قرار محكمة التمييز الاردنية الموقرة رقم2802
بتاريخ19 جمادى الاخرة سنة 1436 ه الموافق 9/4/2015 م


المبادئ القانونية :
شبكة قانوني الاردن
1- لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما في اي قضية بالاستناد الى شهادة فردية الا اذا لم يعترض عليها او تايدت ببينة اخرى .



نص القرار:
محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: 2802/2014 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد حسن حبوب .
وعضوية القضاة السادة
د. مصطفى العساف ، ناصر التل ، حابس العبداللات ، خضر مشعل .
المميزة: شركة سايت درلنج المحدودة .
وكلاؤها المحامون اسامة سكري ورامي سكري وناجح البسطامي وانور اسامة سكري .
المميز ضده: محمد ياسر رزق بوادي .
وكيله المحامي اشرف قطيش .
بتاريخ 2/6/2014 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة حقوق عمان في القضية رقم ( 11659/2014 ) بتاريخ 27/3/2014 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف الصادر عن محكمة صلح حقوق غرب عمان في القضية رقم ( 2207/2013 ) بتاريخ 3/11/2013 والزام المدعى عليها ( المستانف عليها ) باداء مبلغ ثمانية الاف دينار للمدعي ( المستانف ) مع المصاريف ان وجدت ومبلغ 600 دينار اتعاب محاماة عن المرحلتين .
وتتلخص اسباب التمييز فيما ياتي:
اولا: اخطات المحكمة في تطبيق وتفسير مفهوم البينة الفردية ومدى توفر شروط المادة ( 34/2 ) من قانون البينات .
ثانيا: ان القرار المميز فيه تجاوز لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز بما قضت به من حيث الشروط الواجب مراعاتها في استبعادها البينة واعتبارها بينة فردية .
ثالثا: اخطات المحكمة في استبعاد شهادة الشاهد علي حيمور واعتبارها بينة فردية ولم تاخذ بان هذه الشهادة قد عززتها وايدتها بينة خطية ابرزت من قبل الشاهد على ذات الواقعة التي ادلى شهادته عليها .
رابعا: وبالتناوب ، فان ملف الدعوى قد خلا من اي اعتراضات من قبل المميز ضده على ما اسماه بالبينة الفردية اذ انصبت اعتراضات المميز ضده على عدم القانونية والانتاجية .
خامسا: وبالتناوب ، فقد خلت محاضر الدعوى و/او مذكرة الدفوع والاعتراضات التي تقدم بها المميز ضده في هذه الدعوى من اي اعتراض صريح على البينة الفردية .
سادسا: اخطات المحكمة في احلال نفسها محل محكمة التمييز في بحث القرار المستانف لان الصلاحية تبقى لمحكمة التمييز في جميع الاحوال .
سابعا: وبالتناوب ، فقد سبق لذات المحكمة ان طلبت من محكمة الصلح ان تزن البينة المدعى انها بينة فردية ومن ثم بعد قيام محكمة الصلح بوزن البينة عادت المحكمة وخالفت القرار بسبب الادعاء ان البينة هي بينة فردية فقط .
ثامنا: وبالتناوب ، فان البينة التي قدمتها المميزة هي بينة قانونية توصل الى رد دعوى المميز ضده فقد كان على المحكمة تصديق قرار محكمة الصلح التي عالجت البينة معالجة سليمة ووافية بناء على طلب محكمة الاستئناف .
لهذه الاسباب طلب وكلاء المميزة قبول التمييز شكلا وفي الموضوع نقض القرار المميز .
بتاريخ 17/6/2014 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلا وفي الموضوع رد التمييز .
القرار بتاريخ 8/5/2011 اقام المدعي محمد ياسر رزق بوادي الدعوى الصلحية الحقوقية رقم ( 1183/2011 ) لدى محكمة صلح حقوق غرب عمان بمواجهة المدعى عليها شركة سايت درلنج المحدودة وموضوعها مطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 8 الاف دينار ، مؤسسا دعواه على الوقائع التالية:
1. عمل المدعي لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل خطي براتب شهري مقداره 800 دينار لمدة ثلاثة شهور ابتداء من 1/9/2010 وحتى 1/12/2010 .
2. بتاريخ 1/12/2010 تم توقيع عقد عمل فيما بين المدعي والمدعى عليها لمدة سنة بالراتب نفسه وبالوظيفة نفسها .
3. فوجئ المدعي وبدون سابق انذار بفصله من عمله دون وجه حق ودون سبب قانوني .
4. استحق للمدعي باقي قيمة العقد الموقع فيما بينه وبين المدعى عليها البالغ ثمانية الاف دينار عن عشرة اشهر المتبقية من السنة العقدية حيث ان المدعي قد استلم اجره عن شهر 12/2010 وشهر 1/2011 .
الامر الذي اوجب اقامة هذه الدعوى ولدى احالة الدعوى الى محكمة صلح حقوق غرب عمان قضت بحكمها الصادر وجاهيا بتاريخ 17/2/2013 برد دعوى المدعي وتضمينه المصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة للمدعي عليها .
لم يرتض المدعي بالحكم المشار اليه فطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف عمان بالرقم ( 14214/2013 ) ولدى رؤية الدعوى تدقيقا اصدرت حكمها بتاريخ 5/5/2013 القاضي بفسخ القرار المستانف واعادة الاوراق الى مصدرها للسير بالدعوى وفقا لما تم ذكره واجراء المقتضى القانوني .
ولدى اعادة الدعوى مفسوخة الى محكمة صلح حقوق غرب عمان قيدت بالرقم ( 2207/2013 ) ولدى السير باجراءات المحاكمة قضت المحكمة بحكمها الصادر وجاهيا بتاريخ 3/11/2013 برد الدعوى وتضمين المدعي المصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة .
لم يرتض المدعي بالحكم المذكور فطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف عمان بالرقم ( 11659/2014 ) ولدى رؤية الدعوى تدقيقا اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 27/3/2014 بفسخ القرار المستانف والزام المدعى عليها ( المستانف عليها ) باداء مبلغ ثمانية الاف دينار للمدعي ( المستانف ) مع المصاريف ان وجدت ومبلغ 600 دينار اتعاب محاماة عن المرحلتين واعادة الاوراق الى مصدرها .
لم ترتض المستانف ضدها بالحكم الاستئنافي الصادر والذي لم تتبلغه كما هو مبين من مشروحات قلم استئناف عمان بتاريخ 26/6/2014 فطعنت فيه تمييزا بالرقم ( 2802/2014 ) بعد حصولها على الاذن الصادر بالطلب رقم ( 1353/2014 ) بتاريخ 18/5/2014 والذي تبلغته بتاريخ 1/6/2014 وتقدمت بالتمييز بتاريخ 2/6/2014 الذي تبلغه وكيل المميز ضده بتاريخ 8/6/2014 وقدم جوابه بتاريخ 17/6/2014 .
وعن اسباب التمييز:
وعن السبب الاول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق وتفسير مفهوم البينة الفردية ومدى توفر شروط المادة ( 34/2 ) بينات حيث ان شهادة الشاهد علي حيمور غير معترض عليها وتنفي عنه الصفة الفردية ويجعلها بينة صالحة للركون اليها .
وردا على ذلك فان شهادة الشاهد علي حيمور لا تعتبر شهادة فردية طالما ان هناك شاهد اخر تم الاستماع لشهادته وهو الشاهد عصام البرابرة كما ان هناك بينة خطية المسلسل ( 23 ) تم ابرازها بواسطة الشاهد المذكور مما ينفي صفة الشهادة الفردية عن الشاهد المذكور وتكون شهادته مطابقة للمادة ( 34/2 ) بينات وحيث خلصت محكمة الاستئناف الى خلاف ذلك بالقول بانه لا يجوز الركون لشهادة الشاهد علي حيمور كونها شهادة فردية على مقتضى المادة ( 34/2 ) بينات مما يتعين معه نقض الحكم المستانف لورود هذا السبب عليه .
وعن السببين الثاني والثالث ومفادهما ان القرار المستانف فيه تجاوز لما استقر عليه الاجتهاد القضائي بما قضت به من حيث الشروط الواجب مراعاتها في استبعاد البينة واعتبارها بينة فردية .
وبالرجوع الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 34 ) من قانون البينات فقد اوضحت انه لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما في اي قضية بالاستناد الى شهادة فردية الا اذا لم يعترض عليها او تايدت ببينة اخرى .
ولما تايدت البينة الفردية وهي شهادة الشاهد علي حيمور ببينة اخرى شخصية وخطية وعلى ما بيناه عند معالجة السبب الاول اذ انه من غير المشروط قانونا ان تكون البينة المؤيدة للشهادة الفردية مطابقة لتلك الشهادة بل يكفي ان يستفاد منها ما يمكن اعتباره تاييدا لما ورد بها مما يتعين معه نقض الحكم المميز لورود هذين السببين عليه .
وعن السببين الرابع والخامس ومفادهما ان ملف الدعوى قد خلا من اي اعتراضات من قبل المميز ضده على ما اسماه بالبينة الفردية اذ انصبت اعتراضات المميز ضده على عدم القانون والانتاجية .
بالرجوع الى محاضر المحاكمة نجد ان وكيل المميز ضده قد اعترض على اي بينة غير قانونية وغير منتجة وهو اعتراض ينسحب على البينة الفردية اذ من الجائز اعتراض الخصم على البينة الفردية في اول فرصة تتاح له مما يتعين معه رد هذين السببين .
لهذا ودون الحاجة لبحث باقي اسباب التمييز في هذه المرحلة على ضوء ردنا على الاسباب من الاول وحتى الخامس .
وتاسيسا على ما تقدم نقرر نقض الحكم المميز واعادة الاوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني .
قرارا صدر بتاريخ 19 جمادى الاخرة سنة 1436 ه الموافق 9/4/2015 م

المواضيع المتشابهه: