قرار محكمة تمييز حقوق رقم 718 لسنة 2006
الترتيب الذي يتوجب على المصفي اتباعه في تسديد ديون الشركة


المبادئ القانونية العامة:
شبكة قانوني الأردن

ان المادة 3 من قانون اصول الحاكمات المدنية قد نصت على انه لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق يحق يخشى
زوال دليله عند النزاع. وحيث ثابت ان الطاعن هو احد المساهمين في شركة الاستثمار الاعلامي المحدودة
المسؤولية تحت التصفية. وحيث انه يدعي بانه دائن لهذه الشركة وقد اغفل المصفى اسمه من اصحاب الديون
المترتبة على الشركة. وحيث ان قانون الشركات رقم 1 لسنة 89 الذي تاسست هذه الشركة في ظله والقانون رقم 12 لسنة 97 قد حددا صلاحيات المصفى في تسوية حقوق الشركة والتزاماتها وان تنظيم قائمة باسماء المدينين لها . واجازا للمصفي ولاي مدين او دائن للشركة ولكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة المختصة ان تفصل في اي مسالة تنشا في اجراءات التصفية . وحيث ان المادة 256 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 97 قد حدد للمصفي الترتيب الذي يتوجب عليه اتباعه في تسديد ديون الشركة. وحيث ان الطاعن لم تتم دعوته لحضور طلب ترتيب الديون الذي تقدم به المصفي. وحيث ان الطعن استئنافا للمدافعة عن حقوقه ومصلحته التي قد تتضرر . وحيث ان الطعن استئنافا كان للدفاع عن حقوق ومصلحة الطاعن التي قد تتضرر من قرار محكمة بداية الحقوق فانه من مصلحته الطعن بهذا القرار الامر الذي يتعين معه قبول الاستئناف شكلا والبحث في اسباب لا الطعن الاستئنافي حسب احكام المادة 184 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

نص القرار:

المملكة الاردنية الهاشمية محكمة التمييز الاردنية
وزارة العدل بصفتها: الحقوقية
القرار رقم القضية: 718/2006
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي اسماعيل العمري
وعضوية القضاة السادة
عبدالرحمن البنا ، راكان حلوش ، فايز الحمارنة ، احمد المومني
المميز: زهير الشيخ فارس عورتاني / وكيله المحامي علي عبداللطيف
المميز ضده: 1- شركة الاستثمار الاعلامي تحت التصفية.
2- مصفيا شركة الاستثمار الاعلامي تحت التصفية الاستاذ المحامي
موسى الاعرج والسيد علي عثمان/ وكيلاها المحامية لنا الكسواني
بتاريخ 14/12/2005 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف
حقوق عمان في القضية رقم 3109/2005 فصل 18/10/2005 القاضي برد الاستئناف
شكلا واعادة الاوراق لمصدرها.
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:-
1- اخطات محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا ناعية على المستانف بعدم علاقته
بالطلب وهو نعي في غير محله ذلك ان المستانف دائن للشركة تحت التصفية بنوعين
من الديون من بينها دين ممتاز وهو عبارة عن مبالغ دفعها المميز للبنك الاردني
الكويتي حيث كان الاخير دائنا راهنا وفقا لسند تامين الدين رقم )26( تاريخ
28/2/1996.
2- وبصورة التناوب ان الجهة المميزة متضررة من اغفال المميز لحقوقه وديونه سواء
اكانت عادية ام ممتازة حيث لم يرد اسم المميز ضمن الدائنين المشار اليه في الطلب
على الرغم من كونه من اكبر الدائنين.
3- وبصورة التناوب لم تطبق المحكمة نصوص المواد ذات العلة ومن بينها المواد
270/271 من قانون الشركات وتجاهلتها اطلاقا حيث ان المميز هو اكثر المتضررين
من ترتيب الدائنين.
4- وبالتناوب ان من حق المميز ان يطعن بتقرير المصفي ابتداء او ان يتدخل لدى محكمة
البداية للطعن بتقريره وهو حق كفله له القانون خاصة وان كافة اوجه الطعن ترد على
قرار طلب المصفي.
5- اخطات المحكمة بعد التصدي الى موضوع واسباب الاستئناف خاصة وان للمحكمة
الحق بنظر القضية مرافعة نظرا لحجم التعامل وقيمتها وخطورة اهمال حق الدائنين
الاخرين الذين لم يتطرق لهم المصفي ومنهم المميز.
6- القرار يفتقر الى صحة الاسناد وسلامة الاستدلال ويفتقر الى التعليل السليم ويتناقض
مع متطلب وشروط المادة )160( من الاصول المدنية.
لهذه الاسباب يطلب وكيل المميز قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا.
بتاريخ 29/12/2005 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول
اللائحة الجوابية شكلا ورد التمييز وتصديق الحكم المميز وتضمين المميز الرسوم
والمصاريف واتعاب المحاماة .
القرار بعد التدقيق والمداولة نجد ان مصفي شركة الاستثمار الاعلامي المحدودة المسؤولية
قد تقدم باستدعاء لدى محكمة بداية حقوق عمان طالبا تسديده ديون الشركة المذكورة بعد
حصيلة التصفية التي قام بها بالتفصيل الوارد بالاستدعاء المضموم للطلب رقم
592/ط/2005.
وبتاريخ 22/5/2005 اصدر قاضي بداية الحقوق قراره بترتيب الديون الواردة
بلائحة الطلب على النحو التالي:-
1- المبالغ المستحقة للبنك الاردني الكويتي )الدائن المرتهن(.
2- المبالغ المستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي )امتياز عام درجة اولى(.
3- المبالغ المستحقة لدائرة الضريبة العامة للمبيعات )امتياز عام(.
4- المبالغ المستحقة بدل ايجار مقر الشركة للمدعو سفيان السرطاوي.
ثم تقدم الطاعن / زهير الشيخ فارس عورتاني باستئناف هذا القرار حيث اصدرت
محكمة الاستئناف قرارها رقم 3109/2005 تاريخ 18/10/2005 قضى برد الاستئناف
شكلا لان اسم المستانف لم يكن واردا في الطلب.
لم يرتض المستانف بهذا القرار فطعن فيه بهذا التمييز للاسباب الواردة فيه بعد ان
احتصل على اذن بالتمييز حسب الاصول وقدم المصفى لائحة جوابية طلب فيها رد
التمييز وتصديقه القرار المطعون فيه.
وفي الموضوع / وعن اسباب التمييز جميعا: وحاصلها النعي على الحكم
المطعون فيه خطاه برد الاستئناف المقدم من الطاعن شكلا.
وفي ذلك نجد ان المادة 3 من قانون اصول الحاكمات المدنية قد نصت على انه
لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفي المصلحة
المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق يحق يخشى
زوال دليله عند النزاع.
وحيث ثابت ان الطاعن هو احد المساهمين في شركة الاستثمار الاعلامي المحدودة
المسؤولية تحت التصفية.
وحيث انه يدعي بانه دائن لهذه الشركة وقد اغفل المصفى اسمه من اصحاب الديون
المترتبة على الشركة.
وحيث ان قانون الشركات رقم 1 لسنة 89 الذي تاسست هذه الشركة في ظله
والقانون رقم 12 لسنة 97 قد حددا صلاحيات المصفى في تسوية حقوق الشركة
والتزاماتها وان تنظيم قائمة باسماء المدينين لها .
واجازا للمصفي ولاي مدين او دائن للشركة ولكل ذي مصلحة ان يطلب من
المحكمة المختصة ان تفصل في اي مسالة تنشا في اجراءات التصفية .
وحيث ان المادة 256 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 97 قد حدد للمصفي
الترتيب الذي يتوجب عليه اتباعه في تسديد ديون الشركة.
وحيث ان الطاعن لم تتم دعوته لحضور طلب ترتيب الديون الذي تقدم به المصفي.
وحيث ان الطعن استئنافا للمدافعة عن حقوقه ومصلحته التي قد تتضرر .
وحيث ان الطعن استئنافا كان للدفاع عن حقوق ومصلحة الطاعن التي قد تتضرر
من قرار محكمة بداية الحقوق فانه من مصلحته الطعن بهذا القرار الامر الذي يتعين معه
قبول الاستئناف شكلا والبحث في اسباب الطعن الاستئنافي حسب احكام المادة 184 من
قانون اصول المحاكمات المدنية.
وعليه يكون القرار المطعون فيه واقعا في غير محله واسباب الطعن ترد عليه .
لهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه واعادة القضية لمصدرها لاجراء المقتضى.
قرارا صدر بتاريخ 6 رجب سنة 1427ه الموافق 31/7/2006م
القاضي المترئس عضو عضو
عضو عضو
رئيس الديوان

المواضيع المتشابهه: