قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 72/1981 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 1498 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1981
* يبدو من نص المادة 338 من قانون العقوبات ان هذا النص يشترط لايقاع العقوبة على من يتواجد في مكان المشاجرة ما يلي:
ا.ان يشترك في المشاجرة.
ب.ان يشترك في الافعال الاجرائية التي نجم عنها الموت او تعطيل العضو او الجرح او الايذاء.
* اذا ادانت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بجرائم الاشتراك بالقتل والايذاء وحيازة الاسلحة النارية دون ان تبين مدى اشتراكه بالافعال الاجرائية المؤدية للموت وتعطيل العضو والايذاء ودون ان تذكر الدليل على انه كان يحمل سلاحا انذاك، فيكون حكمها قاصرا في التعليل وحقيقا بالنقض.

المواضيع المتشابهه: