قرار محكمة التمييز الاردنية الموقرة رقم 852
بتاريخ24 صفر سنة 1437ه الموافق 6/12/2015م




المبادئ القانونية:
شبكة قانوني الاردن
1- البينة الفردية المعترض عليها لا تكفي للاثبات والاستناد اليها في الحكم


محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: 852/2015 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد سعيد الشريدة
وعضوية القضاة السادة
غريب الخطايبة، محمد البدور، يوسف البريكات، زهير الروسان
المميز: محمود عبد العزيز محمود يوسف
وكيله المحامي محمد الصلمان
المميز ضده: مساعد النائب العام الضريبي بالاضافة لوظيفته
بتاريخ 28/1/2015 قدم المميز هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية بتاريخ 30/12/2014 في القضية الحقوقية رقم 752/2014 القاضي بفسخ القرار المستانف ورد دعوى المدعي وتثبيت القرار المطعون فيه وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ 750 دينارا اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
طالبا قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز لاسباب تتلخص في:
1. اخطات محكمة الاستئناف الضريبية باستبعادها عناصر المماثلة بين تجارة المميز وتجارة الشاهد محمد عبد العزيز رغم توفرها ...
2. اخطات محكمة الاستئناف الضريبية باستبعادها عناصر المماثلة بين تجارة المميز وتجارة الشاهد حسن محمد النويهي رغم توافرها ...
3. اخطات محكمة الاستئناف الضريبية باستبعاد شهادتي الشاهدين المذكورين بحجة التناقض....
4. اخطات محكمة الاستئناف الضريبية بعدم الاخذ بشهادتي الشاهدين حسن النويهي محمد علي الفياض...
5. اخطات محكمة الاستئناف الضريبية بعدم مراعاة ان نسبة الربح التي جرى محاسبة المميز على اساسها هي نسبة مقدرة تقديرا....
6. ايدت محكمة التمييز بمعظم قراراتها احكام محكمة الاستئناف ذات العلاقة بتجارة السيارات الكورية المستعملة المستوردة والتي حكمت بنسبة ربح ما يعادل 5%.
7. اخطات محكمة الاستئناف برد دعوى المدعي باعتباره عاجزا عن اثبات دعواه.
8. ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف مستخلص استخلاصا غير سائغ وغير معقول.
9. خالفت محكمة الاستئناف القانون واجتهاد محكمة التمييز بقرارها ....
بتاريخ 29/1/2015 تبلغ المميز ضده لائحة التمييز ولم يقدم لائحة جوابية.
القرار بالتدقيق والمداولة نجد ان وقائع هذه القضية تتلخص في:
بتاريخ 6/6/2013 اقام المدعي محمود عبد العزيز محمود يوسف مالك مؤسسة محمود يوسف للاستيراد والتصدير الدعوى الحقوقية رقم 1117/2013 لدى محكمة البداية الضريبية بمواجهة المدعى عليه المدعي العام الضريبي بالاضافة لوظيفته للطعن في القرار الصادر عن هيئة الاعتراض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المتضمن فرض ضريبة دخل عليه عن سنة 2009 مقدارها 68110 دنانير بالاضافة لضريبة الخدمات طالبا الحكم بابطال القرار والغائه ومنع مطالبة المدعي بالمبالغ المفروضة ورد المبالغ المقتطعة على حساب الضريبة وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة سندا الى الوقائع الواردة بلائحة الدعوى.
نظرت محكمة البداية الضريبية الدعوى وبعد استكمالها اجراءات التقاضي فيها اصدرت بتاريخ 30/6/2014 قرارها متضمنا:
1. الغاء قرار هيئة الاعتراض واعادة الاوراق اليها لمحاسبة المدعي على نسبة ربح بمقدار 5% عن استيراده للسيارات لسنة 2009 مع الابقاء على باقي بنود قرار التقدير كما هي.
2. الزام المدعى عليه بدفع رسوم ومصاريف الدعوى للمدعي.
3. الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 500 دينار بدل اتعاب محاماة للمدعي.
لم يرضَ المدعى عليه في القرار المذكور فطعن فيه استئنافا.
بتاريخ 30/12/2014اصدرت محكمة الاستئناف الضريبية قرارا في القضية رقم 752/2014 وهو المشار اليه في مقدمة هذا القرار .
لم يرض المدعي في القرار المشار اليه فطعن فيه بهذا التمييز .
وعن اسباب التمييز:
وعن السبب الخامس المنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مراعاة ان نسبة الربح التي جرى محاسبة المميز على اساسها مقدرة تقديرا:
في ذلك نجد ان ما تضمنه هذا السبب لا يشكل سببا من اسباب الطعن في القرار لاستئنافي خاص وان لمقدر ضريبة الدخل الصلاحية بتقدير نسبة الربح التي يحققها المكلف وفق ما يتوصل اليه من خلال ما يتوفر لديه من معلومات مما يتعين معه الالتفات عن هذا السبب.
وعن السبب السادس الذي يبدي فيه الطاعن ان محكمة التمييز ايدت بمعظم قراراتها الحكم بنسبة ربح 5% على تجارة السيارات الكورية المستوردة .
في ذلك نجد ان ما تضمنه هذا السبب لا يصلح ان يكون سببا من اسباب الطعن ويتعين الالتفات عنه خاصة وان نسب الارباح تختلف من مكلف لاخر.
وعن الاسباب الاول والثاني والثالث والرابع والسابع والتاسع والتي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف الضريبية باستبعاد البينة الشخصية رغم توفر المماثلة بين تجارة المميز وتجارة الشهود واعتبار المدعي عاجزا عن اثبات دعواه مخالفة القانون واجتهاد محكمة التمييز.
في ذلك نجد ان المميز- المدعي- يمارس عمل الاتجار في السيارات المستعملة المستوردة.
حاسب مقدر ضريبة الدخل المميز لغايات التوصل الى مقدار دخله بسنة 2009 على نسبة ربح قائم من تجارته في السيارات المستعملة المستوردة مقدارها 15% لغايات اثبات خلاف نسبة الربح التي اعتمدها مقدر ضريبة الدخل، قدم المدعي- المميز- بينته المتمثلة بشهادة كل من محمد عبد العزيز محمود وحسن محمد النويهي محمد علي الفياض على اعتبار انهم يمارسون عملا مماثلا لعمل المدعي- المميز -.
وباستعراضنا البينة الشخصية التي قدمها المدعي لاثبات نسبة الربح التي يحققها نجد:
- ان الشاهد محمد عبد العزيز لا يستورد السيارات وانما يتاجر في السيارات التي يشتريها من السوق الحرة وبالتالي فانه لا يعتبر شاهد مماثلة وجاء بشهادته ان المدعي- المميز- كان بعام 2009 يتاجر في السيارات الكورية والاخرى واليابانية حيث يشتريها من المنطقة الحرة.
- ان الشاهد حسن النويهي يتعاطى التجارة في السيارات ولا يستورد السيارات وذكر بشهادته ان نشاط المدعي- المميز- بعام 2009 محصور في المنطقة الحرة ويتعامل في السيارات الكورية فقط وكون هذا الشاهد لا يمارس عملا مماثلا للمدعي فلا يعتبر شاهد مماثلة.
- ان الشاهد محمد علي الفياض عمل بعام 2009 بالتجارة بالسيارات في المنطقة الحرة وانه كان قد استورد سيارات كورية مستعملة للتجارة بها .
وباستعراض ما قدم المدعي من بينة لاثبات نسبة ربحه من تجارته، نجد انها لا تثبت نسبة الربح التي يحققها من يمارس عملا مماثلا لعمله لعدم ممارسة اي من الشاهدين محمد عبد العزيز وحسن النويهي التجارة بالسيارات المستعملة المستوردة ولا تصلح كبينة على ذلك وباستبعاد شهادتيهما فلا يبقى سوى شهادة الشاهد محمد علي الفياض وهي بينة فردية معترض عليها ولا تكفي للاثبات والاستناد اليها في الحكم مما يغدو معه ان المدعي قد عجز عن اثبات خلاف نسبة الربح التي استند اليها في القرار محل الطعن في هذه القضية ويتعين رد ما اثير بخصوص ذلك.
وحيث ان محكمة الاستئناف الضريبية قد توصلت بقرارها الى النتيجة ذاتها ،فان ما اثير باسباب الطعن هذه لا يرد على القرار المميز ويتعين رده.
وعن السبب الثامن الذي يبدي فيه المميز ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف مستخلص استخلاصا غير سائغ وغير مقبول .
في ذلك وعلى ضوء ما جاء بردنا على باقي اسباب التمييز نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف على ضوء ما قدم في القضية من بينة يتفق واحكام القانون واجتهادات محكمة التمييز ويكون ما اثير بهذا السبب واجبا رده.
لهذا وتاسيسا على ما تقدم نقرر رد التمييز وتاييد القرار المميز واعادة الاوراق الى مصدرها.
قرارا صدر بتاريخ 24 صفر سنة 1437ه الموافق 6/12/2015م

المواضيع المتشابهه: