0


أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
Thumbs Up/Down |
Received: 49/0 Given: 17/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : حامعة العلوم الاسلامية العالمية
الحالة الاجتماعية : اعزب
الاتجاه الفكري : ........
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 498/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 17/6/2001
* ان توافر سبق الاصرار او عدمه يبقى مسالة موضوعية تتوصل اليها محكمة الموضوع من ظواهر خارجية تكشف عنها أي من سلوك وافعال مادية يقوم بها الفاعل واذا لم تتوافر السلوكيات والافعال التي تدل دلالة صريحة وواضحة على سبق الاصرار فانه لا يكون من الممكن تكوين قناعة قطعية بها وحيث لم تتوافر في افعال المميز ضده ما يؤكد انه كان قد عقد العزم مسبقا على قتل المجني عليه فان محكمة الجنايات الكبرى تكون محقة في تعديل وصف الجريمة المسندة له من جريمة القتل مع سبق الاصرار بحدود المادة (328/ 1) عقوبات الى القتل بحدود المادة (326) من القانون ذاته .
المواضيع المتشابهه:
- قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 56/1952 (هيئة خماسية)
- قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 679/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 17/11/19
- قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 477/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 27/7/199
- قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 112/1972 (هيئة خماسية)
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)
|
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات