قرار صادر من محكمة التمييز الاردنية الموقرة بصفتها الحقوقية بتاريخ 25/8/2014

رقم 2624 لعام 2014


المبادئ العامة :
شبكة قانوني الاردن

المحكمة لها صلاحية في تقدير البينة ووزنها ولها ان تأخذ من البينة ما يرتاح اليها ضميرها وتطرح الدليل اذا تطرق فيه الشك الى وجدانها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استخلاصها للنتيجة منسجما مع واقع البينة المقدمة .




نص القرار


محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: 2624/2014 القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد سعيد الشريدة
وعضوية القضاة السادة
غريب الخطايبة ، محمد البدور ، غصبي المعايطة ، وشاح الوشاح
التمييز الاول:
المميز: مدعي عام ضريبة الدخل والمبيعات
و/او مساعد النائب العام الضريبي بالاضافة لوظيفته.
المميز ضده: وسام عبدالقادر خميس الجبالي.
وكيله المحامي اشرف الحراسيس.
التمييز الثاني:
المميز: وسام عبدالقادر خميس الجبالي
وكيله المحامي اشرف الحراسيس.
المميز ضده: مدعي عام ضريبة الدخل والمبيعات
و/او مساعد النائب العام الضريبي بالاضافة لوظيفته.
قدم في هذه القضية تمييزان الاول بتاريخ 12/5/2014 مقدم من مدعي عام ضريبة الدخل والمبيعات و/او مساعد النائب العام الضريبي بالاضافة لوظيفته والثاني بتاريخ 21/5/2014 مقدم من وسام عبدالقادر خميس الجبالي ، وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية في الدعوى رقم 218/2014 تاريخ 29/4/2014 القاضي: (بفسخ القرار المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق الضريبة في الدعوى رقم 1715/2012 تاريخ 6/1/2014 بحيث تصبح قيمة المشتريات المحلية لعام 2007 بقيمة 319,385 دينارا وبنسبة ربح بواقع 15% وتاييد المقدر فيما عدا ذلك وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 600 دينار عن مرحلتي التقاضي تدفع للمدعي).
ويتلخص سبب التمييز الاول في الاتي:
- اخطات محكمة الاستئناف الضريبية وخالفت القانون عندما اعتبرت ان مشتريات الشركة مصدر دخل المدعي المميز ضده من شركة اولية بواقع 319385 دينارا وليس كما ورد في قرار التقدير مبلغ 3352139 دينارا حيث ان هذا المبلغ ورد في قسائم المعلومات بالشركة مصدر دخل المميز ضده ، وهذه القسائم هي بينة رسمية وحجة بما فيها كما استقر عليها الاجتهاد القضائي.
لهذا السبب يطلب المميز بالاضافة لوظيفته قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز.
بتاريخ 21/5/2014 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها رد التمييز.
ويتلخص سبب التمييز الثاني في الاتي:
- اخطات محكمة الاستئناف الضريبية باعتبار ان المفوض قد حصر عدم موافقته على قرار التقدير بحدود حجم مشترياته من شركة اولية دون التعرض لنسبة الربح.
لهذا السبب يطلب وكيل المميز نقض القرار المميز.
القرار بالتدقيق والمداولة نجد ان المدعي وسام عبدالقادر خميس الجبالي قد اقام الدعوى رقم 1715/2012 لدى محكمة البداية الضريبية بمواجهة المدعى عليه مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات و/او مدقق مقدر ضريبة الدخل والمبيعات و/او هيئة الاعتراض او من يفوضه خطيا يمثله المدعي العام الضريبي بالاضافة لوظيفته.
وموضوعها الطعن في القرار الصادر في الملف رقم 1552732 والمبلغ بتاريخ 30/8/2012 عن هيئة الاعتراض والمتعلق بالسنة 2007 والمتضمن فرض ضريبة دخل عليه مقدارها 23533 دينارا بالاضافة لضريبة الخدمات طالبا فسخ القرار واعفائه من الضريبة المفروضة ومنع الجهة المدعى عليها من مطالبتها بها وتضمينها الرسوم والمصاريف والاتعاب سندا للوقائع الواردة بلائحة الدعوى.
نظرت محكمة البداية الضريبية الدعوى وبتاريخ 6/1/2014 اصدرت قرارها رقم 1715/2012 والذي قضى بما يلي:
اولا: عملا بالمادة 42 ط من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 اعادة القضية الى مصدر القرار المطعون فيه وذلك لاعادة النظر فيه من حيث احتساب ما قيمته 319385 دينارا مشتريات لشركة سيفو الجبالي وشريكه من شركة اولية لعام 2007 وكذلك لاعتبار عدد السيارات المستوردة لعام 2007 5 سيارات بدلا من 8 سيارات وبنسبة ربح 4,5 لكل سيارة.
ثانيا: عملا بالمواد 161 و166 من الاصول المدنية و46/4 من قانون نقابة المحامين تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة.
لم يرضَ مدعي عام الضريبة بهذا القرار فطعن فيه استئنافا.
وبتاريخ 29/4/2014 اصدرت محكمة الاستئناف الضريبية قرارها رقم 218/2014 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف على ضوء ردها على اسباب الاستئناف بحيث تصبح قيمة المشتريات المحلية لعام 2007 بقيمة 319,385 دينارا وبنسبة ربح بواقع 15% وتاييد قرار المقدر فيما عدا ذلك وتضمين المستانف بالاضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 600 دينار عن مرحلتي التقاضي تدفع للمدعي.
لم يرضَ المدعي والمدعي العام الضريبي بهذا القرار فطعنا فيه تمييزا.
عن اسباب التمييزين:
وعن التمييز الاول المقدم من وسام عبدالقادر:
وعن سبب التمييز ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف الضريبية باعتبار ان المفوض عنه قد حصر عدم موافقته على قرار التقدير بحدود حجم مشترياته من شركة اولية دون التعرض لنسبة الربح.
وفي ذلك نجد ان المفوض عن الشركة حسن الحوامدة قد وافق على قرار المقدر الصادر وفق احكام المادة 29/ا من قانون ضريبة الدخل لسنة 2007 واستثنى من هذه الموافقة حجم المشتريات من السوق المحلي بالقيمة الواردة بقرار المقدر لسنة 2007 حيث جاءت مشروحات المفوض على النحو التالي: غير موافق على سنة 2007 حيث انه لا يوجد لدي مشتريات محلية بالقيمة المذكورة وبذلك فقد حضر عدم الموافقة (بقيمة المشتريات من السوق المحلي) ولم يبد اعتراضه على نسبة الربح وبذلك فان هذا السبب لا يرد على القرار المميز مما يتوجب رده.
وعن التمييز المقدم من مساعد النائب العام الضريبي:
وعن سبب التمييز الوحيد ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف الضريبية وخالفت القانون عندما اعتبرت ان مشتريات الشركة مصدر دخل المدعي المميز ضده من شركة اولية بواقع 319385 دنانير وليس كما ورد في قرار التقدير مبلغ 3352139 دينار.
حيث ان هذا المبلغ ورد في قسائم المعلومات الخاصة بالشركة مصدر دخل المميز ضده وهذه القسائم هي بينة رسمية وحجة بما فيها كما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
وفي ذلك نجد ان هذا السبب هو طعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف وحيث ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع لها الصلاحية في تقدير البينة ووزنها ولها ان تاخذ منالبينة ما يرتاح اليه ضميرها وتطرح الدليل اذا تطرق فيه الشك الى وجدانها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما ان استخلاصها للنتيجة منسجما مع واقع البينة المقدم.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اخذت بالكشف الصادر عن شركة اولية في الاردن المسلسل رقم 10 من الملف الضريبي وشهادة منظمه فتكون قد مارست صلاحياتها واستعملت سلطتها التقديرية في ترجيح بينات المدعي على بينة المدعى عليه وفق قناعتها التي لها اساسها الواقعي والقانوني في اوراق الدعوى وبذلك فان هذا السبب لا يرد على القرار المميز مما يستوجب رده.
لهذا نقرر رد التمييزين وتاييد القرار المميز واعادة الاوراق الى مصدرها.
قرارا صدر بتاريخ 29 شوال سنة 1435ه الموافق 25/8/2014م.
عضو عضو القاضي المترئس
عضو عضو
رئيس الديوان
دقق/ ع م

المواضيع المتشابهه: