قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2221 لسنة 1997
برئاسة بسام نويران
بتاريخ 1998-01-12

المبدأ القانوني
شبكة قانوني الاردن
ان الشركة يجب ان تتحمل اثار عدم احتفاظها بقيود ودفاتر محاسبية

نص القرار
المملكة الاردنية الهاشمية محكمة التمييز الاردنية
وزارة العدل بصفتها: الحقوقية
القرار الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم رقم القضية:2221/97
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية الحسين بن طلال المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بسام نويران
وعضوية القضاة السادة عبدالله الظاهر ، عبدالله السلمان ، نايف الابراهيم ، عبدالفتاح العواملة
المميز ضده
راتب زهدي هارون
وكيله المحامي السيد نشات الاخرس
المميزان
1- عادل زهدي هارون
2- شركة هارون والجدي
وكيلهما المحامي جميل ازمقنا
بتاريخ 18/11/997 ، قدم وكيل المميزين هذا التمييز ، وذلك للطعن بقرار محكمة استئنافعمان ، رقم 1529/996 تاريخ 21/10/997 ، المتضمن فسخ الحكم المستانف الصادر عن
محكمة بداية حقوق عمان ، رقم 441/995 تاريخ 26/5/996 ، وبنفس الوقت ولعدم بحث الاستئناف التبعي واللائحة الجوابية ، الحكم للمستانف ضده- المميز ضده- بمبلغ الف دينار على
شركة هارون والجدي ، ومبلغ الفين ومائتين وخمسين دينارا على عادل زهدي درويش ، ورد الادعاء بالباقي ، وعدم تضمين اي من الطرفين باية رسوم او اتعاب محاماه ، باعتبار ان كل طرف منهما قد خسر جزءا من دعواه
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:-
1- اخطات محكمة الاستئناف ، بالزام المميزين بدفع المبلغ المحكوم به ، حيث انه ما كانا قد تم انسحابهما من الشركة ، وتبرئة ذمتهما مما لهما ومما عليهما ، وذلك بموجب اتفاقية
مؤرخة في 8/11/994 0
2- واخطات المحكمة كذلك ، لانها لم تقصد لتفسير اتفاقية انسحاب المميزين من الشركة بتاريخ 8/11/994 ، وخاصة المادة الرابعة منها ، مع العلم بان الدين المدعى به ، كان
بتاريخ 6/1/994 ، اي سابقا لها
3- وبالتناوب ، فان شركة راتب هارون لتجارة الاطارات ، التي قالت محكمة البداية في قرارها ، بانه ثبت لها ان للمدعى بذمتها ، فاذا كان الدين بذمتها ، فانها شركة اعتبارية لها ذمة مستقلة ، وان انسحاب المميزين منها لم يؤثر على وصفها ، حيث انها استمرت بالعمل، ولا يتحمل المميزين اية ديون بذمتها

4- وبالتناوب ، فقد اخطات محكمة الاستئناف ، لانها تعاملت مع هذه الواقعة ، وكانت الشركة قد اعلنت افلاسها ، فقسمت الدين على الشركاء كل بحسب مساهمته ، سواء اكان شريكا موصى او شريكا متضامنا ، مع ان الشركة لم تفلس ، ولم يجر تصفيتها ، وكل ما في الامر ان المميزين كانا قد انسحبا منها

5- وبالتناوب ، فانسحاب المميزين من الشركة ، بعد تسوية اوضاعهما اصبحا خاليين الطرف من جهة ديونها
6- لقد اخطات المحكمة ، عندما تراجعت عن اجراء الخبرة
7-اخطات المحكمة ، اذ لم تاخذ بدفوع المميزين ، ولما لم تحتفظ الشركة باوراقها وقيودها وحساباتها ، فانها تكون اولى بالخسارة ، بحيث كان يتوجب تطبيق نص المادة 24 من قانون الشركات عليها

8-وبالتناوب ، وحيث انه لا توجد سجلات وقيود ، تثبت ان المبلغ المدعى به ، قد جرى تسديده وتبرئة ذمة المميزين منه ، فلا بد في مثل هذه الحالة من الرجوع الى اتفاقية انسحابهما من الشركة .
وطلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلا ، ونقض الحكم المميز موضوعا ، واجراء المقتضى القانوني
القرار بعد التدقيق والمداولة ، تبين ان ملخص وقائع هذه الدعوى ، تتمثل في ان المميز ضده ، كان قد اقام لدى محكمة بداية حقوق عمان ، الدعوى البدائية الحقوقية رقم 441/995 ضد المميزين ، مؤسسا اياها على انه كان والمدعى عليهما واخرين شركاء في شركة راتب هارون وشركاه ، المسجلة كشركة توصية بسيطة ، وهي مالكة للاسم التجاري ، مؤسسة هارون لتجارة الاطارات 0 وانه قام باقراض الشركة مبلغ 14000 دينار ،وبعدها انسحب المدعى عليهما منها ، بموجب اتفاقية نصت على تحمل كل فريق حصته من الالتزامات والمطالبات المترتبة على الشركة ، حتى تاريخ التنازل ، وبموجب ذلك فان حصة المدعى عليهما من الدين 7000 دينار ، ولامتناعها عن الدفع ، فانه يطلب الزامها بدفع هذا المبلغ ،مع الرسوم والمصاريف ، واتعاب المحاماة وبتاريخ 26/5/996 صدر حكم المحكمة ، متضمنا الزام المدعى عليهما بمبلغ 5600 دينار ، ورد الدعوى بالباقي ، مع تضمينهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ، وعدم الحكم لاي طرف باتعاب محاماة لخسارة كل منهما لجزء من الدعوى قام المميزين باستئناف الحكم استئنافا اصليا ، والمميز ضده استئنافا تبعيا ، حيث صدر الحكم المشار اليه في مقدمة هذا القرار ، فلم يرتض المميزان به ، فطعنا به بهذا التمييز
وعن اسباب التمييز:-
عن الاسباب الاول والثاني والخامس والثامن: فا نه وبالرجوع الى الاتفاقية المؤرخة في8/11/994 ، المبرمة بين المميزين وكل من ، ماجد وكامل وراتب زهدي درويش هارون ، يتبين
من البند الرابع منها ، ان كل فريق من فرقاء ، هذه الاتفاقية ، يتحمل الالتزامات والمطالبات المترتبة على الشركة ، بحدود حصته حتى تاريخ التنازل الرسمي لدى وزارة الصناعة والتجارة
حيث ثبت لمحكمة الموضوع صحة دين المميز ضده ، للشركة محل الاتفاقية ، والمسماة شركة راتب هارون وشركاه ، وحيث ثبت ان الدين سابق للاتفاقية المشار اليها ، وحيث ثبت كذلك ،اجراء التغيير في الشركة لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ، فان المميزين يكونان ملتزمين بحصتهما من الدين المشار اليه ، حيث ان العقد شريعة المتعاقدين وبما ان محكمة الاستئناف كانت قد ذهبت الى ذلك ، فان قرارها يكون متفقا مع القانون والواقع ، وتكون هذه الاسباب واجبة الرد .
اما عن السبب الثالث: فانه طعن موجه لقرار محكمة البداية ، وحيث ان الطعن تمييزا يتوجب ان يرد على الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ، عملا بنص المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، فانه وبناء عليه ، يتوجب رد هذا السبب عن السبب الرابع: فان دعوى المميز ضده ، هي دعوى مطالبة بدين ، ولا علاقة لذلك بافلاس الشركة من عدمه اما حساب محكمة الاستئناف لالتزام المميزين وبقية الشركاء في شركة راتب هارون وشركاه ، فقد كان حسابا متفقا مع صفة وحصة كل شريك فيها قبل انسحاب المميزين ،حسبما جاءت بشهادة تسجيل الشركة بتاريخ 21/12/1993 لذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم المميز مما يوجب رده.
اما عن السببين السادس والسابع: فان محكمة الاستئناف ، لم تتراجع عن اجراء الخبرة ، وان ما قامت باجراء خبرة عن طريق احد المحاسبين ، الا انه لم يستطيع ابداء راي محاسبي بالمهمة التي اوكلت اليه ، لعدم وجود دفاتر محاسبية لدى الشركة ، او اى قوائم جرد ، بحيث لم يستطيع معرفة فيما اذا كان المبلغ المدعى به ، قد تمت تسويته عند عقد الاتفاقية المؤرخة 8/11/994 ، وان محكمة الاستئناف محقة بعدم اجراء خبرة جديدة ، لعدم جدوى ذلك ، وبناء عليه فقد كان على المميزين اثبات تصفية المبلغ المدعى به كما يدعيان و ان الشركة يجب ان تتحمل اثار عدم احتفاظها
بقيود ودفاتر محاسبية
، فان المميزين كانا شريكين في الشركة ، وبنفس مثل هذا الواقع ، بحيث
يتوجب الاخذ بحقهما ، بقاعدة الغرم بالغنم ، مما يتوجب معه رد هذين السببين لذا وحيث ان كافة اسباب التمييز لا ترد على القرار المميز ، فنقرر رد التمييز ، وتاييد القرار
المميز ، واعادة الاوراق لمصدرها

قرارا صدر بتاريخ 14رمضان سنة 1418ه الموافق 12/1/1998م

المواضيع المتشابهه: