نادين النمريعمان- اعتبر المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ان مسودة قانون الجمعيات "تضع عراقيل إضافية على نظام التمويل الأجنبي للمجتمع المدني في الأردن".

وقال المركز في ورقة تضمنت ملاحظات حول القانون المعدل للجمعيات والمنظور حاليا امام مجلس الوزراء انه "منذ تبني الآلية الجديدة للتمويل الاجنبي في تشرين الثاني (اكتوبر) الماضي شكت منظمات مجتمع مدني من رفض طلبات التمويل التي تقدمت بها بدون إبداء أي مبررات".

واشار التقرير الى ان احدى المنظمات اكدت "رفض جميع طلبات الحصول على تمويل أجنبي التي تقدمت بها" منذ تبني الآلية الجديدة، فيما عبّرت شركتان غير ربحيتين عن رغبتهما بتغيير صفة تسجيلهما لشركات ربحية "من أجل تفادي تأخير أو رفض الطلبات التي تتقدم بها".

واعتبر المركز ان تحويل هذه الآلية إلى نص بالقانون "يسمح للحكومة بأن تقطع مصادر التمويل الأجنبي على منظمات معينة بسبب أو بدون سبب، ويمكن أن يؤدي لحرمان أنواع معينة من المنظمات التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الأجنبي من مواردها بالكامل".

وبحسب المادة الخامسة عشرة من مسودة القانون فإن طلبات الحصول على تمويل أجنبي يجب أن تسير حالياً عبر مرحلتين من المراجعة، حيث تتم مراجعتها من قبل سجل الجمعيات (وحدة التمويل الأجنبي)، إلى جانب مجلس الوزراء.

كما أن مسودة القانون تفوض الحكومة بأن تصدر أنظمة إضافية تضع بموجبها معايير للموافقة على التمويل الاجنبي وشروط إنفاق ذلك التمويل.

وتنص المادة 19-2 من مسودة القانون على أنه وحتى يتم الفصل في طلب الحصول على تمويل أجنبي يتم الاحتفاظ بالتمويل في "حساب أمانات" مرتبط بصندوق الجمعيات الذي تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية.

ولا يشترط القانون على مجلس الوزراء أن يوضح مبررات رفض طلبات التمويل الاجنبي، ما يجعل من الصعوبة بمكان على الجمعيات أن تستأنف ضد قرارات الرفض.
وراى المركز موادا في مسودة القانون تتعارض مع بنود في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والإعلان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن حق ومسؤولية أفراد وجماعات وكيانات المجتمع في ترويج وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً.

وبين أن من بين هذه الحقوق "الحق إما بشكل فردي أو بالشراكة مع الآخرين، في التماس واستلام واستخدام المصادر للغرض الصريح وهو ترويج وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، لافتا بهذا الخصوص الى ان الحمايات المتضمنة في هذا الإعلان تمتد لتشمل "الحق في استلام التمويل من مختلف المصادر بما في ذلك التمويل الأجنبي"، بحسب تفسيرات للأمم المتحدة.
وبينت الدراسة أن مسودة القانون لا تنص أيضاً على مبررات محددة حول ما هي طلبات التمويل الأجنبي التي يتم رفضها وتعطي مسودة القانون لمجلس الوزراء صلاحيات واسعة في رفض الطلبات وتجعل من الصعوبة بمكان على الجمعيات الطعن في قراراته.

ورأت الدراسة انه سيكون للاحتفاظ بالأموال في حساب بنكي مخصص مرتبط بصندوق الجمعيات، تأثير سلبي على بعض المانحين، حيث أنهم قد يمتنعون عن تقديم التمويل إلى الجمعيات إذا ما عرفوا أن أموالهم سيتم الاحتفاظ بها في "حساب أمانات" لبضعة أشهر ربما.


كما أن مسودة القانون تنص أن على الجمعيات التي تحصل على تمويل أجنبي أن تقدم تقريراً تفصيلياً وموازنة منفصلة لكل تمويل تمت الموافقة عليه، وأوصت بشطب المادة 15 من مسودة القانون واستبدالها بنص يسمح للجمعيات بأن تحصل على الأموال بدون موافقة.


واعتبرت ان المادة التاسعة من مسودة القانون تفرض شروطاً جديدة على إنشاء وإدارة الجمعيات الأجنبية حيث كونها تحظر على فرع الجمعية الاجنبية استلام الأموال من أي مصدر كان بخلاف المركز الرئيسي للمنظمة سواء داخل أو خارج الأردن، وتشترط الحصول على موافقة من مجلس الوزراء على الأموال التي يقدمها المركز الرئيسي للمنظمة.

كما تسمح مسودة القانون للوزير المختص بأن يطلب من مجلس إدارة السجل تعليق عمل فرع منظمة أجنبية ما إذا ما خالف القانون أو اتفاقية تسجيل الفرع.

وبحسب مسودة القانون ينبغي أن يُسمح للجمعيات المسجلة بشكل قانوني أن تنخرط في أي شكل من أشكال جمع الأموال، وأن تكون هناك لوائح معينة محدودة مُصممة لحماية المصلحة العامة، وأن يكون هناك قواعد تشترط على الجمعيات تقديم تقارير حول الأموال التي تحصل عليها وكيف تم إنفاقها، كجزء من متطلبات التقارير السنوية عليها.

وفيما تشترط المسودة أيضاً أن تحصل الفروع الاجنبية على موافقة من مجلس الوزراء على التمويل الذي يُقدم لها من مقراتها الرئيسية لتغطية نفقاتها التشغيلية، اعتبرت الدراسة ان اشتراط أن يحصل الفرع على موافقة من أجل استلام الأموال حتى من المركز الرئيسي له "إجراءً مجحفا بكل المقاييس، حيث أنه وكما هو موضح أعلاه فإن القيود على تحويلات الأموال العابرة للحدود من هذا النوع لا يمكن أن تكون مبررة بموجب القانون الدولي"


_ الغد الاردني


المواضيع المتشابهه: