قرار محكمة تمييز حقوق رقم 4215 لسنة 2014
حسم نفقات التصفية وتسديد ديونها



المبادئ القانونية العامة:
شبكة قانوني الأردن

لا مجال لتطبيق نص المادة (256) من قانون الشركات من حيث الترتيب الوارد فيها حيث ان المميز ضدها دائن مرتهن للعقار الوارد في قرار التصفية وهي صاحبة حق امتياز خاص باستيفاء قيمة الرهن ولا مجال لتطبيق المواد المشار اليها بالنسبة لتوزيع الديون وخاصة التي لم يتم تثبيتها. يضاف الى ذلك ان ديون الجهة المميز ضدها تم تثبيتها بقرارات قضائية قطعية والتي اصبحت عنوانا للحقيقة ولا مجال لرفضها من قبل المصفي .




نص القرار:

محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية4215/2014 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد فايز حمارنة
وعضوية القضاة السادة
محمد المحادين، هاني قاقيش، د. فؤاد الدرادكة، د. عيسى المومني
المميزة: -
شركة النجمة البيضاء (تحت التصفية) .
وكيلها المحامي نبيل ابو نعمة .
المميز ضدها: -
شركة بنك الاردن .
وكيلها المحامي اسامة سكري .
بتاريخ 22/9/2014 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم (35081/2013) فصل17/2/2014 القاضي:- (برد الاستئناف وتاييد القرار المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في القضية رقم (25/2009) بتاريخ 22/4/2013 القاضي: بنتيجته صرف مبلغ سبعمئة وخمسين الف دينار بموجب سند الرهن رقم (577) تاريخ 31/3/2003 والمنفذ بموجب القضية التنفيذية رقم (469/2008) ) وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف .
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي: -
1- ان قاضي التصفية وكذلك المحكمة لم يقوموا بتطبيق احكام المادة (256)
من قانون الشركات .
2- ان المواد القانونية والباحثة في تصفية الشركات سواء كشركات تضامن
او شركات اموال لم تبحث في الاجراءات الواجب اتخاذها قبل توزيع اي مبالغ .
3- ان المصفي ولغاية تقديم هذا الطعن لم يقم بتثبيت الديون ولم يقم باعداد قائمة التوزيع للديون ولم يقرر قاضي التصفية اعتمادها .
4- ان قرار تكليف المصفي بتنفيذ مضمون قرار الصرف الصادر عن قاضي التصفية قرار لا يملك المصفي تنفيذه .
5- ان قرار الصرف جاء مخالف لاحكام القانون ومخالف لاحكام المادة (13) من جدول رسوم المحاكم .
لهذه الاسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلا وفي الموضوع نقض
القرار المميز .
بتاريخ 30/9/2014 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلا وفي الموضوع رد التمييز .
القرار بعد التدقيق والمداولة نجد ان الوقائع تتلخص بان بنك الاردن دائن مرتهن لقطعة الارض رقم (1315) حوض (11) وادي السلط من اراضي عمان بموجب سند الرهن رقم (577) معاملة (229) تاريخ 31/3/2003 والمدين به شركة النجمة البيضاء بمبلغ (750) الف دينار وقد تم وضع الشركة المذكورة تحت التصفية الاجبارية بموجب القضية رقم (25/2009) بداية حقوق عمان حيث تم تعيين المصفي يوسف الهندي مصفيا على الشركة المذكورة وقد باشر البنك اجراءات التنفيذ بخصوص السند بالقضية التنفيذية رقم (269/2008) عدل وتم تغيير المصفي بتاريخ 29/2/2012 حيث اصبح قاضي التصفية بديلا عن المصفي يوسف الهندي وقد تم الطعن بهذا القرار بموجب القضية الاستئنافية رقم (15316/2012) حيث صدر قرارا بها بتاريخ 20/6/2012 قضى برد ذلك الاستئناف وبتاريخ 22/4/2013 قرر قاضي التصفية تحويل قيمة المزاودة التي تمت على العقار المرهون والمشار اليه اعلاه الى الدائن بنك الاردن حيث بلغت قيمة المزاد (750) الف دينار .
لم ترضَ شركة النجمة البيضاء (تحت التصفية) بالقرار الصادر عن قاضي التصفية حيث استدعى استئنافه واصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم (35081/2013) تاريخ 17/2/2014 والمتضمن رد الاستئناف وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف .
لم ترضَ المستانفة شركة النجمة بالقرار وبعد الحصول على اذن بالتمييز رقم (1369/2014) تاريخ 11/8/2014 استدعت تمييزه وللاسباب الواردة في لائحة التمييز .
وتقدم وكيل المميز ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد التمييز .
وللرد على اسباب التمييز جميعها: -
ومفادها النعي على القرار المطعون فيه الخطا من حيث النتيجة التي توصل اليها القرار وعدم مراعاة تطبيق المادة (256) من قانون الشركات وعدم تطبيق المادة (257) من القانون نفسه وان المصفي لم يقم بتثبيت الديون كما ان القرار مخالف للمادة (13) من جدول الرسوم .
فاننا نجد انه لا مجال لتطبيق نص المادة (256) من قانون الشركات من حيث الترتيب الوارد فيها حيث ان المميز ضدها دائن مرتهن للعقار الوارد في قرار التصفية وهي صاحبة حق امتياز خاص باستيفاء قيمة الرهن ولا مجال لتطبيق المواد المشار اليها بالنسبة لتوزيع الديون وخاصة التي لم يتم تثبيتها .
يضاف الى ذلك ان ديون الجهة المميز ضدها تم تثبيتها بقرارات قضائية قطعية والتي اصبحت عنوانا للحقيقة ولا مجال لرفضها من قبل المصفي .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة بعد معالجتها جميع اسباب الاستئناف معالجة وافية فان اسباب الطعن تكون مستوجبة للرد .
لهذا نقرر رد الطعن وتاييد القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها .
قرارا صدر بتاريخ 21 جمادى الاولى سنة 1436 ه الموافق 16/3/2015م.
عضو عضو برئاسة القاضي
نائب الرئيس نائب الرئيس نائب الرئيس
عضو عضو
نائب الرئيس نائب الرئيس
رئيس الديوان





المواضيع المتشابهه: