قرار صادر من محكمة التمييز الاردنية الموقرة بصفتها الحقوقية بتاريخ 20/10/2011

رقم 2813 لعام 2011

المبادئ العامة :
شبكة قانوني الاردن

1) يجوز للخصم توجيه يمين عدم كذب الاقرار وللخصم توجيهها في اي مرجلة من مراحل المحاكمة باستثناء مرحلة الطعن امام محكمة التمييز وله طلبها رغم حرمانه من تقديم بيناته ودفوعه


2) تضمن القرار انه في حال غياب وكيل احد الخصوم للمحكمة بناء على طلب وكيل الخصم الاخر محاكمة الخصم وجاهيا اعتباريا


3) المقصر أولى في الخسارة



نص القرار


محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: القرار
2831/2011 الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد حسن حبوب .
وعضوية القضاة السادة
د. عبدالقادر الطورة ، ناصر التل ، ابراهيم البطاينة ، احمد طاهر ولد علي .
---
المميز:
خضر حسن عبدالحميد الدميري .
وكيله المحامي ماهر الناصر .
المميز ضده:
محمد رفيق المجذوب .
وكيله المحامي حسن النجداوي .
بتاريخ 27/10/2010 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان فيالدعوى رقم 49919/2009 فصل 21/6/2010 المتضمن بعد اتباع حكم النقض الصادر عن محكمة التمييز فيالدعوى رقم 442/2009 فصل 2/9/2009 رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف الصادر عن محكمة بداية حقوق شمال عمان فيالدعوى رقم 26/2008 بتاريخ 27/2/2008 القاضي: ( بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 21747 دينارا للمدعي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف القانونية ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيكات على البنك المسحوب عليه وحتى السداد التام ) وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستانف عليه ومبلغ 250 دينارا اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من الاستئناف .
وتتلخص اسباب التمييز في الاتي:-
=
1. اخطات محكمة الاستئناف باجراء محاكمة المميز وجاهيا اعتباريا علما انها
لم تنتظر المميز الوقت الكافي لاجراء محاكمته .
2. اخطات محكمة الاستئناف بعدم التصدي الى موضوع التقادم والقول ان المستانف لم يقدمه امام الدرجة الاولى انما كان كون محكمة البداية لم تسمح للمستانف بتقديم دفوعه .
3. اخطات محكمة الاستئناف بعدم توجيه اليمين الحاسمة للمدعي " المميز ضده ".
" لهذه الاسباب طلب المميز قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا .
القرار بعد التدقيق والمداولة نجد ان المدعي محمد رفيق حسني المجذوب اقام الدعوى البدائية الحقوقية رقم 26/2008 بمواجهة المدعى عليه خضر حسن عبدالحميد الدميري يطالبه فيها بمبلغ 21747 دينارا والرسوم والمصاريف والاتعاب على سند من القول:-
ان المدعى عليه حرر لامر المدعي شيكات بالمبلغ المدعى به الا انها اعيدت بدون صرف لعدم وجود رصيد ، وعلى ضوء ذلك اقام المدعي هذه الدعوى التي صدر بنتيجتها الحكم بتاريخ 27/2/2008 القاضي بالزام المدعى عليه بتادية مبلغ 21747 دينارا والرسوم والمصاريف والاتعاب والفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيكات على البنك .
ولم يلقَ هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه الذي طعن فيه للاسباب الواردة في لائحة استئنافه.
حيث اصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 37346/2008 تاريخ 12/10/2008 قضى برد الاستئناف وتصديق الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف والاتعاب عن هذه المرحلة .
لم يرتض المدعى عليه بهذا القرار فطعن فيه بهذا التمييز للاسباب الواردة فيه كما تقدم المدعي بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتاييد الحكم المطعون فيه وان محكمتنا اصدرت بتاريخ 2/9/2009 الحكم رقم 442/2009 والذي جاء فيه:-
( وفي الموضوع / وعن اسباب التمييز:-
وعن السبب الرابع:- وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه خطاه بعدم توجيه اليمين الحاسمة فيالدعوى اذا كانت الوقائع متعلقة فيالدعوى ومنتجة فيها فانه يجوز توجيه اليمين التي طلبها الطاعن وان اليمين المتوجبة هي يمين عدم كذب الاقرار وليس اليمين الحاسمة وللخصم توجيهها في اي مرحلة من مراحل المحاكمة باستثناء مرحلة الطعن امام محكمة التمييز وله طلبها رغم حرمانه من تقديم بيناته ودفوعه ( تمييز حقوق 608/2008 ) .
وحيث ان محكمة الاستئناف اصدرت قرارها بعدم الاستجابة لطلب الطاعن دون ان تكلفه ببيان الوقائع التي يرغب توجيه اليمين حولها مما يجعل قرارها المطعون فيه واقعا في غير محله وحريا بالنقض وهذا السبب يرد عليه .
وعن السبب الاول:- وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطا بعدم رؤية الدعوى مرافعة .
وفي ذلك نجد ان قيمة المدعى به بالدعوى لا يزيد على ثلاثين الف دينار ومحكمة الاستئناف غير ملزمة بنظرها مرافعة وفق ما تقضي به احكام المادة 182/2 من الاصول المدنية ، فيكون القرار المطعون فيه واقعا في محله من هذه الجهة مما يتعين معه رد هذا السبب .
وعن السبب الثالث:- وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه خطاه بعدم رد الدعوى لعلة التقادم لمرور اكثر من ثلاث سنوات على تحرير الشيكات محل المطالبة فيالدعوى .
وفي ذلك نجد ان الطاعن اثار في السبب الثاني من اسباب الاستئناف المقدم منه الدفع بالتقادم الا ان محكمة الاستئناف حجبت نفسها بالرد على ما ورد فيه خلافا لمتطلبات احكام المادة 188/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية فيكون قرارها واقعا في غير محله من هذه الجهة وهذا السبب يرد عليه .
وعن السبب الثاني:- وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطا بعدم قبول اللائحة الجوابية وبينات المدعى عليه .
وفي ذلك نجد ان هذه الدعوى من الدعاوى المستعجلة طبقا لاحكام المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية وغير خاضعة لتبادل اللوائح.
وحيث ان المدعى عليه كان قد تبلغ بالذات لائحة الدعوى وموعد جلسة المحاكمة بتاريخ 8/1/2008 وحضر جلسة المحاكمة في 16/1/2008 وطلب الامهال لتوكيل محامٍ ، وفي جلسة 27/1/2008 حضر وكيل المدعى عليه وبعد ان تليت لائحة الدعوى وكررها وكيل المدعي طلب وكيل الطاعن امهاله لتحديد موقفه ، وفي جلسة 4/2/2008 حضر الوكيل وقدم لائحة جوابية وحافظة مستنداته .
وحيث ان المشرع وفي المادتين 61 و 77 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد حظر على المحكمة تاجيل الدعوى المستعجلة لمدة تزيد على خمسة عشر يوما
الا في حالة الضرورة التي يتوجب اثباتها ( تمييز حقوق رقم 1494/2005ه. ع ورقم 760/2004 ورقم 4303/2005 ) .
وحيث ثابت من اوراق الدعوى ان المدعي قد تقدم بهذه الدعوى للمطالبة بقيمة شيكات وهي من الدعاوى المستعجلة ومذيلة بمشروحات رئيس المحكمة بانها كذلك وعليه فانه يتوجب ان تنظر خلال خمسة عشر يوما وتقدم اللائحة الجوابية خلال هذه المدة .
وحيث تبين ان المدعى عليه قد حضر جلسة المحاكمة في 16/1/2008 وتقدم وكيله بلائحة جوابية وحافظة مستندات بتاريخ 4/2/2008 اي بعد مرور اكثر من خمسة عشر يوما فيكون قد فوت الفرصة القانونية التي حددها القانون لتقديم البينة واللائحة الجوابية فيالدعوى فيكون الحكم المطعون فيه واقعا في محله بعدم قبول جواب وبينات المدعى عليه فيالدعوى مما يتعين رد هذا السبب .
لهذا وعلى ضوء ردنا على السببين الثالث والرابع نقرر نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى مصدرها لاجراء المقتضى ).
اتبعت محكمة الاستئناف حكم النقض واصدرت بتاريخ 21/6/2010 الحكم رقم 49919/2009 وجاهيا اعتباريا بحق المستانف قضت فيه برد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستانف عليه ومبلغ 250 دينارا اتعاب محاماة عن هذه المرحلة للمستانف عليه .
لم يقبل المستانف بقضاء محكمة الاستئناف وبعد ان تبلغ الحكم المستانف بتاريخ 29/9/2010 تقدم بهذا التمييز بتاريخ 27/10/2010.
عن اسباب التمييز:-
وعن السبب الاول:- الذي يخطئ فيه الطاعن محكمة الاستئناف بعدم انتظاره الوقت الكافي ومحاكمته وجاهيا اعتباريا .
نجد ان محكمة الاستئناف رفعت جلسة يوم الاربعاء 31/3/2010 الى يوم الاربعاء 21/4/2010 الساعة العاشرة صباحا لغايات امهال وكيلي الطرفين لاتمام مساعي المصالحة الا ان وكيل المستانف ورغم انتظاره والمناداة عليه لغاية الساعة الحادية عشرة وخمسة وعشرين دقيقة من وقت الدوام الرسمي لم يحضر الموعد المحدد الامر الذي دفع محكمة الاستئناف بناء على طلب وكيل المستانف عليه لاجراء محاكمة المستانف خضر وجاهيا اعتباريا .
وحيث ان ما قامت به المحكمة المذكورة يتفق وقانون اصول المحاكمات المدنية التي نظمت حضور وغيابالخصوم عن جلسات المحاكمة يكون ما ورد بهذا السبب حريا بالرد .
وعن السبب الثاني الذي يخطئ فيه الطاعن محكمة الاستئناف لقولها ان المستانف لم يقدم طلبا لدفع الدعوى بالتقادم امام محكمة البداية التي لم تسمح له بتقديم دفوعه نجد ان تقديم الطلبات المحددة في المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية يتعين ان يقدم ضمن المهلة المحددة لتقديم اللائحة الجوابية والبينات والدفوع .
وحيث ان الطاعن لم يقدم لمحكمة البداية طلبا لرد الدعوى للتقادم فانه لا يكفي منه ان يثير ذلك في اسباب طعنه الاستئنافي لانه هو من قصر بحق نفسه والمقصر اولى بالخسارة وما ورد بهذا السبب يكون حريا بالرد .
وعن السبب الثالث:- الذي يخطئ فيه الطاعن محكمة الاستئناف بعدم توجيه اليمين الحاسمة للمميز ضده .
نجد ان محكمتنا وبقرارها رقم 442/2009 قد توصلت عند معالجتها للسبب الرابع الذي هو عبارة عن تكرار لما ورد بهذا السبب الى ان اليمين المستوجب توجيهها هي يمين عدم كذب الاقرار وليس اليمين الحاسمة وللخصم توجيهها في اي مرحلة من مراحل المحاكمة باستثناء مرحلة الطعن امام محكمة التمييز وله طلبها رغم حرمانه من تقديم بيناته ودفوعه .
وحيث ان الامر كذلك نجد ان وكيل المميز ورغم حضوره المحاكمة بعد النقض وطلبه اتباع النقض واجابة طلبه بذلك من محكمة الاستئناف الا انه لم يطلب توجيه اليمين وعلى ما بيَناه وبالتالي فلا يقبل منه بعد ذلك ان يطلب توجيه اليمين الحاسمة في هذا السبب الذي يكون والحالة هذه متعينا الرد .
لهذا وبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتاييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها .
قرارا صدر بتاريخ 22 ذي القعدة سنة 1432ه الموافق 20/10/2011م.
---
عضو عضو القاضي المترئس
عضو عضو
رئيس الديوان
دقق
ب . ع
دقق


المواضيع المتشابهه: