مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على انتهاء الخطبه ؟
ج.
- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .
- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1

مشاهدة المواضيع

  1. #1
    LawJO supporting Team Array
    تاريخ التسجيل
    Sep 2013
    المشاركات
    83
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 13/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    83




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي قرار 2002/1278 عدم جواز استماع الشهود دون قسم ، الاتهام يكون بقرار من النائب العام

    قرار 2002/1278 عدم جواز استماع الشهود دون قسم ، الاتهام يكون بقرار من النائب العام



    قرار صادر من محكمة التمييز الاردنية الموقرة بصفتها الجزائية بتاريخ 2003/1/28
    رقم 1278 لعام 2002

    المبادئ العامة :
    شبكة قانوني الأردن


    1) لا يجوز استماع بينة شهادة الشهود دون القسم القانوني ، فاذا حصل ذلك لا تعتبر بينة قانونية في القانون الاردني

    2) لا يقدم شخص الى المحاكمة في قضية جنائية الا اذا اصدر النائب العام قرار بأتهامه وذلك حسب المواد 203 _ 206 / 1 _ 207 من قانون اصول المحاكمات الجزائية




    القرار في الملف المرفق

    القرقرار صادر من محكمة التمييز الاردنية الموقرة بصفتها الجزائية بتاريخ 2011/5/31
    رقم 757 لعام 2011


    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •