة يوسف " محمد فتحي " خلف وشركة صاحبة الاسم التجاري ( التداول للصرافة ) انها شركة تضامن مسجلة لدى مراقب الشركات وهي تحت التصفية الاختيارية وغاياتها الصرافة وفق ما يحدده مجلس ادارة البنك المركزي وان المدعى عليهما يوسف محمد فتحي خلف ومجدولين لطفي عبدالرحمن الداود شريكان متضامنان فيها .
وان الشريك يوسف " محمد فتحي " هو المفوض بالتوقيع عن الشركة بكافة الامور او من يفوضه خطيا ، وثابت من عقد العمل المبرز بالملف ان المدعى عليه عمر حسين قاسم يعمل في الشركة المدعى عليها بوظيفة مدير تشغيل اعتبارا من 5/9/2005.
وثابت ايضا من الاتفاقية الخطية المبرزة في الملف ان المدعى عليه عمر قام بتوقيع هذه الاتفاقية مع المميز ( المدعي ) لغايات استثمار مبلغ ( 250000) دينار وتشغيله في الحوالات .
وحيث ان الفصل الباحث في ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير قد نص بالمادة ( 17/ب ) من قانون الشركة على ان لكل شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلا عن الشركة تلتزم الشركة بالاعمال التي يقدم بها بالنيابة عنها وبالاثار المترتبة من هذه الاعمال .
وان المادة ( 25) من القانون ذاته نصت صراحة على ان تلتزم شركة التضامن باي عمل قام به شخص مفوض بادارتها وان الشركاء في شركة التضامن مسؤولون بالتضامن والتكافل عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة وفق ما تقضي به المادة (26) من القانون المذكور .
فان الذي يفهم من نص المادة (17) سالفة الاشارة انه يتعلق بالشريك في شركة التضامن المفوض بالتوقيع عنها .
وحيث ان الثابت من شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها ان المدعى عليه عمر ليس شريكا في الشركة ولا مفوضا بالتوقيع عنها وانه عين بموجب عقد العمل المبرم بينه وبين الشركة مدير تشغيل وان التفويض المعطى له من قبل الشريك المفوض يوسف مع شخص اخر هو فقط لغايات تشغيل حسابات الشريك المفوض لدى بنك لبنان والمهجر ولا يخول ادارة الشركة التوقيع عنها في الامور الاخرى فان نص المادة ( 17) سالفة الاشارة
لا تنطبق على وقائع الدعوى كونها خاصة في الشريك المفوض .
كما ان احكام المادة ( 25) من قانون الشركات تضمنت بان اي عمل قام به اي شخص مفوض بادارة الشركة فالشركة تلتزم به وحيث ان الثابت من عقد العمل كما بينا سابقا ان المدعى عليه عمر ليس شريكا ولا مفوضا عن الشركة كون عمله بالشركة مدير تشغيل وان هذا العقد لا يعتبر تفويضا ولا يعطيه صفة الادارة .
وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف ان المدعى عليه عمر قام بتوقيع الاتفاقية بصفته الشخصية وليس بصفته مفوضا عن المدعى عليها وان كان قد ختم الاتفاقية بخاتم الاسم التجاري للشركة المميز ضدها فانه يكون قد تجاوز حدود العقد ويكون مسؤولا شخصيا عن هذه الاعمال ولا علاقة للشركة بهذا التصرف ولا للشركاء المتضامنين فيها يضاف الى ذلك ان ما قام به المدعى عليه عمر يخرج عن غايات الشركة المدعى عليها الواردة في عقد تاسيسها .
ومن جهة الوكالة الظاهرة وحسن نية المميز فان الشركة المميز ضدها كما اسلفنا مسجلة لدى مراقب الشركات ويظهر في قيودها المفوض بادارتها والتوقيع عنها وفيما اذا فوض غيره ومن يريد ان يتعامل معها يستطيع الحصول على بياناتها من السجل التجاري وبالتالي فان الادعاء بالوكالة الظاهرة وحسن النية يكون غير مقبول .
وحيث انتهت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة فان قرارها واقعا في محله وتغدو هذه الاسباب من التمييز مستوجبة الرد .
وعن السبب الرابع ويخطئ فيه الطاعن محكمة الاستئناف بعد الرد على السببين الثاني والرابع من الاستئناف مخالف بذلك المادة ( 188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
فان محكمة الاستئناف قد ردت على اسباب الاستئناف بكل تفصيل ووضوح
وبما يتفق وحكم المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية وليس في الرد على بعض الاسباب المتشابهة التي تدور حول نقطة واحدة جملة واحدة ما يخالف هذه المادة مما يتعين رد هذا السبب .
وعن السبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بتكليف المميز بدفع رسم الحجز عن مرحلتي التقاضي ورسم غرامة طوابع الواردات .
وفي ذلك نجد ان المميز قد طلب الغاء الحجز التحفظي على اموال المدعى عليهم امام محكمة الدرجة الاولى كما انه طالب في لائحته الاستئنافية تثبيت الحجز التحفظي وانه لم يدفع الرسم عن هذا الطلب في المرحلتين ولا يجوز قبول طلب او لائحة لم يدفع عنها الرسم المستحق وعلى مقتضى نظام رسوم نظام المحاكم .
كما ابرز المميز من ضمن بيناته اتفاقية قيمتها ( 250000) دينار وهي خاضعة لرسوم الطوابع ولم يقم بدفعها مع موعدها حسب احكام قانون طوابع الواردات فانها
لا تقبل كبينة في الدعوى ما لم يتم دفع رسوم الطوابع المستحقة والغرامات التي رتبها هذا القانون .
وحيث ان محكمة الاستئناف كلفت المميز بدفع الرسوم الناقصة امام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف وهي رسوم الحجز في المرحلتين ودفع رسوم طوابع الواردات والغرامة فانها تكون قد مارست واجبها على مقتضى المادة ( 124) من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يجعل هذا السبب مستوجبا للرد .

لهذا نقرر رد التمييز وتاييد القرار المميز واعادة الاوراق الى مصدرها

المواضيع المتشابهه: