نطاق إيجار الاراضي الزراعيه: المادة 711 مدني. : <<يصح ايجار الارض الزراعيه مع بيان ما يزرع فيها او تخيير المستأجر ان يزرع ما شاء.>>

*تفسير النص: ان عقد إيجار الاراضي الزراعيه يجب ان يتضمن تحديدا لما يمكن ان يقوم به المستأجر بزراعة الاراضي الزراعيه بنوع او أنواع مختلفة من المحاصيل او ان تطلق يده في زراعة الارض بما يشاء من المحاصيل فالايجار في كلا الحالتين صحيحا.
المشرع ميز بين حالتين :1- ايجار الاراضي الزراعيه اجارة منجزة.2- إجارة الارض الزراعيه المضافة الى وقت الحصاد.

الحالة الاولى: لا يجوز لصاحب الارض ايجارها الى غير المستأجر (ما دام الزرع لم ينضج) وقد زرع فيها بموجب سبب قانوني الا في حالة اتحاد الذمة وذلك بأن يكون المستأجر هو صاحب الارض ( المادة 712 مدني)

الحالة الثانية: اذا كان الايجار مضافا الى وقت حصاد الزرع اي يبدأ عقد الايجار في الوقت الذي تكون فيه الارض خالية بحيث يتسنى للمؤجر تسليمها الى المستأجر خالية من الشواغل فإن العقد يعد صحيحا سواء أكان الزرع مدركا ام غير مدرك وسواء أكان مزروعا فيها بحق ام بغير حق

المواضيع المتشابهه: