قرار رقم (4) صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 26 / 4 /2016

اجتمـــــــــــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي/ هشام التـــل وعضويـــــة كــل مـن نائبـي رئيـس محكمة التمييـز القاضي/ حسن حبوب والقاضي الدكتور/ فؤاد الدرادكة ومعالي رئيـس ديــــــوان التشريـــــــــــع والــــــــرأي الدكتور/ نوفــان العجارمة والمدير التنفيذي للشؤون القانونية في أمانة عمان الكبرى الأستاذة / سمر الحياري في مكتب رئيســه بمقــر محكمة التمييــز بنـاء علـــى طلــــب دولــــــــة رئيـس الـــوزراء بمقتضـــى كتابــه ذي الرقــــــم (64/12/1/2774) المــــؤرخ فـــــي 18/1/2016 لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي :-

أولاً : تنص المادة (11) من الدستور لسنة 1952 وتعديلاته على ما يلي :

" لا يستملك ملك أحد إلاّ للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون ."

ثانياً : جاء في قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 2003 بشأن تفسير المادة (11) من الدستور ما يلي :

" يتضح مما تقدم أن المادة (11) من الدستور تشترط أن تتم عملية الاستملاك للمنفعة العامة فقط ومقابل تعويض عادل، ولكنها لا تضع أي قيد على مجلس الوزراء يمنعه من التصرف بالأرض المستملكة والتي أصبحت من أملاك الدولة إذا وجد أن مقتضيات المصلحة العامة تتطلب ذلك.

وبنــــــــــــاءً عليه ، نستخلص انه بعد دفع التعويض العادل للمالك بالطريقة التي يحددها القانون، وتنفيذ قرار الاستملاك باستعمال الأرض المستملكة في أي وجه من وجوه المنفعة العامة، تنقطع علاقة المالك بالأرض التي استملكت منه، ويكون لمجلس الوزراء الحق بالتصرف بتلك الأرض بالشكل الذي يراه مناسباً لتحقيق المنفعة العامة."
ثالثاً: تنص المادة (5) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 وتعديلاتـــــــــه على ما يلي :
" لمجلس الوزراء بناءً على طلب المستملك إذا كان إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة التابعة للحكومة أو البلديات أن يقرر الموافقة على استعمال العقار المستملك في أي وجه آخر من وجوه النفع العام، خلاف النفع العام الذي كان العقار قد استملك من أجله، على أن لا يؤثر ذلك التغيير على مقدار التعويض الذي يجب دفعه مقابل العقار المستملك أو على أي حق آخر من حقوق المالك بما في ذلك حقه بالتعويض عما اقتطع مجاناً من عقاره."

إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـار إليهـا أعـلاه هــــو :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
بيان فيما إذا كانت عبارة (أي وجه آخر من وجوه النفع العام ) الواردة في المادة (5) من قانون الاستملاك تشمل التصرف بالأرض المستملكة بالبيع أو الاستثمار أو كليهما وبالتالي التصرف بثمنها لغايات أي وجه آخر من وجوه النفع العام .

مـــــــــــــــــن استعراض النصوص القانونية السابقة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
وبعـــــــــــــــــــد الاطلاع على قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 2003 والمنشور على الصفحة (1286) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4589) تاريخ 16/3/2003، تبين لنا أن مجلس الوزراء سبق وأن طلب من المجلس العالي لتفسير الدستور بيان (إذا تم استملاك أرض لأغراض النفع العام ، ونتيجة لتغير الظروف أصبح الاستمرار في استغلالها للغاية التي استملكت من أجلها لا يتفق مع متطلبات النفع العام؟ فهل يحق لمجلس الوزراء بموجب مفهوم عبارة (المنفعة العامة) الواردة في المادة (11) من الدستور التصرف بالأرض المستملكة بالشكل الذي يراه مناسباً تحقيقاً للنفع العام.

فأفــــــــــــــــاد المجلس العالي لتفسير الدستور على ذلك بقوله : (إنه بعد دفع التعويض العادل للمالك بالطريقة التي يحددها القانون، وتنفيذ قرار الاستملاك باستعمال الأرض المستملكة في أي وجه من وجوه المنفعة العامة، تنقطع علاقة المالك بالأرض التي استملكت منه، ويكون لمجلس الوزراء الحق بالتصرف بتلك الأرض بالشكل الذي يراه مناسباً لتحقيق المنفعة العامة).

وعليــــــــــــــــه وحيث أن تصدي المجلس العالي لتفسير الدستور بما جاء في قراره وبناءً على طلب مجلس الوزراء فإن ما ورد بذلك من رأي هو ملزم ، ويجب العمل به باعتباره صدر عن المرجع الدستوري المختص في حينه. وعليه نرى وعلى ضوء قرار المجلس العالي والذي نأخذ به أنه يجوز لمجلس الوزراء الموافقة للجهات المستملكة الواردة في المادة (5) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 وتعديلاته - إذا تغيرت الظروف - التصرف بالعقار المستملك بأي وجه من أوجه التصرفات القانونية والتصرف بالعوائد الناجمة عن ذلك بما يراه متفقاً والنفع العام وبغض النظر عن الغاية التي سبق واستملك العقار من أجلها.

قراراً صـدر بتاريخ 18 رجب 1437 هجري الموافـــق 26/4/2016 ميــــلادي

المواضيع المتشابهه: