قرار محكمة التمييز الاردنية الموقرة رقم 951

بتاريخ 21 صفر سنة 1428 ه الموافق 11/3/2007م



المبادىء القانونية :
شبكة قانوني الاردن
1.الشهادة التي تؤخذ على سبيل
الاستدلال لا تكفي وحدها للادانة ما لم تكن مؤيدة ببينة اخرى غير منقولة

نص القرار
المملكة الاردنية الهاشمية محكمة التمييز الاردنية
وزارة العدل بصفتها: الجزائية
القرار رقم القضية:951/2006
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد نايف الابراهيم
وعضوية القضاة السادة
كريم الطراونة ، نسيم نصراوي ، محمد طلال الحمصي ، محمد سامح الدويك
مساعد نائب عام الجنايات الكبرى المميز:
محمد عيسى عز الدين الخطيب المميز ضده:
بتاريخ 9/5/2006 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات
الكبرى في القضية رقم 255/2006 فصل 25/4/2006 القاضي الحكم باعلان براءة
المتهم محمد عيسى عز الدين الخطيب مما اسند اليه .
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:
1- اخطات المحكمة مصدرة الحكم حين لم تطبق احكام المادة 158/2 من قانون اصول
المحاكمات الجزائية التي عدلت بموجب القانون رقم 15 لسنة 2006 النافذ
بتاريخ 16/3/2006 طالما ان هذه المادة عدلت قبل اصدار الحكم فتكون
واجبة التطبيق وكان على المحكمة والحالة هذه ان تناقش البينات الاخرى المؤيدة
لشهادة المجني عليه الماخوذة على سبيل الاستدلال ولما لم تفعل فان قرارها حقيق
بالنقض لمخالفته القانون.

2- وبالتناوب فطالما ان التعديل الذي طرا على هذه المادة لا يتعلق بالاجراءات او
الاختصاص او المواعيد او طرق الطعن وانما بالبينات وبالتالي فانه يسري من تاريخ
نفاذه على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى ولا يعتبر التعديل المنصب على البينات
حقا مكتسبا للمتهم كما ذهبت لذلك المحكمة لان المنطق يقضي بخلاف ذلك.
3- وبالتناوب فانه وفي ظل خلو قانون اصول المحاكمات الجزائية من نص يتعلق
بتطبيق القانون من حيث الزمان فان المرجعية تكون لقانون اصول المحاكمات
المدنية وقد نصت المادة الثانية من القانون المذكور على انه تسري احكام هذا القانون
على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به
واستثنت من ذلك النصوص المعدلة للاختصاص وللمواعيد ولطرق الطعن.
لهذه الاسباب يلتمس المميز قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا.
بتاريخ 2/7/2006 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول
اللائحة الجوابية شكلا وفي الموضوع رد التمييز وتصديق القرار المميز .
بتاريخ 11/7/2006 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالبة خطية طلب في نهايتها
قبول التمييز شكلا وموضوعا وتاييد القرار المميز.
القرار بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان واقعة هذه الدعوى تشير الى ان النيابة العامة
لدى محكمة الجنايات الكبرى قد احالت المتهم محمد عيسى عز الدين الخطيب الى
المحكمة ذاتها ليحاكم امامها عن جناية هتك العرض خلافا للمادة 296/2 عقوبات مكررة
مائة مرة.
وتتلخص الوقائع كما جاءت باسناد النيابة العامة ان المجني عليه سيف فؤاد محمد
محمود دعاس عمره 7 سنوات يعرف المتهم بحكم الجوار وعندما كان المجني عليه يذهب
الى منزل المتهم للعب مع اشقائه كان المتهم ياخذ المجني عليه الى غرفته ويقوم بتشليحه
كلسونه ويضع قضيبه على مؤخرته رغما عنه واثناء ذلك كان المتهم يضع اغاني على
جهاز الكمبيوتر ويقوم برفع الصوت حتى لا يسمع احد صوت المجني عليه وقد كرر
المتهم هذه الافعال مع المجني عليه في اوقات مختلفة وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة .
باشرت محكمة الجنايات الكبرى نظر الدعوى واستمعت ادلتها وبيناتها وقد توصلت
بقرارها الى ذات الوقائع الواردة في قرار الاتهام الا انها اصدرت قرارها
رقم 255/2006 بتاريخ 25/4/2006 قضت فيه باعلان براءة المتهم من الجرائم
المسندة اليه معللة قرارها على ان اقوال المجني عليه سيف قد اخذت على سبيل الاستدلال
لعدم ادراكه كنة اليمين وفقا لاحكام المادة 158 من الاصول الجزائية وان هذه الشهادة لا
تكفي وحدها للادانة ما لم تكن مؤيدة ببينة اخرى غير منقولة عنها وبالتالي فقد استبعدت
المحكمة شهادة المجني عليه وشهادة والدته وشقيقه المنقولة عنها اعمالا لنص هذه المادة.
لم يرض مساعد نائب عام الجنايات الكبرى بهذا القرار وطعن فيه تمييزا بلائحة
التمييز المقدمة منه بتاريخ 9/5/2006 وللاسباب الواردة في هذه اللائحة.
والمبلغة للمميز ضده بتاريخ 26/6/2006 حيث قدم وكيله جوابا عليها
بتاريخ 2/7/2006.
قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية بتاريخ 11/7/2006 طلب في نهايتها
قبول التمييز شكلا وفي الموضوع نقض القرار المميز واجراء المقتضى القانوني .
وفي الموضوع وعن اسباب الطعن: نجد انها تنصب على تخطئة محكمة
الجنايات الكبرى حيث لم تطبق احكام المادة 158/2 من قانون اصول المحاكمات
الجزائية التي عدلت بموجب القانون رقم 15 لسنة 2006 النافذ المفعول
بتاريخ 16/3/2006 طالما ان هذه المادة قد دلت قبل اصدار الحكم فتكون هي

الواجبة التطبيق.
وعن هذه الاسباب نجد ان المادة 158/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته قد نصت على ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل
الاستدلال لا تكفي وحدها للادانة ما لم تكن مؤيدة ببينة اخرى غير منقولة عنها وكان ذلك
قبل تعديلها بالقانون رقم 15 لسنة 2006 النافذ المفعول بتاريخ 16/3/2006.
حيث اصبح نصها بعد التعديل المذكور كما يلي: )ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل
الاستدلال لا تكفي وحدها للادانة ما لم تكن مؤيدة ببينة اخرى( حيث حذفت منها عبارة
)غير منقولة عنها(.
وحيث ان هذا التعديل يسري باثر فوري من تاريخ نفاذه في 16/3/2006 على ما
لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به وفقا لمقتضيات
المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى اصدرت قرارها بتاريخ 25/4/2006 اي بعد
التعديل المشار اليه على المادة 158/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فيكون قولها
)بان هذه المادة )اي 158/2 من الاصول الجزائية( قبل التعديل قد رتبت حقا مكتسبا
للمتهم بعدم قانونية الشهادة السماعية المنقولة على النحو المذكور ولا يجوز للقانون
الجديد ان يمس حقا مكتسبا للمتهم او ينال منه( في محله ولا يخالف القانون وذلك فيما
يتعلق بالاحكام الجزائية حيث ان الثابت وكما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي ان
النصوص الجزائية اذا دلت وكان التعديل في غير صالح المتهم فان على المحاكم

الجزائية ان تحكم بالقانون الارحم للمتهم عند اصدار احكامها سواء اكان القانون الذي
وقعت الجريمة في ظل تطبيق احكامه ام القانون اللاحق لتاريخ وقوع الجرم وحيث ان
محكمة الجنايات الكبرى طبقت احكام المادة 158/2 من قانون اصول المحاكمات
الجزائية رقم 9لسنة 1961 وتعديلاته قبل تعديلها بالقانون رقم 15 لسنة 2006 والنافذ
المفعول بتاريخ 16/3/2006 )ومن استقراء نصها قبل التعديل نجد انه ارحم للمتهم من
النص بعد التعديل( سيما وان الفعل وقع في ظلها.
فيكون قرارها والحالة هذه جدير بالتصديق واسباب الطعن لا ترد عليه.
وتاسيسا على ما تقدم نقرر رد التمييز وتاييد الحكم المميز واعادة الاوراق .
قرارا صدر بتاريخ 21 صفر سنة 1428 ه الموافق 11/3/2007م
القاضي المترئس عضو عضو

المواضيع المتشابهه: