السؤال الاول : ضع داىرة حول رمز الاجابة الصحيحة : فقط سأذكر الاجابة الصحيحة ____
1- يندرج قولنا :" اصل المسألة الاجماع " تحت معنى من معاني الاصل وهو ( الدليل )
2- الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية وقيدت الاحكام بكونها شرعية للدلالة ع انها ماخوذة من الشرع (مباشرة.وبالواسطة)
3-يقصد بالاقتضاء ( طلب فعل .طلب ترك)
4-النص الذي يحوي حكما وضعيا:قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما)
5- الربط بين الشيىين بالشرطية يعتبر (حكم وضعي)
6-الحكم الذي يكون في مقدور المكلف (الحكم التكليفي)
7-الفعل الذي طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والالزام(واجب)
8- ترتيب العقاب ع ترك الفعل يفيد الوجوب
9- ما تبث عند الجمهور بدليل ظني كخبر الآحاد يكون فرض
10- الكفارة ع من حنث بيمنه من اقسام الواجب المطلق
11- من فعل الواجب ناقصا في وقته ثم اداه تاما في وقته يسمى اعادة
12-ما كان تركه اولى من فعله شرعا يسمى المكروه
13-الدين المنقص للنصاب في باب الزكاة يعتبر من باب المانع
14- يترتب ع وجود الشي وجودا شرعيا ولا يكون داهلا في ماهية حقيقة الشيء ولا يلزم من وجوده وجود هذا الشيء يسمى الشرط


السؤال الثاني: املأ الفراغ بما يناسبه:
1- الققه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية
2- اذا ورد النص ينفي الحل عن الفعل فهذا يفيد بان حكم الفعل هو محرم
3- اذا كان الفعل في اصله مشروعا ولكن اقترن بما اقتضى تحريمه فانه يسمى محرما لغيره
4- ما وسع للمكلف في فعله لعذر مع قيام السبب المحرم يسمي ب الرخصة
5-تكون الدلالة الظنية اذا كان اللفظ يحتمل اكثر من معنى
6-الواجب الذي يتعلق بالفعل وليس بالفاعل هو الواجب الكفاىي

المواضيع المتشابهه: