مجموعة قرارات محكمة التمييز حول الديون المترتبة على التركة
منشورات شبكة قانوني الأردن



قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (2091/2010):

منشورات شبكة قانوني الأردن
"وبما انه من المقرر قانونا أن تركة المتوفى تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة فورا حسب الحصص الشرعية وبعد سداد الديون المترتبة على مورثهم وفي حالة انتقال الحصص الارثية للورثة قبل سداد الدين فان الورثة يلزمون بسداد الدين بمقدار حصتهم الارثية وبما لا يتجاوز ما ال اليهم من تركة مورثهم تطبيقا لنص المادة 1086 من القانون المدني بما يبنى عليه أن حصة المرحومة زينب والتي ألت إليها إرثا من ولدها عبدالباسط وباعتها لابنها المميز ضده رجب ينبغي أن تتحمل نصيبها من الدين المحكوم به بمقدار هذه الحصة من التركة وترتيبا على ذلك فان المبلغ المحكوم به ينبغي أن يحسم منه هذا النصيب من الدين الأمر الذي كان على محكمة الاستئناف مراعاة ذلك ولما لم تفعل فان هذا السبب يرد على الحكم المميز ويتعين نقضه".



قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (1368/1993) تاريخ 22/3/1994:
منشورات شبكة قانوني الأردن
"كل واحد من الورثة ملزم بتسديد نسبة من الدين للدائن بنفس نسبة التركة التي ألت إليه وان القول بخلاف ذلك فيه إخلال بالقاعدة الفقهية (الغرم بالغنم). وبما أن المستفاد من المادة 1107 من القانون المدني أن للدائن الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة في حالة عدم تمكنه من استيفاء دينه لعدم إثباته في بيان وصي التركة . وحيث أن الحكم المميز قد ذهب في قضائه إلى خلاف ذلك فيكون مستوجبا للنقض من هذه الجهة".



قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (2202/2004) تاريخ 1/11/2004:
منشورات شبكة قانوني الأردن

"إن أموال التركة تنتقل ملكيتها إلى الورثة بمجرد موت المورث سواء كانت التركة مدينة أو غير مدينة وسواء كان الدين مستغرقا لها أو كان غير مستغرق ومن حيث انه تبعا لقاعدة أن لا ارث قبل وفاء الدين، فان الديون المترتبة على التركة تنتقل إلى ذمة الورثة في حدود ما انتقل إلى ذمتهم من الحقوق، فتصبح تركة الميت هي المسؤولة عن سداد ديونه. وحيث أن الورثة لا يلزمون بشيء من أموالهم الخاصة وينحصر حق الدائن بالتنفيذ على أموال التركة قبل توزيعها أو على حصة كل من الورثة إذا جرى توزيعها عليهم فانه لا يكلف الدائن بإثبات انه قد أل للورثة أموالا تكف لسداد الدين المطالب به".



قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (2392/2003) تاريخ 28/9/2003:
منشورات شبكة قانوني الأردن

"وحيث أن المادة 2/1448 من القانون المدني قد نصت على انه عند تطبيق أحكام هذا القانون تراعى أحكام القوانين الخاصة. وحيث أن أحكام المجلة بالمادة 1642 منها قد أجازت مخاصمة احد الورثة بالإضافة للتركة لمطالبة دين للميت أو عليه".



قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (767/2003) تاريخ 27/4/2003:
منشورات شبكة قانوني الأردن
"وفي ذلك نجد من تدقيق لائحة الدعوى أن المميز المدعي كان قد أقام هذه الدعوى على المدعى عليهم بصفتهم ورثة المدين والدهم المرحوم ذياب خليل الزريقات. وحيث أن تركة المتوفي تنتقل حكما وقانونا للورثة من تاريخ الوفاة بما عليها من ديون وحيث أن تركة المتوفى قد انتقلت إلى الورثة قبل سداد الديون فان الورثة ينتصبون خصما لدائن المورث لان الورثة لا يستحقون من التركة إلا ما زاد على ديون التركة. وبما أن محكمة استئناف معان لم تعتبر المدعى عليهم خصما للمدعي في هذه الدعوى ، فتكون قد خالفت حكم القانون ، وهذه الأسباب تكون واردة على القرار المميز مما يتعين نقضه".



قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (954/2002) تاريخ 15/4/2002:
منشورات شبكة قانوني الأردن
"حيث انه لا تركة إلا بعد سداد الديون فانه لا مجال للقول: (من قبل محكمة الاستئناف انه لا يكفي لإلزام الورثة بقيمة الدين أنهم ورثة فقط. إذ لا بد من إثبات انه آل إليهم من التركة ما يكفي لسداد دين المدعي باعتبار أن حق الدائن ينقل إلى التركة). وحيث أن الحكم بإلزام المدعى عليه بالإضافة لتركة مورثه ينفذ بحدود ما آل إليه من هذه التركة عملا بالقاعدة الفقهية الغرم بالغنم وعملا بأحكام المادة 1107 من القانون المدني (تمييز حقوق 260/74 صفحة 611 لسنة 1975 وتمييز حقوق رقم 1368/93 صفحة 736 لسنة 1995)، فإننا نجد إن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص مخالف للقانون وتغدو أسباب التمييز سالفة الذكر واردة عليه، أضف إلى ذلك إلى أن المدعي قام بحجز قطعة الأرض رقم 1379 حوض 8 الشميساني وما عليها من عقار والمسجلة باسم مورث المدعى عليه (المميز ضده بالإضافة إلى تركة والده) والتي تعتبر في هذه الحالة من أعيان التركة بعد الوفاة. الأمر الذي يتوجب معه نقض القرار المميز لورود أسباب التمييز عليه".


المواضيع المتشابهه: