قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 51/1989 (هيئة خماسية) تاريخ 13/6/1989

* لمحكمة الجنايات الكبرى صلاحية في تقدير ووزن البينات عملا بالمادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
* ان اعتماد المحكمة على شهادة الشهود المستمعين الذين حضروا الحادث بالاضافة الى البينة الفنية الطبية تعتبر بينات كافية لتوفير القناعة بارتكاب المتهم للجرم.
* ان استظهار النية الجرمية الواجب توفرها في جريمة القتل القصد يكون استظهار سائغا بالنظر الى نوع الاداة المستعملة ومكان الاصابة في جسم المجني عليه الذي يعتبر من المقاتل وطبيعة الاصابة التي تعتبر اصابة قاتلة.
* لمحكمة التمييز بما لها من صلاحية في نظر القضية موضوعا عملا بالفقرة (ج) من المادة 13 من قانون محكمة الجنايات الكبرى ان تقر محكمة الجنايات الكبرى على النتيجة التي توصلت اليها والتي جاءت بعد مناقشة سليمة للادلة الواردة في الدعوى واستخلاص النتائج منها استخلاصا سائغا ومقبولا تؤدي اليه هذه الادلة.
* ان الحكم القاضي بتجريم المميز بجناية القتل قصدا خلافا لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة لا يخالف القانون .
* يعد محرضا من حمل غيره على ارتكاب جريمة باعطائه نقودا او بتقديم هدية له او بالتاثير عليه بالتهديد او الحيلة او الدسيسة او بعرض النقود او باساءة استعمال في حكم الوظيفة عملا بالمادة 80/ 1 من قانون العقوبات.
* يستفاد من نص المادة 236/ 2 من الاصول الجزائية ان الحكم بعدم المسؤولية يكون في حالة ما اذا كان الفعل لا يؤلف جرما او اذا كان لا يستوجب عقابا.
* اذا كان اسناد النيابة في قرار الاتهام هو جناية القتل القصد بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 326 ، 76 عقوبات الا ان محكمة الجنايات الكبرى عالجت القضية على خلاف ما جاء في اسناد النيابة وعلى اساس الاتهام بجناية التدخل بالقتل خلافا لاحكام المادتين 326 ، 80/2/ ج من ذات القانون وقررت البراءة من هذا الجرم دون الفصل في جريمة الاشتراك بالقتل القصد المسندة اليه يجعل قرارها مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض.

المواضيع المتشابهه: