قرار صادر من محكمة التمييز الاردنية الموقرة بصفتها الجزائية بتاريخ 2011/5/31
رقم 757 لعام 2011



المبادئ العامة :
شبكة قانوني الأردن

1) على المحكمة دعوة الشاهد المتوفر عنوانه لتقديم شهادته الا في حال تعذر احضار الشاهد لاسباب مذكورة في القانون يجوز تلاوة الشهادةوخلافا لئلك يكون قرار المحكمة سابقا لاوانه ومستوجب للنقض

2) على المحكمة سماع جميع شهود النيابة العامة وليس للمدعي العام صرف النظر عنهم ، واذا لم تفعل ئلك يكون قرارها مخالف للقانون

المواضيع المتشابهه: